الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في صحة هبة المكاتب لعين من أعيان المال قَوْلَانِ: أحدهما: يصح، وبه قال أحمد. والثاني: لا يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه كوالده أو ولده بغير إذن سيّده. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يجوز له شراؤهما ولا يجوز له بيعهما. وقال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه فيمن عداهما ممن يعتق عليه برحمٍ كالأخ والعم ويجوز له بيعهم. وعندَهُ وصاحبيه أيضًا يجوز أن يشتري من يعتق عليه بإذن سيّده، وإذا اشتراه دخل في كتابته، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للمكاتب أن يعتق ولا يكاتب بغير إذن سيّده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له أن يكاتب ولا يعتق. وعند أَحْمَد يجوز له أن يكاتب ويعتق على مال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن السيّد للمكاتب في العتق أو الكتابة وقلنا يصح ذلك فأعتق وأدَّى المكاتب عتق، وفي ولائه قَوْلَانِ: أحدهما: يكون للسيد؟ والثاني: يكون موقوفًا بين السيّد والمكاتب، فإن أدَّى المكاتب المال عتق ويكون ولاؤه له، وإن عجز ورجع إلى الرق كان ولاؤه للسيّد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومالك. وعند أَحْمَد يكون ولاء الثاني للسيّد الأول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا شرط على مكاتبه أن لا يأخذ الصدقة فالشرط ساقط. وعند مالك وَأَحْمَد الشرط لازم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا وطئ السيّد مكاتبته أثم وعصى ولا حد عليه سواء علم بالتحريم أم لا. وعند الحسن البصري والزُّهْرِيّ يجب عليه الحدّ إذا علم تحريم وطئها. وعند الزُّهْرِيّ أيضًا يجلد مائة بكرًا كان أو ثيبًا. وعند قتادة يجلد مائة سوط إلا سوطًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شرط في الكتابة وطء المكاتبة لم يصح الشرط ولا العقد. وعند مالك يصح العقد ويبطل الشرط. وعند سعيد بن المسيب وَأَحْمَد يصح العقد والشرط جميعًا. وعند بعض الناس، للسيّد أن يطأ مكاتبته من غير شرط في
الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه. وعند اللَّيْث إن طاوعته تبطل كتابتها وعادت إلى الرق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئها في هذا العقد الفاسد وكانا جاهلين بالتحريم لم يجب عليه الحد. وعند بعض أصحابه إن طاوعته لم يجب عليه المهر، وإن أكرهها وجب عليه المهر. وعند مالك لا مهر عليه بكل حال. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن كاتب بكرًا فعليه عشر قيمتها، وإن كاتب ثيبًا فعليه نصف العشر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة ولد المكاتبة من زوج أو زنا مملوك لا يسري إليه عقد الكتابة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسري إليه عقد الكتابة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ولد ولد المكاتبة حكمه حكم ولد المكاتبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتبع أمه ولا يتبع جدته. وعند أيى يوسف ومُحَمَّد ولد البنت يكون داخلاً في كتابة جدته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ السيّد المكاتبة فحملت صارت أم ولد له، ولا تبطل كتابتها. وعند الحكم بن عُتيبة تبطل كتابتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يملك المكاتب تزويج أمته بغير إذن السيّد. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ يملك ذلك، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان للسيّد في ذمّة المكاتب دين من غير مال الكتابة كثمن مبيع أو أرش جناية فباعه على أجنبي لم يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند بعض أصحاب الشَّافِعِيّ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط السيّد على المكاتبة أن يكون ما تلده مملوكًا له فيبنى على القولين، فإن قلنا: إن ما تلده مملوكًا له جاز الشرط، وإن قلنا: يكون موقوفًا على كتابتها يعتق بعتقها ويرق برقها لم يصح الشرط وتفسد الكتابة. وعند عَطَاء وابن جريج يصح الشرط. وعند الثَّوْرِيّ يبطل الشرط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وداود الإيتاء واجب في الكتابة، وهو أن يدفع السيّد إلى المكاتب من مال الكتابة شيئًا أو يبرأه منه وليس ذلك بمقدَّر. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هو مستحب وليس بواجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ الإيتاء مقدَّر ويجري فيه ما يقع عليه الاسم من
قليل وكثير. وعند إِسْحَاق وَأَحْمَد قدره ربع الكتابة، واستحسنه الثَّوْرِيّ. وروى عن على أيضًا. وعند قتادة قدره عشر كتابته. وعند أسيد بن حضير سدس كتابته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل للمكاتب أن يسافر السفر الطويل أو القصير؟ فيه قَوْلَانِ: أحدهما: ليس له ذلك، والثاني: له ذلك، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح تزويج المكاتب بغير إذن سيّده. وعند الثَّوْرِيّ يصح ويكون موقوفًا، فإن أدَّى كتابته جاز النكاح، وإن عجز بطل النكاح. وعند الحسن بن صالح بن حُيي له أن يتزوج ويتسرَّى وليس للسيد منعه من ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح للمكاتب أن يكاتب عبده بغير إذن سيّده وعند أبي حَنِيفَةَ يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح كفالة المكاتب. وعند مالك تصح، إلا أن للسيد إبطالها قبل عتقه، فإن لم يبطلها حتى عتق لزمت في حق العبد.
* * *