الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إقامة الحد
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للإمام أن يحضر موضع الرجم ولا يلزمه الحضور. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه الحضور.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ثبت الزنا بالبينة لم يلزم البينة حضور الرجم، وإن حضروا لم يلزمهم البداية بالرجم، وكذا إذا حضر الإمام لم يلزمه البداية بالرجم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزم البينة الحضور، ويلزمهم البداية بالرجم، ثم الإمام، ثم الباقين، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وإن ثبت الزنا باعتراف الزاني لزم الإمام البداية بالرجم ثم الباقين، وبه قال أَحْمَد في الإقرار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أقل الطائفة التي تشهد إقامة الحد أربعة. وعند مجاهد وَأَحْمَد وابن عَبَّاسٍ أقلها واحد. وعند عَطَاء وإِسْحَاق اثنان، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند الزُّهْرِيّ ثلاثة. وعند رَبِيعَة خمسة. وعند الحسن البصري عشرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من الصحابة ومن التابعين كالحسن والنَّخَعِيّ وعلقمة والأسود، ومن الفقهاء كمالك وإِسْحَاق وسفيان والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه يجوز للسيد إقامة حد الزنا وحد الشرب والقذف على مملوكه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأكثر الزَّيْدِيَّة لا يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه، وإنما يجوز له تقريره. وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة إن كان في الزمان إمام لا يقيمه إلا الإمام، وإن لم يكن في الزمان إمام فإن المولى يملك إقامة الحد عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للسيد أن يعفو عن أمة وعبده إذا زنيا. وعند الحسن له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا كانت الأمة ذات زوج فاستيفاء الحد عليها إلى سيدها. وعند أَحْمَد إلى الإمام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي عبيدة بن الجراح وابن مسعود لا يجرَّد المحدود ويترك عليه ثوب واحد. وعند قتادة وطاوس والنَّخَعِيّ والشعبي وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ تترك عليه ثيابه. وعند الْأَوْزَاعِيّ الإمام بالخيار إن شاء جرَّده وإن شاء تركه بثيابه. وعند مالك يترك على المرأة ما يسترها ويواريها ويجرَّد الرجل. وعند عمر بن عبد العزيز
يجلد المقذوف مجرَّدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجرَّد إلا في حد القذف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجلد الرجل قائمًا والمرأة جالسة. وعند أَحْمَد وَمَالِك يجلد الرجل والمرأة وهما جالسان. وعند ابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ تجلد المرأة قائمة كالرجل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلى لا يرفع الجلَاّد يده بحيث يُرى إبطه. وعند عبد الملك بن مروان أنه يرفع يده حتى يرى بياض إبطه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يفرِّق الجلاد الضرب على جميع البدن ويتقي الوجه والفرج، وزاد أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد الرأس. وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند مالك يضرب الظهر وما قاربه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستوفى الضرب في حد الزنا والقذف ويخفَّف في حد الشرب وعند الحسن والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق الضرب في حد الزنا أشدُّ من الضرب في حد القذف، والضرب في حد القذف أشدَّ من الضرب في حد الشرب. وعند مالك الضرب فى الحدود كلها سواء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر الزَّيْدِيَّة إذا كان البكر مريضًا مرضًا يرجى زواله كالحمى وغيرها أُخِّر حتى يبرأ ولم يجلد. وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة يعجل جلده. وإن كان يضر الخلق لا من علة لكنه يخيف الخلق، أو كان المرض لا يرجى زواله كالشلل والزمانة فإنه لا يحد حد الأقوياء، ولكن يضرب [بِإِثْكَالِ النَّخْلِ] وهو قضبانه فيجمع مائة شمراخ فيضرب بها دفعة واحدة، أو يضرب بأطراف الثياب والنعال. وعند مالك لا يضرب إلا بالسوط مائة مفرقة، فإن لم يمكن أُخِّر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجمع مائة سوط ويضرب بها دفعة واحدة. وعند أَحْمَد وكذا أَبِي حَنِيفَةَ لا يؤخر الحد على الإطلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا ترجم الحامل حتى تضع ويستفي الولد اللبن، فإن وجد من يرضع المولود رجمت، وإن لم يوجد لم ترجم حتى يوجد من يرضعه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ترجم حتى تضع. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق لا ترجم حتى يفطم الولد بعد حولين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وعمر وابن عمر المسافة التي يغرَّب إليها الزاني هي مسافة القصر. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يجزئ ذلك إلى دون القصر. وعند الشعبي ينفيه من عمله إلى عمل غيره. وعند ابن أبي ليلى يُنفى عن البلد التي يحدَّ بها ولم يحده شيء. وعند مالك يغرَّب عامًا في بلدة يحبس فيها ليلاً ثم يرجع إلى البلد الذي نُفي
عنه. وعند إِسْحَاق كل نفي من مصر إلى مصر جاز. وعند أَبِي ثَورٍ لو نفي إلى قرية أخرى بينهما ميلا أو أقل أجزأ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يغسل المرجوم ويصلي عليه إن كان مسلمًا. وعند الزُّهْرِيّ لا يغُسَّل ولا يصلَّى عليه. وعند مالك لا يصلي عليه الإمام الأعظم ويصلي عليه غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وعمر وعلى يكره إقامة الحدود في المساجد. وعند ابن أبي ليلى والشعبي لا يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحفر للمرجوم ولا للمرجومة إذا ثبت الزنا بإقرارهما، ويحفر لهما إن ثبت بالبينة. وعند بعض أصحابه الإمام بالخيار إذا ثبت بالبينة. وعند قتادة وأَبِي ثَورٍ وعلي يحفر للمرجوم. وعند أَبِي يُوسُفَ يحفر للمرجومة. وعند أحمد لا يحفر للمرجومة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كمل عدد الشهود وجب الحد، سواء شهدوا في مجلس واحد، أو في مجالس متفرقة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن شهدوا متفرقين لم يثبت الزنا وكانوا قذفة. وعند أَحْمَد يعتبر المجلس الواحد ما دام الحاكم جالسًا إلى آخر النهار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تقادم العهد لا يمنع من قبول شهادة الشهود بالزنا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يمنع ولم يحده بحد. وحده أبو يوسف بشهر. وقال الحسن بن زياد: إن أبا حَنِيفَةَ حده بسنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة على إنسان بالزنا ثم ماتوا أو عادوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويجب الحد على المشهود عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له أن يحكم بشهادتهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة ظاهرهم العدالة على رجل بالزنا، وقال المشهود عليه: هم عبيد والبينة عليه دونهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ البينة على المشهود دونه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شُهد عليه بالزنا بامرأة وله منها ولد وأنكر الوطء لم يرجم. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يرجم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم الكافر ثم أقرَّ أنه زنى في حال الكفر فلا حد عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه الحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يثبت اللواط إلا بما ثبت به الزنا، وهو أربعة شهود. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت بشاهدين، وبناه على أصله، وهو أنه لا يوجب الحد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا شهد شاهدان أنه زنى بامرأة مطاوعة، وشهد آخران أنه كأرهها لم تتم الشهادة في حق المرأة ولم يجب الحد عليها. وفي وجوب الحد على الرجل وجهان: أشهرهما أنه يجب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثاني لا يجب، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكمل الزنا بأن شهد ثلاثة فإن الشهادة لم تتم على المشهود عليه. وفي حد الشهود قَوْلَانِ: أحدهما لا يحدُّون والثاني يحدون، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد شاهدان أنه زنى في قميص أحمر، وشهد آخران أنه زنى بها في قميص أبيض لم يثبت الحد عليها ولا على المشهود. وعند أَحْمَد وأبي حَنِيفَةَ يجب الحد على الشهود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة بالزنا فردًا لحاكم شهادة أحدهم بسبب ظاهر كالرق والفسق الظاهر، ففي وجوب الحد عليه ثلاثة أقوال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كانوا فساقًا أو بعضهم لم يجب الحد عليهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم وجب على الراجع الحدُّ، ولا يجب الحد على الثلاثة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجب عليهم الحد. وعند أحمد فى رِوَايَة يجب الحد على الثلاثة دون الذي رجع، واختارها أبو بكر من الحنابلة أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد أربع نسوة أنها عذراء لم يجب الحد عليها. وعند مالك يجب الحد عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شهد أربعة بالزنا وأضاف كل واحد منهم إلى راوية من زوايا البيت لم يجب الحد على المشهود عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجب الحد على المشهود عليه استحسانًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة وشهد اثنان أنه زنى بالكوفة لم تتم الشهادة على المشهود عليه، ويجب الحد على الشهود في أظهر القولين، وبه قال أحمد، واختاره الخرقي من أصحاب أَحْمَد أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحد الشهود وبه
قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ومات ثم رجعوا عن الشهادة ضمن شهود الإحصان ثلث الدية في أحد الوجوه، ولا يضمنان في الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. ويضمنان في الثالث إن شهدا بالإحصان بعد شهود الزنا، ولا يضمنان إن شهدا قبل شهود الزنا. وعند زفر يضمنون نصف الدية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم والهادي والمؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد ستة بالزنا ثم رجع ثلاثة منهم ضمنوا نصف الدية، وإن رجع اثنان لم يضمنا شيئًا. وعند بعض أصحابه يضمنان ثلث الدية. وعند أحمد وأَبِي حَنِيفَةَ إن رجع ثلاثة منهم لزمهم ربع الدية، وإن رجع اثنان لم يلزمهما شيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شهد أربعة بالزنا فجلده الإمام ثم بان أن بعض الشهود عبد أو كافر لزم الإمام أرش الضرب. وعند أبى حَنِيفَةَ لا يضمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شُهد عليهما بالزنا فقالا: نحن على زوجية لم يجب الحد عليهما. وعند النَّخَعِيّ وأَبِي ثَورٍ عليهما الحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة عليه بالزنا وهو محصن وحُبس لينظر في عدالة الشهود فقتله قاتل نُظر إن كان الشهود عدو، فلا شيء على القاتل، وإن لم يكونوا عدو، فعليه القود إن كان القتل عمدًا، والدية على عاقلته إن كان القتل خطأ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ على القاتل القود إن كان القتل عمدًا، وإن كان القتل خطأ فعليه الدية عُدلوا الشهود أم لم يعدّلوا إذا لم يقض الحاكم برجمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا شهد الزوج مع ثلاثة على زوجته بالزنا لم تقبل شهادة الزوج وله أن يلاعن ويحد الثلاثة في أصح القولين، وبه قال ابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد. وهذا هو الأقرب من مذهب النَّاصِر الزيدي. وعند الحسن والشعبي والْأَوْزَاعِيّ وأبي حَنِيفَةَ وصاحبيه وأَبِي يُوسُفَ تقبل شهادته عليها، ويجب عليها حد الزنا، وبه قال الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في خطأ الإمام فيما يستوفيه من الحدود والقصاص قَوْلَانِ: أحدهما في بيت المال وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والثاني على عاقلته. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين.
* * *