المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب اللقطة مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة لقطة الحرم تُلتقط - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب اللقطة مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة لقطة الحرم تُلتقط

‌كتاب اللقطة

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة لقطة الحرم تُلتقط للحفظ، ولا تلتقط للتملك. وعند ابن عَبَّاسٍ وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد

ص: 106

وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تلتقط للتملك كغيرها، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يجب أخذ اللقطة أو الأفضل ترك الأخذ؟ قَوْلَانِ: أحدهما يجب أخذها، والثاني، وبه قال أَحْمَد الأفضل الترك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الالتقاط للأمين. وعند عَطَاء وجابر بن زيد ومالك َوَأَحْمَد وابن عمر وابن عَبَّاسٍ يكره له الالتقاط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ردّ اللقطة إلى الموضع الذي أخذها منه لم يبرأ من الضمان. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه الشيخ أبو حامد أنه موافق على ذلك، ونقل عنه ابن الصباغ والشاشي أنه يبرأ بذلك، ونقل عنه صاحب المعتمد والشيخ أبو إِسْحَاق في التعليقة وصاحب الدر الشفاف أنه إذا أخذها للحفظ، ثم ردّها إلى موضعها برأ بذلك، وإن أخذها لنفسه لم يبرأ بذلك، وكذا عنده إذا أخذ دراهم من كم نائم، أو خاتمًا من يده، ثم ردّ في تلك النومة فلا ضمان عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب الإشهاد على اللقطة، وإذا تلفت لم يضمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب، وإذا لم يشهد عليها ضمنها به، وحكى عنه موافقة الشَّافِعِيّ. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يجب الإشهاد عليها. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان موافقة الشَّافِعِيّ، ونقل عنه صاحب المعتمد موافقة أَبِي حَنِيفَةَ في وجوب الإشهاد والضمان بتركه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما تبتغيه النفس وتطلبه يجب تعريفه، وما لا تبتغيه النفس ولا تطلبه يجوز تملكه من غير تعريف. وعند بعض الشَّافِعِيَّة الدينار وما دونه لا يجب تعريفه. وعند الحسن بن صالح العشرة الدراهم فما فوقها يجب تعريفها حولًا. وعند إِسْحَاق ما دون الدينار يعرِّفه جمعة. وعند الثَّوْرِيّ يعرف الدرهم أيامًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي بن أبي طالب وابن عَبَّاسٍ إذا أراد تملك اللقطة فإنه

ص: 107

يعرَّفها سنة. وعند أَحْمَد يعرِّفها شهرًا. وعند آخرين يعرِّفها ثلاثة أيام. وعند شاذ من الفقهاء يعرِّفها ثلاثة أحوال. وعند عمر بن الخطاب ثلاث روايات غير ما تقدم: أحدها: يتركها ثلاثة أيام، ثم يعرِّفها سنة والثانية: يعرِّفها ثلاثة أعوام. والثالثة: يعرفها ثلاثة أشهر. وعند النَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة يعرِّفها سنة قلت قيمتها أو كثرت. وعند الهادي منهم حكمها حكم الوديعة، فيجب حفظها إلى اليأس من صاحبها إلى مائة وعشرين سنة إلى خمسين سنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز إنشاد الشعر في المساجد ولا يكره. وعند قوم آخرين يكره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجب تعريف ما دون عشرة دراهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعمر وابن مسعود وعائشة أن الملتقط إذا عرَّف اللقطة. سنة فهو بالخيار إن شاء حفظها على صاحبها، وإن شاء تملكها وكان عليه ضمانها، وسواء في ذلك الغنى والفقير، وسواء كان من آل النبي عليه السلام أو من غيرهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك إن كان فقيرًا فهو بالخيار إن شاء حفظها على صاحبها، وإن شاء تملَّكها، إلا أن يكون من ذوي القربى، وإن شاء تصدق بها وتكون موقوفة على إجازة صاحبها، وإن كان غنيًا لم يجز تملكها، وكان بالخيار بين أن يتصدق بها وبين أن يحفظها على صاحبها. وعند مالك يتملكها الغنى ولا يتملكها الفقير. وعند بعض المالكية يكره تملكها بعد التعريف، فإن فعل جاز، ولم يفرف بين الغني والفقير. وعند سعيد بن المسيب والحسن وطاوس والشعبي وعكرمة وعلي وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد في رِوَايَة يتصدق به، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند ابن عمر لا يتملكها بعد مضي الحول، بل يضعها في بيت المال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد إذا عرَّف اللقطة حولاً وتملكها وتلفت في يده، ثم جاء صاحبها لزمه أن يضمن له بدلها. وعند داود لا يلزمه شيء، وبه قال الكرابيسي من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا عرَّف اللقطة حولاً دخلت في ملكه وعليه بدلها، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يدخل في ملكه إلا باختيار التملُّك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، ولا ينتفع بها إلا إذا كان

ص: 108

فقيرًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند داود يملكها ولا يثبت بدلها في ذمته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعامة أهل العلم إذا وصف اللقطة بحيث يغلب على ظن الملتقط صدقه جاز له دفعها إليه ولا يجب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند الهادي منهم لا يجوز ردّها بالصفة. وعند مالك وداود وَأَحْمَد وبعض أصحاب الحديث يجب دفعها إليه، ونقل صاحب المعتمد عن أَبِي حَنِيفَةَ موافقة مالك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان يمتنع من صغار السباع لقوته كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، أو يبعد أثره في الأرض لخفته كالظباء والغزلان والأرانب، أو لطيارنه كالحمام لم يجز التقاطها للتملك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز التقاطها لذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان الحيوان مما لا يمتنع من صغار السباع بنفسه كالغنم وصغار الإبل والبقر والشَّاة وما أشبه ذلك فإنه يجوز التقاطه في الصحراء، ويكون بالخيار إن شاء أكله وغرمه لصاحبه إذا جاء، وإن شاء باعه وحفظ عليه ثمنه، وإن شاء حفظه لصاحبه وأنفق عليه من ماله، وإن شاء عرَّفه سنة، وأنفق عليه من ماله. وعند مالك وأهل الظاهر إذا أكلها فلا غرم عليه. وعند أَحْمَد إذا طرح البهيمة في المهلكة فوجدها إنسان فأحياها ملكها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ما لا يمتنع من صغار السباع لا يملك إلا بعد الحول والتعريف. وعند مالك وداود إذا أخذها من فلاة أو مفازة ملكها في الحال وانتفع بها. وعند أَحْمَد هل يملك بعد الحول؟ فيه رِوَايَتَانِ وعنده أن ذلك يختص بالغنم دون جميع الأشياء ما عدا الدراهم والدنانير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يصح التقاط العبد؟ قَوْلَانِ: أحدهما يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثاني لا يصح، واختاره الْمُزَنِي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح التقاط الفاسق. وهل تقرُّ في يده؟ قَوْلَانِ: أحدهما لا تقر في يده، بل ينزعها الحاكم ويجعلها في يد أمين. والثاني تقر في يده، ويضم الحاكم إليه أمينًا يشرف عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ. وَأَحْمَد تقرُّ في يده، ولا يضم إليه أمين يشرف عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجَد ضالة وأنفق عليها لم يرجع بها على صاحبها. وعند عمر بن عبد العزيز وَمَالِك يرجع بها عليه. وعند أَحْمَد في العبد الآبق ينفق عليه في

ص: 109

حال رجوعه إلى سيّده، ويرجع به عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن اللقطة التي تملك بعد الحول لا فرق فيها بين الدراهم والدنانير والعروض والحلي والغائبة والضالة. وعند أَحْمَد يختص ذلك بالدراهم والدنانير.

* * *

ص: 110