المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الجد والإخوة - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب الجد والإخوة

‌باب الجد والإخوة

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أن الجد يحجب الإخوة من الأم. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة أنه لا يحجبهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الجد لا يسقط الإخوة للأب والأم. ولا للأب. وعند أبي بكر وابن عَبَّاسٍ وعائشة وأبي الدرداء وأبي حَنِيفَةَ وعثمان البتي وابن جرير وداود وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ أنه يسقطهم، واختاره الْمُزَنِي، وبه قال ابن سريج من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت وابن مسعود وسائر الزَّيْدِيَّة أنه إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات للأب، والأم ولم يكن في الفريضة ذو فرض كان كأحد الإخوة الأحظ من المقاسمة، أو ثلث جميع المال، فإن كان معه أخ واحد فالأحظ له هاهنا المقاسمة، وإن كان معه أخوان استوت له المقاسمة والثلث. وإن كان معه ثلاثة إخوة فما زاد فالأحظ هاهنا أن ينفرد بثلث جميع المال، وبه قال علي في زمن عمر رضي الله عنهما بالمدينة. وعند عمران بن الحصين والشعبي وأبي موسى الأشعري له المقاسمة إلى نصف سدس جميع المال، وليس هذا بحد وإنما يقاسمونه أبدًا حتى إذا كان معه عشرة إخوة فالمقاسمة خير له، وإن كانوا أحد عشر استوت له المقاسمة ونصف السدس. وعند علي لما صار إلى العراق قاسمه ما لم تنقص عنه المقاسمة من الثلث، فإن نقصته عنه فرض له السدس، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعنه أيضًا أنه يكون سابع الستة الإخوة. وعنه أيضًا أنه يكون ثامن السبعة الإخوة، والمشهور عنه الرِوَايَة الأولى الموافقة للشافعي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت أنه إذا اجتمع مع الجد الأخوات الجد للأب والأم أو للأب منفردات أن حكمهن حكم الإخوة مع الجد فيقاسمهن، يكون المال بينه وبينهن للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث، فإن نقصته عنه أفرد بثلث جميع المال. وعند علي وابن مسعود يفرض للأخوات فروضهن مع الجد ويكون الباقي له فيفرض للواحدة النصف وللاثنتين فصاعدًا الثلثان.

ص: 192

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا كان الورثة بنتًا وأختًا وجدًّا أن للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. والمقاسمة هنا خير للجد. وعند على وابن مسعود للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت، فأما عليٌّ فبناه على أصله وهو أن الأخت لا تقاسم الجد وإنما يفرض لها معه ولم يفرض لها هاهنا، لأنها مع البنات عصبة. وأما ابن مسعود فأصله أيضًا أن يفرض لها مع الجد، إلا أنها والجد مع البنات عصبة، ولو انفرد كل واحد منهما أخذ ما بقي، فإذا اجتمع تقاسماه كالأخوين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا كان الورثة زوجة وجد وأم أن للزوجة الربع والأم الثلث والباقي للجد. وعن عمر رِوَايَتَانِ: إحداهما أن للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقى والباقي للجد. والثانية للزوجة الربع وللأم السدس والباقي للجد. وعن ابن مسعود ثلاث روايات: هاتان الرِوَايَتَانِ، والثالثة للزوجة الربع والباقي بين الأم والجد نصفان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا كان في المسألة قبلها بدل الزوجة زوج، فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد. وعن عمر للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى والباقي للجد. وعند ابن مسعود للزوج النصف والباقي بين الجد والأم نصفان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا خلَّف الرجل زوجة وأختًا وجدًا، كان للزوجة الربع سهم من أربعة والباقي بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند أبي بكر وابن عَبَّاسٍ للزوجة الربع والباقي للجد. وعند عمر وابن مسعود للزوجة الربع سهم وللأخت النصف سهمان وللجد ما بقي وهو سهم. وتعرف هذه المسألة بالربعة، فإنهم اختلفوا في قدر ما يرث كل واحد من الجد والأخت، واتفقوا على أن أصلها أربعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا خلف الرجل أمًّا وأختًا وجدًا كان للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من تسعة. وعند أبي بكر وابن عَبَّاسٍ وعائشة ومن قال الجد يسقط الإخوة للأم الثلث والباقي للجد وتسقط الأخت. وعن عمر رِوَايَتَانِ: إحداهما أن للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد. والثانية أن للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي بين الجد والأخت نصفان. وعند ابن مسعود ثلاث روايات: رِوَايَتَانِ مثل روايتي عمر، والثالثة للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان. فيكون على هذه الرِوَايَة من مربعاته. وعند عثمان يقسم المال كله على ثلاثة: للأم سهم وللأخت سهم وللجد سهم. وعن على للأم الثلث وللأخت

ص: 193

النصف وللجد السدس. وهذه المسألة تعرف بالخرقى لكثرة اختلاف الصحابة فيها وأنها خرقت عليهم أقوالهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأصحابه وزيد بن ثابت إذا كان الورثة زوج وأم وأخت وجد كان للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، فتعول إلى تسعة، ثم يضم سهام الأخت إلى سهام الجد، وهي أربعة ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة. وعند أبي بكر وابن عَبَّاسٍ للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وتسقط الأخت. وعند عمر وابن مسعود للزوج النصف وللأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس، وعند علي للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، وتعول إلى تسعة، وتأخذ الأخت ثلاثة وتعرف هذه المسألة بالأكدرية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا اجتمع أخ لأب وأم وأخ لأب وجد، فإن الأخ للأب والأم يعاد الجد بالأخ من الأب ولا يعطيه شيئًا فيقسم المال على ثلاثة ثلث للجد وثلث للأخ من الأب والأم وثلث للأخ من الأب، ثم يرجع الأخ من الأب والأم على الذي في يد الأخ من الأب، ويأخذ منه ولا يعطيه شيئًا. وعند ابن مسعود وعلي وابن عبَّاس يقسم المال بين الأخ من الأب والأم وبين الجد نصفين. ولا يعاد بالأخ للأب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أخت لأب وأم وأخ وجد فالمقاسمة خير له فيكون المال بينهم على خمسة، للجد سهمان وللأخت سهمان ونصف وللأخ من الأب نصف سهم، فيضرب اثنين في خمسة فيصير للجد أربعة وللأخت خمسة وللأخ سهم. وعند ابن مسعود للأخت النصف والباقي للجد ويسقط الأخ للأب. وعند علي للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ للأب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن بني الإخوة لا يقاسمون الجد ولا يرثون معه. وعند الْإِمَامِيَّة هم يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجد.

قال مؤلفه أبقاه الله: تم ربع المعاملات، وهو الربع الثاني في الرابع عشر من رجب سنة تسع وستين وسبعمائة. وشرعت في الربع الثالث وهو ربع المناكحات في التاريخ المذكور.

* * *

ص: 194