الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تحمل الشهادة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الملك المطلق يجوز تحمل الشهادة فيه بالاستفاضة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يجوز تحمل الشهادة فيه بالاستفاضة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان في يده دار فتصرف فيها مدة طويلة بالهدم والبناء والإجارة والإعارة فهل يشهد له بالملك؟ وجهان: أحدهما لا يجوز، والثاني يجوز وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا يجوز أن يشهد له بالملك في المدة الطويلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يثبت الوقف والولاء والعتق والنكاح بشهادة الاستفاضة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في مسألة الوقف وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه في الوقف أيضًا وَأَحْمَد يثبت، وبه قال الإصطخري من الشَّافِعِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد في مسألة الوقف. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يثبت الولاء إذا كان مشتهرًا كعكرمة مولى ابن عباس. وعند أبي حَنِيفَةَ يثبت النكاح والدخول بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ولي الإمام قاضيًا واستفاض ذلك في الناس، فإن كان البلد بعيدا لم يثبت كونه قاضيًا بالاستفاضة، وإن كان قريبًا فوجهان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت ذلك بالاستفاضة، ولم يفصلوا بين القريب والبعيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي والحسن البصري وابن شُبْرُمَةَ وسعيد بن جبير والنَّخَعِيّ وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وسوار القاضي وعثمان البتي وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تقبل شهادة الأعمى فيما طريقه المشاهدة والسماع كالعقود، ولا فيما طريقه المشاهدة بالأفعال، وتقبل شهادته فيما طريقه السماع خاصة كالاستفاضة. وعند زفر تقبل في النكاح والنسب والموت. وعند ابن عباس، وابن سِيرِينَ والشعبي وعَطَاء وشريح والزُّهْرِيّ وابن أبي ليلى ورَبِيعَة واللَّيْث وَمَالِك وداود والْمُزَنِي والْإِمَامِيَّة تقبل شهادته فيما سمعه، فإن سمع العاقد وميزه عن غيره، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد شاهدان أن فلان بن فلان هذا نكل فلان بن فلان كان ذلك شهادة بالوكالة والنسب. وعند مالك يكون ذلك شهادة بالوكالة لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ وابن أبي ليلى والْإِمَامِيَّة إذا تحمل الشهادة
على رجل بالفعل أو بالقول وهو مبصر ثم عمى وأراد أن يؤدي الشهادة، فإن كان يعرف المشهود عليه نعته واسمه ونسبه جاز أن يشهد عليه عند الحاكم، وإن كان لا يعرفه إلا بعينه وهو خارج عن يده حال الأداء لم يجز أن يشهد عليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة مُحَمَّد بن يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إذا تحمل الشهادة وهو مبصر ثم عمى بطلت شهادته، سواء كان يعرف المشهود عليه بعينه أو باسمه أو بنسبه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز شهادة الأعمى على المضبوط وهو أن يشهد رجل بصير على رجل لا يعرفه إلا بعينه بفعل أو بقول، وأمسكه الشاهد بيده، ثم عمى الشاهد وجاء به إلى الحاكم فشهد عليه بما سمع أو قال، أو وضع رجل فاه على أذن الأعمى فأقر لرجل بشيء، أو طلق امرأته، ووضع الأعمى يده على رأسه وضبطه إلى أن أتى به إلى الحاكم فشهد عليه بما قال قبلت شهادته في ذلك وحكم بها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تقبل وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا شهد بصير أو ناطق بشهادة عند الحاكم، فقبل أن يحكم بها الحاكم عمى الشاهد أو خرس لم تبطل شهادته، وعند أبي حَنِيفَةَ تبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح تحمل الشهادة على المرأة المنتقبة اعتمادًا على الصوت، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند يَحْيَى منهم إن عرفها معرفة صحيحة بالصوت جاز تحمل الشهادة عليها.
* * *