المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد القذف - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب حد القذف

‌باب حد القذف

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ حد العبد في القذف أربعون وعند عمر بن عبد العزيز والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وداود وأبي بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حزم وقبيصة بن ذؤيب حده ثمانون.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب الحد على الوالد وإن علا، ولا على الأم والجدة والجدّ بقذف الولد ولا ولد الولد وإن سفل. وعند مالك يكره له أن يحده، فإن حدَّه جاز. وعند عمر بن عبد العزيز وأَبِي ثَورٍ وابن المنذر يجب له الحدُّ عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زنى المقذوف بعد القذف وقبل الحد سقط الحد على القاذف. وعند أَحْمَد والْمُزَنِي وأَبِي ثَورٍ وداود لا يسقط عنه حد القذف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة التعزير بالقذف لا يكون قذفًا إلا أن ينوي به القذف، سواء كان ذلك في حال الرضى أو في حال الخصومة والغضب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يكون قذفًا وإن نوى به القذف. وعند مالك وإِسْحَاق وكذا أحمد فى أشهر الروايتين أنه يكون قذفًا في حال الغضب أو الخصومة. وعند عمر يكون قذفًا وإن لم ينو به القذف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا علم المقذوف أن القاذف صادق بما قدَّمه جازت له المرافعة إلى الحاكم وطلب إقامة الحد على القاذف، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند مالك لا يحل له المرافعة إلى الحاكم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قال له بالوطء وأراد به يفعل فعل قوم لوط فإنه يكون قذفًا وعليه الحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكون قذفًا، وبناه على أصله أنه لا يجب بفعله الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال رجل لامرأته أو لغيرها يا زانية، فقالت له يا زاني كان كل واحد منهما قاذفًا لصاحبه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصير قصاصًا، ولا يجب على أحدهما حد.

ص: 428

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومحمد، وَأَحْمَد، والمالكية إذا قال لرجل يا زاني كان صريحًا فى القذف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وابن حامد من الحنابلة لا يكون قذفًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال زنا في الجبل لم يكن قذفًا. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يكون قذفًا.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال زنات ولم يذكر الجبل فوجهان: أحدهما أنه لا يكون قذفًا إلا بالنية، وبه قال أبو يوسف ومحمد، والثاني أنه إن كان من أهل اللغة فليس بقذف. وإن كان من العامية فهو قذف، وبه قال ابن حامد من الحنابلة. وعند أبي حَنِيفَةَ هو قذف صريح بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لرجل أو امرأة زنى دبرك كان صريحًا في القذف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكون ذلك قذفًا. بناه على أصله أن الحد لا يجب بالوطء في الدبر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: زنى بدنك أو جسدك أو شعرك أو عيناك أو يداك لم يجب به الحد في أحد القولين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قال: زنى بدنك وجسدك وجب به الحد، وبه قال: أبو العبَّاس بن سريج من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن أبي ليلى وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وأكثر العلماء إذا قال لعرني يا ليطى وأراد به ليس بعرني وجب عليه حد القذف. وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجب عليه الحد وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حد القذف أو التعزير حق للمقذوف لا يستوفى إلا بمطالبته ويسقط بعفوه وإبرائه، وإن مات قبل الاستيفاء أو العفو ورث عنه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن الهادي حد القذف للَّهِ لا حق للمقذوف فيه، فلا يسقط بعفوه ولا إبرائه ولا يورث عنه. ووافق أبو حَنِيفَةَ الشَّافِعِيّ أنه لا يستوفى إلا بمطالبة الوارث. وعند الحسن البصري هو من حقوق الله تعالى لا يسقط بالعفو ولا يقف استيفاؤه على مطالبة الآدمي به. وعند أَبِي يُوسُفَ هو مشترك لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو. وعند مالك هو حق مشترك لا يجب إلا بالمطالبة، ويجوز العفو عنه قبل الرفع إلى الإمام ولا يحق بعد الترافع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف زوجته وأمها وجب عليه لكل واحدة منهما حد، وله إسقاط حد زوجته باللعان. وليس له إسقاط حد أمها باللعان، وإذا حد للأم لم يسقط

ص: 429

حق الزوجة، وإذا لاعن الزوجة لم يسقط حد الأم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط حد الأم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها: لم أجدك عذراء فلا حد عليه. وعند سعيد بن المسيب يجلد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف رجل امرأة رجل وقال له الرجل: صدقت، فإن نوى بتصديقه القذف كان قذفًا، وإن لم ينو به القذف لم يكن قذفًا. وعند أَبِي ثَورٍ يكون قذفًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكون قذفًا بكل حال. وبناه على أصله أن القذف لا يكون إلا بتصريح اللفظ ولا يثبت بالكناية. وعند أَحْمَد الحد على الأول خاصة وعند زفر عليهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف امرأته ثم لاعنها فأجابت لعانه، ثم قذفها أجنبي بالزنا الذي قذفها به الزوج حد لها، إلا أن يقيم البينة على زناها فلا يحد لها بحد. وعند أبي حَنِيفَةَ إن لاعنها وتقرر حملها وكان الحمل حيًا حُدَّ الأجنبي، وإن لم ينف حملها أو نفاه ولكن مات الولد لم يحد لها الأجنبي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها رأيتك تزنين حال الإحصان في كفرك لم يجب عليه الحد وعند مالك عليه الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف جماعة بكلمة واحدة وجب عليه حد واحد في القول القديم، وبه قال ابن أبي ليلى وَأَحْمَد وإِسْحَاق ومالك، ووجب عليه لكل واحد منهم حد في القول الجديد، وبه قال الحسن وأبو ثور وَأَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان بكلمات واحدة حُدَّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب حد واحد. وعند أَحْمَد أيضًا إن جاءوا مجتمعين فحد واحد، وإن جاءوا متفرقين فحدود.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له يا ابن الزانيين وكانا ميتين، فإن كانا محصنين ثبت له الحد على القاذف، والحد على سبيل الإرث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت له الحد ابتداء، لأن الميت لا يثبت له الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال له يا زاني، ثم أقام البينة أنه زنى فى حال كفره لم يُحدُّ. وعند مالك يُحدُّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب الحد على قذف يهوديًا أو نصرانيًا أو يهودية أو

ص: 430

نصرانية. وعند سعيد بن المسيب والزُّهْرِيّ وابن أبي ليلى إذا قذف نصرانية ولها ولد مسلم وجب عليه الحد. وعند بعض الناس إذا كانت تحت مسلم لزمه الحدُّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لعبده لست لأبويك، وأبواه حران مسلمان قد ماتا لم يجب عليه الحد. وعند أَبِي ثَورٍ عليه الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال أشهدني فلان أو أخبرني، أو يقول بأنك زنيت، فإنه لا حد عليه ولا يلزمه إقامة البينة على ذلك. وعند مالك يلزمه إلا أن يقيم البينة على ما ادَّعاه من إخبار من أخبره بذلك فتنتقل المطالبة إليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قذف أجنبيًا فحد له، ثم قذفه ثانيًا بذلك القذف لم يحد له. وعند ابن القاسم من المالكية يحدُّ له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج مجوسي بأمه أو أخته ثم أسلامًا وفُرق بينهما، فإن قذفه قاذف فعليه الحد. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا حدَّ عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادُّعى عليه القذف وأنكر ولم يكن للمدَّعي بينة، فالقول قول المدَّعى عليه فيحلف ويبرأ. وعند الشعبي والثَّوْرِيّ وحماد وأَبِي حَنِيفَةَ لا يحلف المدَّعى عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى القاذف أن بينته غائبة أمهل ثلاثة أيام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المزيد عن الهادي. وعند القاسم والهادي منهم أنه يمهل مدة يمكنه فيها المجيء بشهوده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المسلم إذا سبَّ أم النبي صلى الله عليه وسلم أو سبها الذمي ثم أسلم ثم تاب قبلت توبته. وعند أَحْمَد وَمَالِك في الأولى لا تقبل توبته، وفي الثانية رِوَايَتَانِ: إحداهما تقبل، والثانية لا تقبل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب الحد على قاذف العبد. وعند داود يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قذف من لم يحكم ببلوغه، إلا أنه يصح منه المجامعة فلا حد عليه. وعند أَحْمَد عليه الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لامرأة: زنيت، فقالت: بك زنيت لم يكن قذفًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو قذف.

ص: 431

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكون ذلك إقرار حتى لا يسقط حد القذف به إذا وجب. وعند أَحْمَد هو إقرار منها ويسقط به حد القذف على القاذف ويوجب الحد عليها إذا تكرَّر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وجب على ذمّي أو مرتد حد القذف، ثم لحقا بدار الحرب، ثم عادا لم يسقط الحد عنهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط.

* * *

ص: 432