المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث أهل الفرض - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب ميراث أهل الفرض

‌باب ميراث أهل الفرض

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الصحابة والفقهاء، ومن الزَّيْدِيَّة الهادي أن الأم إذا كان معها اثنان من الإخوة أو الأخوات أو معهما فلها السدس. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يرث أحد من الإخوة والأخوات مع الأم. وعند ابن عَبَّاسٍ ومعاذ لها الثلث، لأن عندهما لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة والأخوات. ولابن عبَّاس خمس مسائل في الفرائض انفرد بها هذه إحداهن. وعند الْإِمَامِيَّة لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا الإخوة من الأب والأم، أو من الأب، وأما الإخوة من الأم فإنهم لا يحجبونها عن ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انفردت الأم أخذت ثلث المال. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لها المال جميعه لا بالرد. وعند الهادي منهم لها ثلث المال والباقي بالرد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء والصحابة للأم ثلث ما بقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين بعد فرض الزوج والزوجة. وعند ابن عَبَّاسٍ وشريح وداود والْإِمَامِيَّة للأم جميع المال في المسألتين معًا، فعندهم تكون القسمة في فريضة الزوج من ستة وفي فريضة الزوجة من اثني عشر. وعند ابن سِيرِينَ وأَبِي ثَورٍ لها ثلث ما بقي من فريضة الزوج وثلث جميع المال من فريضة الزوجة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء أن الجدة ترث السدس سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم. وعند ابن عَبَّاسٍ رِوَايَة شاذة عنه أن الجدة أم الأم ترث الثلث، لأنها بدلى بالأم فورثت ميراثها، كالجد يرث ميراث الأب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الفقهاء أن أم أبي الأم لا ترث. وعند ابن عَبَّاسٍ وابن سِيرِينَ وجابر بن زيد ترث. وعند الحسن وابن مسعود رِوَايَتَانِ أشهرهما أنها لا ترث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أم الأب وأمهاتها يرثن. وعند داود أم أم الأب لا ترث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعلي وابن عَبَّاسٍ أن الجدات وإن كثرن يرثن إذا كن في درجة واحدة. وعند مالك وابن أبي ذئب وأَبِي ثَورٍ وداود لا يرث إلا جدتان أم الأم وأم الأب. وأمهاتهما وإن علون، ولا ترث أم الجد وإن انفردت. وعند الْأَوْزَاعِيّ َوَأَحْمَد يرث ثلاث جدات اثتثان من قبل الأب وهي أم أبيه وأم أم أبيه، وواحدة من قبل

ص: 182

الأم وهي أم أمّه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أم أبي الأب ترث في أشهر القولين، وبه قال علي وابن مسعود وعامة الصحابة في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، وبه قال أيضًا الحسن البصري وابن سِيرِينَ وأهل الكوفة والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه، ولا ترث في القول الثاني، وبه قال زيد بن ثابت في إحدى الروايتين وسعد بن أبي وقاص وأهل الحجاز والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ، وهي الرِوَايَة الثانية عن أَبِي حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلى وزيد وجميع الفقهاء إذا اجتمع أم أب وأم أبي الأب فإن السدس يكون لأم الأب وتسقط أم أبي الأب. وعند ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه تشتركان في السدس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع جدتان وكانت القربى منهما من قبل الأب ففيهما قَوْلَانِ: أحدهما أن البعدى سقطت بالقربى، وبه قال علي بن أبي طالب، وكذا زيد بن ثابت في رِوَايَة، وأهل الكوفة وأَبِي حَنِيفَةَ، والثاني وهو الصحيح لا تسقط البعدى بالقربى، بل تشتركان في السدس، وهي الرِوَايَة الثانية عن زيد، وبه قال مالك والْأَوْزَاعِيّ. وعند ابن مسعود رِوَايَتَانِ: إحداهما أن القربى والبعدى سواء، وإن كانتا من جهة واحدة، والثانية أن القربى أولى.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أنه إذا اجتمع جدّتان متحاذيتان في درجة واحدة ولإحداهما قرابتان، مثل أن تزوج رجل بابنة عمته فيولدها ولدًا، فإن جدة هذا الولد أم أبي أبيه، هي جدته أم أم أمه، فإذا اجتمع معها أم أم أبي هذا الولد فالصحيح أنهما سواء في السدس، وبه قال أبو يوسف. والوجه الثاني، وهو قول أبي العبَّاس بن سريج وأبي عبيد بن حربويه أن السدس يقسم بينهما على ثلاثة أسهم، وبه قال الحسن بن صالح ومُحَمَّد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك بن عبد الله فيكون لصاحبة القرابتين ثلثاه، وثلثه للأخرى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء للابنتين فصاعدًا الثلثان. وعند ابن عبَّاس رِوَايَة شاذة للابنتين النصف وللثلاث فصاعدًا الثلثان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الصحابة والفقهاء إذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن، فيعصبهن ويكون للذكر مثل

ص: 183

حظ الأنثيين. وعند ابن مسعود يكون الباقي للذكور دون الإناث. وعند الأصم إن كان فى درجتها عصبها وإن كان أسفل منها لم يعصبها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء والصحابة إذا ترك ابنةً وبنات ابن وابن ابن فللابنة النصف، والباقي لبنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند ابن مسعود لبنات الابن الأقل من المقاسمة أو السدس، فإن كان السدس أقل كان لهن السدس والباقي لابن الابن، وإن كانت المقاسمة أقل من السدس فلهن المقاسمة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا خلف بنتًا وأختًا لأب وأم أو لأب كان للبنت النصف والباقي للأخت بالتعصيب. وعند الْإِمَامِيَّة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الزبير والطبري والنَّخَعِيّ وابن عَبَّاسٍ وداود أن المال للبنت ولا شيء للأخت.

مسألة: وعند الشَّافِعِيّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة إذ اجتمع البنت والعم كان للابنة النصف والباقي للعم، وكذا في سائر العصبات مع البنت. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة المال للبنت وسقط العم، وكذا يسقط سائر العصبات بها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا خلَّف الرجل بنتًا وعمًا، أو خلَّف ابنتين، أو كان مع العم ابن عم، فإن للبنت النصف والباقي للعم، أو للابتتين الثلثان والباقي للعصبة. وعند الْإِمَامِيَّة لا شيء للعم والمال كله للبنت أو للبنتين بالفرض والرد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لو خلَّف الميت أعمامًا وعمات، أو بني عم فالمال للذكور من هؤلاء دون الإناث. وعند الْإِمَامِيَّة يرث الذكور والإناث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء الإخوة للأب يقاسمون أخواتهم فيما بقى بعد فرض الأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند ابن مسعود للأخوات للأب مع إخوتهن الأضرُّ بهن من المقاسمة، أو السدس كما قال في بنات الابن وابن الابن مع بنت الصلب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا خلف الميت بنتًا وأما وأبًا كان للبنت النصف وللأم السدس وللأب الباقي وهو الثلث وعند الْإِمَامِيَّة للبنت النصف وللأبوين السدسان وما بقي يرد عليهم على حساب سهامهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الميت إذا خلف ابنتيه وأمه وابن ابن أن للابنتين الثلثين وللأم السدس والباقي لابن الابن. وعند الْإِمَامِيَّة أنه لا شيء لابن الابن

ص: 184

ويرد السدس على البنتين والأم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء الأخت للأب والأم أو الأخوات للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن عصبة يأخذن ما فضل عن حقهن. وعند ابن عَبَّاسٍ وداود لا ترث الأخت ولا الأخوات مع البنت، أو البنات، أو بنت الابن، أو بنات الابن شيئًا، ويكون الفاضل عن فرض من ذكرنا للعصبة، كابن الأخ والعم وابن العم وغيره. وعند الشيعة الْإِمَامِيَّة لا يرث مع البنت، أو البنات، أو بنت الابن، أو بنات الابن أحد إلا الزوج، أو الزوجات والأبوان، فأمَّا الأخ والأخت فلا يرثان مع من ذكروا، ويريدون بذلك أن يكون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة دون العباس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء من الصحابة وغيرهم أن الإخوة للأب، أو الأخوات للأب يرثون مع الإخوة للأب والأم ومع الأخوات للأب والأم. وعند الْإِمَامِيَّة لا يرث الإخوة للأب ولا الأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، ولا مع الأخوات للأب والأم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أن الأم يحجبها عن الثلث إلى السدس الإخوة من أي الجهات كانوا. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة أن الإخوة والأخوات لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وعند الْإِمَامِيَّة أن الإخوة للأم لا يحجبونها عنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الزوج لا يرث المال كله إلا إذا كان عصبة. وعند الْإِمَامِيَّة يرثه كله إذا لم يكن لها ولد من سواه فالنصف له بالقسمة والباقي بالرد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الزوجة تأخذ نصيبها من التركة في العقار وغيره. وعند الْإِمَامِيَّة تُعطى بقيمة نصيبها من البناء والآلات دون قيمة الغراص والرباع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الأخت للأب والأم ترث معها غيرها. وعند الْإِمَامِيَّة لا يرث معها من الإخوة للأب ولا الأخوات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء من الصحابة وغيرهم أن للواحد من الإخوة للأم السدس وللابنتين فصاعدًا الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء. وعند ابن عَبَّاسٍ في رِوَايَة شاذة يفضل الذكر على الأنثى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وشريح

ص: 185

والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الأب يحجب أم نفسه. وعند عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي بكر الصديق وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين والشعبي وإِسْحَاق وَأَحْمَد وابن جرير وأَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة والشيعة أنه لا يحجبها بل ترث معه. وعند الْإِمَامِيَّة لا يرث مع الوالدين ولا أحدهما سوى الولد والزوج أو الزوجة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الولد الذكر مع إخوته وسائر الورثة ممن يرث معه لا يفضل عليهم شيء. وعند الْإِمَامِيَّة يفضل بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن ولد الصلب الأدنى لا يحجب من كان أهبط منه. وعند الْإِمَامِيَّة أنه يحجب من هو أهبط منه، سواء كان ولد الصلب ذكرًا أو أنثى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء أن من لا يرث كالكافر والقاتل والمملوك وذوي الرحم يحجب غيره. وعند ابن مسعود أنهم لا يحجبون حجب الحرمان ويحجبون حجب النقصان. ويريد أنه لا يحجب حجب الإسقاط وبحجب الزوجين والأم من فرض إلى فرض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا كان أبوان وثلاثة إخوة يكون للأم السدس والباقي للأب ولا شيء للإخوة وعند ابن عَبَّاسٍ في رِوَايَة أن السدس الذي يحجبون الأم عنه يكون للإخوة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ. وكافة العلماء من الصحابة وغيرهم وسائر الزَّيْدِيَّة إذا زحمت الفروض ولم يتسع المال لها فإنها تعال الفريضة، فيدخل النقص على جميعهم، فيقسم المال عليهم على قدر فروضهم. وعند ابن عَبَّاسٍ وعَطَاء بن أبي رباح وداود، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وكافة الْإِمَامِيَّة من الشيعة وغيرهم لا تعال الفريضة ويدخل النقص على البنات والأخوات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت وَمَالِك والزُّهْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اجتمع في المجوسي قرابتان ورث بأقوى القرابتين، ولا يرث بالأخرى، مثل أن يخلف أمًّا وهي أخت ورثت بالأمومة دون الأخوَّة. وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند عمر بن عبد العزيز وقتادة والنَّخَعِيّ وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعمر وعلي وابن مسعود يرث بالقرابتين جميعًا، واختاره من الشَّافِعِيّه ابن سريج، وبه

ص: 186

قال من الزَّيْدِيَّة الهادي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المجوسي ابنته وأولدها بنتًا فإن ماتت البنت العليا وهي الأم ورثتها بنتها بكونها بنتًا النصف، وهل ترث الباقي بكونها أختًا وجهان: أحدهما لا ترث والثاني ترث، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المجوسي ابنته فأولد منها ابنًا وابنة، ثم مات الابن وخلَّف أمًّا هي أخت لأب وأخت لأب وأم، فللأم الثلث ولا شيء لها بكونها أختًا لأب، وللأخت للأب والأم النصف، والباقي للعصبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ للأخت للأب والأم النصف، وللأم بكونها أمًّا السدس، ولها بكونها أختًا لأب السدس، فوافق الشَّافِعِيّ في الجواب وخالفه في المعنى.

* * *

ص: 187