المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الشهادة على الشهادة - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب الشهادة على الشهادة

‌باب الشهادة على الشهادة

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ القصاص يثبت بالشهادة على الشهادة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يثبت ذلك بالشهادة على الشهادة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حدود الله سبحانه كالزنا، والشرب، والسرقة تثبت بالشهادة على الشهادة في أحد القولين، وبه قال مالك، وتثبت بالشهادة على الشهادة في القول الآخر، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب على الشاهد أن يشهد على شهادته. وعند بعض فقهاء العراق يجب عليه ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض مرضًا يشق عليه معه الوصول إلى مجلس الحكم، أو كان محبوسًا في موضع لا يقدر على الوصول إلى مجلس الحكم جاز للحاكم سماع شهادته بشاهدي الفرع عليه والحكم بها. وعند أَبِي ثَورٍ تجوز سماع شهادة الفرع وإن لم يتعذر حصول شهادة الأصل. وعند الشعبي لا يسمع بشهادة شاهدي الفرع إلا إذا مات شاهد الأصل.

مسألة: اختلف أصحاب الشَّافِعِيّ في حد غيبة شاهد الأصل التي يجوز فيها سماع شاهدي الفرع والحكم بها على ثلاثة أوجه: أحدها وهو أن يكون شاهد الأصل في موضع من موضع الحكم لو حضر منه إلى مجلس الحكم وأقام الشهادة لم يمكنه أن يأوي في الموضع الذي خرج منه، فأمَّا بدون ذلك فلا تقبل فيه شهادة شاهدي الفرع على شاهد الأصل، وبه قال أبو يوسف وأبو حَنِيفَةَ في رِوَايَة، واختاره من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد لنفسه. والثاني إذا كان بين الشاهد وموضع الحكم مسافة القصر جاز سماع شهادة الفرع، وإن كان بينهما أقل من ذلك لم يجز سماع شهادة شاهدي الفرع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، إلا أن مسافة القصر عنده ثلاثة أيام، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي. وعند الشَّافِعِيّ يومان والثالث لا يعتبر في ذلك حد، وإنما يعتبر لحوق المشقة غالبًا، فإن كان يلحق بشاهد الأصل المشقة في الحضور عند الحاكم جاز سماع شهادة شهود الفرع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يقبل في الشهادة على الشهادة ولا في كتاب القاضي إلى القاضي شهادة النساء في جميع الحقوق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَد في رِوَايَة إن كان

ص: 491

الحق من مال للنساء مدخل في إتيانه كالمال والولادة وغير ذلك جاز أن يكون شهود الفرع من النساء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وشريح والنَّخَعِيّ والشعبي ورَبِيعَة وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا شهد على شاهدي الأصل على كل واحد منهما شاهد واحد لم تثبت شهادة شاهدي الأصل ولا أحدهما، وعند ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن العنبري وشريح والشعبي والنَّخَعِيّ وإِسْحَاق وَأَحْمَد والحسن البصري تثبت شهادة شاهدي الأصل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين، فإن شهدا على شهادة أحد الأصلين ثم شهدا على شهادة الأصل الثاني في أحد القولين، والثاني تثبت وهو الصحيح، وبه قال رَبِيعَة، ومالك، ومُحَمَّد وأبو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ترك شاهد الفرع تعديل شاهدي الأصل جازت شهادته وقال الحاكم عن عدالة شاهدي الأصل. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ إذا لم يعدل شاهد الفرع بشاهد الأصل لم يسمع الحاكم بشهادته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تحمل الشهادة على الشهادة تصح من أربعة أوجه مشهورة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يجوز أن تتحمل الشهادة على الشهادة إلا أن يستر عنه على الشهادة، فأمَّا بغير ذلك فلا يصح، وهذا هو أحد الأوجه الأربعة في طريق التحمل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وأَبِي يُوسُفَ إذا قال شاهد الأصل لرجلين اشهدا أني أشهد أن لفلان على فلان كذا جاز لهما أن يشهدا على شهادته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز لهما ذلك، إلا أن يقول: اشهدا على شهادتي أنى أشهد أن لفلان على فلان كذا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا عدل شاهد الفرع بشاهدي الأصل ولم يسمياهما لم يسمع الحاكم شهادتهما. وعند ابن جرير إذا قال لهما: حران ذكران عدلان يسمع الحاكم شهادتهما وإن لم يسمياهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وَأَحْمَد في رِوَايَة تقبل شهادة رجلين على شهادة رجل وامرأتين. وعند أَحْمَد لا تقبل.

* * *

ص: 492