المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القصاص في الجروح والأعضاء - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما القصاص في الأطراف. فيقطع الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ويقطع الناقص بالكامل كالعبد مع الحر والكافر مع المسلم. وهكذا نقل في المعتمد والشامل والنكت والشاشي عن أَبِي حَنِيفَةَ لا يقطع العبد بالعبد بحال. ونقل في البيان عن أَبِي حَنِيفَةَ أنه لا يقطع العبد بالعبد إذا اختلفت قيمتهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجري القصاص في الأطراف بين مختلفي البدل، فلا يقطع الحر بالعبد، ولا العبد بالحر، ولا الرجل بالمرأة، ولا المرأة بالرجل، ولا العبد بالعبد. ووافقه حماد في الرجل والمرأة والنَّخَعِيّ والشعبي والثَّوْرِيّ في العبد. وعند كافة الزَّيْدِيَّة لا قصاص بين العبد والأمة فيما دون النفس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد وعلي وزيد بن علي وأكثر العلماء تقطع الجماعة بالواحد وتوضح الجماعة بالواحد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي والهادي. وعند الحسن البصري والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وزيد بن علي لا يقتص منهم بل ينتقل حق المجني عليه إلى البدل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تؤخذ الصحيحة بالشلَّاء. وعند داود تؤخذ اليد الصحيحة بالشلَاّء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز أخذ الشلَاّء بالشلَاّء وجهان: أحدهما يجوز. والثاني لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وإِسْحَاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان يد الجاني ذات أربع أصابع، ويد المجني عليه ذات خمسة أصابع فالمجني عليه بالخيار إن شاء عفا وأخذ نصف الدية وإن شاء قطع اليد وأخذ أرش الأصبع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وبعض الحنابلة هو بالخيار إن شاء عفا وأخذ نصف الدية وإن شاء قطعها ولا شيء عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يؤخذ أذن الصحيح بإذن الأصم. وعند مالك لا يؤخذ أذن الصحيح بإذن الأصم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع أنملة عليا من سبابة رجل، وقطع الأنملة الوسطى من

ص: 352

ذلك الأصبع من رجل فإن جاء المجني عليهما قطعت العليا لصاحب العليا وقطعت الوسطى لصاحب الوسطى. وإن جاء صاحب ال وسطى أولاً وطلب القصاص لم يكن له ذلك، ويكون بالخيار من أن يأخذ دية الأنملة وبين أن يصبر إلا أن يقتص صاحب العليا أو يسقط بكمله. وكذا إذا عفا صاحب العليا عن القود. أو لم يقطع الأنملة العليا من إنسان لكن قطع الأنملة الوسطى من رجل وجاء صاحب الوسطى يطلب القصاص وللجاني الأنملة العليا والوسطى، فللمجني عليه أن يصبر أن تقطع العليا أو تسقط ثم يقطع من الوسطى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قصاص له في الوسطى، وإذا زالت العليا لم يكن له أن يستوفي القصاص في الوسطى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قطع أصبعًا فشُلَّت بجنبها أخرى وجب القصاص في المقطوع، والأرش في التي شلت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط القصاص فى المقطوعة ويجب الأرش فيهما جميعًا. وعند أَحْمَد أيضًا يجب القصاص فيهما جميعًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه وجب القصاص في ضوء العين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب القصاص في ضوء العين وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا جنى على أصبع فتآكلت إلى جنبها أخرى وسقطت وجب أيضًا القصاص في الثانية. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك إذا قطع أصبع رجل فتآكلت الكف وسقطت لم يسقط القود في الأصبع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط القصاص في الأصبع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب القصاص في ذكر الخصي والعنين. وعند مالك وَأَحْمَد لا يجب القصاص.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقطع به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب القصاص في الشفة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع سن من ثغر فنبت مكانها سن فقَوْلَانِ: أحدهما: لا يسقط القصاص. والثاني: يكون النابت بدل السن ويسقط القصاص، وبه قال أبو

ص: 353

حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما كان من الأعضاء منقسمًا إلى يمين ويسار كالعينين والأذنين واليدين والرجلين لا يجوز أخذ الْيَمِين منه باليسار ولا اليسار منه بالْيَمِين. وعند ابن شُبْرُمَةَ يجوز. وعند ابن سِيرِينَ إذا قطع يمين شخص ولا يمين له قطعت يسراه، وإن قطع يساره ولا يسار له قطعت يمينه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ، إذا قطع يد رجل ثم قتله قطعت يده ثم قتل. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين يقتل ولا تقطع يده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل واحد جماعة قتل واحد منهم وأخذ الباقون الدية. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يقتل بجماعتهم، فإن بادر واحد منهم وقتله يسقط حق الباقين، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أَحْمَد إن طلب الكل بالقصاص قتل بجماعتهم، وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص وأخذ الباقون الدية. وعند عثمان البتي يقتل بجماعتهم ثم يعطون دية باقيهم فيقتسمونها بينهم، مثل أن يقتل عشرة فإنه يقتل ويعطون تسع ديات وتقسم من العشرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قطع يمين رجلين قطعت يمينه لأحدهما وأخذت نصف الدية للآخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقطع لهما ويؤخذ منه نصف الدية وتقسم بينهما. وعند كافة الزَّيْدِيَّة تقطع يمينه لهما ويغرم الدية لهما جميعًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا قطع يد إنسان وقتل آخر قطعت يده للمقطوع ثم قتل للمقتول، سواء تقدم قطع اليد أو تأخر. وعند مالك يقتل للمقتول ولا تقطع يده للمقتول.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قطع يده من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق ومات فهما قاتلان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ القاتل هو الثاني دون الأول، وعلى الأول القصاص فيها دون النفس. وعند مالك إن عاش بعد الجنايتين حتى أكل وشرب ثم مات أقسم الولي على أيهما شاء أنه قتله. وإن وجد ذلك في الأولى دون الثانية فالثاني هو القاتل، وإن لم يوجد ذلك في واحد منهما حتى مات فالقصاص عليهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع رجل طرف رجل ثم قطع آخر طرف الجاني ظلمًا أو ذهب بآفة انتقل حق المجني عليه إلى البدل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط حقه.

ص: 354

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس فيما دون الموضحة قصاص. وعند مالك وأصحاب الرأي يجب فيهما القصاص.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلى ليس في المأمومة قصاص. وعند ابن الزبير فيها القصاص، وأنكر الناس عليه ذلك وقال عَطَاء: ما علمنا أن أحدًا قاد فيها قبل ابن الزبير.

* * *

ص: 355