الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإيلاء
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر الزَّيْدِيَّة يصح الإيلاء بالحلف باللَّه أو بصفة من صفات ذاته وكذا عند الشَّافِعِيّ إذا حلف بصفات الفعل كالخالقية [والرازقية]، وعند الزَّيْدِيَّة لا يصح الإيلاء بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا حلف بغير الله كالكعبة والملائكة والرسل فإنه لا يكون موليًا، وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يكون موليًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح إيلاء المجنون في أحد القولين، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ، ويصح في القول الثاني وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح إيلاء الذمي وفائدته إذا أسلم وقف بها وكان عليه كفارة الحنث. وعند مالك لا يصح. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يصح إيلائه بالْيَمِين باللَّه تعالى ويصح بالطلاق والعتاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة يصح الإيلاء من الزوجة سواء كانت مدخولًا بها أم لا، وسواء كانت حرة أم أمة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يكون موليًا حتى تكون مدخولًا بها. وعنده أيضًا لو دخل بها قبل المدة لزمته الكفارة، ولكن لا يثبت الوقف بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف بالطلاق أو بالعتاق أو بصدقة المال لم يكن موليًا في قوله القديم، وبه قال أبو يوسف، وكذا أَحْمَد في أشهر الروايتين عنه والْإِمَامِيَّة، ويكون موليًا في قوله الجديد، وبه قال الشعبي والنَّخَعِيّ وزفر ومُحَمَّد وابن حُيي ومالك والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأبو ثور وأبو عبيد وابن عَبَّاسٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة، واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح الإيلاء بالصلاة في قوله الجديد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح الإيلاء بالصلاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لامرأته إن وطئتك فعليَّ للَّهِ أن أعتق عبدي عن ظهاري. وهو مظاهر كان موليًا. ونقل الْمُزَنِي عن الشَّافِعِيّ أنه لا يكون موليًا، وبه قال الْمُزَنِي وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لأربع نسوة: والله لا وطئتكن لم يكن موليًا حتى يطأ ثلاثًا منهن فيكون حينئذ موليًا من الرابعة. وعند أصحابه وهو ظاهر نصه يكون موليًا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود الإيلاء في الغضب والرضى سواء. وعند ابن عبَّاس والحسن وقتادة والنَّخَعِيّ أنه لا يصح في حال الرضى، وإنما يصح في حال الغضب. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح في حال الغضب الذي لا يضبط الإنسان نفسه معه ولا مع الإكراه، ولابد فيه من القصد. وعند علي وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وأبي عبيد ليس في الإصلاح إيلاء، مثل أن يحلف لأجل ولده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومالك وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الإيلاء الشرعي هو أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف ألا يطئها أربعة أشهر أو ما دونها لم يكن موليًا في الشرع وكان حالفا. وعند ابن عَبَّاسٍ لا يكون موليًا حتى يحلف أن لا يطئها أبدًا ويطلق ولا يقدر بمدة. وعند عَطَاء والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حلف أن لا يطئها يومًا أو يومين أو أقل أو أكثر كان موليًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال والثه لا وطئتك إلا يومًا لم يكن موليًا وعند زفر يكون موليًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال والله لا باضعتك لم يكن موليًا في قوله الجديد إلا أن ينوي به الإيلاء، ويكون موليًا في قوله القديم في الحكم. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يكون موليًا بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال والله لا باشرتك أو لا لامستك أو لا قربتك أو لا أفضيت إليك أو لا أتيتك أو لا أصبتك أو لا افترشتك لم يكن موليًا في قوله الجديد إلا أن ينوي به الإيلاء، ويكون موليًا في القديم في الحكم وبه قال أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الأم أنه إذا قال والله لا وطئتك حتى تفطمي ولدك لا يكون موليًا، وقال في موضع آخر يكون موليًا. واختلف أصحابه في ذلك على طريقين،
فمنهم من قال: الموضع الذي قال لا يكون موليًا إذا علقه على فعل الفطام، والموضع الذي قال يكون موليًا إذا كان صغيرًا لا يمكن أن يفصل إلا بعد زيادة على أربعة أشهر. ومنهم من قال: حيث قال: لا يكون موليًا إذا كان الصبي مما يمكن فطامه قبل مضى مدة الإيلاء في العادة، وحيث قال: يكون موليًا إذا كان الصبي ابن يوم أو يومين بحيث لا يمكن أن يفطم في العادة إلا في مدة تزيد على أربعة أشهر. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ والْإِمَامِيَّة أنه لا يكون موليًا بكل حال. وعند أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مُولٍ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عمر وعائشة وعثمان وأبي الدرداء وأكثر الصحابة وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا آلى إيلاءً شرعيًا فإنه يتربص أربعة أشهر وعشرة ولا مطالبة للزوجة عليه مدة التربص بفيءٍ ولا طلاق إلا أن تنقضي. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن المولى كلهم يقول: ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف وإلا طلق. وقال سليمان بن يسار كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقفوا في الإيلاء. وعند ابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت مدة التربص محل للمطالبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ مدة إيلاء الحر والعبد سواء، سواء كانت زوجته حرة أو أمة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند عَطَاء والزُّهْرِيّ وَمَالِك وإِسْحَاق في رِوَايَة إيلاء العبد شهران، سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وإيلاء الحر أربعة أشهر، سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وعند الحسن البصري والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَأَحْمَد في إحدى الروايتين مدة الإيلاء من الأمة شهران، سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا ومدة الإيلاء من الحرة أربعة أشهر، سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد ابن علي وَأَحْمَد بن عيسى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا امتنع الرجل من وطء امرأته من غير إيلاء لم تضرب له مدة التربص. وعند أَحْمَد أيضًا إذا قصد بامتناعه الإضرار بها مع زوال الأعذار ضربت له مدة الإيلاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا انقضت مدة التربص قبل أن يطلقها أو يطأها فإنها لا تبين
بانقضاء المدة، ولكن يثبت لها المطالبة بالفيئة والطلاق. وعند ابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وزيد بن ثابت وابن عَبَّاسٍ وعَطَاء ومَسْرُوق وعكرمة وجابر بن زيد وقبيصه ابن ذؤيب والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ تبين فنه بانقضاء المدة بطلقة، وروى ذلك أيضًا عن ابن عمر وعثمان وعلى. وعند سعيد بن جبير والزُّهْرِيّ وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومَكْحُول إذا مضت مدة التربص وقعت عليها طلقة رجعية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المولى في مدة الإيلاء لم يجب عليه الكفارة في قوله القديم، وبه قال الحسن البصري، ويجب في قوله الجديد، وبه قال النَّخَعِيّ وابن سِيرِينَ والثَّوْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأبي عبيد وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت وأكثر العلماء، واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف المولى ولم يف طلق عليه الحاكم في أصح القولين، وبه قال مالك، وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين، ويجبره على الطلاق في القول الآخر، وهو قول أَحْمَد في إحدى الروايتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طلق المولى أو طلق عليه الحاكم فإنه يقع رجعيًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يقع بائنًا. وعند أَحْمَد يملك الحاكم الطلقة والثلاث والفسخ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال لأجنبية والله لا وطئتك ثم تزوجها لم يكن موليًا منها. وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا تزوجها وقد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر كان موليًا منها. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال إن تزوجتها فوالله لا قربتها كان موليًا، وإن قال والله لا وطئتها ثم تزوجها لم يكن موليًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق لأفعلن كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا فامتنع من وطئها حنى يفعل، فإن لم يفعل على وجه يعلم بقصده وجه الإضرار لم يثبت في حقه حكم الإيلاء وعند مالك وَأَحْمَد يثبت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا آلى لم تحتسب عليه المدة حتى يراجعها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد تحتسب عليه المدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا آلى منها ثم طلقها ومضت مدة أربعة أشهر قبل انقضاء مدة
الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق. وعند مالك رجعية معتبرة بالوطء، فإن وطئ وإلا بانت بانقضاء العدة. وعند قتادة والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ وابن مسعود يهدم الطلاق الإيلاء. وعند علي رضي الله عنه حد الإيلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن سبق حد الطلاق حد الإيلاء فهي واحدة. وعند الشعبي والحسن أيهما سبق أحدثه، وإن وقعا جميعًا أحدثهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ لا يهدم الطلاق الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه. وعند الزُّهْرِيّ إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم آلى وقعا جميعًا. وعند مالك إذا آلى ثم طلق وانقضت الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق فهما تطليقتان إن هو وقف ولم يف، وإن مضت أربعة أشهر وكان المولى مريضًا أو محبوسًا فإنه يفيء بلسانه فيقول: ندمت على ما فعلت، وإذا قدرت وطئت. وعند أبي ثور لا يوقف المولي في حال مرضه حتى يبرأ ولا الغائب حتى يقدم. وعند أبي قلابة يفيء إليها بالقلب. وعند سعيد بن جبير لا تكون الفيئة إلا بالجماع في حال العذر وعدمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة اختارها الخرقي إذا فاء إليها بلسانه في حال العذر طولب بالجماع أو بالطلاق عند زوال العذر في الحال ولا تستأنف له مدة الإيلاء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تستأنف له مدة الإيلاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مضى للمظاهر أربعة أشهر لم يكن موليًا. وعند قتادة وجابر ابن زيد وَمَالِك يكون موليًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا غابت أو مرضت أو نشزت لم تحسب المدة عليه وعند أَبِي حَنِيفَةَ تحسب عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا آلى من الصغيرة لم تحسب عليه المدة في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا آلى من امرأته ثم طلقها رجعيًا، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها فتزوجها وقد مر من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر عاد حكم الإيلاء على القول القديم بعود حكم الإيلاء قولاً واحدًا، وعلى الجديد قَوْلَانِ، وعند زفر إذا آلى منها ثم طلقها ثلاثًا ثم عاد إليها تعد إصابة الزوج الثاني ومدة الإيلاء باقية فإنه يعود إليه حكم الإيلاء، وإليه أشار من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعود حكم الإيلاء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الداعي عن يَحْيَى، وهو الأصح عند الزَّيْدِيَّة.