المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الدعوى والبينات - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب الدعوى والبينات

‌باب الدعوى والبينات

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وشريح والنَّخَعِيّ والحكم وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ إذا ادَّعى عينًا في يد إنسان وأقام على ذلك بينة، وأقام المدّعى عليه بينة سمعت بينة المدّعى عليه وقدمت على بينة المدّعي. وتعرف هذه المسألة بمسألة الداخل والخارج، فالداخل هو المدّعى عليه، والخارج هو المدّعي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أقام المدّعي البينة، ثم أراد المدّعى عليه أن يقيم البينة معاملته، نظر إن كانت تشهد بملك مطلق، أو مضاف إلى سبب يتكرر ذلك السبب، مثل أن تكون الدعوى في آنية تسبيك ويصاغ ثانيًا وثالثًا، أو في ثوب كتان أو صوف يُنقض ثم ينسج لم تسمع بينته، وإن كانت بينته بملك مضاف إلى سبب لا يتكرر، مثل أن تكون الدعوى في دابة وشهدت بينة المدَّعى عليه أن الدابة نتجت في ملكه وشهدت بينة المدَّعى عليه أنها نتجت في ملكه، فها هنا بينة الذي لا يد له عليها أولى من بينة صاحب اليد، وبه قال: زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أحمد ثلاث روايات: إحداها بينة من لا يد له أولى بكل حال، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة، والثانية كقول أَبِي حَنِيفَةَ، إلا أنه يسوى بين ما تكرر فيه السبب وما لا يتكرر فيه السبب، والثالثة كقول الشَّافِعِيّ، وبها قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، واقتصر صاحب البيان على إيراد الرِوَايَة الأولى عنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ادَّعى زوجية امرأة فلا بد من أن يقول تزوجتها من وليٍّ مرشدٍ وشاهدَي عدل ورضاها. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يشترط ذلك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة. وعند بعض الشَّافِعِيَّة إن ادَّعى ابتداء العقد اشترط ذلك، وإن ادَّعى استدامته لم يشترط ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما قبل منها وقضي للذي أقرت له. وعند أَحْمَد لا يقبل إقرارها له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا أقرت المرأة بالزوجية وأنكرها الرجل، ثم اعترف بعد موتها قبل منه وورثها، وكذا إذا أقرَّ الرجل وكذبته المرأة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في المرأة خاصة إذا أقرت فجحدها الرجل لا يقبل إقراره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقام البينة على ما ادَّعاه فقال المشهود عليه للحاكم حلفه أنه

ص: 469

يستحق ما شهدت به بينته لم يحلفه. وعند شريح والشعبي والنَّخَعِيّ وابن أبي ليلى وعبيد الله بن عتبة وسوار يحلفه. وعند إِسْحَاق إذا أصر الحاكم وجب ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تداعيا عينًا في يد ثالث ولا يد لأحدهما عليها وأقام كل واحد منهما بينة أن جميعها له، فقَوْلَانِ: أصحهما يسقطان فيكون كما لو لم يكن معهما بينة، وبه قال مالك وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند زيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة إن كان المتنازع فيه في أيديهما أو لم يكن في أيديهما وكل واحد يدعى الجميع فهو بينهما نصفين. فعلى هذا عندهم لو ادَّعى أحدهم النصف والآخر الكل وأقاما البينة قسم بينهما أرباعًا، لمدَّعي الكل ثلاثة أرباع، ولمدعي النصف الربع. وعلى قياس قول النَّاصِر لمدعي الكل نصفها بغير منازعة ونصفها الآخر يوقف في أيديهما أو في يد عدل، والقول الثاني يستعملان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تساوما بقرة حاملاً ولم يتبايعا إلَاّ ما غابت، ثم وجداها بعد مدة قد ولدت، فقال البائع: عقدنا البيع بعد الولادة فالولد لي، وقال المشتري: بل قبل الولادة فالولد لي، وأقاما بينتين بذلك جرى قولاً الساقط والاستعمال. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة تتهاير من البينتين ويوضع ذلك على يد عدل. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يقسم ذلك بينهما نصفين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يستعملان، ففي الاستعمال ثلاثة أقوال: أحدها يوقف الأمر إلى أن يصطلحا، والثاني تقسَّم العين بين المدعيين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وابن عمر وابن الزبير والثَّوْرِيّ وَمَالِك في إحدى الروايتين، والثالث يقرع بينهما، وبه قال أحمد وإِسْحَاق وأبو عبيد، وروى ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمر وابن الزبير. وعند مالك فى رِوَايَة تقدم أعدل البينتين وعند قوم تنزع العين من يد من هي في يده وتوقف حتى يتبين مستحقها وتدفع إليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى أحدهما الهبة أو العارية، وادَّعى الآخر الوقف أو العتق وأقاما البينتين بذلك تعارضتا. وعند الزَّيْدِيَّة، تقدَّم بينة الوقف أو العتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق، وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا ترجح إحدى البينتين على الأخرى بكثرة العدد ولا بزيادة العدالة حتى لو كانت بينة أحدهما شاهدين، وبينة الآخر أربعة فهما متعارضتان. وعند مالك في إحدى الروايتين تترجح بذلك إحدى البينتين على الأخرى. وعند الْأَوْزَاعِيّ تقسَّم العين بين المدعيين على عدد

ص: 470

شهودهما، فيكون لصاحب الشاهدين ثلث العين، ولصاحب الأربعة ثلثاها. وروى عن الْأَوْزَاعِيّ أيضًا إذا اختلفا في ثلث الثمن وأقام كل واحد منهما بينة قدِّم أعدل البينتين، وإن تساويا قدِّم أكثرهما عددًا. وعند شريح ترجح بأكثر البينتين عددًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحلف المؤتمن فيما يذكر من التلف وغيره. وعند الحارث العكلي ليس على مؤتمن يمين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ادَّعى نفسان شيئًا في يد ثالث فأمر به لأحدهما لا بعينه وقف الأمر حتى يكشف. وعند أَحْمَد يقرع بينهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى على إنسان ما لا يجحده المدَّعى عليه فأقام المدّعي البينة بما ادعاه من المال فجاء المدّعى عليه ببينته أن المدّعي أبرأه من المال سمعت بينته وبرئ من المال. وعند ابن أبي ليلى وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا تسمع بينته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تداعيا عينًا في يد ثالث فادعى أحدهما أنها ملكه منذ سنتين وادَّعى الآخر أنها ملكه منذ سنة تعارضت البينتان في أحد القولين وقدمت بينة من يدعى الملك السابق في القول الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومالك. وَأَحْمَد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا لم يؤقت إحداهما ووقت إحداهما تعارضتا. وعند أَبِي يُوسُفَ. ومُحَمَّد يقضي بها للذى لم يؤقت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تنازعا شاة في يد أحدهما رأسها وجلدها وصوفها، وفي يد الآخر نفسها، وأقام كل واحد منهما بينته بأن الشاة له قضى لكل واحد منهما بما في يده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقضي لكل واحد منهما بما في يدي الآخر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان كبش في يد اثنين فادَّعى أحدهما نصفه والآخر جميعه، حلف المدّعي للنصف على ما في يده، ويكون الكبش بينهما. وعند ابن شُبْرُمَةَ يكون لمدَّعي الكل ثلاثة أرباع، ولمدعي النصف الربع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت دار في يد إنسان فادعها إنسان آخر وأقام البينة أنها له منذ سنة، وأقام من هي في يده بينة أنه اشتراها من المدّعي منذ سنتين وهي يومئذ ملكه قضى ببينة المشتري. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقرُّ في يد المدّعي إلا أنه يشهد أنه باع ملكه أو باع ما في يده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهدت له البينة في عين أنها ملكه أمس ففي الحكم بها

ص: 471

طريقان: أحدهما الحكم له حتى تشهد له البينة أنه أخذها منه زيد. والطريق الثاني قَوْلَانِ: أصحهما لا يحكم له بذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن الهادي وأشار إليه المؤيَّد منهم. والثاني يحكم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لعبده إن لم أحج هذا العام فأنت حر فأقام السيّد بينة أنه وقف بعرفات تلك السنة، وأقام العبد بينة أن السيّد كان يوم النحر ببغداد لم يحكم بعتق العبد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا مات رجل وخلَّف اثنين مسلمًا وكافرًا فأقام المسلم بينة أن أباه مات وآخر قوله الْإِسْلَام، وأقام الكافر بينة أن أباه مات وآخر قوله الكفر تعارضتا ويجيء فيه أقوال الاستعمال إلا القسمة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقضي ببينة الْإِسْلَام بكل حال. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يحكم بأن المال بينهما نصفان. وعند الداعي منهم وسائرهم بأنه يحكم ببينة الكفر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا ادَّعى رجل دارًا أو عينًا في يد إنسان أنها له ولأخيه الغائب ورثاها من أبيهما وأنكر الذي في يده العين والدار، فأقام المدّعي بينةً على ما ادعاه ثبتت الدار والعين للميت، فإن كانت البينة من أهل الخبرة الباطنة، وقالت لا نعلم له وارثًا غيرهما سلم الحاكم نصف الدار إلى المدّعي، وأقرع النصف الآخر وجعل على يد أمين يحفظه للغائب، وكذلك يفعل إن كان المدّعى عينًا، وبهذا قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان المدّعي مما لا ينقل ويحول سلّم إلى المدّعي نصفه، وأقر نصيب الغائب في يد من هو في يده، وإن كان مما لا ينقل ولا يحول فالحكم فيه كما ذكر الشَّافِعِيّ ومن وافقه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قالوا لا نعلم له وارثًا غيره بهذا البلد دُفع إليه العين. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يدفع إليه المال. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يدفع من المال شيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا بين نهر أحدهما وضيعة الآخر، فقال صاحب النهر هي لي، وقال صاحب الضيعة هي لي، حلف كل واحد منهما على ما يدعيه وجعلت بينهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هي لصاحب النهر. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد هي لصاحب الأرض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازع اثنان رق عبد فأقر العبد لأحدهما حكم به لمن

ص: 472

أقر العبد له. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون بينهما نصفين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شهد شاهدان بعتق عبد أو أمة ثبت عتقهما، سواء صدقهما المشهود بعتقه أو لم يصدقهما، ولا تفتقر الشهادة في المعتق إذا تقدم الدعوى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الحكم في الأمة كذلك، وفي العبد لا تثبت الشهادة إلا بعد ما يدعي العبد العتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان في يد رجل أمة، فقالت: أنا أم ولد زيد أو مدبرته أو مكاتبته وصدقها زيد، وكذبها الذي هي في يده قبل قوله. وعند زفر يحكم بها لزيد استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود وعثمان البتي وزفر إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فادَّعى كل واحد منهما جميعه فمن أقام منهما البينة على ما يدَّعيه قضى له به، وإن لم يكن معهما بينة حلف كل واحد منهما على ما يدَّعيه وجعل بينهما نصفين، سواء كان المتاع مما يصلح للرجل أو المرأة، وسواء كانت أيديهما عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم، وسواء اختلفا في حال الزوجية أو بعد البينونة، وسواء اختلف ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر. وعند ابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد إن كان مما يصلح للرجال دون النساء كالطيلسان، والعمامة، وغير ذلك، فالقول قول الزوج فيه، وإن كان مما يصلح للنساء دون الرجال كالمقانع والوقايات وغير ذلك، فالقول قول المرأة، وإن كان مما يصلح لهما جميعًا كان بينهما. وعند مالك ما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للمرأة فهو للمرأة، وما كان يصلح لهما فللرجل، وسواء كان في أيديهما من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد ما كان في أيديهما من طريق المشاهدة فهو بينهما، وما كان في أيديهما من طريق الحكم، فإن كان يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الزوج، وما كان يصلح للنساء دون الرجال فالقول قولها فيه، وما كان يصلح لهما فالقول قول الزوج، وإذا اختلف أحدهما وورثه الآخر كان القول قول الباقي منهما. وعند أَبِي يُوسُفَ القول قول المرأة فيما جرت به العادة أنه قدر جهازها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وبعض التابعين إذا كان له حق على إنسان فجحده في الظاهر والباطن، أو جحده في الظاهر وأقر في الباطن، أو أقر به في الظاهر، إلا أنه يمتنع من دفعه لقوة يده، كالسلطان وغيره فظفر بشيء من ماله كان له أن يأخذ منه

ص: 473

بقدر حقه إذا لم يكن له بينة، وكذا إن كان له بينة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، إلا أنه يعتبر أن يكون المال من جنس دينه. وعند بعض أصحابه إذا كان له بينة فلا يأخذ شيئًا، سواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه. وعند أَحْمَد لا يأخذ من ماله شيئًا. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول أحمد، والثانية وهي المشهورة أنه إن لم يكن على من عليه الحق دين لغيره جاز له أن يأخذ من ماله بقدر حقه، وإن كان عليه دين لغيره أخذ لحصته من ماله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقام صاحب الدار بينة أنه كرى بيتًا منها على شخص بعشرة، وأقام الشخص بينة أنه أكرى جميعها بعشرة تعارضتا وسقطتا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ القول قول المكرى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى أربعة أنفس دارًا: أحدهم جميعها، والآخر ثلثيها والآخر نصفها، والرابع ثلثها، وأقام كل واحد منهم بينة فإنها تقسم الدار على ستة وثلاثين سهمًا ويعطى الذي ادَّعى جميعها اثني عشر سهمًا وهو ثلثها، ويقسم السدس الآخر بين المدّعي للجميع وبين المدّعي للثلثين والمدعي للنصف لكل واحد منهم سهمان، ويقسم الثلث بينهم أرباعًا، لأنهم تساووا في إقامة البينة، فيجعل في يد المدّعي للجميع عشرون سهمًا من ستة وثلاثين سهمًا، وفي يد المدّعي للثلثين ثمانية أسهم، وفي يد مدعي النصف خمسة، وفي يد مدعي الثلث ثلاثة أسهم. وعند ابن أبي ليلى يُقسم بينهم على خمسة عشر سهمًا، ستة أسهم لمدعي الجميع، وأربعة لمدعي الثلثين، وثلاثة لمدعي النصف، وسهمان لمدعي الثلث. وعند أحمد وأبي عبيد تدفع الدار لمدعي الجميع، ويقرع بينه وبين مدعي الثلثين، فمن خرجت له القرعة حلف معها وقضى له به، ويقرع بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين ومدعي النصف في سدس آخر، فمن خرجت له القرعة حلف معها وقضى له به، ويقرع بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين ومدعي النصف ومدعي الثلث فمن خرجت له القرعة حلف معها وقضى له به وروى ابن المنذر أيضًا هذا عن الشَّافِعِيّ واختاره. وعند أَبِي ثَورٍ تدفع ثلث الدار لمدعى الجميع، ويوقف سدسها بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين حتى يصطلحا عليه، ويوقف سدس آخر بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين ومدعي النصف حتى يصطلحوا عليه، ويوقف الثلث بين أربعتهم حتى يصطلحوا عليه. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ أولاً، والثانية كقول أَبِي ثَورٍ.

ص: 474

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الدار في يد رجل فادعى رجلان فقال أحدهما: اشتريتها بمائة درهم ونقدت الثمن وأقام على ذلك بينة، وقال الآخر: اشتريتها بمائتي درهم ونقدت الثمن وأقام على ذلك بينة، وكانت البينتان مطلقتين فثلاثة أقوال: أحدها أن كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف الدار بنصف الثمن الذي سماه، ورجع بالنصف الباقي على البائع، وإن شاء فسخ البيع ورجع بجميع الثمن على البائع، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومحمد، والثاني يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة سُلمت الدار إليه، ورجع الآخر على البائع، والثالث أنهما يتعارضان ويسقطان ويتحالفان، فإذا تحالفا انفسخ البيع إذا لم يعرف أيهما أول. وعند أَبِي ثَورٍ فيهما قَوْلَانِ: أحدهما يفسخ الحاكم البيع ويرد الدار إلى مالكها، والثاني يؤخذ البائع برد الْيَمِين وتوقف الدار حتى تتبين لمن هي منهما، أو يصطلحا عليها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وأنس وَأَحْمَد وإحدى الروايتين عن عمر إذا تداعى رجلان أو إمرأتان مولودًا فإنه يرى القافة فأيهما ألحقته التحق به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يرى القافة، وليس للقائف حكم ويلحق بهما جميعًا. وحكى الطحاوي عنه أنه يلحقه باثنين ولا يلحقه بأكثر، وحكى أبو يوسف عنه أنه يلحقه بثلاثة. وقال المتأخرون من أصحابه يجوز أن يلحق بمائة، وكذلك يقول أبو حَنِيفَةَ في الروايتين، وعند أَبِي يُوسُفَ لا يلحقه باثنين. وعند مالك في الأمة كقول الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد، وإن كانت حرة لم يلحق بهما ولم يعرض على القائف ولحق بالزوج إن كان فيهما، وإن كانا أجنبيين ينظر به حتى يبلغ وينتسب إلى أحدهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجت في العدة ووطئها وتنازع الزوج والواطئ في الولد أُرى القافة فأيهما ألحقته لُحِق. وعند مالك يلحق بالزوج.

مسألة ة عند الشَّافِعِيّ إذا ألحقت القافة الولد بهما لم يلحق بهما ووقف حتى يبلغ وينتسب إلى أيهما مال طبعه. وعند أَحْمَد يلحق بهما.

* * *

ص: 475