الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب استبراء الأمة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وابن مسعود وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا ملك الرجل أمة بابتياع أو هبة أو ميراث أو غنيمة لم يحل له وطئها حتى يستبرئها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بكرًا أو ثيبًا، يوطأ مثلها أو لم يؤطأ ممن تحمل مثلها أو لا تحمل. وعند ابن عمر وداود وشيعته إن كانت بكرًا فلا يجب عليه استبراؤها، وإن كانت ثيبًا وجب عليه استبراؤها. وعند اللَّيْث بن سعد إن كانت ممن تحمل مثلها لم يجز له وطؤها حتى يستبرئها، وإن كانت ممن لا تحمل مثلها فإنه يجوز له وطؤها قبل الاستبراء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أن تكون المستبرأة في يد المستبرئ سواء كانت جميلة أو قبيحة. وعند مالك إن كانت جميلة لم تترك في يد المستبرئ وإنما تترك في يد عدل، وإن كانت قبيحة كانت في يد المستبرئ.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا ملكها ببيع أو قضية فوضعت أو حاضت قبل القبض فوجهان أحدهما لا تعتد به، وبه قال أبو حَنِيفَةَ في رِوَايَة، والثاني تعتد به، وبه قال أحمد. وعند مالك إن حاضت في يد البائع أقل الحيض وبقي أكثره في يد المشتري اعتدت به، وإن مضى أكثره في يد البائع وبقي أكثره في يد المشتري لم تعتد به حتى تستأنف الاستبراء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للسيد الاستمتاع بالجارية المشتراة في ما عدا الوطء قبل الاستبراء على الصحيح، وبه قال عبد اللَّه بن عمر وبعض الزَّيْدِيَّة، والثاني لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وزيد بن علي والهادي من الزَّيْدِيَّة، وصححه بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا باع أمته ثم تقابلا لم يجز له وطؤها حتى يستبرئها، سواء قبضها المشتري أو لم يقبضها. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يلزمه الاستبراء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إن تقابلا بعد قبض المشتري لها فلا يجوز للبائع وطؤها حتى يستبرئها، وإن لم يقبضها فالقياس أنه يستبرئها، ولكن جوَّزنا له أن لا يستبرئها استحسانًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى أمة فارتفع حيضها لغير عارض فحكمها في التربص
إلى سن الإياس حكم المعتدة. وعند أَحْمَد تستبرئ بعشرة أشهر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ استبرائها عدة الوفاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب أمته فعجزت ورجعت إلى ملك سيدها أو ارتد السيّد أو الأمة، أو ارتد أو عاد إلى الْإِسْلَام أو زوَّج أمته وطلقها الزوج قبل الدخول لم يحل له وطؤها قبل استبرائها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحل له في جميع المسائل قبل الاستبراء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وزيد بن علي والمؤيَّد إذا أراد بيع أمته ولم يكن وطئها لم يجب عليه استبراؤها، وإن كان قد وطئها له استبراؤها ولا يجب عليه. وعند النَّخَعِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ والحسن وابن سِيرِينَ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى يجب على البائع والمشتري الاستبراء. وعند عثمان البتي يجب على البائع ولا يجب على المشتري. وعند الهادي من الزَّيْدِيَّة يبطل البيع بترك الاستبراء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ الرجل أمته ثم باعها قبل أن يستبرئها لم يجز للمشتري أن يزوجها حتى يستبرئها، وكذا إذا اشترى أمة ووطئها وأراد أن يزوجها لم يصح النكاح حتى يستبرئها، وكذا لو اشترى أمة من رجل واستبرأها ووطئها وباعها قبل الاستبراء فأعتقها المشتري قبل أن يستبرئها لم يجب له أن يتزوَّج قبل أن يستبرئها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في هذه الثلاث المسائل يجوز النكاح قبل الاستبراء. قال في الشامل والمعتمد والبيان والشاشي أن الرشيد ابتاع جارية فأراد وطأها في الحال فقيل له لا يجوز لك ذلك قبل الاستبراء، فتاقت نفسه إليها فسأل أبا يوسف عن ذلك فقال له أعتقها وتزوجها ففعل ذلك فعظم شأن أَبِي يُوسُفَ عنده بذلك. ونقل الغزالي في البسيط أن مسألة الرشيد مع أَبِي يُوسُفَ صورتها أن قال له أبو يوسف: يزوجها سيدها، ثم يستبرئها الرشيد من وجه، ثم يطلقها زوجها قبل الدخول فتحل للرشيد حينئذٍ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان له أمة يطؤها وأراد بيعها لم يلزمه الاستبراء، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند أَحْمَد وَمَالِك يجب عليه الاستبراء، إلا أن مالكًا يقول: إن اتفقا على حيضة واحدة أجزأ عنهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وعائشة والشعبي وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ وأكثر العلماء إذا أعتق أم ولده في حياته أو عتقت بموته لزمها أن تعتد بثلاثة أقراء، وبه قالت الزَّيْدِيَّة، وقالوا: لا يجب على المولى نفقتها أيضًا، وخصوا هذا بما إذا أعتقها في حياته. وعند عبد الله بن عمرو بن العاص وداود وإِسْحَاق في رِوَايَة إذا مات عنها
سيدها لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا ابتاع أمة من عبده التاجر وقد حاضت في يده لم يلزم الاستبراء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات سيد أم الولد وزوجها ولم يعلم أيهما مات أولًا فنظر، فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام فما دون فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت آخرهما، وإن كان ما بينهما أكثر من شهرين وخمسة أيام أو جهل بين موتهما فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر فيها حيضة، فتعتد بأقصى الأجلين من الشهور أو الحيضة. وعند الثَّوْرِيّ إذا لم يعلم أيِّهما مات أولاً، فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر بأحد الأجلين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ إذا كان بين موتهما شهران وأربعة أيام فما دون، وإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام فأكثر فعند أَبِي حَنِيفَةَ تعتد بأربعة أشهر وعشر لا حيض فيها. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد تعتد بأربعة أشهر وعشر وفيها ثلاث حيض، وعند أبي ثور تعتد بشهرين وخمسة أيام عدة الإماء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى أمة حائضًا فإنه لا يعتد بذلك الحيض عن الاستبراء وتحتاج إلى حيضة أخرى. وعند مالك تعتد بها إذا كانت في أولها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أم الولد إذا مات سيدها وهي حامل لم يجب لها النفقة. وعند الحسن يجب لها النفقة من أصل المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استبرأت أم الولد بحيضة حلت للزوج إذا انقطع دمها ولم تغتسل. وعند أَحْمَد لا تحل حتى تغتسل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه واستبرأها ثم عجز لم يجزأ السيّد ذلك الاستبراء. وعند أَحْمَد يجزئه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه في الأم خاصة دون غيرها.
* * *