الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب جامع الإقرار
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لفلان عليَّ شيء ثم فسره بما يتمول، قبل تفسيره في المكيل والموزون وغير المكيل والموزون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقبل تفسيره في غير المكيل والموزون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ مال ثم فسَّره بالقليل والكثير قبل منه، سواء كان من مال الزكاة أو من غيرها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقبل منه إلا في مال الزكاة. واختلف المالكية في ذلك فمنهم من قال بموافقة الشَّافِعِيّ، ومنهم من قال لا يقبل منه أقل من نصاب الزكاة من أنسل مالها، ومنهم من قال لا يقبل منه إلا ما يستباح به البضع أو ما تقطع به يد السارق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال له عليَّ مال عظيم أو جليل أو خطير أو كبير أو نفيس أو عظيم جدًا أو عظيم عظيم فإنه لا يتقدر بمقدار بل إذا فسَّره بما يقع عليه اسم المال قبل منه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. واختلف الحنفية فمنهم من قال لا يقبل منه أقل من عشرة دراهم وادَّعى أن ذلك مذهب أَبِي حَنِيفَةَ. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يقبل أقل من مائتي درهم، وقالا هو مذهب أَبِي حَنِيفَةَ ومنهم من قال: لا يقبل منه أقل من الدية. واختلف المالكية أيضًا فمنهم من قال بموافقة الشَّافِعِيّ، ومنهم من قال لا يقبل أقل من نصاب الزكاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والداعي عن الهادي. ومنهم من قال لابد من زيادة على أقل مال ويرجع في تفسيره إليه. ومنهم من قال قدر الدية. وعند اللَّيْث بن سعد لا يقبل أقل من اثنين وسبعين درهمًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال غصبت منه ألف درهم، أو له عندي وديعة ألف درهم، ثم قال مفصولاً عن الكلام هي نقض أو زيف لم يقبل منه ذلك. وعند أبي حَنِيفَةَ يقبل منه ذلك في الغصب والوديعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أقر له يوم السبت بدرهم وأقر له يوم الأحد بدرهم وأطلق الإقرارين لم يلزمه إلا درهم، إلا أن يعترف أنه أراد بالثاني غير الأول، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى، والنَّاصِر. وعند أبي حَنِيفَةَ يلزمه درهمان، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ فيه
فمنهم من سوى بين المجلس والمجلسين، ومنهم من فرق بينهما وألزمه في المجلسين درهمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال في مالي لفلان ألف درهم لزمه، وبه قالت الحنفية. وعند أصحاب الشَّافِعِيّ إذا فسره بما يقتضي اللزوم قبل منه نحو سببه هبة لم أقبضها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال داري أو عبدي لفلان لم يصح الإقرار. وعند أحمد والحنفية يلزمه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ درهم فوق درهم أو درهم تحته درهم لزمه درهم على أحد الطريقين، والطريق الثاني قَوْلَانِ: أحدهما هذا، والثاني درهمان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأصحابه في الأولى وَأَحْمَد في المسألتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ درهم لا بل درهم، أو صاع لا بل صاع لزمه درهم أو صاع، وإن قال درهم لا بل درهمان، أو صاع لا بل صاعان لزمه درهمان أو صاعان. وعند زفر وداود يلزمه في الأولى درهمان أو صاعان، وفي الثانية يلزمه ثلاثة دراهم أو ثلاثة أصع، وبه قال بعض الناس في الثانية. وعند أَحْمَد إذا قال درهم بل درهم لزمه درهمان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ درهم فدرهم لزمه درهم واحد، وهو ظاهر نصه، وقيل قَوْلَانِ: أحدهما هذا، والثاني يلزمه درهمان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال له عليَّ دراهم عظيمة أو كبيرة قبل في تفسير ذلك منه ثلاثة دراهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه عشرة دراهم. وعند أَبِي يُوسُفَ ومحمد يلزمه مائتان، وإن قال دنانير كبيرة فعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ عشرة، وعلى قولهما عشرون، وإن قال حنطة كبيرة رجع إلى تفسيره، وبأي جنس فسَّره قبل. وعند مُحَمَّد بن الحسن لا يقبل إلا بجنس واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية. وعند أبي حَنِيفَةَ يلزمه تسعة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند مُحَمَّد بن الحسن يلزمه عشرة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ من درهم إلى عشرة فثلاثة أوجه: أحدها يلزمه ثمانية، وبه قال زفر، والثاني تسعة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، والثالث يلزمه
عشرة، وبه قال مُحَمَّد بن الحسن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف أو على هذا الجدار بنائه ألف درهم لم يلزمه الألف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ كذا درهمًا بالنصب أو كذا درهم بالرفع، أو كذا درهم يلزمه درهم، وإن قال كذا وكذا فقَوْلَانِ: أحدهما يلزمه درهم، والثاني درهمان. وعند بعض أصحابه ان قال ذلك بنصب الدرهم لزمه درهمان، وإن قال برفع الدرهم لزمه درهم واحد. وعند الحنابلة ثلاثة أوجه: أحدها درهم، والثاني درهمان، والثالث درهم وشيء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إذا قال له عليَّ كذا كذا درهمًا لزمه أحد عشر درهمًا، وإذا قال كذا وكذا درهمًا لزمه أحد وعشرون درهمًا، وإذا قال كذا درهم بالخفض لزمه مائة درهم. وعند أَبِي يُوسُفَ إذا قال له عليَّ كذا كذا أو كذا أو كذا درهمًا لزمه أحد عشر درهمًا. وعند أَحْمَد إذا قال كذا درهمًا بالنصب لزمه درهم، وإن قال كذا درهم بالخفض لزمه بعض درهم، وبه قال الشَّافِعِيّ في المسألتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قال له عليَّ ألف ودرهم أو ألف وثوب أو ألف وعبد لزمه الدرهم والثوب والعبد، ويرجع في تفسير الألف إليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في الألف والدرهم، وقال في الألف والثوب لا يلزمه الثوب ويرجع إليه في تفسير الألف. وعند أَحْمَد وأَبِي ثَورٍ يكون المعطوف تفسيرًا للألف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يكون المعطوف في الأولى تفسير الألف فيلزمه ألف درهم ودرهم، وكذا يقول فى كل ما كان مكيلًا أو موزونًا إذا عطف به عليَّ ألف كان تفسيرًا له، وإن كان مزروعًا أو معدودًا كالثوب ولعبد لم يكن تفسيرًا له، وناقض في البناء فقال يكون تفسيرًا له استحسانًا، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد يكون المعطوف كله تفسيرًا للمبهم سواء كان مكيلاً أو موزونًا أو مزروعًا أو معدودًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز استثناء الأكثر من الأقل بأن يقول له على عشرة إلا تسعة. وعند أَحْمَد وابن درستويه النحوي لا يجوز استثناء الأكثر من الأقل، وإنما يجوز استثناء النصف فما دون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف درهم أستغفر اللَّه إلا مائة درهم صح الاستثناء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز الاستثناء من غير الجنس بأن يقول
له عليَّ مائة درهم إلا دينارًا وهو استثناء حقيقي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكافة الزَّيْدِيَّة إن استثنى مكيلاً أو موزونًا جاز وهو استثناء مجازي، وإن استثنى عبدًا أو ثوبًا من مكيل أو موزون لم يجز. وعند أَحْمَد ومُحَمَّد وزفر لا يجوز بحال حتى قال أَحْمَد ومحمد: إذا قال لفلان على مائة درهم والألفان مائة دينار لزمه الأول دون الثاني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه لواحد منهما شيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لفلان في هذه الدار حق ثم قال هو باب أو جذع أو قماش أو إجارة سنة قبل قوله في ذلك كله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقبل حتى يفسِّر الحق فى الأرض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لفلان عليَّ ألف إلا مائة قضيتها قبل منه ويكون استثناء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون مقرًا بالألف مدعيًا للقضاء فلا يقبل منه دعوى القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد إذا أقرَّ في مرض موته بالألف درهم لفظة ولا مال له غيره يتصدق بجميعه، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتصدّق بالثلث والباقي للورثة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف درهم إلا مائة درهم وعشرة دنانير إلا قيراطًا فوجهان: أحدهما: يلزمه تسع مائة درهم وعشرة دنانير إلا قيراطًا، والثاني: يلزمه تسع مائة درهم وقيراط إلا قيمة عشرة دنانير، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف إلا درهمًا رجع في تفسبر الألف إليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يكون الألف دراهم، وإن قال إلا عبدًا كان الجميع عبيدًا على قول محمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال غصبت منه ثوبًا في منديلاً، أو تمرًا في جراب أو زيتًا في زق كان مقرًا بغصب المظروف دون الظرف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون مقرًا بغصب الكل. وعند بعض فقهاء المدينة إن كان المقر به ذائبًا لا يستغنى عن ظرف دخل الظرف في الإقرار، وإن كان جامدًا لم يدخل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف درهم ثم قال هي وديعة قبل منه في أصح القولين، والثاني لا يقبل، وبه قال: أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف أخذتها ثم ادَّعى بعد ذلك أنها تلفت قبل منه قوله ويحمل على أنها وديعة، لأنه قد تضاف الوديعة إلى آخذها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
لا يقبل وتكون مضمونه عليه، وبه قال القفال من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد بن الحسن إذا قال له في هذا العبد شركة رجع فى تفسيره إليه، فبأي شيء فسره قبل منه. وعند أَبِي يُوسُفَ يكون ذلك إقرارًا بالنصف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد إذا قال له عليَّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه الألف، سواء عين المبيع أو لم يعينه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن عيَّن المبيع لم يلزمه سواء وصل ذلك بإقراره أو لم يصله، وإن أطلق لم يقبل منه. وعند المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة يلزمه ما أقر به ولا يصدق على عدم القبض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال نقدني ألفًا ولم أقبضها قبل منه ذلك متصلاً، ولا يقبل منه إذا كان منفصلاً. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يقبل منه ذلك متصلاً كان أو منفصلاً.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وصل إقراره بما يسقطه لا من الوجه الذي أبينه بأن يقول له عليَّ ألف من ثمن خمر أو كلب أو ثمن مبيع هلك قبل القبض، أو تكفلت ببدن فلان على أني بالخيار، أو له عليَّ ألف قضيته إياها لم يقبل منه في أحد القولين، والثاني يقبل منه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف قضيته إياها فوجهان: أحدهما: يقبل منه ولم يلزمه شيء، وبه قال أحمد، والثاني يلزمه ما أقر به، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا قال لفلان عليَّ ألف في علمي أو فيما أعلم لزمه ما أقر به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه شيء.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف إلى سنة فطريقان: أحدهما فيه قَوْلَانِ كالمسألة قبلها، والطريق الثاني يقبل منه قولاً واحدًا، وبه قال أحمد. وعند أبي حَنِيفَةَ يلزمه حالاً والقول قول المقر له في التأجيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو وجب تسليمها لزيد. وهل يغرم لعمرو؟ قَوْلَانِ: أحدهما: لا يغرم، والثاني: يغرم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال هذا الثوب لزيد لا بل لعمرو، أو قال غصبته من زيد لا بل من عمرو، كان للأول ولا شيء عليه للثاني. وعند أَحْمَد يجب دفعه إلى الأول
وعليه قيمته للثاني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان بلفظ الغصب فكقول أحمد، وإن لم يكن بلفظ الغصب وسلَّمه إلى الأول بحكم حاكم فلا شيء للثاني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يثبت النسب بإقرار الوارث الواحد إذا لم يكن وارث غيره. وعند بعض الناس لا يثبت النسب بالإقرار. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ فى المشهور عنه لا يثبت إلا بقول اثنين أو رجلين وامرأتين عند أَبِي حَنِيفَةَ ولا تعتبر العدالة، وعنه رِوَايَة أخرى كقول الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لمن هو أكبر منه هو ابني لم يصح إقراره، وإن كان مملوكًا له لم يعتق عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتق عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أقر ببنوة صغير لم يكن إقرارًا بزوجية أمه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا بزوجيتها إذا كانت مشهورة الحرية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر بنسب صغير ميت أو مجنون مجهول النسب ثبت نسبه من المقر له وورثه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يثبت نسبه ولا يرثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر بنسب عاقل أو بالغ ميت فوجهان: أصحهما يثبت، والثاني لا يثبت، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نفى نسب ولده باللعان ثم مات الأب وأقر به وارثه ثبت نسبه، وإن لم ينفِ الأب ثبت نسبه بإقرار الوارث له. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يثبت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات رجل وخلَّف جماعة ورثة فأقر اثنان منهم نسب الميت وأنكر الباقون لم يثبت نسب المقر به سواء كان المقران عدلين أو فاسقين، وعند أبي حَنِيفَةَ يثبت لأن قولهما بينة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن سِيرِينَ إذا أقر أحد الابنين بابن ثالث لم يثبت النسب ولا الميراث. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وابن أبي ليلى وَأَحْمَد يثبت الميراث ولا يثبت النسب. واختلفوا في كيفية الإرث، فقال مالك وابن أبي ليلى وَأَحْمَد: يأخذ ثلث ما في يده كأنهم ثلاثة. وقال أبو حَنِيفَةَ يأخذ نصف ما في يده كأنهم اثنان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات إنسان وادَّعى أنه وارثه وبين سبب الإرث وقال لا وارث له غيري لم يثبت ذلك إلا بشهادة ذكرين من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة ويقَوْلَانِ: لا نعلم له وارثًا غيره. وعند ابن أبي ليلى لا يقبل حتى يقولا: لا وارث له
غيره فيقطعان بذلك، وبه قال ابن أبي هريرة من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قالا نشهد أنه لا وارث له وقالا نريد بذلك لا نعلم له ابنًا سواه قبل منهم، وإن قالا: نقول ذلك قطعًا فقد أخطئا إلا أن شهادتهما مقبوله بذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ القياس أن ترد شهادتهما لأنهما قد كذبا، إلا أنها لا ترد استحسانًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان لرجل أَمَتان وكان لهما ولدان فأقر بأن أحدهما ولده لا يعينه ومات ولم يبين للورثة وأشكل على العامة أقرع بينهما في ثبات الحرية، فمن خرجت له القرعة عتق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتق من كل واحد منهما نصفه ويستسعى في باقيه ولا يرثان، وبه قال ابن أبي ليلى، إلا أنه قال: يرثان ويدفعانه في سعايتهما. واختلف أصحاب الشَّافِعِيّ أيضًا فمنهم من قال يوقف نصيب ولد منهم، ومنهم من قال لا يرثان ولا يوقف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ أحد الاثنين على أيهما وأنكر الآخر، ولم يكن عدلاً لزمه بحصته من الدين على أصح القولين، وبه قال أحمد. والثاني: يلزمه جميع الدين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والله أعلم.
* * *
تم الكتاب بحمد الله ومَنِّه
فرغ من نساخة هذا الكتاب ضحى يوم الجمعة سلخ شهر ذي القعدة
الذي هو من شهور سنة سبع وثمانمائة من الهجرة النبوية
على صاحبها أفضل صلوات اللَّه
وصلى الله على سيدنا مُحَمَّد وآله وصحبه وسلم
* * *