المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد الزنا - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب حد الزنا

‌كتاب الحدود

‌باب حد الزنا

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء من الصحابة والتابعين لا يجب الحد على المكره. وعند بعض الشَّافِعِيَّة إن كان ذكرًا فعليه الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر والنَّخَعِيّ والزُّهْرِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأبي حَنِيفَةَ وابن الْمُبَارَك وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المحصن يرجم ولا يجلد. وعند الحسن وإِسْحَاق والْإِمَامِيَّة وداود يجلد ثم يرجم. واختاره ابن المنذر. ونقل الترمذي عن أحمد موافقة الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء حد الثيب الرجم وحد البكر الجلد. وعند الخوارج من الشيعة حد البكر والثيب الجلد. وعند الشَّافِعِيّ وسائر الزَّيْدِيَّة الإحصان يفتقر إلى أربع شرائط: الحرية والبلوغ والعقل والوطء في نكاح صحيح. وعند أَبِي ثَورٍ إذا أحصن بالزوجة رجم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان أحد الواطئين كامل الشرائط والآخر ليس بكامل الشرائط ثبت الإحصان في حق الكامل منهما دون الآخر، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم. فأمَّا إذا كان أحدهما دون البلوغ فقَوْلَانِ: أحدهما يثبت الإحصان في حق الكامل منهما دون الآخر، والثاني لا يثبت الإحصان في حق الكامل منهما. وعند الحسن وابن سِيرِينَ وعَطَاء والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا تحصن الأمة الحر ولا النصرانية المسلم. وعند عَطَاء والنَّخَعِيّ لا يحصن العبد الحرة. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يثبت الإحصان في حق كل واحد منهما إلا أن يكونا جميعًا كاملين. وعند أَبِي يُوسُفَ المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه، والنصراني يحصن النصرانية، واليهودي والنصراني يرجمان إذا زنيا بعد الإحصان. وعند الْأَوْزَاعِيّ الحرة تحصن بالعبد والأمة لا تحصنه، فإذا أعتق فلا ترجم عليه حتى ينكح غيرها،

ص: 416

والجارية التي لم تحصن الزوج، والغلام الذي لم يبلغ لم يحصن المرأة. إذا تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهو إحصان. وعند الحسن زوج الكافرة لا يحصن، ولا الأمة ولا يحصل التحصين إلا بالحرة المسلمة، والمسلم يحصن المشركة، والمشركان يحصن أكل واحد منهما صاحبه. وعند اللَّيْث في الزوجين المملوكين لا يكونا محصنين حتى يدخل بها بعد عتقها، فإذا تزوج امرأة في عدتها فوطئها فهذا إحمصان، وفي النصرانيين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامها. وعند مالك: الأمة تحصن الحر وتحصن العبد ولا يحصن الأمة العبد. واليهودية والنصرانية يحصنان المسلم، والصبية تحصن الرجل، والمجنونة تحصن العاقل، ولا تحصن الصبي المرأة، ولا يحصن العبد الأمة، ولا يكونان محصنين حتى يطئها بعد عتقها. وإذا تزوجت الحرة حصينًا وهي لا تعلم ثم وطئها فعلمت به فلا يكون ذلك إحصانًا. وعند الْإِمَامِيَّة الإحصان أن يكون له زوجة أو ملك يمكن من وطئها متى شاء من غير حائل بعينه أو مرض منها أو حبس دونه، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية. ونكاح الْمُتعة لا يحصن عندهم على أصح الأقوال. وعند مالك أيضًا إذا كان أحدهما كاملاً ثبت الإحصان في حقه دون الآخر، وإن كان أحدهما غير بالغ، فإن كان الواطئ غير بالغ لم يثبت الإحصان في حق الموطوءة، وإن كانت الموطوءة غير بالغة وكانت ممن يجامع مثلها ثبت الإحصان في حق الواطئ دونها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المسلم ذمية ثبت الإحصان في حقهما. وعند عَطَاء ومجاهد والنَّخَعِيّ والشعبي والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ يثبت الإحصان في حقه، وبنوه على أن الْإِسْلَام شرط فيه وسنذكره بعدها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكانة العلماء أن الحر البكر إذا زنى وجلد ثم عاد وجلد، ثم عاد، وجلد، ثم عاد وجلد في الرابعة أنه لا يقتل، وكذا العبد إذا زنى وجلد وتكرر ذلك منه ثمان مرات أنه لا يقتل في الثامنة وعند الْإِمَامِيَّة أن الحر يقتل في الرابعة، والعبد في المرة الثامنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الْإِسْلَام ليس شرط في إحصان الرجم، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه الْإِسْلَام شرط في الإحصان، فلا يجب الرجم عندها على الذمي إذا زنى، وبه قال زيد بن علي ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند الشَّافِعِيّ يجب.

ص: 417

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحصن ثم ارتد ثم عاد إلى الْإِسْلَام لم يبطل إحصانه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل إحصانه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج عبد بأمة ثم أعتقها ووطئها بعد العتق ثبت الإحصان فى حقهما. وعند الْأَوْزَاعِيّ لم يثبت الإحصان في حقهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زنى مجنون بعاقلة وجب الحد عليها دونه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليها وعليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبي ذر وغيرهم وغير واحد من فقهاء التابعين والثَّوْرِيّ وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وإِسْحَاق البكر يجلد مائة ويغرَّب سنة وهو حد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وحماد الحد هو الجلد والتغريب هو تعزير وليس بحد، وإنَّما هو إلى رأي الإمام. وعند مالك يغرَّب الرجل ولا تغرب المرأة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زنى العبد والأمة وجب على كل منهما خمسون جلدة، وسواء تزوجا أم لم يتزوجا. وعند ابن عباس وطاوس وأبي عبيد القاسم بن سلام إن لم يتزوجا فلا حد عليهما وإن تزوجا يحد كل واحد منهما إذا زنى خمسون جلدة. وعند داود إذا تزوجت الأمة ثم زنت وجب عليها خمسون جلدة، وإن لم تتزوج فرِوَايَتَانِ: إحداهما لا شيء عليها، والثانية حدها مائة، وأما إذا زنى العبد فيجب الرجم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب التغريب على المملوك قَوْلَانِ: أصحهما يجب، وبه قال أبو ثور وابن عمر، والباقي لا يجب، وبه قال مالك وَأَحْمَد وحماد وإِسْحَاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوطء الذي يجب به الحد أن يغيِّب الحشفة في الفرج، فإن وجدت امرأة أجنبية مع رجل في لحاف واحد ولم يعلم منهما غير ذلك لم يجب عليهما الحد، وعند إِسْحَاق بن راهويه يجب عليهما الحد. وروى ذلك عن عمر وعلى. قال: ابن المنذر: ولا ثبت ذلك عنهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وجدت امرأة حاملًا لا زوج لها، سئلت عن الحمل، فإن اعترفت بالزنا حدت، وإن أنكرت لم تحد. وعند مالك وَأَحْمَد فى رِوَايَة عليها الحد.

ص: 418

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا أكره الرجل امرأة على الزنا وجب عليه الحد دونها ويجب عليه لها المهر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب. وعند الْإِمَامِيَّة تضرب عنقه محصنًا كان أو غير محصن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أكره رجلاً على الزنا لم يجب عليه الحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أكرهه السلطان والحاكم لم يجب عليه الحد، وإن أكرهه غيرهما وجب الحد استحسانًا. وعند مالك يجب عليه الحد، سواء كان المكره سلطانًا أو غيره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زنى صغير بكبيرة أو جاهل بالتحريم بعالمة، أو استدخلت ذكر أيم في فرجها وجب الحد على المرأة دون الرجل وعند أَبِي حَنِيفَةَ: الاعتبار بالرجل فإذا سقط عنه الحد لم يجب عليها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى أو تزوج ذات رحم محرم كأمه أو أخته أو امرأة أبيه أو امرأة ابنه أو امرأة طلقها ثلاثًا، ولم تتزوج غيره. أو امرأة بعيدة في عدته أو تزوج خامسة فوطئها مع العلم بتحريمها وجب عليه الحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لا يجب عليه الحد في جميع ذلك، ووافقه الثَّوْرِيّ في ذات الرحم المحرم. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد في ذات الرحم المحرم يحد إذا علم بتحريمها عليه. وعند مالك ذات الرحم المحرم ولا يلحقه النسب وإن لم تعلم هي ذلك، فإن علمت وهو لا يعلم لحقه الولد ووجب عليه الحد. وعند ابن شُبْرُمَةَ من أقرَّ أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة يضرب دون الحد وكذلك الممتنع. وعند الْأَوْزَاعِيّ من تزوج المجوسية أو خامسة أو أختين وهو جاهل جلد مائة ولحقه الولد، وإن كان عالمًا رجم ولا يلحقه الولد. وعند الحسن بن حيي إذا تزوج امرأة في العدة وهو جاهل، أو ذات رحم محرم فوطئها حُدَّ. وعند الْإِمَامِيَّة أن من زنى بذات رحم محرمة ضربت عنقه محصنًا كان أو غير محصن. ومن عقد على واحدة منهن ووطئها استحق ضرب العنق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْإِمَامِيَّة إذا زنى بجارية ولده لم يجب عليه الحد. وعند داود يجب عليه الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب على الذمي حد الزنا. وعند مالك لا يجب عليه حد الزنا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زنى بجارية ثم اشتراها لم

ص: 419

يسقط الحد. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة يسقط الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حد من وطئ ذات رحم محرم الجلد إن كان بكرًا والرجم إن كان ثيبًا. وعند إِسْحَاق وكذا أَحْمَد في أصح الروايتين الرجم بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ملك أخته أو أمه من النسب أو الرضاع فوطئهما لم يجب عليه الحد في أشهر القولين. وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. ويجب في القول الآخر، وبه قال مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أباح الغير وطء جاريته فوطئها وجب عليه الحد إذا كان عالمًا بتحريم ذلك وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أباحت له زوجته جاريتها فوطئها لم يجب عليه الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زنى رجل بجارية زوجته رجم إن كان محصنًا وجلد إن لم يكن محصنًا. وعند الزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ يجلد ولا يرجم. وعند الحسن وابن مسعود إذا استكرهها حُدَّ وإن طاوعته أمسكها وغرم لها مثلها. وعند النَّخَعِيّ يغرب ولا يجلد. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إن كان ذلك بإذن زوجته جلد مائة ولم يرجم، وإن لم تأذن له زوجته رجم.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا زنى نفسه فوجهان واختار صاحب المعتمد أن حكمه حكم من أتى بهيمة. وعند رَبِيعَة والْإِمَامِيَّة عليه الحد. وعند الزُّهْرِيّ يجلد مائة ولا رجم عليه. وعند الْإِمَامِيَّة أيضًا إذا يلوط بغلام ميت وجب عليه الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زنى بجارية لأجنبي له عليها قصاص وجب عليه الحد دونها وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زنى بجارية مشترك بينه وبين غيره لم يجب عليه الحد سواء علم بتحريمه أو لم يعلم. وعند أَبِي ثَورٍ يجب عليه الحد.

مسألة: عند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد إذا أقر أنه زنى بامرأة فجحدت وجب عليه الحد دونها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليها ولا عليه. وعند مالك يجب عليه حد الزنى وحد القذف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته أو أمته لم يجب عليه الحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه الحدُّ.

ص: 420

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في حد اللواط قَوْلَانِ: أحدهما حده القتل، بكرًا كان أو ثيبًا، وبه قال رَبِيعَة وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم والباقر والصادق. وعند أبي بكر وابن الزبير وخالد بن الوليد وعلى أنه يحرَّق بالنار. وعند على أيضًا أنه يرجم. وعند ابن عَبَّاسٍ رِوَايَتَانِ: إحداهما أنه يرجم. والثانية أنه ينظر أطول حائط في تلك القرية فيُرمى منه منكسًا، ثم يتبع بالحجارة. وعند أبي بكر أيضًا أنه يُرمى عليه حائط، والقول الثاني أن حده حد الزنى في الفرج فيجلد ويغرَّب إن كان بكرًا ويرجم إن كان ثيبًا، وهو الصحيح المشهور، وبه قال الحسن البصري وعَطَاء بن أبي رباح وعثمان البتي وأبو يوسف ومُحَمَّد وابن حُيي والنَّخَعِيّ وقتادة والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأهل الكوفة وَأَحْمَد في رِوَايَة، ومن الزَّيْدِيَّة الهادي والمؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا حد فيه ويجب التعزير. وعند الْإِمَامِيَّة إن كان ذلك فيما دون الدبر من الفخذين جلد الفاعل والمفعول به مائة جلدة، وإذا كانا بالغين عاقلين لا يراعى في جلدهما وجود الإحصان، وإنكان في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة الإحصان، ويتخير الإمام بين ضرب عنقه بالسيف وبين أن يلقى عليه جدارًا تتلف به نفسه، أو يلقيه من جدار أو جبل تتلف معه نفسه، أو يرميه بالأحجار حتى يموت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ساحقت المرأة المرأة لم يجب عليهما الحد. وعند مالك يجب على كل واحدة منهما الحد. وعند الْإِمَامِيَّة تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة. مع فقد الإحصان ووجوده، فإن قامت البينة عليهما بتكرير هذا الفعل منهما وإصرارهما عليه كان للإمام قتلهما كما يفعل باللوطي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ بهيمة ففي وجوب حده ثلاثة أقوال: أحدها لا يجب عليه الحد ويجب التعزير، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وإِسْحَاق وَأَحْمَد في رِوَايَة وأكثر العلماء، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى ومحمد. والثاني يجب قتله بكرًا كان أو ثيبًا، وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن. وعند الْأَوْزَاعِيّ يجب عليه الحد. والثالث، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم إن كان في فرج المرأة فيجلد ويغرَّب إن كان بكرًا ويرجم إن كان ثيِّبًا. وعند الزُّهْرِيّ يجلد مائة محصنًا كان أو غير محصن. وعند جابر بن زيد عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له. وعند الْإِمَامِيَّة يغرب ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ تقتل البهيمة في أحد الوجوه، وبه قال أحمد، ولا تقتل فى الوجه الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومالك. وتذبح إن كانت مما يؤكل لحمها، ولا

ص: 421

تقتل إن كانت مما لا يؤكل لحمها في الوجه الثالث.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا ذبحت البهيمة لم يجز أكلها في أحد الوجهين ويجوز في الوجه الآخر، وبه قال مالك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ والحسن البصري وعثمان البتي وحماد وأبي بكر وعمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يثبت الزنا بإقراره مرة واحدة، واختاره ابن المنذر. وعند أبي حَنِيفَةَ وأصحابه وإِسْحَاق لا يثبت الزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعند ابن أبي ليلى وَأَحْمَد يثبت بإقرار أربع مرات في مجلس واحد، وبه قال أبو إِسْحَاق أيضًا إذا شهد أربعة على رجل بالزنا وهو محصن فصدقهم رجم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يرجم إلا أن يكذبهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ الأخرص أنه زنى وجب عليه الحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد إذا أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره وقال لم أزن قُبل رجوعه، ولا يستوفى منه الحد. وهو إحدى الروايتين عن مالك. وعند سعيد بن جبير والحسن وقتادة وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأَبِي ثَورٍ وداود وَمَالِك وَأَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى لا يُقبل رجوعه ويستوفى منه الحد.

* * *

ص: 422