الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأوْصيَاء
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تصح الوَصِيَّة إلى مسلم فاسق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح. وإذا تصرف نفذ تصرفه، إلا أنه يجب على الحاكم أن يخرجه من الوَصِيَّة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة تصح ويُضم إليه أمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تصح الوَصِيَّة إلى العبد بحالٍ. سواءٌ أوصى إلى عبد نفسه أو عبد غيره، بإذن سيّده أو بغير إذنه، وسواء كان ورثته صغارًا أو كبارًا، أو بعضهم صغارًا وبعضهم كبارًا. وعند مالك تصح الوَصِيَّة إلى عبده وعبد غيره إذا أذن له السيّد. وعند أَحْمَد تصح الوَصِيَّة إلى العبد. وعند الْأَوْزَاعِيّ وابن شُبْرُمَةَ تصح إلى عبد نفسه، والى عبد غيره، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح إلى عبد غيره، وتصح إلى عبد نفسه إذا لم يكن في ورثته رشيدًا، وإذا كان فيهم رشيدًا لم تصح. وعند الزَّيْدِيَّة يصح الإيصاء إلى عبد الغير إذا كان مأذونًا له، وإن كان محجورًا فالصحيح عندهم أنه لا يصح. وإن أوصى إلى عبد نفسه، فعند النَّاصِر منهم أنه يجوز، وعند الداعي وأبي طالب عن الهادي أنه لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء تصح الوَصِيَّة إلى المرأة. وعند عَطَاء بن أبي رباح لا تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى إلى اثنين فقال لهما: أوصيت إليكما ولم يزد على ذلك، فإنهما يتصرفان على الاجتماع، وليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد القياس أن لا يملك أحدهما التصرف على الانفراد، واستحسنا أن ينفرد كل واحد منهما بسبعة أشياء. شراء كفن الميت، وقضاء ديونه، وإنفاذ وصاياه معينة كانت أو غير معينة، ورد الوديعة إذا كانت بعينها، والغصوب، وشراء ما لابد منه للصغير من الكسوة والطعام، وقبول الهديّة عن الصغير، وإطعام اليتيم، والخصومة عن الميت فيما يدعى عليه وما يدعيه له. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز لكل واحد منهما الانفراد. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا أوصى إليهما وشرط أن لا يقوم أحدهما إلا مع صاحبه فهو كما شرط، وإن أوصى مطلقًا إليهما، فالصحيح عند النَّاصِر وعند سائرهم أنه لا بأس لأحدهما أن يقوم بذلك دون الآخر، سواء أوصى
إليهما أو أوصى إلى كل واحد منهما وحده ما لم يشترط الاجتماع، إلا في بيع المال فإنه لا يجوز عند النَّاصِر إلا بمشورة صاحبه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد إذا أوصى إليه في شيء مدة لم يصر وصيًا بعد انقضاء المدة، وإن أوصى إليه في جهة من التصرف لم يصر وصيًا له في غيره من الجهات. كما إذا أوصى إليه في تفرقة ثلثه وقضاء دينه، فإنه لا يكون وصيًا على أولاده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون وصيًا في كل ما يملكه الموصى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد إذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيًا في غيره، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر وزيد بن علي والباقر َوَأَحْمَد بن عيسى والهادي والقاسم وأبي العبَّاس وأبي طالب يصير وصيًا على العموم، وكذا لو خصّص لا يتخصص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا أوصى إلى رجل ولم يأذن له أن يوصى، فللوصي أن يتصرف ما عاش، وليس له أن يوصي إلى غيره به. وعند الثَّوْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة للوصي أن يوصى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: أوصيت لك وأذنت لك أن توصى إلى من شئت، أو من وصيت إليه فهو وصى لم يملك الوَصِيَّة في أحد القولين. ويملك في الآخر، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان في الورثة صغير وكبير واحتاج الصغير إلى شيء من التركة، فإنّ للوصي أن يبيع مال الصغير دون مال الكبير، وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان الجمع أحظ لهما جاز للوصي بيعه بغير إذن الكبير. وكذا إذا أوصى إليه في تفرقة ثلثه، وكان بيع الكل أحظ باعه، كذا في قضاء الديون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يثبت للجدّ ولاية على الصغار في المال وغيره. وعند مالك وَأَحْمَد ليس للجد ولاية على الصغار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز للوصي أن يخرج نفسه من الوَصِيَّة بعد القبول، سواء كان بحضرة الموصي أو بغيبته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان في حال حياة الموصي جاز أن يخرج نفسه بحضور الموصي، وإن كان بعد موت الموصي أو في غيبته لم يجز له أن يخرج نفسه من الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قبل الوصي الوَصِيَّة بعد موت الموصي، ثم عزل نفسه انعزل ورفع الأمر إلى الحاكم ليقيم غيره مقامه. وعند أَحْمَد في رِوَايَة ليس له ذلك بحال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إذا مات الموصي وقبل الوصي الوَصِيَّة لزمت الوَصِيَّة إليه، فلا يملك عزل نفسه، ولا يملك الحاكم عزله، إلا بأن يعجز أو يقر بالعجز، أو يموت فيقيم الحاكم مقامه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يلحق الميت ثواب الدعاء والصدقة. وعند بعض أهل الكلام لا يلحقه بعد موته ثواب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأصحابهُ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن القراءة والصلاة والذكر لا يلحق الميت ثوابها بفعل الغير، إلا أنه إذا قرئ القرآن عند القبر أو الميت، فإن ثواب القراءة للقارئ، ولكن الرحمة تنزل حيث يقرأ القرآن، ويرجى أن تعم الرحمة الميت، لأنه كالجالس بينهم. وعند أَحْمَد بن حنيل وعَطَاء وإِسْحَاق أنه يلحق الميت ثواب ما يفعل عنه من الصلاة والقراءة والذكر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اعتقل لسانه فقرئ عنه كتاب الوَصِيَّة فأشار بها صحت الوَصِيَّة، ووجب تنفيذها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا تصح الوَصِيَّة، إلا أن يكون ما يُشار من نطقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ المُولَّى عليه رشيدًا، واختلف هو والولي في دفع المال إليه، فقال الوصي: دفعت إليك المال، وقال المُولَّى عليه لم يدفع إلى المال فالقول قول المولى عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد القول قول الوصي، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلف المولَى والأب والجد والحاكم في دفع المال إليه فالقول قول المولَّى عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد القول قول الأب والجد والحاكم. وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم شيئًا لنفسه. وعند أَحْمَد في رِوَايَة يجوز إذا وكَّل في بيعها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له أن يشتري بأكثر من ثمن مثله. وعند مالك يشتري بالقيمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كتب وصيته وختم عليها وقال للشهود: اشهدوا عليَّ بما في هذا الكتاب، لم يجز للشهود أن يشهدوا بذلك حتى يعلموا ما فيه ويقرأ عليه فيُقرُّ به.
وعن عبد الملك بن يعلى ومَكْحُول ونُمير بن إبراهيم وَمَالِك بن أنس واللَّيْث بن سعد والْأَوْزَاعِيّ ومُحَمَّد بن مسلمة وأبي عبيد وإِسْحَاق يجوز للشهود أن يشهدوا بذلك، وتجوز هذه الشهادة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى الوصي للايتام طَعَامًا، أو كسوة من مال نفسه ليرجع فى مالهم لم يكن له الرجوع في مالهم، وكان متطوّعًا بذلك. وعند أَبِي ثَورٍ وأبي حَنِيفَةَ وأصحابه له الرجوع في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الوَصِيَّة صحيحة فيما لم يعلمه الموصي من ماله. وعند مالك لا تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بمن يعتق عليه فقتله في مرض موته عتق. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يرث في المسائل الثلاث.
* * *