الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العارية
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وعَطَاء وَأَحْمَد وإِسْحَاق وبعض الصحابة والتابعين العارية مضمونة على المستعير سواء تلفت بتفريط أو غير تفريط، وسواء شرط ضمانها أو أطلق. وعند رَبِيعَة العارية مضمونة على المستعير،
إلا أن تكون حيوانًا فلا يضمنه بحال، سواء مات حتف أنفه، أو أتلف في يد المستعير بتفريط أو بغير تفريط كنهب أو غيره. وعند قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري إن شرط ضمانها كانت مضمونة على المستعير، وإن لم يشترط كانت أمانة في يده. وعند شريح والنَّخَعِيّ والحسن البصري والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه هي أمانة في يد المستعير لا يضمنها إلا إذا فرَّط في تلفها، إلا أن مالكًا يقول: ما يعاب عليه يضمنه، وما لا يعاب عليه لا يضمنه. وعند أَحْمَد في رِوَايَة إن شرط
إسقاط ضمانها سقط. ونقل الترمذي عن إِسْحَاق موافقة أَبِي حَنِيفَةَ. وعند النَّاصِر ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة يجب ردَّ العارية لصاحبها أو من يقوم مقامه، كزوجته وزوجة ابنه وأجيره، فلو استعار دابة فردَّها إلى اصطبل صاحبها من غير إذن صاحبها لم يبرأ من الضمان ما لم تصل إلى يد صاحبها. وعند المؤيد منهم إن كان مثلها يربط فلم تربط حتى تلفت ضمن، وإن كانت مما لا تربط فتلفت لم يضمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرجت العين المستعارة مغصوبة يغرم المستعير قيمتها ما لم يرجع على المعير. وإن غرم أجرة المنفعة ففي رجوعه بها على المعير قَوْلَانِ: القديم يرجع، وبه قال أحمد. والجديد لا يرجع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ للمعير أن يرجع في العارية متى شاء، سواء كانت مطلقة أو مقيدة بمدّة. وعند مالك إذا كانت مقيّدة بمدة لم يكن له الرجوع فيها في المدّة، وإذا كانت مطلقة لم يجز له الرجوع فيها حتى يمضي له مدّة ينتفع بمثلها. وبنى ذلك على أصل أن الهبة تلزم بالعقد من غير قبض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم يسلم المستعار إلى المالك أو إلى وكيله لم يثبت الرد ولم يبرأ من الضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا ردّها إلى دار المالك، أو كانت دابة فردّها إلى اصطبله وشدّها فيه ثبت الرد وإن لم يتسلمها المالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعار دابة إلى عسفان فركبها إلى مزيد فإنها تكون عليه مضمونة إلى عسفان ضمان عارية، فإذا جاوز بها عسفان ضمنها ضمان الغصب، وعليه أجرة ذلك، فإذا ردَّها إلى عسفان لم يزل عنه ضمان الغصب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هي أمانة إلى عسفان، فإذا جاوز بها عسفان ضمنها ضمان الغصب، فإذا ردَّها إلى عسفان زال منه الضمان، إلا أنه يقول لا أجرة عليه. وهذا بناه على أصله أن المنافع لا تضمن بالغصب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أعاره أو أجرّه أرضًا للغراس وللبناء، فبنى أو غرس لم يجبر على قلعه إلا بأن يضمن ما نقص بالقلع. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يجبر على قلعه من غير أن يضمن ما نقص بالقلع. وضابط مذهب أَبِي حَنِيفَةَ إن كانت
عارية مطلقة فللمعير الرجوع فيها ويقلع البناء والغراس ولا شيء عليه، وإن كانت مدّة معلومة وأخرجه قبلها ضمن، وإن أخرجه بعدها لم يضمن، سواء شرط القلع أو لم يشترط. والكلام في فصلين: أحدهما إذا كانت العارية مطلقة فله عند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد إخراجه بشرط الضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ضمان عليه، والثاني إذا كانت مدة معلومة ولم يشترط القلع بعدها فعند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد عليه الضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ضمان عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلف صاحب الدابة وراكبها، فقال الراكب: أعرتنيها، وقال المالك: بل أجرتكها فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول المالك، وبه قال مالك، واختاره الْمُزَنِي. والثاني القول قول الراكب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ليس للمستعير أن يعير المستعار في أصح الوجهين، وبه قال أحمد، والثاني له ذلك، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعار دابة ثم اختلفا، فقال الراكب: أعرتنيها إلى بلد كذا، وقال المالك: بل أعرتك إلى بلد كذا فالقول قول المعير مع يمينه. وعند مالك إن كان يشبه ما قال المستعير فالقول قوله مع يمينه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعار عينًا ليرهنها بدين وتلفت، فإن قلنا إنها عارية ضمن قيمتها، وإن قلنا إنها ضمان فلا شيء له. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع بما سقط به من حق المرتهن.
* * *