المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عدد الشهود - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب عدد الشهود

‌باب عدد الشهود

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يثبت حد الزنا إلا بالأربعة شهود ذكور، ولا مدخل للنساء فى الشهادة بذلك، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة وعند عَطَاء وحماد يجوز ثلاثة رجال وامرأتان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، والزُّهْرِيّ، والنَّخَعِيّ، وَمَالِك ما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح، والرجعة، والطلاق والعتاق، والوكالة، والوَصِيَّة إليه، وقتل العمد، والحدود سوى حد الزنا وما أشبهه فلا يثبت إلا بشاهدين ولا يثبت بشاهد وامرأتين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، والباقر، والصادق حتى قال النَّاصِر: لا يقع الطلاق بحضرة رجل وامرأتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة النكاح يثبت بشاهد وامرأتين. وعنده أيضًا يثبت ما سوى الحدود والقصاص بشاهد وامرأتين. وعند الحسن البصري لا يثبت القصاص في النفس إلا بأربعة. وعند عَطَاء تقبل شهادة النساء في الحدود. وعند أَحْمَد في أصح الروايتين يثبت العتق والولاء والكتابة بشاهد ويمين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ما ليس بمال ولا المقصود منه المال ولا يطلع عليه الرجال كالرضاع والولادة واستهلال الولد وعيوب النساء تحت الثياب كالرتق والقرن فهذا كله وما أشبهه يثبت بشاهدين أو شاهد وامرأتين، أو بأربع نسوة منفردات. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وابن أبي ليلى لا يثبت الرضاع بشهادة النساء منفردات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء كل موضع قبل فيه شهادة النساء لم يقبل فيه أقل من أربعة نسوة عدول. وعند عثمان البتي تقبل فيه شهادة ثلاث. وعند مالك، والْأَوْزَاعِيّ، والثَّوْرِيّ، وابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمَةَ والحكم وحماد تقبل امرأتان. وعند ابن عباس والحسن وطاوس وَأَحْمَد وإِسْحَاق والزُّهْرِيّ يقبل قول المرضعة وحدها في الرضاع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقبل شهادة القابلة وحدها في ولادة الزوجة دون المطلقة. وعند أحمد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يقبل في الاستهلال امرأة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وجابر بن معاوية وعمر بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأهل الظاهر والشعبي وشريح وفقهاء المدينة وأَبِي ثَورٍ ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يثبت المال بالشاهد

ص: 487

والْيَمِين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في إحدى روايتيه. وعند سائر الزَّيْدِيَّة والنَّاصِر أيضًا يحكم بالشاهد والْيَمِين في المال والحقوق كلها. وعند الزُّهْرِيّ والشعبي والنَّخَعِيّ وابن شُبْرُمَةَ والْأَوْزَاعِيّ وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يقضي بالشاهد والْيَمِين بحال حتى قال مُحَمَّد بن الحسن: من حكم بالشاهد والْيَمِين نقضت حكمه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حلف بالطلاق أنه لا حق عليه لفلان، فشهد شاهدان أن عليه حق وحكم الحاكم بشهادتهما وقع الطلاق. وعند مُحَمَّد بن الحسن لا يقع.

* * *

ص: 488