المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب اللقيط مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الولد - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب اللقيط مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الولد

‌كتاب اللقيط

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الولد يتبعُ الأم في الْإِسْلَام. وعند مالك لا يتبعها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ الملتقط أن اللقيط ابنه لحقه نسبه ويكون ابنًا له. وعند مالك إن كان قد تعسَّر عليه الولد لم يثبت نسبه منه، وإن لم يتعسَّر عليه الولد ثبت نسبه منه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أنفق على اللقيط من غير إذن الحاكم كان متبرعًا، وبه قال كافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة. وعند الهادي منهم لا يصير متبرعًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا ادّعى رجلان بنوة لقيط لم يلحق بهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلحق بهما. وعند الطحاوي من الحنفية يلحق نسبه باثنين، ولا يلحق بأكثر. وعند أَبِي يُوسُفَ يلحق بثلاثة وأكثر على حسب الدعوى. وعند المتأخرين من الخنفية: يجوز أن يلحق الولد بمائة أب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازع رجلان اللقيط ووصف أحدهما به علامة، كالشامة على ظهره، أو كالخال على يديه وما أشبه ذلك لم تقدم بذلك دعواه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقدم بذلك دعواه.

ص: 111

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تنازع حر وعبد ومسلم وذمي نسب اللقيط فهما فيه سواء، ولا يقدم أحدهما على الآخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقدم الحر على العبد والمسلم على الكافر.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ اللقيط وباع واشترى ونكح وطلَّق، ثم أقر بالرق فطريقان: إحداهما قَوْلَانِ: أحدهما يثبت رقه بإقراره، والثاني لا يثبت. والطريق الثانية الرق قولاً واحدًا، وفي الأحكام قَوْلَانِ: أحدهما تثبت أحكام الرق فيما له وما عليه، والثاني يثبت ما عليه دون ما له، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، واختاره الْمُزَنِي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حكم بإسلام اللقيط بالدار، ثم بلغ ووصف بالكفر فلا يقتل ولا يجبر على الْإِسْلَام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنه لا يُقرُّ على الكفر، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والمالكية إذا أسلم الصبي المراهق المميز لم يصح لكن يفرق بينه وبين أبويه، فإذا بلغ ووصف بالْإِسْلَام كان مسلمًا من حين وصف بعد البلوغ، وكذا لا تصح ردته. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن، فيفرق بينه وبين أبويه، فإذا بلغ ووصف الْإِسْلَام كان مسلمًا من حين وصف قبل بلوغه. وعند بعض الشَّافِعِيَّة وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وبعض المالكية يصح إسلامه ظاهرًا وباطنًا وتصح ردته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يثبت للملتقط على اللقيط ولاء. وعند عمر رضي الله عنه عليه الولاء. وعند بعض الناس له عليه الولاء، فإذا مات ورثه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له عليه الولاء إذا حكم له الإمام بولائه. وعند مالك ولاؤه ثابت لجميع المسلمين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ تصح دعوى المرأة النسب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة لا يصح إذا كان لها زوج، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا مات اللقيط، فادعى نسبه رجل ثبت نسبه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ. لا يثبت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا جَنى على اللقيط فيما دون النفس لم يملك الإمام الاستيقاد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ. يملك ذلك، وبه قاله أَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجد لقيط في دار الْإِسْلَام فهو مسلم، فإن امتنع بعد بلوغه

ص: 112

من الْإِسْلَام زجر عن الكفر، فإن أقام عليه أخذت منه الجزية ان كان كفره مما يقر عليه بجزية، وإلا لحق بدار الحرب. وعند أَحْمَد إذا امتنع بعد بلوغه من الْإِسْلَام أجبر عليه ولم يقبل منه إلا الْإِسْلَام أو القتل، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، إلا أنه لا يقتله عند الامتناع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجت المجهولة النسب ثم أقرت بالرق فالأولاد الخالصون قبل الإقرار أحرار، ولا يلزم الزوج قيمتهم، والحادثون بعده أرقاء. وهذا إذا قلنا الإقرار فيما بصر بالعين في المستقبل، فإن لم يقبل فاحتمالان عند أصحاب الشَّافِعِيّ أحدهما يحكم بحريتهم، والثاني برقهم، وهو ظاهر إطلاق باقي أصحاب الشَّافِعِيّ. وعند أحمد وأَبِي يُوسُفَ يقبل قولها في الرق، ولا يقبل قولها في زوال النكاح واسترقاق الأولاد، ولا في ولد يأتي به بعد ذلك لدون ستة أشهر. وعند مُحَمَّد ما يأتي به بعد ذلك حر أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادعى الكافر نسب لقيط لحق به نسبًا. وهل يتبعه في الدين؟ قَوْلَانِ وعند أَحْمَد يتبعه في النسب دون الدين.

* * *

ص: 113