الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة، وبه قال من
الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يملك إلا بالقسمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر وعمر في إحدى الروايتين وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وداود وأهل الشام وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ عدم توريث ذوي الأرحام. وعند علي وابن مسعود وأبي الدرداء ومعاذ أنهم يرثون ويقدَّمون على الموْلى والرد وهو الصحيح عن عمر. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعَطَاء ومجاهد وشريح وَأَحْمَد وإِسْحَاق أنهم يرثون ويقدم عليهم المولى والرد.
مسألة: إذا قلنا بتوريث ذوي الأرحام، فاختلف أصحاب الشَّافِعِيّ فمنهم من أخذ بمذهب أهل التنزيل، وبه قال أحمد، ومنهم من أخذ بمذهب القرابة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأصحابه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ موالي النعمة ترث المال كله ويقدم على ذوي الأرحام الذين ليس لهم سهم ولا تعصيب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند ابن مسعود لا يرث مولى النعمة مع ذوي الأرحام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومن وافقه في عدم توريث ذوي الأرحام لا يرث مع ذوي الفروض ما فضل عن فروضهم إذا لم يكن عصبة، بل يجعل في بيت المال. وعند من يُورث ذوي الأرحام يُرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. وعند ابن مسعود لا يرد علي بنات الابن مع بنات الصلب، ولا على الأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم، ولا على ولد الأم مع الأم، ولا على الجدة مع ذوي رحم له سهم. ووافقه ابن
عبَّاس في الجدّة. وعند الْإِمَامِيَّة يرد عليهم ما خلا الزوجين بقدر أنصبائهم، كمن خلف بنتًا وأبًا، وللبنت النصف وللأب السدس والباقي وهو ثلث المال يُرد عليهما بقدر أنصبائهما، فللبنت ثلاثة أرباعه وللأب ربعه فيصير المال مقسومًا على أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أسهم من أربعة وللأب سهم من أربعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع العم والخالة فالمال كله للعم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند النَّاصِر منهم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع أولاد البنين والبنات فلا شيء لأولاد البنات والمال كله لأولاد البنين، وكذا المال بين بني الإخوة دون بني الأخوات، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لأولاد الابن سهمان ولأولاد البنت سهم ولبني الإخوة سهمان ولبني الأخوات سهم التنزيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت والحسن البصري والشعبي والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك إذا تعاقد اثنان على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ويعقل كل واحد منهما عن صاحبه لم يكن لهذا حكم ولا يتعلَّق به إرث. وعند النَّخَعِيّ يلزم بكل حال ويتعلق به التوارث والعقل ولا يكون لأحدهما فسخه بحال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو عقد صحيح ولكل واحد منهما أن يرجع فيه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه، فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم، وإذا مات ولا وارث له غيره ورثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعمر وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وكافة الفقهاء أن المسلم لا يرث الكافر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي والقاسم والمزيد. وعند معاذ ومعاوية وإِسْحَاق ومَسْرُوق وسعيد وعبد الله بن المغفل والْمُزَنِي والْإِمَامِيَّة وعبد الله وجعفر وابن عمر وجماعة، ومُحَمَّد بن الحنفية ويَحْيَى بن معمر، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ومُحَمَّد الباقر يرث المسلم الكافر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وزيد بن ثابت وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأكثر العلماء الكفر ملة واحدة يرث بعضهم بعضًا، ويرث اليهود النصارى والمجوس، ويرثونه إذا جمعتهم الذمّة أو كانوا حربًا لها. وعند الزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وابن أبي ليلى َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وشريح وابن أبي سفيان لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، وإن جمعتهما الملة وإنَّما يرث النصراني النصراني واليهودي اليهودي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات ذمي يهودي وخلف أمًّا يهودية وابنا مسلمًا وأربعة إخوة، وهما ذمّيان يهودي ونصراني ومجوسي معاهد ووثني حربي، فلأمه السدس والباقي لابنه المسلم. وعند مالك لأمه الثلث والباقي لأخيه اليهودي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لأمّه السدس. والباقي بين إخوته اليهودي والنصراني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وعلي في إحدى الروايتين وعمر ورَبِيعَة ومالك وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا مات المرتد أو قتل كان ماله فيئًا، سواء في ذلك ما اكتسبه في حال الردة أو في حال الْإِسْلَام. وعند الْأَوْزَاعِيّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وابن مسعود وإحدى الروايتين عن على وَأَحْمَد يكون ذلك لورثته، سواء كسبه قبل الردة أو بعدها. وعند عمر بن عبد العزيز وقتادة وعلقمة يكون ميراثه لأهل ملته التي انتقل إليها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ ما اكتسبه في حال الْإِسْلَام لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئًا، وإن لحق بدار الحرب كان لحوقه كموته. وعند داود لورثته من أهل الدِّين الذين ارتد إليهم، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة ثالثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة أهل العلم العبد لا يرث. وعند ابن مسعود والحسن يشتري رقبته ببعض التركة فيعتق ثم يُدفع إليه الباقي. وعند طاوس العبد يرث ويدفع إلى مولاه. وعند الْإِمَامِيَّة إذا مات الرجل وخلف مالاً وأبًا مملوكًا وأمًّا مملوكة فإن الواجب أن يشتري أمه وأبوه من تركته ويعتقا عليه، ويورثا باقي التركة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك من نصفه حر ونصفه عبد لا يرث. وعند أَحْمَد وعلى ابن أبي طالب وابن أبي ليلى وعثمان البتي والْمُزَنِي يرث بنصفه الحر. وعند ابن عباس وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يرث جميع ماله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو يعتق جميعه بالسعاية ويرث ويورث، ولا يتصور الخلاف معه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من نصفه حر ونصفه عبد يورث عنه ما يجمعه بحريته في قوله الجديد، وبه قال أحمد، وعند ابن عَبَّاسٍ إذا كتب صحيفة المكاتب وصار حرًا يرث ويورث. وعند علي يعتق منه بقدر ما أدّى ويرق منه بقدر ما بقي ولا يرث به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجميع العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم أن الأنبياء لا تورث وعند الشيعة يورثون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وَأَحْمَد في رِوَايَة وأكثر أهل العلم إذا مات مسلم حر وله
ثلاثة بنين أحدهم مسلم وآخر كافر وآخر رقيق فإنه يرثه المسلم دون الكافر والرقيق، فإن أعتق الرقيق أو أسلم الكافر قبل قسم التركة لم يشاركوا في الميراث. وعند عمر وعثمان والحسن ومَكْحُول وقتادة وجابر بن زيد وَأَحْمَد يشاركوا في الميراث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دية المقتول يرثها جميع الورثة ويُقضى منها دينه وتنفذ منها وصاياه. وعند علي ترثها عصباته الذين يعقلون عنه دون غيرهم. وعند أَبِي ثَورٍ لا يُقضى منها ديونه ولا تنفذ منها وصاياه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر بن الخطاب وابن عَبَّاسٍ وعمر بن عبد العزيز وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يرثُ القاتل بكل حالٍ، سواء كان عامدًا أو مخطئًا مكلفًا أو غير مكلف، وسواء قتله بحق أو بغير حق مباشرًا أو بسبب، كوضع الحجر أو حفر البئر أو شرب دواءً فمات وكيفما أضيف القتل إليه. وعند بعض أصحابه لا يرث إذا كان القتل مضمونًا عليه، وإن لم يكن مضمونًا عليه ورث. وعند بعض أصحابه أيضًا لا يرث إذا لحقته في قتله تهمة بوجه مَا. وعند الأصم وابن علية يرث القاتل. وعند مالك وعَطَاء وعثمان البتي وابن المسيب والْأَوْزَاعِيّ والْإِمَامِيَّة إن كان القتل عمدًا لم يرث من ماله ولا من ديته، وإن كان خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته. وعند الحسن وابن سِيرِينَ يرث من الدية أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إن قتله مباشرة فلا يرثه، سواء قتله عمدًا أو خطأ إلا أن يكون القاتل صبيًا أو مجنونًا أو عاد، قتل باغيًا فإنه يرث. وإن قتله بسبب مثل أن حفر بئرًا أو نصب سكينًا فوقع فيها مورثه، أو كان يقود دابة أو يسوقها فرفسته فإنه يرثه، وإن كان راكبًا لِدابة فرفست مورثه أو وطئتة فمات فعند أبي حَنِيفَةَ لا يرثه. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يرثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلَّق امرأته في المرض بائنًا، ومات قبلها فهل ترثه؟ قَوْلَانِ: القديم أنها ترثه، وبه قال عمر وعثمان وعلي ورَبِيعَة وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث والثَّوْرِيّ وابن أبي ليلى وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وعامة الفقهاء. والجديد أنها لا ترثه، وبه قال عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير وأبو ثور واختاره الْمُزَنِي. وعند الْإِمَامِيَّة أنها ترثه ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا ميراث لها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في مرض موته ولم يكن دخل بها فعلى القولين: أحدهما ترث ولها نصف الصداق، وبه قال عمر بن العزيز والزُّهْرِيّ والشعبي والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وابن عباس. وعند الحسن وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد لها الميراث والصداق
كاملاً وعليها العدة. وعند جابر بن زيد لها الصداق كاملاً، ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا ترثه فإلى متى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها ما دامت في عدتها منه فإذا انقضت عدتها لم ترثه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وإحدى الروايتين عن أحمد. والثاني أنها ترثه ما لم تتزوج، وبه قال ابن أبي ليلى وهي الرِوَايَة الثانية الصحيحة عن أحمد. والثالث ترثه أبدًا، سواء تزوجت أو لم تتزوج، وبه قال مالك وأبو واقد اللَّيْثي ومُحَمَّد بن الحسن ورَبِيعَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا إنها ترث في حال العدة فلا تنتقل إلى عدة الوفاة. وعند زفر تنتقل إليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ في حال مرضه أنه طلقها ثلاثًا في حال صحته فلا ترثه قولاً واحدًا، وقَوْلَانِ: أحدهما ترثه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والثاني لا ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في المرض ثم صح ثم مرض لم ترثه قولاً واحدًا. وعند الزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وزفر ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو إذا قدم زيد فأنت طالق، ثم مرض وجاء رأس الشهر أو قدم زيد وقع الطلاق ومات وهي في العدة لم ترثه قولاً واحدًا. وعند مالك وزفر ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا سألته الطلاق الثلاث فقال لها: أنت طالق ثلاثًا إن شئت، فقالت: شئت، أو جعل أمرها إليها وطلَّقت نفسها طلاقًا تبين به لم ترثه. وعند مالك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وأبي عبيد ترثه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا طلق زوجته في مرضه. فارتدت ثم عادت إلى الْإِسْلَام لم ترثه. وعند مالك ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في مرضها وماتت لم يرثها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ، يرثها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في مرضها اعتدت بثلاثة أقراء. وعند أَبِي ثَورٍ تعتد بأقصى الأجلين من ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذفها في حال الصحة أو المرض ولاعَنَها ومات في مرضه
ذلك لم ترثه قولاً واحدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إن قذفها في حال المرض ولاعَنَها فى حال المرض ورثته، وإن قذفها في حال الصحهّ فعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سمعت المرأة طلاقها وجحد الزوج ثم مات لم ترثه. وعند الحسن ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت ومالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الغرقى والهدمى إذا ماتا معًا أو عُلم موت أحدهما قبل الآخر، ثم أشكل أيهما سبق أو لا يعلم السابق منهما فالحكم في هذه المسائل سواء، لا يرث أحدهما من الآخر شيئًا بل يرث كل واحد منهما ورثته غير الميت معه، فإن كانوا ثلاثة إخوة غرقوا ولهم أم وابن عم فإن للأم الثلث من كل واحد منهم والباقي لابن العم. وعند علي بن أبي طالب أنه يرث كل واحد منهم الآخر، ثم ترثه ورثته، ثم ترث الأم من كل واحد منهم السدس، وبه قال عَطَاء وشريح وَأَحْمَد وإياس بن عبد الرحمن والحسن وابن أبي ليلى وشريك ويَحْيَى بن أبي ذؤيب وإِسْحَاق وهو إحدى الروايتين عن عمر وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الغرقى والهدمى لا يحجب بعضهم بعضًا، لأنهم لا يتوارثون، وكذا لا يحجبون أحدًا. وعند داود وأَبِي ثَورٍ يحجبون من هم يحجبونه لو لم يكونوا غرقى ولا هدمى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا مات رجل وخلف ولدًا أسيرًا في أيدي الكفار فإنه يرث ما دام تعلم حياته. وعند النَّخَعِيّ لا يرث الأسير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم تعلم حياة الأسير فحكمه حكم المفقود، وحكم المفقود أنه إذا فقد رجل وانقطع خبره لم يقسم ماله حتى يعلم موته، أو يمضي عليه من الزمان من حين وُلد زمان لا يعيش في مثله، فحينئذ يحكم الحاكم بموته، ويقسَّم ماله بين ورثته الأحياء يومئذ دون من مات من ورثته قبل ذلك. وعند مالك إذا مضى له من العمر ثمانون سنة قُسِّم ماله. وعند عبد الملك بن الْمَاجِشُون إذا مضى له تسعون سنة حكم الحاكم بموته. وعند الحسن بن صالح وأَبِي حَنِيفَةَ ينتظر إلى أن يصير له مائة وعشرون سنة، وحكى أن ذلك مذهب الشَّافِعِيّ. وعند عبد الله بن الحكم ينتظر إلى سبعين سنة. وعند الْإِمَامِيَّة ينتظر إلى أربع سنين.
* * *