المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم المرتد - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب حكم المرتد

‌باب حكم المرتد

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة لا تصح ردة الصبي، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَمَالِك في الظاهر عنه تصح ولكن لا يقتل بها حتى يبلغ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ تصح ردة السكران. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح ردة السكران ولا إسلامه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أكره على التلفظ بكلمة الكفر فقالها وقصد بها الدفع عن نفسه ولم يعقد الكفر بقلبه لم يحكم بردته ولم تبن منه امرأته. وعند أَبِي يُوسُفَ يحكم بردته وتبن منه امرأته استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعلي والحسن والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث ومالك َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تقتل المرأة بالردة سواء كانت حرة أو أمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد ويَحْيَى. وعند قتادة والحسن لا تقبل وتسترقَّ وبه قال على في إحدى الروايتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأهل الكوفة ومن الزَّيْدِيَّة القاسم لا تقتل بل تحبس وتضرب حتى تسلم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب لم يجز استرقاقها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسبى وتسترق، وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الْإِسْلَام، ويروى ذلك عن ابن عباس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى يستتاب المرتد قبل أن يقتل، وعند الحسن البصري وطاوس وعبيد بن عمير لا يستتاب وبقتل في الحال. وعند عَطَاء إن كان مسلمًا في الأصل فلا يستتاب، وإن كان أسلم عن كفر ثم ارتد استتيب وعنه كقول الشَّافِعِيّ أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ استتابة المرتد واجبة أو مستحبة؟ قَوْلَانِ: وبالأول قال مالك َوَأَحْمَد ومن الزَّيْدِيَّة الهادي والنَّاصِر. وبالثاني قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة وأكثر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سواء قلنا الاستتابة واجبة أو مستحبة ففي مدتها قَوْلَانِ: أحدهما: يستتاب في الحال ونصره الشَّافِعِيّ. والثاني: يستتاب ثلاثة أيام، وبه قال عمر

ص: 389

وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وكافة الزَّيْدِيَّة. وعند علي يستتاب شهرًا. وعند الزُّهْرِيّ يستتاب ثلاث مرات في حالة واحدة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يستتاب ثلاث مرات في ثلاث جمع. وعند النَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ يستتاب أبدًا أو يحبس إلى أن يموت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم المرتد صح إسلامه وحقن دمه ولم يقتل. وعند بعض الناس إذا أسلم لم يحقن دمه بحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة تقبل توبة الزنديق. وعند مالك وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا تقبل توبتة ولا يحقن دمه بذلك وهي إحدى الروايتين عن أَبِي حَنِيفَةَ، وفي الرِوَايَة الأخرى عنه كقول الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم ثم ارتد وتكرر منه ذلك قبل منه الْإِسْلَام ولم يقتل. وعند إِسْحَاق يقتل في الثانية ولا يقبل منه الْإِسْلَام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تكرر منه الكفر والْإِسْلَام فإنه يعزَّر في المرة الثانية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعزَّر في المرة الثالثة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد على شخص بالردة وأنكر ذلك لم يكن إنكاره توبة ما لم يتلفظ بالشهادتين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إنكاره توبة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد وهو الأصح من مذهب النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للأجنبي قتل المرتد من غير إذن الإمام، وبه قال كافة العلماء وأكثر الزَّيْدِيَّة. وعند المؤيَّد منهم لا يجوز ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في زوال ملك المرتد عن ماله ثلاثة أقوال: أحدها لا يزول، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومُحَمَّد واختاره الْمُزَنِي. والثاني: يزول وهو الأصح، وبه قال مالك. والثالث: مراعى، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات المرتد وقتل على الردة فإن بقي من ماله بعد قضاء ديونه وأرش جناياته ونفقة زوجاته شيء صرف ذلك إلى بيت المال فيئًا للمسلمين. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يرث عنه ورثته المسلمون جميع أمواله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرث عنه ورثته المسلمون ما اكتسبه في حال الْإِسْلَام، وما اكتسبه بعد الردة لا يورث عنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا لحق المرتد بدار الحرب لم يقسَّم ماله بين ورثته ولا يعتق مدبَّره ولا أم ولد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقسَّم ماله بين ورثته وتعتق أم ولده ومدبره.

ص: 390

فإن رجع إلى الْإِسْلَام لم ينقض من هذه التصرفات شيء إلا أن يكون عين ماله قائمة فى يد ورثته فيأخذه منهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة لم يقر عليها. وعند مالك يقر عليها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز استرقاق ولد المتولد بين المرتدين في أحد القولين، وبه قال مالك. ويجوز في القول الآخر، وبه قال أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن ولد في الْإِسْلَام لم يجز استرقاقه، وإن ولد في دار الحرب جاز استرقاقه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى المرتد جناية لم يجب ضمانها وإن رجع إلى الْإِسْلَام. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن رجع إلى الْإِسْلَام عقلت جنايته وإن قتل على الردة لم تعقل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر الفقهاء للسحر حقيقة، وهو أن الساحر يوصل إلى بدن المسحور ألمًا يموت منه أو يغير عقله ويفرّق فيه بين الزوجين. وقد يكون السحر قولاً كالرقية. وقد يكون فعلاً كالتدخين. وعند المغربي من أصحاب داود لا حقيقة للسحر، وإنما هو خيال يخيل للمسحور، وبه قال أبو جعفر الإستراباذي من الشَّافِعِيَّة. وعند الحنفية إن كان شيء يصل إلى بدن المسحور كالدخان جاز أن يحصل منه ذلك، فأمَّا إن يحصل الموت أو المرض من غير أن يصل إلى بدنه شيء فلا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تعلُّم السحر وتعليمه ليس بكفر وهو حرام. وعند مالك تعلمه كفر. وعند الحنفية إن اعتقد أن الشيطان يفعل له ما شاء فهو كافر، وإن اعتقد أنه تخييل وتمويه لم يكفر. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق لا يكفر ويجب قتله. ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اعتقد إباحيته كفر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال الساحر: أنا أحسن السحر ولا أفعله فلا شيء عليه. وعند مالك يكون كافرًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا ارتد أهل بلد جرى حكمهم فيه صاروا دار حرب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصير دار حرب إلا بثلاثة شروط: أن يجري حكمهم فيه. وأن لا يبقى فيه مسلم. وتكون متاخمًا لدار الحرب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تجبَّر المرتدون بدار ثم أسلموا وقد أتلفوا نفسًا أو مالاً لزمهم الضمان وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمهم ذلك.

ص: 391