الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرجعة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة وأكثر الفقهاء يحرم وطء الرجعية والاستمتاع بها والنظر إليها بشهوة وغير شهوة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه َوَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز له وطؤها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي قلابة وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا تصح الرجعة بالوطء، سواء نوى به الرجعة أو لم ينو. وعند الْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وابن أبي ليلى وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والحسن وسعيد بن المسيب وعَطَاء وابن شُبْرُمَةَ والزُّهْرِيّ وطاوس وَأَحْمَد تصح الرجعة بالوطء، سواء نوى به الرجعة أو لم ينو. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ أيضًا إذا قبلها بشهوة أو مسها بشهوة وقعت به الرجعة. وزاد أبو حَنِيفَةَ النظر إلى فرجها بشهوة، وإن ذلك تحصل به الرجعة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة مُحَمَّد بن يَحْيَى. وعند النَّاصِر منهم لا يكون ذلك رجعة. وعند مالك وإِسْحَاق إن نوى بالوطء الرجعة صحت وإن لم ينو به الرجعة لم تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ الرجعية ولم يراجعها حتى انقضت عدتها لزمه المهر، وكذا إن راجعها قبل انقضاء العدة. وعند أَحْمَد لا يلزمه المهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيا فارتدت المرأة ثم راجعها الزوج في حال ردتها لم تصح الرجعة، فإن انقضت عدتها قبل أن ترجع إلى الْإِسْلَام بانت باختلاف الدين، وإن رجعت إلى الْإِسْلَام قبل انقضاء عدتها افتقر إلى استئناف الرجعة. وعند الْمُزَنِي تكون الرجعة موقوفة على انقضاء العدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال الزوج راجعتك وأنكرت المرأة، فإن كان قبل انقضاء العدة فالقول قول الزوج، وإن انقضت عدتها فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضائها وقالت الزوجة انقضت عدتي قبل أن تراجعني ولا بينة للزوج فالقول قول الزوجة. وعند أكثر الزَّيْدِيَّة القول قولها بيمينها في تسعة وثلاثين يومًا، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا كانت المدة محتملة فلا تصدق الزوجة إلا بمضى المدة المحتملة وهي ثلاثة أشهر، ولا يكلف البينة ولا الْيَمِين، ولها في الأشهر عليه النفقة والسكنى وله عليها الرجعة، فإن ماتت قبل ثلاثة أشهر ورثها الزوج وإن مات فلا
ترثه هي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الزوجة أمة وادعت انقضاء العدة، وادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضاء العدة وصدق المولى فهل القول قول الزوج أو قولها؟ فيه ثلاثة طرق: الأول قَوْلَانِ: أحدهما القول قول الزوج، والثاني القول قولها. والطريق الثاني إن أظهر الزوج أولًا الرجعة أو الْإِسْلَام فالقول قوله، وإن أظهرت الزوجة انقضاء العدة، ثم قال الزوج: كنت راجعتك أو أسلمت قبل انقضائها فالقول قولها. والطريق الثالث أن قول كل واحد منهما مقبول فيما اتفقا عليه، فإذا قلنا القول قول الزوجة كان القول قول السيّد، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد القول قول الأمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي بن أبي طالب وأكثر الفقهاء إذا انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر وادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضاء عدتها منه، وقال الزوج الثاني: بل انقضت عدتها قبل أن تراجعها، فإن كان مع الأول بينة حكم بها واستحق الزوجة وبطل نكاح الثاني، سواء دخل بها أو لم يدخل، وعند مالك إن دخل الثاني فهو أحق بها، وإن لم يدخل بها ففيه رِوَايَتَانِ: إحداهما أنه أحق بها، والثانية الأول أحق بها. وروى ذلك عن عمر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب الإشهاد على الرجعة على القول الجديد الصحيح، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة، ويجب في القول القديم، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ الحر إذا طلق ثلاثًا أو العبد طلقتين لم تحل للزوج الأول حتى يطئها الزوج الثاني في القبل في نكاح صحيح ثم يطلقها وتعتد منه. وعند سعيد بن المسيب وداود إذا طلقها الثاني قبل الوطء حلَّت للأول، وهو قول بعض الْإِمَامِيَّة والخوارج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئها الزوج في نكاح فاسد ففي حصول التحليل بهذا الوطء قَوْلَانِ: أصحهما لا يحصل، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والثاني يحصل بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وطء الزوج المراهق يحل
المطلقة ثلاثًا لزوجها. وعند مالك والحسن وأبي عبيد لا يحلها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أصابها الزوج الثاني وهي محرمة لحج أو عمرة أو صائمة أو حائضة أحلها للأول. وعند مالك وَأَحْمَد لا يحلها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الذمية تحل لزوجها المسلم بوطء الزوج الذمي. وعند مالك لا تحل بوطئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وعمر وعلي وأبي هريرة وابن عمر وزيد ومعاذ وعمران بن الحصين وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وابن أبي ليلى وَأَحْمَد ومحمد وزفر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا بانت منه زوجته بما دون الثلاث فتزوجت بآخر ثم دخل بها الزوج ثم طلقها ثم تزوجها الأول عادت إليه بما بقي من الثلاث. وعند عَطَاء وشريح وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وابن عَبَّاسٍ وكذا ابن عمر في رِوَايَة، وكذا أَحْمَد في رِوَايَة يهدم الزوج الثاني الطلاق وتعود إليه بالثلاث.
* * *