الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب عشرة النساء والقسم
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ للزوج أن يجبر زوجته المسلمة والذمية على الغسل من الحيض والنفاس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له إجبار الذمية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجبر الزوج على وطئ زوجته من غير إيلاء. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ إذا طالبت المرأة بالوطء وامتنع جعل له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة. وعند مالك إذا امتنع من الجماع من غير عذر أجبر على الوطئ، فإن وطئ وإلا فرق بينهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وأبي الدرداء ورافع بن خديج ومجاهد والحسن البصري وعكرمة وقتادة وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وأكثر العلماء أن وطء الزوجة في دبرها حرام، وحكاه العراقيون من أصحاب مالك عنه، وحكى البصريون وأهل العرب عنه أنه مباح ونص عليه في كتاب السير. وسئل مالك عن ذلك فقال: الآن اغتسلت منه، ونقله أيضًا الحكم عن الشَّافِعِيّ وخطّأه جميع أصحاب الشَّافِعِيّ في نقله وكذبوه في ذلك. وأباحه ابن أبي مليكة وزيد بن أسلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الاستمناء محرم وهو إخراج الماء الدافق بيده. وعند الْإِمَامِيَّة إذا فعل ذلك ضرب بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمرَّ. وعند كافة العلماء يعزر التعزير المعروف. وعند ابن عَبَّاسٍ نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا. وعند أَحْمَد وعمرو بن دينار أنه يرخص فيه. وعند أَحْمَد أنه يباح لخوف العنت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وسائر الزَّيْدِيَّة إذا كانت الزوجة أمة جاز له أن يعزل عنها، وهو أن يولج فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، ولا يحتاج إلى إذنها ولا إلى إذن سيدها. وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي يُوسُفَ يفتقر إلى إذنها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك لا يجوز العزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها. وعند جماعة من الصحابة والتابعين يجوز ذلك بغير إذنها. وعند جماعة من الصحابة والتابعين أنه يكره ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. وعند مالك وداود يسوي بينهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأنس بن مالك والشعبي والنَّخَعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان عنده زوجة أو زوجات فتزوج بكرًا أقام عندها سبعًا ولا يقضي الباقيات، وإن تزوج ثيبًا فهو بالخيار بين أن يقيم عندها ثلاثًا ولا يقضي أو يقيم عندها سبعًا ويقضي ما زاد على الثلاثة. وعند بعض أصحاب الشَّافِعِيّ يقضي السبع كلها. وعند الحسن البصري وابن المسيب يقيم عند البكر ليلتين وعند الثيب ليلة. وعند خلاس بن عمرو ونافع مولى ابن عمر والْأَوْزَاعِيّ يقيم عند البكر ليلتين وعند الثيب ليلة. وعند الحكم وحماد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وداود يقيم عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا ويقضي مثل ذلك للباقيات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للرجل أن يسافر بإحدى نسائه بغير قرعة أو بغير رضاهن. وعند مالك في إحدى الروايتين له ذلك بغير قرعة وبغير رضاهن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا سافر ببعض نسائه بالقرعة لم يقض للباقيات إن كان السفر طويلاً، وإن كان قصيرًا لم يقض على الصحيح. وعند داود يلزمه القضاء للمقيمات في السفر الطويل. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقضي بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا سافر بواحدة من نسائه من غير قرعة لزمه أن يقضي المقيمات مدة عينية إذا قدم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك لا يلزمه ذلك.
* * *