الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللقطة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة لقطة الحرم تُلتقط للحفظ، ولا تلتقط للتملك. وعند ابن عَبَّاسٍ وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد
وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تلتقط للتملك كغيرها، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يجب أخذ اللقطة أو الأفضل ترك الأخذ؟ قَوْلَانِ: أحدهما يجب أخذها، والثاني، وبه قال أَحْمَد الأفضل الترك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الالتقاط للأمين. وعند عَطَاء وجابر بن زيد ومالك َوَأَحْمَد وابن عمر وابن عَبَّاسٍ يكره له الالتقاط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ردّ اللقطة إلى الموضع الذي أخذها منه لم يبرأ من الضمان. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه الشيخ أبو حامد أنه موافق على ذلك، ونقل عنه ابن الصباغ والشاشي أنه يبرأ بذلك، ونقل عنه صاحب المعتمد والشيخ أبو إِسْحَاق في التعليقة وصاحب الدر الشفاف أنه إذا أخذها للحفظ، ثم ردّها إلى موضعها برأ بذلك، وإن أخذها لنفسه لم يبرأ بذلك، وكذا عنده إذا أخذ دراهم من كم نائم، أو خاتمًا من يده، ثم ردّ في تلك النومة فلا ضمان عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب الإشهاد على اللقطة، وإذا تلفت لم يضمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب، وإذا لم يشهد عليها ضمنها به، وحكى عنه موافقة الشَّافِعِيّ. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يجب الإشهاد عليها. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان موافقة الشَّافِعِيّ، ونقل عنه صاحب المعتمد موافقة أَبِي حَنِيفَةَ في وجوب الإشهاد والضمان بتركه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما تبتغيه النفس وتطلبه يجب تعريفه، وما لا تبتغيه النفس ولا تطلبه يجوز تملكه من غير تعريف. وعند بعض الشَّافِعِيَّة الدينار وما دونه لا يجب تعريفه. وعند الحسن بن صالح العشرة الدراهم فما فوقها يجب تعريفها حولًا. وعند إِسْحَاق ما دون الدينار يعرِّفه جمعة. وعند الثَّوْرِيّ يعرف الدرهم أيامًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي بن أبي طالب وابن عَبَّاسٍ إذا أراد تملك اللقطة فإنه
يعرَّفها سنة. وعند أَحْمَد يعرِّفها شهرًا. وعند آخرين يعرِّفها ثلاثة أيام. وعند شاذ من الفقهاء يعرِّفها ثلاثة أحوال. وعند عمر بن الخطاب ثلاث روايات غير ما تقدم: أحدها: يتركها ثلاثة أيام، ثم يعرِّفها سنة والثانية: يعرِّفها ثلاثة أعوام. والثالثة: يعرفها ثلاثة أشهر. وعند النَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة يعرِّفها سنة قلت قيمتها أو كثرت. وعند الهادي منهم حكمها حكم الوديعة، فيجب حفظها إلى اليأس من صاحبها إلى مائة وعشرين سنة إلى خمسين سنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز إنشاد الشعر في المساجد ولا يكره. وعند قوم آخرين يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجب تعريف ما دون عشرة دراهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعمر وابن مسعود وعائشة أن الملتقط إذا عرَّف اللقطة. سنة فهو بالخيار إن شاء حفظها على صاحبها، وإن شاء تملكها وكان عليه ضمانها، وسواء في ذلك الغنى والفقير، وسواء كان من آل النبي عليه السلام أو من غيرهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك إن كان فقيرًا فهو بالخيار إن شاء حفظها على صاحبها، وإن شاء تملَّكها، إلا أن يكون من ذوي القربى، وإن شاء تصدق بها وتكون موقوفة على إجازة صاحبها، وإن كان غنيًا لم يجز تملكها، وكان بالخيار بين أن يتصدق بها وبين أن يحفظها على صاحبها. وعند مالك يتملكها الغنى ولا يتملكها الفقير. وعند بعض المالكية يكره تملكها بعد التعريف، فإن فعل جاز، ولم يفرف بين الغني والفقير. وعند سعيد بن المسيب والحسن وطاوس والشعبي وعكرمة وعلي وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد في رِوَايَة يتصدق به، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند ابن عمر لا يتملكها بعد مضي الحول، بل يضعها في بيت المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد إذا عرَّف اللقطة حولاً وتملكها وتلفت في يده، ثم جاء صاحبها لزمه أن يضمن له بدلها. وعند داود لا يلزمه شيء، وبه قال الكرابيسي من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا عرَّف اللقطة حولاً دخلت في ملكه وعليه بدلها، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يدخل في ملكه إلا باختيار التملُّك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، ولا ينتفع بها إلا إذا كان
فقيرًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند داود يملكها ولا يثبت بدلها في ذمته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعامة أهل العلم إذا وصف اللقطة بحيث يغلب على ظن الملتقط صدقه جاز له دفعها إليه ولا يجب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند الهادي منهم لا يجوز ردّها بالصفة. وعند مالك وداود وَأَحْمَد وبعض أصحاب الحديث يجب دفعها إليه، ونقل صاحب المعتمد عن أَبِي حَنِيفَةَ موافقة مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان يمتنع من صغار السباع لقوته كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، أو يبعد أثره في الأرض لخفته كالظباء والغزلان والأرانب، أو لطيارنه كالحمام لم يجز التقاطها للتملك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز التقاطها لذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان الحيوان مما لا يمتنع من صغار السباع بنفسه كالغنم وصغار الإبل والبقر والشَّاة وما أشبه ذلك فإنه يجوز التقاطه في الصحراء، ويكون بالخيار إن شاء أكله وغرمه لصاحبه إذا جاء، وإن شاء باعه وحفظ عليه ثمنه، وإن شاء حفظه لصاحبه وأنفق عليه من ماله، وإن شاء عرَّفه سنة، وأنفق عليه من ماله. وعند مالك وأهل الظاهر إذا أكلها فلا غرم عليه. وعند أَحْمَد إذا طرح البهيمة في المهلكة فوجدها إنسان فأحياها ملكها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ما لا يمتنع من صغار السباع لا يملك إلا بعد الحول والتعريف. وعند مالك وداود إذا أخذها من فلاة أو مفازة ملكها في الحال وانتفع بها. وعند أَحْمَد هل يملك بعد الحول؟ فيه رِوَايَتَانِ وعنده أن ذلك يختص بالغنم دون جميع الأشياء ما عدا الدراهم والدنانير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يصح التقاط العبد؟ قَوْلَانِ: أحدهما يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثاني لا يصح، واختاره الْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح التقاط الفاسق. وهل تقرُّ في يده؟ قَوْلَانِ: أحدهما لا تقر في يده، بل ينزعها الحاكم ويجعلها في يد أمين. والثاني تقر في يده، ويضم الحاكم إليه أمينًا يشرف عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ. وَأَحْمَد تقرُّ في يده، ولا يضم إليه أمين يشرف عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجَد ضالة وأنفق عليها لم يرجع بها على صاحبها. وعند عمر بن عبد العزيز وَمَالِك يرجع بها عليه. وعند أَحْمَد في العبد الآبق ينفق عليه في
حال رجوعه إلى سيّده، ويرجع به عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن اللقطة التي تملك بعد الحول لا فرق فيها بين الدراهم والدنانير والعروض والحلي والغائبة والضالة. وعند أَحْمَد يختص ذلك بالدراهم والدنانير.
* * *