الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اجتماع العدتين
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والزَّيْدِيَّة إذا تزوجت المرأة في عدتها ووطئها الثاني وكان جاهلاً بالتحريم لزمها لكل واحد منهما عدة ولا يتداخلان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتداخلان ويكفيها عدة واحدة عنهما. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ، والأخرى كقول أَبِي حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك على القول بتقدم التداخل لو اجتمعا وجب عليها إكمال العدة من الزوج الأول ثم تعتد من الثاني. وعند الشعبي وكافة الزَّيْدِيَّة تعتد أولاً من الثاني ثم تعتد من الأول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نكحت في العدة ودخل بها في الثاني لم تحرم عليه بعد انقضاء العدة في القول الجديد، وبه قال علي وأبو حَنِيفَةَ، وتحرم على التأبيد في القول القديم، وبه قال عمر ومالك. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين. وقد مضى ذكر ذلك في كتاب النكاح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا للثاني أن ينكحها جاز له ذلك إذا انقضت عدتها من الأول. وعند أَحْمَد لا يجوز حتى تنقضي عدتها منهما جميعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج في العدة ووطئها الثاني انقطعت عدتها حتى يفرَّق بينهما. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا تنقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر والزَّيْدِيَّة إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فإنها تبني على عدتها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تستأنف العدة. وعند داود لا يلزمها البناء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من تزوج امرأة ولها زوج لا يعلم بذلك لم يصح نكاحه ولا يلزمه أن يتصدق بشيء. وعند الْإِمَامِيَّة عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج الرجل امرأة ثم دخل بها ثم طلقها ومضى عليها قرءًا. وقرءان ثم راجعها انقعطت العدة، وإن وطئها بعد الرجعة ثم طلقها وجب عليها
استئناف العدة، وإن طلقها قبل أن يطئها فقَوْلَانِ: أحدهما تبني على العدة الأولى وهو القديم، وبه قال مالك وعَطَاء وهو الأولى على مذهب الزَّيْدِيَّة حتى قال أبو ثابت منهم: الصحيح من المذهب أنه إذا راجعها قولاً لا يقع الطلاق الثاني ما لم يخالعها، والثاني تستأنف وهو الجديد، وبه قال: أبو حَنِيفَةَ وصاحباه والزُّهْرِيّ وطاوس وحماد وأبو قلابة والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَمَالِك في إحدى الروايتين عنهما وهو الأصح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد. وعند داود لا يجب عليها عدة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة عليها الاعتداد ولا تلحقها التطليقة الثانية حتى يراجعها بالفعل ويطلقها الثانية بعد ما حاضت حيضة عقيب الأولى واغتسلت.
* * *