المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يحرم من النكاح - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب ما يحرم من النكاح

‌باب ما يحرم من النكاح

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه: إذا اشتبهت المزوَّجة بالأجنبية أو المطلَّقة ثلاثًا بالزوجة أو المعتقة بالمملوكة لم يجز التحري في ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب، وهو الأصح من مذهب النَّاصِر. وعند الداعي ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة: يجوز التحرّي في ذلك، وهو رِوَايَة عن النَّاصِر أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وكافة العلماء: أن الرجل إذا عقد على امرأة حرمت عليه كلُّ أمٍّ لها: حقيقة أو مجازًا، من جهة النسب والرضاع، سواء دخل بها أو لم يدخل. وعند علي رضي الله عنه ومجاهد: لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالرَّبيبة. وعند زيد بن ثابت: تحرم بالدخول أو بالموت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء: لا تحرم المرأة بالعقد على أمّها حتى يدخل بها، فإذا دخل بها حرمت عليه على التأبيد، سواء كانت في حجره أو لم تكن فى حجره. وعند علي رضي الله عنه وداود: لا تحرم عليه إلا إذا كانت في حجره. وعند زيد بن ثابت: تحرم عليه بالدخول بأمها أو بموتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا تزوَّج امرأة وابنتها، ثم مات، ولم يعلم السابق منهما - وقف الميراث والمهر حتى يتبين السابق منهما. وعند أحمد: يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حكم بسبقه منهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: المهر والميراث بينهما نصفان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا يعلم بينهم خلاف: أنه يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها: الحقيقة والمجاز، من الرضاع والنسب. ويحرم عليه الجمع بين المرأة وخالتها: الحقيقة والمجاز، من الرضاع والنسب. وعند الخوارج والروافض والْإِمَامِيَّة - من الشيعة -: أنه لا يحرم ذلك، لكن الْإِمَامِيَّة يشترطون أن يستأذنهما أو ترضيا به. وعند الْإِمَامِيَّة: يجوز أن يتزوج العمة وعنده بنت أخيها، وإن لم ترض بنت الأخ، وكذا يجوز عندهم أن يعقد على الخالة وعنده بنت أختها، من غير رضى بنت الأخت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت زوجها من غيره. وعند ابن أبي ليلى: لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت وَمَالِك والزُّهْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: إذا أبان زوجته

ص: 207

جاز له أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو أربع سواها في عدتها. وعند الثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ ومجاهد وأَبِي حَنِيفَةَ وعلي وابن عباس: لا يصح ذلك قبل انقضاء العدَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد: إذا أعتق أمَّ ولده جاز له أن يتزوج بأختها في مدة الاستبراء. وعند أَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ: لا يجوز حتى ينقضي الاستبراء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ: إذا جامع صبية لا يشتهى مثلها - لم يثبت تحريم المصاهرة. وعند أَبِي يُوسُفَ: يثبت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد: إذا كان له أمة يطؤها، فَوَطِئَ أختها حرمتا عليه جميعًا حتى يحرم إحداهما ببيع أو نحوه. فإن لحقت إحداهما بدار الحرب أبيحت له الأخرى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لا تباح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا تزوّج وثنيّ وثنية، ودخل بها ثم أسلم، وأقامت على الشرك؛ فتزوج أختها أو أربعًا سواها - لم يصح. وعند الْمُزَنِي: يكون نكاحهن موقوفًا، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها تبيَّن أن نكاحهن غير صحيح، وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها صحَّ نكاحهن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء: لا يجوز للرجل الجمع بين الأختين بملك الْيَمِين في الوطء، ولا بين المملوكة وبين عمتها أو خالتها بالملك في الوطء. وعند داود وأهل الظاهر: يجوز، وهي إحدى الروايتين عن أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا وطئ واحدة ممن ذكرنا حلَّ له وَطْؤُها، وصارت فراشًا له، ولا يحل له وطء أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى يحرم الموطوءة: ببيع أو هبة أو عتق أو كتابة أو نكاح. وعند قتادة: إذا اشترى الموطوءة حلَّ له وطاء الأخرى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: إذا وطئ أمته، ثم تزوَّج بأختها أو عمتها أو خالتها - صحَّ النكاح، وحل وطء المنكوحة قبل أن يحرّم المملوكة، وحرم عليه وطء المملوكة. وعند أَحْمَد - في رِوَايَة -: لا يصح النكاح، وهو قول مالك - في إحدى الروايتين -. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يصح النكاح، ولا يحل له وطئها حتى يحرّم المملوكة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا نظر إلى أمته بشهوة لم يتعلَّق به تحريم المصاهرة. وعند ابن عمر وابن عمرو بن العاص: أنه يتعلَّق بذلك تحريم المصاهرة، فتحرم أمها وبنتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الاستمتاع فيما دون الفرج بشهوة: باللمس أو القبلة - هل

ص: 208

يتعلَّق به حرمة المصاهرة، وتحريم الربيبة على التأبيد؟ قَوْلَانِ: أحدهما: يتعلَّق به، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومالك. والثاني: لا يتعلَّق به، وبه قال أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا نظر إلى فرجها بشهوة لم يتعلَّق به تحريم المصاهرة، ولا تحريم الربيبة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ: يتعلَّق به تحريم ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عَبَّاسٍ وابن المسيب وعروة بن الزبير والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ: إذا زنى الرجل بامرأة لم ينتشر بها تحريم المصاهرة. فلا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها ولا أمها ولا ابنتها، ولا تحرم الزانية على آباء الزاني ولا أبنائه، وكذا إذا قبلها بشهوة حرامًا، أو لمسها، أو نظر إلى فرجها بشهوة حرامًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعمران بن الحصين: يتعلَّق بالزنا تحريم المصاهرة، حتى قال أبو حَنِيفَةَ: إذا قبَّل امرأة بشهوة حرامًا، أو لمسها بشهوة، أو كشف عن وجهها. فنظر إليه - تعلق به تحريم المصاهرة.

مسألة: وإن قبَّل أم امرأته انفسخ نكاح امرأته، وإن قبَّل امرأة أبيه انفسخ نكاح الأب. وعند الْإِمَامِيَّة موافقة أَبِي حَنِيفَةَ في انتشار حرمة الزنا فقالوا: إذا زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وابن عَبَّاسٍ وجابر بن عبد الله وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زنى بامرأة لم يحرم عليه أن يتزوجها، ولا يكره له ذلك. وعند قتادة وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد لا يجوز له أن يتزوجها إلا أن يتوبا. وروي عن عائشة وابن مسعود والبراء بن عازب. أنهم قالوا لا يتناكح زانيين ما اجتمعا، وظاهر هذا لا يصح أن يعقد عليها. وعند علي رضى اللَّه عنه والحسن البصري والْإِمَامِيَّة يحرم على الزاني نكاحها على التأبيد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من لاط بغلام لا يتعلَّق بذلك تحريم المصاهرة، فلا يحرم بذلك ابنته وأمه على اللائط. وعند الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد والْإِمَامِيَّة يتعلَّق بذلك تحريم المصاهرة، فيحرم على اللائط من ذكرنا، وزاد الْإِمَامِيَّة تحريم أخته على اللائط أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يكره أن يتزوج بابنته من الزنى ولا يحرم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب عن يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز له

ص: 209

تزوجها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وقال المتأخرون من الحنفية وهو الأصح عندهم: ويحرم أيضًا هذه على أبي الزاني وأبنائه. وعند الحسن وابن سِيرِينَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا استلحقها لحقته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الوطء بالشبهة بأن رقت إليه غير امرأته فوطئها ظنًا منه أنها زوجته فإنه يوجب حرمة المصاهرة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد بالله. وعند يَحْيَى منهم لا يوجب الحرمة ولا خلاف أن الوطء إذا كان عن شبهة ملك نكاحًا أو يمينًا فإنه يوجب حرمة المصاهرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء إذا زنى رجل بزوجة رجل لم ينفسخ نكاحها. وعند علي بن أبي طالب. والحسن البصري والْإِمَامِيَّة ينفسخ نكاحها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يتزوج ببنت امرأة قد وطئها أبوه. وعند طاوس إن كانت قد ولدتها قبل أن يطئها أبوه جاز أن يتزوجها، وإن ولدتها بعد أن وطئها أبوه لم يجز أن يتزوجها. واختلف في ذلك عن مجاهد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الجمع بين بنات العم. وعند عَطَاء وجابر بن زيد وسعيد بن عبد العزيز يكره ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يفرق بين الزوجين إذا زنى أحدهما. وعند علي وجابر بن عبد الله والنَّخَعِيّ يفرق بينهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء يجوز نكاح حرائر أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ووطء إمائهم بملك الْيَمِين. وعند القاسم بن إبراهيم والْإِمَامِيَّة من الشيعة لا يجوز له ذلك إلا عند عدم المسلمات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره وطء الأمة الكتابية بملك الْيَمِين. وعند الحسن يكره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا يجوز مناكحة المجوس ولا أكل ذبائحهم. وعند أَبِي ثَورٍ يجوز ذلك. وعند إِسْحَاق المروزي من الشَّافِعِيَّة يجوز نكاح حرائرهم إذا قلنا إن لهم كتابًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن مسعود وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية والوثنية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يجوز له نكاح الأمة الكتابية. وعند بعض الناس يجوز للعبد دون الحر.

ص: 210

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد من ولد بين وثني وكتابية لا يحل له مناكحته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحل مناكحته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من ولد بين كتابي ووثنية في حلَّ مناكحته قَوْلَانِ: أحدهما لا يحل، وبه قال أحمد، والثاني يحل، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وجابر والحسن وعَطَاء وطاوس وعمرو بن دينار والزُّهْرِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج الأمة إلا بشرطين: أن لا يقدر على صداق حرة وأن يخاف الزنا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إذا لم يكن تحته حرة حلَّ له نكاح الأمة، وإن لم يخف العنت سواء كان قادرًا على صداق حرة أو غير قادر. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ إذا خاف العنت حلَّ له نكاح الأمة وإن لم يعدم الطَّول. وعند عثمان البتي يجوز له أن يتزوج الأمة بكل حال كالحرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلى إذا تزوج الأمة عند عدم الطَّول وخوف العنت، ثم أيسر أو أمن العنت أو تزوج بحرة لم يبطل نكاح الأمة. وعند الْمُزَنِي إذا قدر على طول حرة انفسخ نكاح الأمة. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وابن عَبَّاسٍ إذا تزوج الحرة انفسخ نكاح الأمة، وعند الزُّهْرِيّ وَمَالِك إذا لم تعلم الحرة بكون الأمة عنده ثبت لها الخيار. وعند النَّخَعِيّ إذا تزوج بحرة فارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد فلا يفارقها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج الحر أمة حيث جاز له لم يجز له أن ينكح أخرى. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ والزُّهْرِيّ والعكلي يجوز له ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز نكاح الأمة على الحرة. وعند عَطَاء يجوز نكاحها على الحرة، فإذا اجتمعا كان للحرة ثلثي النفقة وللأمة الثلث. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه يجوز ويثبت للحرة الخيار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تزوج أمتين أو ثلاثًا أو أربعًا بعقد واحد لم يصح نكاح واحدة منهن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب والنَّاصِر والمؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَمَالِك يصح نكاح الجميع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن يَحْيَى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جمع بين حرة وأمة لا يصح نكاحهما في أحد القولين، وفى القول الثاني يصح نكاح الحرة دون الأمة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين.

ص: 211

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للعبد أن يجمع بين أربع إماء، وإنما يجوز له اثنتان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يجوز له الجمع بين أربع إماء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي. وعند النَّاصِر وأبي طالب والمؤيَّد منهم لا يزيد على أمة وحرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن مسعود لا يجوز للعبد المسلم نكاح الأمة الكتابية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز للعبد أن يتزوج بالأمة وعنده حرة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجوز له ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز وطء الأمة المجوسية بملك الْيَمِين، ولا وطء إماء من لا يحل له من الكفار. وعند طاوس وأَبِي ثَورٍ يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز نكاح الذمية على المسلمة ولا يكره. وعند ابن عباس يكره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح نكاح الحامل من الزنا. وعند رَبِيعَة وَمَالِك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وزفر وأَبِي يُوسُفَ وابن سِيرِينَ وأبي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يجوز له وطئها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند مالك إن وطئها لزمه لها مهر المثل. وعند رَبِيعَة لا مهر عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز لها التزويج ما لم تضع حملها وتطهر من نفاسها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن يَحْيَى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا يصح نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه وليته ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى ولا يسمى لها مهرًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند الزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وعَطَاء بن أبي رباح وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه النكاح صحيح والمهر باطل فيجب مهر المثل. وعند أبي طالب والداعي من الزَّيْدِيَّة أنه إذا ذكر لكل واحد منهما مهرًا صح النكاح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وجميع الصحابة والتابعين والفقهاء لا يصح نكاح الْمُتعة، وهو أن يتزوج رجل امرأة مدة معلومة أو مجهولة بأن يقول: زوجني ابنتك أيام الموسم أو شهرًا. وعند ابن عَبَّاسٍ يجوز وحكى عنه أنه رجع عنه. وعند ابن مسعود وابن جريج ومجاهد وعَطَاء والْإِمَامِيَّة من الشيعة. يجوز ذلك ولا يتعلَّق به أحكام النكاح من الطلاق والإيلاء والظهار واللعان والتوارث،

ص: 212

وادَّعت الْإِمَامِيَّة أن جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير كانوا يفتون بجواز نكاح المتعة، وممن قال بجوازه أيضًا زيد بن ثابت وأنس بن مالك ويعلي بن أمية ومعاوية وطاوس وجابر بن زيد. وعمرو ابن دينار. قال بعض العلماء: له شرطان زائدان على الشروط المعتبرة في نكاح الدوام: أحدهما تعيين الأجرة، والآخر تعيين الأجل، فإن ذكر الأجرة دون الأجل كان النكاح داِئمًا، وإن ذكر الأجل دون الأجرة كان النكاح فاسدًا، ذكره أبو الحسن بن علي بن يزيد فى كتابه المعروف بكتاب الأقضية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للرجل أن يتزوج بجارية ابنه من النسب. وعند أبي حَنِيفَةَ يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا شرط في نكاح المحلل قبل النكاح أنه إذا أحلَّها للأول طلقها أو تزوجها ونوى في نفسه ذلك وعقد النكاح عقدًا مطلقًا كره ذلك وكان العقد صحيحًا. وعند مالك وأَبِي يُوسُفَ، والثَّوْرِيّ واللَّيْث وابن الْمُبَارَك وإِسْحَاق وَأَحْمَد والحسن والنَّخَعِيّ ووكيع وقتادة وعمر وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم لا يصح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجها على أنه إذا وطئها طلقها فقَوْلَانِ: أحدهما لا يصح، وبه قال أحمد، والثاني يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تزوجها على أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما بطل النكاح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يبطل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا شرط ذلك قبل العقد لم يفسد العقد وإن نواه. وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة يفسد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي بن أبي طالب والثَّوْرِيّ وبعض أهل الكوفة أنه إذا شرط على الزوج أن لا تخرج زوجته من مصرها في نفس العقد أنه يفسد الشرط ويصح العقد. وعند أحمد. وإِسْحَاق وعمر بن الخطاب أنه يصح الشرط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوطء في حال الحيض من الزوج الثاني يحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول. وعند عَطَاء وَمَالِك وداود وَأَحْمَد لا يحلها. وزاد أَحْمَد وطء الصائمة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوطء في النكاح الفاسد لا يحصل به الإحلال للزوج الأول.

ص: 213

وعند الحكم يحصل به الإحلال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شرط الخيار في النكاح بطل النكاح. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب على الأب الحد بوطء جارية ابنه. وعند داود يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المعتدات ثلاث: رجعية فلا يجوز لغير زوجها التعريض بخطبتها ولا التصريح، وبائن لا يحل لزوجها فيجوز لغيره التعريض بخطبتها ولا يحق له التصريح بذلك، وبائن تحل للزوج فيما بعد فلا يجوز لغيره التصريح بخطبتها. وفي جواز التعريض قَوْلَانِ. وعند داود لا تحل الخطبة سرًا، وتحل علانية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عَرَّض بخطبة امرأة لا يحل له التعريض بخطبتها، أو صَرَّح بخطبتها ثم انقضت عدتها وتزوجها صح النكاح. وعند مالك يبينها بطلقة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خطب رجل امرأة في الحالة التي لا يحل له خطبتها فيه وتزوجها صح ذلك. وعند داود لا يصح ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من زنى بامرأة وهي في عدة رجعية من زوج لم تحرم عليه بذلك. وعند الْإِمَامِيَّة تحرم عليه بذلك تحريمًا مؤبدًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من عقد بامرأة في عدتها مع العلم بذلك لا يصح، فإذا انقضت عدتها كان له أن يتزوجها ولا تحرم عليه أبدًا. وعند الْإِمَامِيَّة تحرم عليه أبدًا وإن لم يطئها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة معتدة وهو لا يعلم ودخل بها فرّق بينهما، وفي تحريمها عليه مؤبدًا قَوْلَانِ: الجديد لا تحرم، وبه قال على وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه وعامة العلماء، والقديم تحرم عليه مؤبدًا، وبه قالت الْإِمَامِيَّة وَمَالِك ومُحَمَّد والْأَوْزَاعِيّ، واللَّيْث وعمر - رضى اللَّه عنه - وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من طلق امرأته تسع طلقات كل ثلاث في عقد وهي تنكح غيره بعد كل ثلاث لا تحرم أبدًا. وعند الْإِمَامِيَّة تحرم عليه أبدًا.

* * *

ص: 214