الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب السير
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ شرط الجهاد الزاد والراحلة إذا كانت مسافة يقصر فيها الصلاة. وعند مالك لا يشترط ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الجهاد فرض من فروض الكفايات. وعند سعيد بن المسيب هو من فروض الأعيان وعند بعض الشَّافِعِيَّة هو من فروض الأعيان في أول الْإِسْلَام لقلة المسلمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب على المسلمين غزو الكفار، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند مالك يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وزيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة يجوز قتال الكفار وغزوهم بغير إذن الإمام. وعند الهادي من الزَّيْدِيَّة لا يجوز قتالهم إلا مع الإمام أو النائب من قبله أو بإذنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للرجل أن يجاهد من غير إذن أبويه أو أحدهما. وعند بعض أصحاب الحديث له ذلك من غير إذن أبويه أو أحدهما، واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان أبواه مشركين جاز له أن يجاهد بغير إذنهما. وعند الثَّوْرِيّ ليس له ذلك إلا بإذنهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس لمن عليه دين حال أن يجاهد بغير إذن من له الدين. وعند مالك يجوز لمن لا يقدر على قضاء الدين أن يجاهد بغير إذن من له الدين. وعند الْأَوْزَاعِيّ يجوز له ذلك بغير إذن من له الدين.
مسألة: على قاعدة الشَّافِعِيّ في الدين إذا كان على رجل قصاص لصغير أو غائب فليس له أن يجاهد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب. وعند المؤيَّد منهم إن أوصى بإخراج الدية إن قتل فله الخروج إلى الجهاد، وقيل: إن هذا هو الأصح من مذهب النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ من لم تبلغهم الدعوة لا يجوز قتالهم حتى يدعوا إلى الْإِسْلَام ويعلموا به، وإن كان قد بلغتهم الدعوة استحب أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الْإِسْلَام، ويجوز قتالهم من غير دعاء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم. وعند مالك وعمر بن العزيز وإِسْحَاق وبعض الصحابة والتابعين لا يغار عليهم ولا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الْإِسْلَام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى وعند أَحْمَد وبعض العلماء لا دعوة اليوم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق تجوز الغارة على المشركين بالليل وتبييتهم وعند بعض العلماء يكره ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين. وعند أَحْمَد وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في صدر الْإِسْلَام جعل واحد من المسلمين في مقابلة عشرة من الكفار، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:(الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ) الآية. فجعل الواحد في مقابلة الاثنين. وعند ابن عَبَّاسٍ رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ والثانية أنه لم يكن واجبًا وإنما كان ندبًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز لواحد من المسلمين أن يفر من اثنين، وكذا إذا كان الكفار ضعف المسلمين إلا بشرطين: أن يكون متحرفًا لقتال أو يتحيز إلى فئة. وعند الحسن وعكرمة والضحاك إنما كان ذلك في غزوة بدر خاصة ولا يجب في غيرها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأكثر الفقهاء لا يجوز النيابة في الجهاد. وعند مالك يصح إذا كان يحصل ولم يكن الجهاد متعينًا على النائب، وسواء تعيَّن ذلك على المستنيب أو لم يتعيَّن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقتل شيوخ المشركين والرهبان في أحد القولين، وبه قال أحمد فى رِوَايَة. ولا يجوز في القول الثاني، وبه قال مالك واللَّيْث والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأبو ثور وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تترَّس المشرك بالمسلم في حال الحرب وله أن يرمي المشرك ويتوقى المسلم، فإن أصاب المسلم وجب عليه الكفارة والدية في أحد القولين من الطرق، وبه قال مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تجب عليه الكفارة ولا الدية، وهو القول
الثاني للشافعي. وعند أَحْمَد تجب الكفارة وفي الدية روايتان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء يجوز تخريب بيوتهم وقطع أشجارهم. وعند أبي بكر الصديق والْأَوْزَاعِيّ يكره ذلك وعند أَحْمَد إذا لم يكن من ذلك بدٌّ جاز، وأما عبثًا فلا. وعند إِسْحَاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد لا يجوز قتل دواب المشركين ومواشيهم إذا حصلت في أيدينا لئلَاّ تصلهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح الأمان من العبد سواء كان مأذونًا له أم لا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان مأذونًا له في القتال صح أمانه، وإن كان غير مأذون له في القتال لم يصح أمانه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح الأمان من الصبي والمجنون. وعند مالك وَأَحْمَد يصح أمان الصبي المراهق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رقع رجل في البئر فأمَّنه رجل من الرعية لم يصح أمانه. وعند الْأَوْزَاعِيّ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل من لم تبلغهم الدعوة وجب عليه ضمانه. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجب عليه ضمانه. قال ابن القصَّار المالكي: وهو قياس من قول مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وبعض الصحابة والتابعين يكره قتل النساء والولدان. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وبعض العلماء يرخَّص في ذلك وفي البنات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد الأسير الحر البالغ العاقل الذي هو من أهل القتال للإمام أن يعمل فيه بما فيه المصلحة من أربعة أشياء: من القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء وعند مالك يختار فيه بين ثلاثة أشياء: من القتل أو الاسترقاق أو الفداء بالنفس دون المال وحكى ابن نصر من أصحابه عنه كمذهب الشَّافِعِيّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يختار فيه بين شيئين: القتل أو الاسترقاق، ولا يجوز المن ولا الفداء. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يختار فيه بين ثلاثة أشياء: من القتل أو الاسترقاق أو الفداء بالنفس أو المال، وأما المنَّ فلا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بادر شخص من المسلمين فقتل هذا الأسير قبل أن يختار فيه
الإمام أحد هذه الأشياء الأربعة عزِّر القاتل ولا ضمان عليه. وعند الْأَوْزَاعِيّ يلزمه الضمان دية للعاملين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للإمام إذا استرقَّ السبي أن يبيعه من الكفار. وعند أبي حَنِيفَةَ يجوز بيعه من أهل الذمة ولا يجوز بيعه من أهل الحرب. وعند أَحْمَد لا يجوز بيعه من الكفار صغارًا كانوا أو كبارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز استرقاق المعرَّب في أصح القولين، والقديم لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان. وعند أَحْمَد لا يجوز استرقاق من لا كتاب ولا شبهة كتاب وعند الشَّافِعِيّ يجوز، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ سلب المقتول للقاتل سواء شرطه الإمام أو لم يشرطه. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إن شرط الإمام في أول القتال أن السلب للقاتل كان له، وإن لم يشترطه له لم يكن له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استرقَّ الإمام قومًا ثم أعتقهم ثم أقروا بنسب لشخص لم يقبل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقبل فيما يقبل من المسلم وأهل الذمة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يستحب المبارزة إلا بإذن الأمير. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يجوز بغير إذنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والْأَوْزَاعِيّ وبعض العلماء من الصحابة وغيرهم وجميع الفقهاء لا يستحق القاتل السلب إلا بخمسة شروط: أن يكون من أهل السهم في الغنيمة، فإن كان ممن لا سهم له كالمجدف والمرجف والكافر إذا حضر عونًا للمسلمين فلا يستحق السلب. وإن يقتله والحرب قائمة، سواء قتله مقبلاً أو مدبرًا، فإن انهزموا فقتله لم يستحق سلبه. وأن يغرِّر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارره فيقتله، أو يحمل على صف المشركين ويطرح بنفسه عليه فيقتله، فإن رمى إلى صف المشركين وقتل قتيلاً لم يستحق سلبه. وأن يكون المقتول ممتنعًا، فإن قتل أسيرًا لم يستحق سلبه. وأن يكفي المسلمين شره بأن يكون المقتول حين قتله صحيحًا غير زمن، فإن قتل مقعدًا أو زمنًا لا يقاتل فلا يستحق سلبه. وعند أَبِي ثَورٍ وداود يستحق القاتل السلب. وعند أَحْمَد وأكثر العلماء لا يستحق، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسعد بن أبي وقاص لا يخمس السلب. وعند ابن عباس يخمس. وعند علي بن أبي طالب وابن عمر وإِسْحَاق إن كان كثيرا خمَّس، وإن كان قليلاً لم يخمَّس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحق القاتل السلب من أصل الغنيمة. وعند مالك في إحدى الروايتين يستحقه من خمس الخمس، وهو سهم المصالح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أسلم الكافر قبل الأسر عصم دمه وماله وأولاده الصغار، سواء خرج إلى دار الْإِسْلَام أو لم يخرج. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب الشامل والشاشي موافقة الشَّافِعِيّ، ونقل عنه صاحب البيان أنه إذا لم يسلم فى دار الحرب حقن دمه وماله الذي في دار الْإِسْلَام، وأما ماله الذي في دار الحرب فيغنم. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا، فنقل عنه في الشامل والشاشي والنكت أن ما كان له في الحرب يغنم، وأما غيره فإنه إن كان في يده أو يد مسلم أو ذمي لم يغنم، وإن كان في يد حربي غنم. ونقل عنه صاحب البيان أنه يحقن بالْإِسْلَام دمه وماله الذي يده المشاهدة ثابتة عليه، وما كان وديعة له عند ذمي ويد الذمي عليه فيغنم، وأما ما لم يكن يده المشاهدة ثابتة عليه، مثل الدور والدواب والعقار والضياع فيغنم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم وله زوجة حامل لم يجز استرقاق الحمل وكذا الزوجة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز استرقاقها، وبه قال في الزوجة بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أَحْمَد لا يجوز استرقاق الولد ويجوز استرقاق الأم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا سُبي صغير ومعه أبواه أو أحدهما تبعه في الدين ولا يتبع السابي. وعند الْأَوْزَاعِيّ يتبع السابي في الْإِسْلَام بكل حال، سواء كان معه أبواه أو أحدهما أو لم يكونا معه. وعند أَحْمَد وفي إحدى الروايتين إن كان معه أبواه تبعهما ولم يتبع السابي، وإن لم يكن معه أبواه أو كان معه أحدهما تبع السابي في الْإِسْلَام. وعند مالك إن سُبي معه الأب تبعه في الدين دون السابي، وإن سبيت معه الأم تبع الولد السابي دون الأم. وبناه على أصله وهو أن الولد يتبع الأب في الْإِسْلَام دون الأم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد ويَحْيَى إذا كان الطفل قد مات أبواه أو أحدهما في دار الحرب، أو عدم أبواه من غير موت لم يحكم بإسلام الطفل، مثل أن يوجد لقيط في دار الحرب أو تعلق امرأة كافرة من زنا، أو
يختلط ولد مسلم بولد كافر ولم يتميز. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يحكم بإسلام الطفل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سبيت المرأة وولدها الصغير لم يجز التفريق بينهما. وإلى أي سن لا يجوز التفريق بينهما؟ قَوْلَانِ: أحدهما بلوغ الولد سبع سنين. والثاني إلى البلوغ. وعند مالك يحرم التفريق بينهما إلا أن يسقط نسبه ويثبت. وعند اللَّيْث إلى أن يأكل بنفسه ويلبس. وقولهما تريب من القول الأول للشافعي. وعند أَحْمَد يحرم التفريق بينهما أبدًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحرم التفريق بين الولد الصغير وأخيه وخاله وعمه وعمته وخالته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وعمر يحرم ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا سببت الزوجة وحدها انفسخ النكاح واخلتفا في العلة، فعند الشَّافِعِيّ العلة حدوث الرقِّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ العلة اختلاف الدارين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ واللَّيْث والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ إذا سُبي الزوجان معًا انفسخ نكاحهما لحدوث الرقِّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا ينفسخ لعدم اختلاف الدارين. وعند مالك ثلاث روايات: إحداهن لا ينفسخ النكاح والثانية ينفسخ. والثالثة إن سبيت الزوجة أولاً انفسخ النكاح، وإن سُبي قبلها لم ينفسخ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للجيش إذا دخلوا دار الحرب أن يأكلوا الطعام والفواكه والعسل وغير ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث بن سعد وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد لا يجوز ذبح المأكول إلا للأكل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يجوز ذلك لغير الأكل.
مسألة: في مذهب الشَّافِعِيِّ إذا خرج المجاهد إلى دار الْإِسْلَام ومعه بقية من الطعام فطريقان: الأولى قَوْلَانِ. أحدهما يلزمه رده إلى المغنم. والثاني أحق به. والطريقة الثانية إن كان كثيرًا وجب رده إلى المغنم، وإن كان قليلًا فعلى القولين. وعند الْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إن كان قبل القسمة رده إلى المغنم، وإن كان بعدها باعه وتصدق بثمنه. وعند أَحْمَد يرد اليسير وفي الكثير رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة أن مكة حرسها الله تعالى فتحت صلحًا وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ فتحت عنوة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سرق بعض الغانمين من الغنيمة نصابًا لم يجب عليه القطع ولا يحرق عليه متاعه ولا يحرم سهمه. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ يحرق عليه رَحلَهُ إلا المصحف والحيوان والسلاح. وعند بعض الناس يحرم سهمه. وعند مالك يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأكثر الفقهاء إذا وطئ رجل من الغانمين جارية من الغنيمة قبل القسمة لم يجب عليه الحد ويجب عليه المهر. وعند الْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ وَمَالِك في رِوَايَة يجب عليه الحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أحبلها بهذا الوطء انعقد الولد حرًا ولحقه نسبه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلحقه نسبه، ويكون مملوكًا للغانمين وعليه المهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تجب الحدود في دار الحرب على من وجد منه أسبابها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تستوفى الحدود في دار الحرب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا تستوفى في الحدود في دار الحرب، بل بعد الرجوع إلى دار الْإِسْلَام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل مسلم مسلمًا في دار الحرب وجب عليه بقتله ما يجب بقتله في دار الْإِسْلَام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان المقتول حربيًا أسلم ولم يخرج إلى دار الْإِسْلَام أو كان أسيرًا فلا قود على قاتله ولا دية بل تجب الكفارة عليه، وإن كان تاجرًا ففيه الكفارة والدية.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دخل نفسان من المسلمين دار الحرب فقتل أحدهما الآخر عمدًا فعليه القصاص، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا قصاص إذا لم يكن هناك إمام وتجب الدية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادى.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا دخل مسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآخر خطأ فطرق مشهورة حاصلها عند التفصيل عشر طرق: إن عينه حال الرمي وعلم إسلامه فطريقان: يجب قولاً واحدًا، وقَوْلَانِ. وإن لم يعلم إسلامه ولم يعينه فطريقان: لا يجب قولاً واحدًا وقَوْلَانِ. وإن علم ولم يعين فثلاث طرق: يجب ولا يجب، وقَوْلَانِ. وإن عيَّن ولم يعلم فثلاث طرق أيضًا: لا يجب، ويجب وقَوْلَانِ. وعند
أَحْمَد إن لم يعلم إسلامه لم تجب الدية وتجب الكفارة، وإن علمه وجبت الدية. وعنده رِوَايَة أخرى تجب الدية علمه أو لم يعلمه، وبه قال مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب الدية علم بإسلامه أو لم يعلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل ثم أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا لزمه الدية والكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تلزمه الكفارة دون الدية. وعند مالك إن كان عمدًا لزمه القود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أبق عبد لمسلم ولحق بدار الحرب لم يملكوه بالأخذ. وعند مالك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يملكوه بالأخذ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعبادة بن الصامت وسعد بن أبي وقاص وإحدى الروايتين عن عمر ورَبِيعَة إذا غلب المشركون على أموال المسلمين وأخذ شيئًا منها لم يملكوه بذلك. وعند الزُّهْرِيّ وعمرو بن دينار إذا حازه المشركون إلى دار الحرب ملكوه، فإذا ظهر المسلمون وغنموه فهو للغانمين سواء كان قبل القسمة أو بعدها. وعند الْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إذا حازه المشركون إلى دار الحرب ملكوه، فإذا ظهر المسلمون عليهم وغنموه، فإن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به بلا شيء، وإن وجده قبل القسمة فهو أحق به بالقيمة فترد إلى من وقع في سهمه. وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى أنه لا حق له فيه بعد القسمة، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا أسلم هذا الكافر الذي حصل في يده فإنه أحق من صاحبه، وإن دخل مسلم دار الشرك متلصِّصًا وسرق ذلك المال فصاحبه أحق بالقيمة وإن ملكه عن مسلم يتبع فصاحبه أحق به ويرد الثمن على المشتري، وإن ملكه مسلم منه بهبة فصاحبه أحق بقيمته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وجد المسلم مكاتبه في الغنيمة فله أخذه. وعند أَحْمَد الحكم فيه كسائر أمواله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دخل دار الحرب متلصِّصًا وسرق أموالهم فهي غنيمة مخمسة. وعند جماعة من الشَّافِعِيَّة هي للآخذ ولا تخمَّس، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد وأبو طالب عن الهادي وعند النَّاصِر منهم أنها تخمَّس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسر المشركون رجلاً من المسلمين فأطلقوه وشرطوا أنه إذا
وصل دار الْإِسْلَام بعث إليهم مالاً اتفقوا عليه، فإن لم ينفذه إليهم عاد إليهم لم يلزمه حمل الفداء ولا الرجوع إليهم، ويستحب له أن يحمل الفداء إليهم. وعند الزُّهْرِيّ وأبي هريرة والْأَوْزَاعِيّ يلزمه الوفاء بالشرطين معًا. وعند الثَّوْرِيّ والحسن والنَّخَعِيّ يلزمه أن يبعث إليهم الفداء دون الرجوع، وبه قال أكثر الشَّافِعِيَّة.
* * *