المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أروش الجنايات - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب أروش الجنايات

‌باب أروش الجنايات

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأكثر الفقهاء وسائر الزَّيْدِيَّة الواجب في الموضحة خمس من الإبل، وسواء كانت في الرأس أو في الوجه أعلاه أو أسفله، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. وعند سعيد بن المسيب إن كانت في الوجه فالواجب فيها عشر من الإبل. وعند مالك إن كانت في الأنف وفي اللحى الأسفل فيها حكومة عدل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تجب في الهاشمة عشر من الإبل. واختلف أصحاب مالك، فقال ابن نصر: تجب فيها خمس من الإبل وحكومة فى كسر العظم. وقال الأبهري تجب فيها خمس عشرة من الإبل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر العلماء من الزَّيْدِيَّة وغيرهم في الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى جوف حتى في جوف إحليل الذكر إلى مجرى البول. وعند مَكْحُول إن تعمدها وجب فيها ثلثا الدية، وإن لم يتعمدها وجب فيها ثلث الدية. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا خرق جلد الإحليل ولم تخرقه إلى مجرى البول ثلث الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا رماه بسهم فأنفذه فهي جائفتان فتجب ثلثا الدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هي جائفة واحدة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في المأمومة ثلث الدية وعند مَكْحُول إن تعمدها وجب فيها ثلثا الدية، وإن لم يتعمدها وجب فيها ثلث الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ في الحارضة والدامغة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق الحكومة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر منهم تجب في الحارضة والدامية والباضعة والمتلاحمة دية مقدرة. وعنده أيضًا هو والباقر والصادق والهادي في السمحاق أربعة أبعرة. وعند زيد بن ثابت في الدامغة نصف بعير، وفي الدامية بعير وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ما دون الموضحة لا يبلغ به أرش الموضحة وعند الخرقي

ص: 370

من الحنابلة يبلغ به أرشها ولا يراد عليه. وعند مالك يبلغ ويراد أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر علماء الزَّيْدِيَّة وغيرهم ليس في الموضحة فيما عدا الرأس والوجه مقدر وإنما هو حكومة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة في الموضحة في الصدر والظهر أو الكتف خمسة وعشرون دينارًا. والموضحات كلها مقدَّرة الأرش. وعند عَطَاء الخراساني في الموضحة فيما عدا الرأس والوجه خمسة وعشرون دينارًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا جنى عليه فانصبَّ منيُّه من رأس الإحليل، أو جنى على امرأة فألقت نطفة أو علقة فعليه التعزير لا غير، وبه قال زيد بن ثابت وسائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر والباقر والصادق منهم في انصباب المني عشرة دنانير، وفي النطفة عشرون دينارًا، وفي العلقة أربعون دينارًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه تجب في غير الأعور نصف الدية. وعند عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وابن عَبَّاسٍ والزُّهْرِيّ وقتادة وعبد الملك بن مروان وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق تجب في غير الأعور كمال الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي إذا قلع الأعور عين الصحيح فعليه القود. وعند عَطَاء وسعيد بن المسيب وَأَحْمَد لا قود عليه وعليه دية كاملة، ووافقهم في ترك الدية الزُّهْرِيّ واللَّيْث وإِسْحَاق وروى ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر. وعند الحسن والنَّخَعِيّ إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية: وعند مالك إن شاء اقتص منه وتركه أعمى وإن شاء أخذ منه دية كاملة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا خلع أجفانه الأربعة لزمه دية. وعند مالك فيها حكومة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الواحد من الأجفان ربع الدية، وفي الاثنين نصفها، وفي الثلاثة ثلاثة أرباعها، وعند الشعبي في الأعلين ثلث الدية، وفي الأسفلين ثلثا الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة تجب في العين القاتمة وهي التي ذهب ضؤها وبقيت حدقتها الحكومة. وعند أبي بكر وعمر وإِسْحَاق وَأَحْمَد في إحدى الروايتين تجب ديتهما وهي ثلث دية. وعند مجاهد تجب نصف ديتها. وعند سعيد ابن المسيب تجب عشر ديتها. وعند زيد بن ثابت تجب فيها مائة دينار. وعند عمر بن

ص: 371

عبد العزيز يجب فيها خمسمائة دينار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع أهداب العينين ولم يقد فعليه الحكومة. وعند أبي حَنِيفَةَ تجب فيهما الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإحدى الروايتين عن مالك وعامة الفقهاء تجب في الأذنين دية وفي إحداهما نصفها وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة وعند مالك في الرِوَايَة الثانية لا تجب فيها إلا الحكومة وحكاه الخراسانيون من الشَّافِعِيَّة قولاً عن الشَّافِعِيّ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن يَحْيَى. وعند أبي بكر تجب في الأذن خمس عشرة من الإبل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعلي وابن مسعود في إحدى الشفتين نصف الدية سواء في ذلك العليا أو السفلى. وعند زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والزُّهْرِيّ في العليا ثلث الدية وفي السفلى ثلث الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ في المارن - وهو ما لان من الأذن والأنف - الدية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند يَحْيَى منهم لا تجب الدية كاملة إلا إذا قطع الأنف كله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة في لسان الأخرس الحكومة. وعند النَّخَعِيّ فيه الدية. وعند قتادة وَأَحْمَد في رِوَايَة فيه ثلث الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ في لسان الصغير الذي لا يتكلم لصغره الدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا دية فيه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عباس ومعاوية الواجب في كل سن خمس من الإبل الثنايا والأضراس والرباعيات لا فضل لبعضها على بعض. وعند عمر في كل سن خمس من الإبل، وفي الأضراس بعير بعير، وروى عنه أنه كان يجعل في الضواحك خمسًا من الإبل، وفي الأضراس بعيرين بعيرين. وعند عَطَاء في الثنيتين والرباعيتين والناتئين خمس خمس، وفي الباقي بعيران بعيران.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا ضرب سنّة فاسودت ولم تذهب منفعتها ففيها الحكومة. وعند زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والزُّهْرِيّ وابن سِيرِينَ وعبد الملك بن مروان والنَّخَعِيّ وشريح وَمَالِك والثَّوْرِيّ واللَّيْث بن سعد وعبد العزيز بن سلمة وأَبِي حَنِيفَةَ تجب فيها الدية، ونقله بعضهم عن أَحْمَد وأكثر

ص: 372

العلماء وعند عمر وَأَحْمَد وإِسْحَاق تجب فيها ثلث الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلع سنّه فردّه في مكانه وثبت كان عليه قلعه، فإن لم يفعل أجبره عليه السلطان. وعند عَطَاء بن أبي رباح وعَطَاء الخراساني لا بأس بذلك. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا يجب عليه قلعها. وعند مالك إذا ردّها إلى مكانها ودواها وثبتت لم يكن له قلعها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلع سنّه فأخذ ديته ثم نبت لم يلزمه ردّ الدية، وعند أبي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يرد ما اقتص، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند أَبِي يُوسُفَ يجب عليه ردّ ما أخذ إلا قدر حكومة الألم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي. وكذا الخلاف عند الزَّيْدِيَّة وأَبِي حَنِيفَةَ فيما إذا حلق لحيته وأخذ ديتها ثم نبتت لحيته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى على سن كبير فأخذ الدية ثم نبت فقَوْلَانِ: أحدهما: يرد ما أخذ. والثاني هو الصحيح: لا يرد شيئًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد خمسمائة درهم ولا يحط عنه مقدار حكومة الألم بقلع السن الأولى، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند النَّاصِر ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة يحط عنه مقدار حكومة الألم بقلع السن الأولى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلع سنًا زائدة ففيها حكومة. وعند زيد بن ثابت فيها دية السن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الدية الواجبة بقطع اليدين هو إذا قطعها من الكوع واسم اليد يقع على ذلك، فإن قطعها من الذراع أو من المرفق أو المنكب وجب فيما زاد على ذلك حكومة مضافة إلى الدية. وعند أَبِي يُوسُفَ وَمَالِك وَأَحْمَد لا تجب فيه شيء وتتبع الدية. وعند ثعلب اليد التي تجب بقطعها الدية هي اليد من المنكب، وبه قال أبو عبيد بن حربويه من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا ضرب رجل رجلاً عمدًا أو خطأ فقطع أنفه وشفتيه وأذهب عينيه ويده ورجله ومات من ذلك لزمته دية واحدة، وإن عاش وكان بضربات مختلفة لزمه لكل جراحة ديتها وأرشها، وكذا إن كان بضربة واحدة فإنه يلزمه لكل جراحة ديتها وأرشها. وعند مالك إن كان بضربة واحدة ولم يمت لزمته دية واحدة، وإن كان خطأ وإن كان عمدًا وجب لكل جراحة أرشها وديتها.

ص: 373

وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة تجب للجميع دية واحدة سواء كان ذلك عمدًا أو خطأً.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وعلي وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وزيد ابن ثابت وعامة العلماء الأصابع كلها سواء لكل أصبع عشر من الإبل. وعند عمر رِوَايَتَانِ: هذه إحداهما، والثانية هي متفاضلة ففي الخنصر ست من الإبل وفي البنصر سبع، وفي الوسطى عشر، وفي السبابة اثنتا عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وزيد بن ثابت لكل أصبع ثلاث أنامل لكل أنمله ثلاثة أبعرة وثلث، وللإبهام أنملتان لكل أنمله خمس من الإبل. وعند مالك في إحدى الروايتين للإبهام أيضًا ثلاث أنامل واحدة باطنة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة تجب في كل أصبع مائة دينار، إلا الإبهام فإنها إذا قطعت من الأصل وجب فيها ستة وستون دينار لأنها ثلاثة مفاصل ثلثها في الكف، وعند سائر الزَّيْدِيَّة لها مفصلان في كل مفصل نصف الدية من غيرها من الأصابع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة الواجب في اليد الشلَّاء حكومة وعند عمر ومجاهد وإِسْحَاق وأبي بكر في إحدى الروايتين عن أَحْمَد تجب فيها ثلث ديتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كسر يده فجبرها وعادت صحيحة لزمه حكومة وعند عمر يلزمه حقتان. وعند شريح يلزمه أجرة الطبيب وقدر ما شغله عن ضيعته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى على الظفر فاسود وأعوز وجب فيه حكومة. وعند ابن عبَّاس وَأَحْمَد وإِسْحَاق تجب فيه خمس دية الأصبع. وعند مجاهد إذا أعوز فيه ناقة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في قطع الأصبع الزائدة الحكومة. وعند زيد بن ثابت فيها ثلث دية الأصبع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطعت اليد وجب فيها نصف الدية. وعند قتادة يجب فيها دينار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع الرجل من الساق أو الفخذ لزمه الدية أو الحكومة. وعند قتادة وَمَالِك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ يلزمه الدية دون الحكومة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة يجب في ذكر الخصي والصبي دية كاملة. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى تجب في ذلك الحكومة.

ص: 374

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وزيد بن ثابت الواجب في قطع الأنثيين الدية، وفى إحداهما: نصفها، وبه قال سائر العلماء من الزَّيْدِيَّة وغيرهم. وعند سعيد بن المسيب تجب في قطع اليسرى ثلثا الدية، وفي قطع اليمنى ثلثها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع الذكر والأنثيين وجب فيهما ديتان، سواء قطعهما دفعة واحدة، أو قطع إحداهما بعد الأخرى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قطعهما دفعة واحدة، أو قطع الذكر أولًا وجب فيهما ديتان، وإن قطع الأنثيين أولًا وجب فيهما الدية وفي الذكر حكومة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في قطع يدي الرجل حكومة. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق فيه دية كاملة. ومن الشَّافِعِيَّة من حكى هذا قولاً عن الشَّافِعِيّ. وعند زيد بن ثابت تجب فيه ثمن الدية. وعند الزُّهْرِيّ في حلمتي الرجل خمس من الإبل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أفضى زوجته بالوطء أو بغيره وجب عليه الدية والمهر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يلزمه المهر ولا تلزمه الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أكره الأجنبية على الوطء وأفضاها لزمه الحد ومهر المثل والدية للإفضاء، وإن استرسل البول وجب عليه الحكومة مع دية الإفضاء. وعند زيد في الإفضاء الدية. وعند قتادة وابن عمر في الإفضاء ثلث الدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وابن جريج والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد لا يجب المهر، وأما الإفضاء فإن لم يستمسك البول فعليه الدية وإن استمسك فعليه ثلثها. وعند حماد يحكم به ذو عدل. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة مهر الثلث والحد وثلث الدية وإن استمسك البول. وعند سائر الزَّيْدِيَّة عليه الحد ونصف المهر وثلث الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طاوعته على الزنا فأفضاها فلا مهر لها ولا أرش بكارة إن كانت بكرًا، وعليه دية الإفضاء، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وعمر وَأَحْمَد لا يلزمه المهر ولا دية الإفضاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وطئها بشبهة أو في عقد فاسد فأفضاها وجب عليه المهر والدية، فإن استمسك البول وجب عليه الحكومة مع ذلك، وإن كانت بكرًا ففي دخول أرش البكارة في الدية وجهان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن استمسك البول فعليه المهر

ص: 375

وثلث الدية، وإن استرسل البول فعليه الدية ودخل فيها المهر. وعند مُحَمَّد يجب المهر والدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقبض رجل امرأة بأصبعه أو بعود فعليه أرش البكارة وإن أقبضت امرأة امرأة بيدها، فإن كانت أمة فعليها أرش ما نقضت نزول البكارة، وإن كانت حرة فعليها حكومة. وعند ابن المنذر أن حكم الرجل كذلك، واختاره صاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة. وعند الزُّهْرِيّ وعلي وشريح وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وعبد الملك ابن مروان عليها صداقها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وزيد بن ثابت وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجب في إتلاف شيء من الشعور الدية، وإنَّما تجب الحكومة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَأَحْمَد في شعر اللحية والرأس والحاجبين وأهداب العين في كل واحد منها دية إذا لم تنبت هذه الشعور بعد إتلافها، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند سعيد بن المسيب والحسن وشريح وقتادة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ في الضلع إذا كسر حكومة، وكذا في الزند والعضد والذراع والفخذ. وعند أَحْمَد في الضلع بعير، وفي الزند والذراع والعضد والفخذ في كل واحد منها بعيران.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ على المشهور من مذهبه أن الواجب في الترقوة حكومة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وسائر الزَّيْدِيَّة، واختاره الْمُزَنِي. وله قول آخر أن الواجب فيها جمل، وبه قال عمر وابن المسيب وَأَحْمَد وإِسْحَاق. وعند النَّاصِر والصادق من الزَّيْدِيَّة تجب في الترقوة أربعون دينارًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ضرب إنسانًا حتى أحدث فعليه التعزير ولا قصاص ولا دية. وعند عثمان وَأَحْمَد وإِسْحَاق ومروان بن الحكم أنه تجب ثلث الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوضح رأسه فأذهب عقله لزمه أرش الموضحة ودية العقل فى القول الجديد، وبه قال مالك وَأَحْمَد، وفي القول القديم يدخل أرش الجناية، فإن قطع يديه ورجليه فذهب عقله دخل دية العقل في دية الرجلين واليدين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوضحه فتناثر شعر رأسه ولحيته على وجه لم ينبت لزمه أرش الموضحة مع حكومة الشعر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه

ص: 376

أرش الموضحة مع دية الشعر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وكذا الخلاف فيما إذا حلق لحيته على وجه لا ينبت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا لطم وجه فاحمر أو اخضر أو اسود فلا شيء عليه سوى التعزير. وعند الْإِمَامِيَّة عليه في الاحمرار دينارًا ونصف، وفي الاخضرار والاسوداد ثلاثة دنانير، وأرشها في الجسد على النصف من أرشها من في الوجه، وأرشها في الوجه بحساب ما ذكروه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا ضرب صدغ الرجل فلم يستطع الالتفات يمينًا وشمالاً ولا خلفًا، أو رضَّ صدره وأثنى سقاه أو أثنى الصدر والكتفان أو أثنى أحد الكتفين مع الساق الآخر ففي جميع ذلك الحكومة. وعند النَّاصِر والصادق والباقر من الزَّيْدِيَّة في ضرب الصاع إذا لم يستطع ما ذكر الدية. وفي رضّ الصدر وانثناء الساقين خمسمائة دينار، وفي انثناء الصدر والكتفان ففيهما جميعًا ألف دينار، وفي انثناء أحد الكتفين الآخر خمسمائة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قلع أصابع يد رجل خطأ ثم قطع ما بقي من الكف خطأ قبل البدء وجب على عاقلته دية البرء لا غير، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند مالك تجب دية الأصابع منفردة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قتل حر عبدًا أو أمة لغيره وجب عليه قيمتها، سواء بلغت دية حر أو أكثر أو أقل، وسواء قتله عمدًا أو خطأ، وسواء ضمنه باليد أو بالجناية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وزفر وزيد بن علي وَأَحْمَد في رِوَايَة ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد وأبو العبَّاس وأبو طالب ويَحْيَى أيضًا إن ضمن بالجناية ضمنه بقيمته بالغة ما لم تبلغ دية حر، وإن بلغت ذلك أو أكثر نقص من دية الحر عشرة دراهم، وإن ضمن باليد ضمنه بقيمته بالغة ما بلغت وإن زاد على دية الحر كقول الشَّافِعِيّ ومن وافقه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن المسيب وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ والخرقي من الحنابلة أطراف العبد مضمونة بالجناية من قيمته فيجب بقطع يديه جميع قيمته وفي إحداهما نصف قيمته، وكذا جميع أطرافه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ كقول الشَّافِعِيّ ومن وافقه. والثانية: ما لا منفعة فيه كالأذنين واللحية والحاجبين فإن فيه ما نقص من قيمته. والشَّافِعِيّ يوافقه على الحاجبين في العبد، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يخالف الشَّافِعِيّ في الحاجبين

ص: 377

من الحر. وعند مالك وأبي بكر الخلَّال من الحنابلة وَأَحْمَد في رِوَايَة يضمن بما نقص من قيمته إلا الموضحة والمثقلة والمأمومة والجائفة فإنه يضمن بجزء قيمته. وعند مُحَمَّد بن الحسن وداود وأهل الظاهر يضمن جميع أطرافه وجراحاته بما نقص من قيمته بكل حال. وحكاه الخراسانيون من الشَّافِعِيَّة قولاً عن الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قطعت يد العبد ثم أعتق ومات من السراية فهي مضمونة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمن السراية وللسيد قيمة اليد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ويضمن يد حر ويكون للسيد منها نصف قيمته وما بقي فلورثة العبد. وعند أَحْمَد يضمن بقيمته ويكون للسيّد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت قيمة العبد تزيد على دية الحر فأتلف منه ما يقابل كمال القيمة كاليدين ونحوهما ثم أعتق ومات وجب فيه دية حر. وعند أَحْمَد يجب ضمان القيمة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة إذا قتل العبد حرًا، أو عبدًا، أو جنى خطأ أو عمدًا واختار الولي الدية فسيد العبد بالخيار إن شاء فداه وإن شاء سلمه إلى ولي الدم فيكون ملكًا له أو إلى المجني عليه فيكون ملكًا له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وكذا أَحْمَد لا يملك المجني عليه العبد بجناية العمد والحكم فيه كالحر إما القصاص وإلا العفو على مال. وعند مالك يملك المجني عليه، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ والحسن البصري وقتادة الواجب في جنين الأمة إذا كان مملوكًا عشر قيمة أمه سواء كان ذكرًا أو أنثى. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إن كان الجنين ذكرًا فنصف عشر قيمته، وإن كان أنثى وجب فيه عشر قيمتها، فاعتبره بنفسه ولم يعتبره بأمه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم. وعند النَّاصِر ويَحْيَى منهم يجب نصف عشر قيمته. وعند النَّخَعِيّ فيه نصف عشر ثمن أمه. وعند سعيد بن المسيب يجب فيه عشرة دنانير. وعند حماد الواجب فيه جمل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع يد عبد ثم أعتق وسرت الجناية إلى نفسه ومات لزمه دية حر للسيد منها نصف قيمته، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب ما زاد على نصف القيمة.

* * *

ص: 378