المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب القراض مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وعامة أهل العلم - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب القراض مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وعامة أهل العلم

‌كتاب القراض

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وعامة أهل العلم لا يجوز القراض

ص: 62

على غير الدراهم والدنانير. وعند الْأَوْزَاعِيّ وابن أبي ليلى وطاوس وحماد يجوز بكل مال، فإن كان له مثل ردّ مثله عند المفاصلة، وإن لم يكن له مثل ردّ قيمته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو قال: خذ من مالي ما شئت مضاربة بيننا على النصف، فأخذ الدراهم صح تصرفه ولا يكون قراضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون قراضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو قال خذ هذه الألف مضاربة على النصف، فأخذها ولم يتكلم لم تصح المضاربة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح المضاربة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يصح القراض على التبر والنقر. وعند أَبِي ثَورٍ تصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تجوز المقارضة على الغشوش من النقدين، سواء قلَّ الغش أو كثر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان الغش أكثر من النصف لم يجز، وإن كان

ص: 64

النصف فما دون ذلك جاز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا تجوز المقارضة على الفلوس. وعند مُحَمَّد بن الحسن تجوز استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دفع إليه ثوبًا وقال له بعه، فإذا قبض ثمنه فقد قارضتك عليه، لم يصح القراض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح، وإذا باعه وقبض ثمنه صار قراضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح القراض على مال جزافٍ مشاهدة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح، فإن اختلفا في قدر رأس المال كان القول قول العامل، إلا أن يكون لرب المال بينة، وإن كان لكل واحد منهما بينة قدمت بينة رب المال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال قارضتك على أن لك شركة في الربح أو شركًا فيه لم يصح. وعند مُحَمَّد بن الحسن يكون له نصف الربح. وعند مالك يكون له مضاربة المثل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قارض اثنان شخصًا على أن يكون له نصف الربح يستحق ثلثه من نصيب عمرو وثلثه من نصيب زيد، ويكون لعمرو ثلثا النصف الآخر ولزيد ثلثه صح ذلك. وإن قال على أن لك نصف الربح ثلثه من عمرو، وثلثيه من نصيب زيد، ثم يكون النصف الآخر بين زيد وعمرو لم يصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ َوَأَحْمَد يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا دفع إليه ألفين وقال أضف من عندك ألفًا، فتكون الألفان بيننا شركة، والألف الآخر قارضتك عليها بالنصف جاز ذلك. وعند مالك لا يجوز أن يضيف إلى القراض شركة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال قارضتك على هذا الألف على أن لك ربح نصفها لم يجز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يصح.

ص: 65

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال قارضتك على أن يكون الربح كله لي، أو على أن يكون الربح كله لك فسد القراض في المسألتين، ويكون الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في المسألة الأولى يكون كله بضاعة، وفي الثانية يكون قرضًا وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند مالك يكون قراضًا صحيحًا في المسألتين، ويكون الربح كله لمن شرطه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال قارضتك على أن الربح كله لك كان قرضًا. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يكون قراضًا فاسدًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط للعامل نصف الربح ثم بعد أيام رده إلى الربع أو إلى الثلث لم يجز ما لم يفسخا العقد الأول ويجددا عقدًا آخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز وإن لم يجددا عقدًا آخر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجوز القراض إلى مدة

ص: 66

لا يجوز له الفسخ قبلها، ولا إذا تمت لا يجوز له بيع المتاع واستئناف الشراء. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز له ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن له أن يتصرف في الطعام لم يتجر إلا في الحنطة، ولا يتجر في الدقيق. وعند مُحَمَّد بن الحسن يجوز أن يتصرف في الدقيق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قارضه وقال له اتجر فيما شئت لم يجز للعامل أن يشتري الخمر، سواء كان العامل مسلمًا أو ذميًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كان العامل ذميًا جاز له شراء الخمر وبيعها، ويشاركه رب المال في الربع، وإن كان مسلمًا. وبنى ذلك على أصله أن الملك يدخل في ملك الوكيل، ثم ينتقل إلى ملك الموكل. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يصح منه الشراء ولا يصح البيع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع العامل المال إلى رب المال، وقال قارضتك على هذا المال على أن يكون لك نصف الربح الذي تشرطه لي لم يصح ويبطل به عقد القراض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح ذلك.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال قارضتك على أن لا تبيع إلا بنسيئة فوجهان: أحدهما يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى العامل زوج رب المال بغير إذنه لم يصح الشراء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن المالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يجوز له ذلك إذا كان الطريق آمنًا. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز إلى موضع يمكنه الرجوع قبل الليل. وعند مُحَمَّد بن الحسن يجوز إلى موضع لا يلزمه فيه مؤنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يستحق العامل النفقة في مال المقارضة في السفر في أحد القولين، وبه قال أَحْمَد وإِسْحَاق في الآخر، وهو قول مالك وأَبِي حَنِيفَةَ.

مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في العامل متى يملك الربع على قولين: أحدهما

ص: 67

يملكه بالظهور، وبه قال أبو حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي. والثاني يملكه بالقسمة، وبه قال مالك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان المضارب حاضرًا فشرط نفقته على رب المال لم يصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أنفق المضارب من مال نفسه، ثم ادعى ذلك فالقول قوله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقبل قوله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إليه ألفًا فاتجر بها، فصارت ألفين فاقتسما الربح وتفاصلا، ثم تلف الألف الآخر في يد العامل من غير تفريط فلا شيء عليه. وعند أبي حَنِيفَةَ عليه أن يرد ما أخذ من الربح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قارض رجل رجلاً على مال، ثم قارض رجل آخر العامل على مال آخر صح القراض الثاني. وعند أَحْمَد لا يصح الثاني إذا كان فيه ضررٌ على الأول، فإن خالف وربح ردّ الربح إلى مال المضارب الأول.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى عند المضاربة على غيره كان للعامل أن يفديه من المال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فسخا عقد القراض وكان المال دينًا لزم العامل أن يتقاضاه، سواء كان في القراض ربح أو لم يكن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان في المال ربح لزمه اقتضاؤه، وإن لم يكن في المال ربح لم يلزمه اقتضاؤه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجب للعامل أجرة المثل في القراض الفاسد، سواء كان فى المال ربح أو لم يكن. وعند مالك إن كان في المال ربح استحق الأجرة، وإن لم يكن فيه ربح لم يستحق. وعند بعض الشَّافِعِيَّة إن كان فساد القراض بقوله قارضتك على أن الربح كله لي لم يستحق العامل الأجرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إلى رجل مالاً فتلف في يده، ثم اختلفا فقال رب المال: دفعته قرضًا، وقال القابض: قراضًا. وأقام كل واحد منهما بينة، فبينة العامل أولى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ بينة رب المال أولى، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

ص: 68

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شرط في القراض على أن لا يشتري إلا من واحد بعينه أو لا يشتري إلا سلعة بعينها لم يصح القراض. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إليه ألفين وقال: قارضتك على أن يكون ربح ألف منها لي وربح ألف لك لم يصح القراض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال بغير إذنه لم يصح الثراء. وعند أَحْمَد يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قارض اثنين على مال واحد، على أن يكون له نصف الربح ويكون النصف الآخر لهما، الثلث لأحدهما والثلثان للآخر جاز ذلك. وعند مالك لا يجوز لأحدهما أكثر من الآخر.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إليه ألفًا قراضًا فتلف في يده قبل الشراء انفسخ القراض، وإن تلف بعد الشراء لم ينفسخ القراض، ووقع الشراء لرب المال، ويلزمه أن يدفع إليه ألفًا آخر، فيدفعهما في ثمن المشتري. وهل يكون رأس المال ألف أو ألفان؟ وجهان: أحدهما ألفان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومحمد. والثاني ألف، وهو الألف الثانية. وعند مالك رب المال بالخيار بين أن يدفع إليه ألف أخرى تكون هي رأس المال دون الأولى، فإن لم يدفع تكون للعامل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إليه ألفًا قراضًا واتجر فيها نضَّت وخسر مائة، فقال العامل لصديق له آخر: أقرضني مائة أضمها إلى المال ليرى ذلك رب المال فلا ينزع المال من يدي، وإذا أبقاه في يدي رددت إليك المائة ففعل، فلما حمل المال إلى رب المال أخذه وفسخ القراض جاز ذلك، ولم يكن للمقرض الرجوع في غير المائة. وعند ابن القاسم المالكي للمقرض أن يرجع بالمائة على رب المال.

ص: 69

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا اختلفا في قدر رأس المال وفي المال ربح لم يتحالفا على أصح الوجهين، ويكون القول قول العامل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ: إحداهما القول قول العامل، وبها قال محمد. والثانية القول قول رب المال، وبها قال زفر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات المضارب ولم تعرف المضاربة بعينها فإنها لا تصير دينًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تصير دينًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شرط ضمان المال على العامل بطلت المضاربة. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضاربه على أن يستدين على مال المضاربة ويكون الربح بينهما صح ذلك. وعند مالك لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اتضع العامل في المضاربة بالمال، أو ضارب به، أو أودعه كان عليه الضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له ذلك سوى المضاربة به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يصح شراء رب المال بشيء من مال المضاربة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين يصح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب وأبو عبد اللَّه الدّاعي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا ادّعى العامل على رب المال أنه أذن له في بيع النسيئة وأنكر رب المال، فالقول قول رب المال. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ القول قول العامل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلفا في قدر الربح تحالفا. وعند أَحْمَد هل القول قول العامل أم قول رب المال؟ فيه رِوَايَتَانِ.

ْمَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا خالف العامل رب المال فاشترى ما نهاه عنه، أو عامل من نهاه عن معاملته لم يستحق الربح المشروط واستحق أجرة المثل. وعند أحمد فى استحقاقه أجرة المثل رِوَايَتَانِ.

* * *

ص: 70