المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يجب نصب الإمام. وعند عبد الرحمن بن كيسان الأصم لا يجب نصب الإمام، ويجوز ترك الناس أجنافًا يلتطمون إسلافًا واختلافًا. وعند بعض المتكلمين إذا تكاف الناس عن الظلم فلا يجب نصب الإمام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يجوز الخروج عن طاعة الإمام. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن المحارب للإمام فاسق يجب البراءة منه وقطع موالاته ولا تنتهي معصيته إلى الكفر. وعند جماعة من أصحاب الحديث أن الباغي مجتهد وخطأه يجري مجرى الخطأ في سائر الخطأ. وعند الْإِمَامِيَّة حكمه حكم من حارب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عن طاعته فيحكم عليه بالكفر ولا يمنع التوارث ولا يغنم ماله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء الطريق لمعرفة الإمام النص أو الدعوة أو القهرية، وعند الزَّيْدِيَّة الطريق إلى ذلك النص أو الدعوة لا غير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وأكثر الزَّيْدِيَّة لا يجوز إمامان في عصر واحد. وعند بعض الزَّيْدِيَّة يجوز ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ظهر الأفضل وقد تقدمت ولاية المفضول لم يجب عليه تسليم الأمر إلى الأفضل، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة والمعتزلة والفقهاء. وعند النَّاصِر والقاسم منهم يجب عليه تسليم الأمر إليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر الزَّيْدِيَّة أن قول الإمام بانفراده لا يكون حجة. وعند الداعي من الزَّيْدِيَّة والْإِمَامِيَّة أنه حجة لا يجوز خلافه، وهو الصحيح من مذهب النَّاصِر.

ص: 386

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا، وبه قال أكثر الزَّيْدِيَّة وهو الصحيح من مذهب النَّاصِر منهم. وعند الْإِمَامِيَّة يشترط ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي والنَّاصِر أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فسق الإمام فهل ينعزل؟ وجهان فإن قلنا ينعزل فتاب فهل يعود؟ وجهان: وعند الزَّيْدِيَّة تعود ولايته بالتوبة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسره البغاة، فإن كان يرجو الخلاص فهو على إمامته، وإن لم يرجُ وكانت ولاية البغاة لا إمام لهم فهو على إمامته، وإن كان لهم إمام خرج الأسير عن الإمامة إن آيس من خلاصه، وإن خلص بعد ذلك لم يعد إلى الإمامة. وبه قال المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يعود إلى الإمامة، وبه قال القاسم منهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يبدأ الإمام البغاة بالقتال حتى يراسلهم ويسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة ردَّها وإن ذكروا شبهة كشفها وبين لهم وجه الصواب، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبدؤهم بالقتال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الباغي يقتل للدفع، وعند الزَّيْدِيَّة يقتل للبغي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما أجلب به البغاة على أهل العدل لا يغنم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة مُحَمَّد بن عبد الله. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يغنم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انهزم أهل البغي وتركوا القتال لم يتبعوا ولم يجز قتلهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا انهزموا إلى فئة ومدد ليستعينوا بهم جاز اتباعهم وقتلهم، وبه قال أبو إِسْحَاق المروزي من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أسر أهل العدل من أهل البغي من هو من أهل القتال حبس ما دامت الحرب قائمة، فإن انقضت أو انهزموا إلى فئة خلّى من الأسر. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يخلى ولا يجوز قتله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز قتله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن المأسور من أهل القتال كالشيخ الذي لا قتال فيه أو المجنون أو الصبي أو العبد أو المرأة لم يحبسوا. وعند بعض أصحابه يحبسوا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ليس للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي إلا أن يكون به ضعفًا ومعه منعة يمنعونهم من قتلهم مدبرين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي على الإطلاق.

ص: 387

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتلف أهل البغي على أهل العدل مالاً عند قيام الحرب فقَوْلَانِ: القديم يجب عليهم الضمان، وبه قال مالك. والقول الجديد لا يلزمهم الضمان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وهو الأصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بسلاح أهل البغي وبكراعهم بحال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز لهم ذلك إذا كان الحرب قائمًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نصب أهل البغي قاضيًا وكان لا يرى استباحة دم أهل العدل وأموالهم صح حكمه ونفذ قضاؤه إذا كان ممن يجوز أن يكون قاضيًا، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان القاضي من البغاة لم يجز قضاؤه، وإن كان من أهل العدل جاز قضاؤه. وبناه على أصله وهو أن البغاة يفسقون ببغيهم. وعند الشَّافِعِيّ لا يفسقون. وعند أَبِي يُوسُفَ وزفر لا ينفذ قضاؤه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل فالمستحب أن لا يقبله استهانة له وإن قبله جاز، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز قبوله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انفرد أهل البغي بدار وباينوا الإمام وارتكبوا ما يوجب الحد وحصل معهم أسير من أهل العدل أو تاجر وارتكب فيها ما يوجب الحد، ثم ظهر عليهم الإمام أقام عليهم حدود ما ارتكبوا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليهم الحد ولا على الأسير ولا التاجر الذي دخل إليهم من أهل العدل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قتل الباغي قتيل صلى عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قتل في المعترك لم يصلّ عليه.

* * *

ص: 388