الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشهادة على الشهادة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ القصاص يثبت بالشهادة على الشهادة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يثبت ذلك بالشهادة على الشهادة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حدود الله سبحانه كالزنا، والشرب، والسرقة تثبت بالشهادة على الشهادة في أحد القولين، وبه قال مالك، وتثبت بالشهادة على الشهادة في القول الآخر، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب على الشاهد أن يشهد على شهادته. وعند بعض فقهاء العراق يجب عليه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض مرضًا يشق عليه معه الوصول إلى مجلس الحكم، أو كان محبوسًا في موضع لا يقدر على الوصول إلى مجلس الحكم جاز للحاكم سماع شهادته بشاهدي الفرع عليه والحكم بها. وعند أَبِي ثَورٍ تجوز سماع شهادة الفرع وإن لم يتعذر حصول شهادة الأصل. وعند الشعبي لا يسمع بشهادة شاهدي الفرع إلا إذا مات شاهد الأصل.
مسألة: اختلف أصحاب الشَّافِعِيّ في حد غيبة شاهد الأصل التي يجوز فيها سماع شاهدي الفرع والحكم بها على ثلاثة أوجه: أحدها وهو أن يكون شاهد الأصل في موضع من موضع الحكم لو حضر منه إلى مجلس الحكم وأقام الشهادة لم يمكنه أن يأوي في الموضع الذي خرج منه، فأمَّا بدون ذلك فلا تقبل فيه شهادة شاهدي الفرع على شاهد الأصل، وبه قال أبو يوسف وأبو حَنِيفَةَ في رِوَايَة، واختاره من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد لنفسه. والثاني إذا كان بين الشاهد وموضع الحكم مسافة القصر جاز سماع شهادة الفرع، وإن كان بينهما أقل من ذلك لم يجز سماع شهادة شاهدي الفرع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، إلا أن مسافة القصر عنده ثلاثة أيام، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي. وعند الشَّافِعِيّ يومان والثالث لا يعتبر في ذلك حد، وإنما يعتبر لحوق المشقة غالبًا، فإن كان يلحق بشاهد الأصل المشقة في الحضور عند الحاكم جاز سماع شهادة شهود الفرع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يقبل في الشهادة على الشهادة ولا في كتاب القاضي إلى القاضي شهادة النساء في جميع الحقوق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَد في رِوَايَة إن كان
الحق من مال للنساء مدخل في إتيانه كالمال والولادة وغير ذلك جاز أن يكون شهود الفرع من النساء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وشريح والنَّخَعِيّ والشعبي ورَبِيعَة وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا شهد على شاهدي الأصل على كل واحد منهما شاهد واحد لم تثبت شهادة شاهدي الأصل ولا أحدهما، وعند ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن العنبري وشريح والشعبي والنَّخَعِيّ وإِسْحَاق وَأَحْمَد والحسن البصري تثبت شهادة شاهدي الأصل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين، فإن شهدا على شهادة أحد الأصلين ثم شهدا على شهادة الأصل الثاني في أحد القولين، والثاني تثبت وهو الصحيح، وبه قال رَبِيعَة، ومالك، ومُحَمَّد وأبو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ترك شاهد الفرع تعديل شاهدي الأصل جازت شهادته وقال الحاكم عن عدالة شاهدي الأصل. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ إذا لم يعدل شاهد الفرع بشاهد الأصل لم يسمع الحاكم بشهادته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تحمل الشهادة على الشهادة تصح من أربعة أوجه مشهورة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يجوز أن تتحمل الشهادة على الشهادة إلا أن يستر عنه على الشهادة، فأمَّا بغير ذلك فلا يصح، وهذا هو أحد الأوجه الأربعة في طريق التحمل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وأَبِي يُوسُفَ إذا قال شاهد الأصل لرجلين اشهدا أني أشهد أن لفلان على فلان كذا جاز لهما أن يشهدا على شهادته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز لهما ذلك، إلا أن يقول: اشهدا على شهادتي أنى أشهد أن لفلان على فلان كذا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا عدل شاهد الفرع بشاهدي الأصل ولم يسمياهما لم يسمع الحاكم شهادتهما. وعند ابن جرير إذا قال لهما: حران ذكران عدلان يسمع الحاكم شهادتهما وإن لم يسمياهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وَأَحْمَد في رِوَايَة تقبل شهادة رجلين على شهادة رجل وامرأتين. وعند أَحْمَد لا تقبل.
* * *