المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب إحياء الموات - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌كتاب إحياء الموات

‌كتاب إحياء الموات

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كانت الأرض ملكًا لقوم في دار الْإِسْلَام، ثم باد أهلها وخربت لم تملَّك بالإحياء. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ تملك، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان المحيي الأول موجودًا لم يملكه الثاني. وعند مالك يملكه.

مسألة: عند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يفتقر إحياء الموات إلى إذن الإمام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى والمؤيَّد، وهو الصحيح عندهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يفتقر إلى إذن الإمام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى أيضًا. وعند مالك إن كان قريبًا من العمران في موضع يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام، وإلا لم يفتقر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحيا مواتًا فصفة الإحياء إن كان مزرعة فحتى يزرعها، أو يستخرج لها ماءً وإن كانت للسكنى فحتى يقطعها بيوتا ويسقفها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة مُحَمَّد بن يَحْيَى. وعند أَحْمَد إذا أحاط على الموات حائطًا ملكه، واختاره الخرقي من أصحابه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ صفة الإحياء أن يبيضها بقلع الأحجار أو بقلع الأشجار، وإن

ص: 101

كانت صحراء لا حجر فيها ولا شجر فإحياؤها أن يخندق حواليها أو يحوِّط، فإذا فعل ذلك ملكها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حفر بئرًا في موات للتملك ملكها بحقوقها وحقوقها ما تحتاج إليه من الانتفاع بها، وهو على حسب الحاجة فإن انتفع بها بالشواني فقدر ما تحتاج الشواني إليها، وإن كان باليد فقدر ما يقف فيه المستقى، وإن كان بالدولاب فقدر ما يدور فيه الدولاب، وليس ذلك بمقدر إلا بحسب الحاجة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يوسف حريم البئر العطن أربعون ذراعًا، وحريم العين خمسمائة ذراع. وعند أبي يوسف حريم البئر الناضح ستون، إلا أن يكون رشاؤها أبعد من ذلك. وعند أحمد حريم البئر خمسة وعشرون ذراعًا، إلا أن تكون عادية، فيكون حريمها خمسون ذراعًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة يملك الحشيش والكلأ لمالك الأرض. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ والهادي من الزَّيْدِيَّة لا يملكه بذلك، ومن أخذه ملكه.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا جرى على أرض ملك مسلم غير معين لم يجز إحياؤها في أحد الوجهين، ويجوز في الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند مالك إذا مات وتركها ثم أحياها غيره كان الثاني أحق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حفر رجل بئرًا في موات، فحفر بئرًا وراء حريمها فنضب ماء الأولى لم تُطم الثانية. وعند مالك تطم بئر الثاني.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لابد للنهر من الحريم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى، فعلى هذا إذا كان لرجل نهر ولآخر أرضٌ وبينهما حافة، فالحافة لصاحب النهر دون صاحب الأرض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد لا حريم لصاحب النهر، لانها لصاحب الأرض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حد الموات ما ليس بعامر، ولا هو من حقوق العامر قرب من العامر أو بعد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الموات كل أرض لا يبلغها الماء وتبعد من العامر. وعند أَبِي يُوسُفَ الموات أرض لو وقف على أقصاها ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها من العامر. وعند مالك الموات كل الذي يقرب من العامر أهل العامر أحق بإحيائه من غيرهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز إحياء الموات بقرب العامر. إذا لم يكن (من

ص: 102

مرافق العامر، ويجوز للإمام أن يقطعه لمن يحييه. وعند مالك لا يجوز. إحياء ذلك بغير إذن الإمام) ولم يحده بحد. وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى لا يجوز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يَحْيَى إلا مدى الصوت، والصوت من العامر بأن يصيح إنسان في العامر فالذي ينتهي إليه صوته من الموات لا يجوز إحياؤه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك في رِوَايَة وبعض الحنابلة الكافر الذمي والحربي لا يملك الإحياء في دار الْإِسْلَام، وليس للإمام أن يأذن له في ذلك. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد يجوز للإمام أن يأذن له في الإحياء، وإذا أحيا ملك به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يملك بالإحياء مرافق المحيا تبعًا له، فيملك طرقها ومفيض مياهها، ويبذر زرعها، وما لا يستغنى عنه من مرافقها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملك مرافقها ما لم يبلغه ماؤها، وبعد منها. وعند أَبِي يُوسُفَ حريمها ما انتهى إليه صوت المنادى من حدودها.

* * *

ص: 103