المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جامع الخلع - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب جامع الخلع

‌باب جامع الخلع

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قالت طلقني ثلاثًا ولك عليَّ ألف فطلقها ثلاثًا استحق عليها الألف، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستحق شيئًا، وإن طلقها طلقة ونصف فوجهان في مذهب الشَّافِعِيّ: أحدهما يستحق ثلثي الألف، والثاني: يستحق نصفه، وبه قال مالك. وعند أَحْمَد لا يستحق عليها شيئًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قالت المرأة طلقني ثلاثًا ولك ألف أو بألف أو على ألف فطلقها واحدة استحق عليها ثلث الألف. وعند أَحْمَد لا يستحق عليها شيئًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثًا استحق الألف. وعند محمد أيضًا أن قياس قول أَبِي حَنِيفَةَ لا يستحق شيئًا.

مسألة: مقتضى مذهب الشَّافِعِيّ أنه إذا قال لها كنت طلقتك أمس بألف ولم تقبلي فقالت قبلت أنه يقع طلقة رجعية ولا يلزمها العوض، وعند مالك القول قول الزوجة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ القول قول الزوج.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلفا في قدر العوض أو في صفته أو في عينه أو في جنسه أو في تعجيله أو في تأجيله أو في عدد الطلائق تحالفا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومالك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ القول قول المرأة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد وَأَحْمَد إذا خالعها وبارأها على عوض ثبت ولم يسقط لكل واحد منهما على صاحبه من حق لم يتناوله الخلع من حقوق النكاح وغيرها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط جميع حقوقها، فإن كان قبل الدخول ولم تقبض الصداق فلا يرجع عليه شيء، وإن كانت قد قبضت لم يرجع عليها بشيء. وأما الديون التي ليست بحقوق الزوجية فيها رِوَايَتَانِ والنفقة لا تسقط. وعند أَبِي يُوسُفَ تسقط حقوقها إذا كان بلفظ المبارأة دون لفظ الخلع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على نفقة عدتها لم يصح العوض ويجب مهر المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح ذلك. واختلفت الحنفية في ذلك فمنهم من قال يقع الخلع على نفقة العدة، ومنهم من قال على مثل نفقة العدة ويتقاضان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شرط الخيار في الطلاق على مال لأحد الزوجين

ص: 242

ثبت الطلاق وسقط الخيار، وبه قال أبو حَنِيفَةَ إذا كان الخيار للزوج، وخالف إذا كان للمرأة، وقال: لا تقع الفرقة حتى يسقط خيارها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على عبد مخرج حلال الدم بردة أو قتل فقتل في يده ففيما يرجع به عليها قَوْلَانِ: أحدهما بقيمته، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ، والثاني بمهر المثل. وعند أَحْمَد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ يرجع عليها بالأرش دون قيمته.

* * *

ص: 243