المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الإقرار مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الشهادة بالمال المجهول من - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الإقرار مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الشهادة بالمال المجهول من

‌كتاب الإقرار

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الشهادة بالمال المجهول من جهة الإقرار صحيحة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند النَّاصِر ويَحْيَى والقاسم لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح إقرار الصبي المميز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا أذن له الولي في ذلك صح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد على الإقرار ولم يقل وهو صحيح العقل فهو على الصحة حتى يعلم غيرها ويحكم له بها. وعند ابن أبي ليلى لا يجوز الحكم بشهادتهم حتى يذكروا العقل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، ومالك، وَأَحْمَد، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أقر بدين في الصحة وبدين في المرض فهما سواء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقدم الإقرار للغرماء في الصحة على الغرماء في المرض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضاق مال المريض عند قضاء ديونه يقدم بعض غرمائه بدينه فقضاه لم يشركه الباقون فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد إذا أقر المريض باستيفاء ديونه قبل منه. وعند أبي حَنِيفَةَ يقبل في ديون الصحة دون ديون المرض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر في مرض موته لوارثه فقَوْلَانِ: أحدهما لا يصح، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والثاني يصح وبه قال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. وأبو عبيد وأبو ثور.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر في موته لوارث ثم صار بعد الموت ليس بوارث صح الإقرار له، وإذا أقر كذلك في مرض موته لغير وارث وصار عند الموت وارثًا قبل موته لم يصح الإقرار له على قولنا للوارث. وعند عثمان البتي وابن أبي ليلى لا اعتبار بحالة الإقرار دون حالة الموت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر لنفسين أحدهما وارث، فإن قلنا يصح الإقرار للوارث صح الإقرار لهما، وإن قلنا لا يصح للوارث بطل في حقه، وفي حق الأجنبي الخلاف

ص: 498

فى تفريق الصفقة. وعند أَحْمَد لا يصح للوارث، وفي الأجنبي الخلاف في تبعيض الصفقة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن صدقه الأجنبي على هذه الشركة بطل في حقهما، وإن كذبه صح الإقرار للأجنبي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أطلق الإقرار للحمل فيه قَوْلَانِ: أصحهما يصح، وبه قال مُحَمَّد بن الحسن وابن حامد من الحنابلة، والثاني لا يصح وبه قال أبو يوسف وأبو حَنِيفَةَ والتميمي من الحنابلة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدّعى عليه: لي مخرج من هذه الدعوى لم يكن إقرارا. وعند ابن أبي ليلى يكون إقرارًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى عليه ألف درهم فقال المدّعى عليه: ما أكثر ما يتقاضى، أو لقد هممتني أو لست بحاضره اليوم أو لأقضينه لم يكن إقرارًا. وعند أبي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أعطني الألف التي لي عليك فقال غدًا لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لرجل: أخبر فلانًا أن له عليك ألف درهم، فقال المسئول نعم لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لرجل لا تخبر فلانًا أن له عليَّ ألفًا لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو كتب رجل لزيد عليَّ ألف درهم ثم قال للشهود: اشهدوا عليَّ بما فيه لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال له عليَّ ألف إن شاء اللَّه تعالى لم يلزمه شيء، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد يلزمه الألف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال له عليَّ ألف إن مت لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد بن الحسن إذا قال له عليَّ ألف أو لا لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر لزوجته التي لم يدخل بها بدين ثم طلقها، ثم عاد وعقد عليها صح الإقرار. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا يصح الإقرار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ عقود المريض مع وارثه بعوض المثل صحيحة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح.

ص: 499