الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللقيط
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الولد يتبعُ الأم في الْإِسْلَام. وعند مالك لا يتبعها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ الملتقط أن اللقيط ابنه لحقه نسبه ويكون ابنًا له. وعند مالك إن كان قد تعسَّر عليه الولد لم يثبت نسبه منه، وإن لم يتعسَّر عليه الولد ثبت نسبه منه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أنفق على اللقيط من غير إذن الحاكم كان متبرعًا، وبه قال كافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة. وعند الهادي منهم لا يصير متبرعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا ادّعى رجلان بنوة لقيط لم يلحق بهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلحق بهما. وعند الطحاوي من الحنفية يلحق نسبه باثنين، ولا يلحق بأكثر. وعند أَبِي يُوسُفَ يلحق بثلاثة وأكثر على حسب الدعوى. وعند المتأخرين من الخنفية: يجوز أن يلحق الولد بمائة أب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازع رجلان اللقيط ووصف أحدهما به علامة، كالشامة على ظهره، أو كالخال على يديه وما أشبه ذلك لم تقدم بذلك دعواه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقدم بذلك دعواه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تنازع حر وعبد ومسلم وذمي نسب اللقيط فهما فيه سواء، ولا يقدم أحدهما على الآخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقدم الحر على العبد والمسلم على الكافر.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ اللقيط وباع واشترى ونكح وطلَّق، ثم أقر بالرق فطريقان: إحداهما قَوْلَانِ: أحدهما يثبت رقه بإقراره، والثاني لا يثبت. والطريق الثانية الرق قولاً واحدًا، وفي الأحكام قَوْلَانِ: أحدهما تثبت أحكام الرق فيما له وما عليه، والثاني يثبت ما عليه دون ما له، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، واختاره الْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حكم بإسلام اللقيط بالدار، ثم بلغ ووصف بالكفر فلا يقتل ولا يجبر على الْإِسْلَام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنه لا يُقرُّ على الكفر، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والمالكية إذا أسلم الصبي المراهق المميز لم يصح لكن يفرق بينه وبين أبويه، فإذا بلغ ووصف بالْإِسْلَام كان مسلمًا من حين وصف بعد البلوغ، وكذا لا تصح ردته. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن، فيفرق بينه وبين أبويه، فإذا بلغ ووصف الْإِسْلَام كان مسلمًا من حين وصف قبل بلوغه. وعند بعض الشَّافِعِيَّة وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وبعض المالكية يصح إسلامه ظاهرًا وباطنًا وتصح ردته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يثبت للملتقط على اللقيط ولاء. وعند عمر رضي الله عنه عليه الولاء. وعند بعض الناس له عليه الولاء، فإذا مات ورثه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له عليه الولاء إذا حكم له الإمام بولائه. وعند مالك ولاؤه ثابت لجميع المسلمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ تصح دعوى المرأة النسب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة لا يصح إذا كان لها زوج، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا مات اللقيط، فادعى نسبه رجل ثبت نسبه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ. لا يثبت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا جَنى على اللقيط فيما دون النفس لم يملك الإمام الاستيقاد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ. يملك ذلك، وبه قاله أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجد لقيط في دار الْإِسْلَام فهو مسلم، فإن امتنع بعد بلوغه
من الْإِسْلَام زجر عن الكفر، فإن أقام عليه أخذت منه الجزية ان كان كفره مما يقر عليه بجزية، وإلا لحق بدار الحرب. وعند أَحْمَد إذا امتنع بعد بلوغه من الْإِسْلَام أجبر عليه ولم يقبل منه إلا الْإِسْلَام أو القتل، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، إلا أنه لا يقتله عند الامتناع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجت المجهولة النسب ثم أقرت بالرق فالأولاد الخالصون قبل الإقرار أحرار، ولا يلزم الزوج قيمتهم، والحادثون بعده أرقاء. وهذا إذا قلنا الإقرار فيما بصر بالعين في المستقبل، فإن لم يقبل فاحتمالان عند أصحاب الشَّافِعِيّ أحدهما يحكم بحريتهم، والثاني برقهم، وهو ظاهر إطلاق باقي أصحاب الشَّافِعِيّ. وعند أحمد وأَبِي يُوسُفَ يقبل قولها في الرق، ولا يقبل قولها في زوال النكاح واسترقاق الأولاد، ولا في ولد يأتي به بعد ذلك لدون ستة أشهر. وعند مُحَمَّد ما يأتي به بعد ذلك حر أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادعى الكافر نسب لقيط لحق به نسبًا. وهل يتبعه في الدين؟ قَوْلَانِ وعند أَحْمَد يتبعه في النسب دون الدين.
* * *