الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإقرار
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الشهادة بالمال المجهول من جهة الإقرار صحيحة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند النَّاصِر ويَحْيَى والقاسم لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح إقرار الصبي المميز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا أذن له الولي في ذلك صح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد على الإقرار ولم يقل وهو صحيح العقل فهو على الصحة حتى يعلم غيرها ويحكم له بها. وعند ابن أبي ليلى لا يجوز الحكم بشهادتهم حتى يذكروا العقل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، ومالك، وَأَحْمَد، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أقر بدين في الصحة وبدين في المرض فهما سواء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقدم الإقرار للغرماء في الصحة على الغرماء في المرض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضاق مال المريض عند قضاء ديونه يقدم بعض غرمائه بدينه فقضاه لم يشركه الباقون فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد إذا أقر المريض باستيفاء ديونه قبل منه. وعند أبي حَنِيفَةَ يقبل في ديون الصحة دون ديون المرض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر في مرض موته لوارثه فقَوْلَانِ: أحدهما لا يصح، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والثاني يصح وبه قال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. وأبو عبيد وأبو ثور.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر في موته لوارث ثم صار بعد الموت ليس بوارث صح الإقرار له، وإذا أقر كذلك في مرض موته لغير وارث وصار عند الموت وارثًا قبل موته لم يصح الإقرار له على قولنا للوارث. وعند عثمان البتي وابن أبي ليلى لا اعتبار بحالة الإقرار دون حالة الموت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر لنفسين أحدهما وارث، فإن قلنا يصح الإقرار للوارث صح الإقرار لهما، وإن قلنا لا يصح للوارث بطل في حقه، وفي حق الأجنبي الخلاف
فى تفريق الصفقة. وعند أَحْمَد لا يصح للوارث، وفي الأجنبي الخلاف في تبعيض الصفقة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن صدقه الأجنبي على هذه الشركة بطل في حقهما، وإن كذبه صح الإقرار للأجنبي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أطلق الإقرار للحمل فيه قَوْلَانِ: أصحهما يصح، وبه قال مُحَمَّد بن الحسن وابن حامد من الحنابلة، والثاني لا يصح وبه قال أبو يوسف وأبو حَنِيفَةَ والتميمي من الحنابلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدّعى عليه: لي مخرج من هذه الدعوى لم يكن إقرارا. وعند ابن أبي ليلى يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى عليه ألف درهم فقال المدّعى عليه: ما أكثر ما يتقاضى، أو لقد هممتني أو لست بحاضره اليوم أو لأقضينه لم يكن إقرارًا. وعند أبي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أعطني الألف التي لي عليك فقال غدًا لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لرجل: أخبر فلانًا أن له عليك ألف درهم، فقال المسئول نعم لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لرجل لا تخبر فلانًا أن له عليَّ ألفًا لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو كتب رجل لزيد عليَّ ألف درهم ثم قال للشهود: اشهدوا عليَّ بما فيه لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال له عليَّ ألف إن شاء اللَّه تعالى لم يلزمه شيء، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد يلزمه الألف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال له عليَّ ألف إن مت لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد بن الحسن إذا قال له عليَّ ألف أو لا لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر لزوجته التي لم يدخل بها بدين ثم طلقها، ثم عاد وعقد عليها صح الإقرار. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا يصح الإقرار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ عقود المريض مع وارثه بعوض المثل صحيحة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح.