الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شك هل طلق أم لا؟ لم يلزمه الطلاق. وادعى الشَّافِعِيَّة الإجماع عليه والأحوط أن يحنث نفسه، فإن كان عادته أن يطلق طلقة أو اثنتين راجعها، وإن كان عادته أنه يطلق ثلاثًا طلقها ثلاثًا لتحل لغيره بيقين. وعند شريك بن عبد الله إذا شك هل طلق أم لا طلق واحدة ثم يراجعها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تيقن أنه طلق امرأته، أو شك هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا؟ لم يلزمه إلا الأقل، والورع أن يلتزم الأكثر. وعند مالك وأَبِي يُوسُفَ يلزمه الأكثر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طلق إحدى نسائه بعينها، ثم أشكل عليه فإنه يلزمه أن يعينها بالقول ويمتنع منها حتى يعينها، فإن وطئ إحداهما لم يكن تعيينًا للطلاق، وإن عين في الموطؤة فقد وطئ وطئًا حرامًا وعليه المهر ويعيد من حين الوطء، وبهذا قالت الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد يقرع بينهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ وعثمان البتي واللَّيْث وأكثر العلماء إذا طلق واحدة من نسائه لا يعينها بأن قال: إحداكن طالق ولم يعين فعليه واحدة بعينها منهن وقع الطلاق على واحدة منهن لا يعينها، وله أن يعين فيمن شاء منهن، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر منهم لا يصح طلاقه. وعند مالك وقتادة يقع عليهن جميعًا. وعند الحسن وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ يقرع بينهن. وعند داود لا يقع على واحدة منهما طلاق. وعند الْإِمَامِيَّة لا يقع الطلاق بهذا الكلام وهو لغو، ولا يقع الطلاق عندهم إلا بالتعيين والتمييز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه ابتداء العدة من حين التعيين وعند بعض الشَّافِعِيّ من حين الطلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلق إحدى نسائه لا يعينها ثم وطئ واحدة منهن لم يكن تعيينًا للطلاق في الباقيات في أحد الوجهين، ويكون تعيينًا في الوجه الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند أَحْمَد لا يتعين في واحدة منهن لا بالوطء ولا بالقول، وإنَّما يتعين الطلاق في واحدة منهن بالقرعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا طلق إحدى امرأتيه ثلاثًا وجهلها أو نسيها، أو طلق إحداهما لا يعينها وماتت إحداهما قبل أن يعين المطلقة لم يتعين الطلاق في الأخرى، بل له أن يعين في إحداهما بعد الموت وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتعين الطلاق في الباقية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات الزوج قبل التعيين لم يكن للورثة تعيين الطلاق في إحداهما في أحد القولين أو الوجهين، ولهم ذلك في القول الثاني، وبه قال أحمد، إلا أنه يقول: يميز الورثة بينهما بالقرعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا مدخل للقرعة في تعيين الطلاق المبهمة، ولها مدخل في عتق المبهم من الرقيق. وعند أَبِي ثَورٍ لها مدخل في تعيين المطلقة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق وقع الطلاق على واحدة منهن وكان له أن يعين منهن من شاء منهن. وعند أَحْمَد وابن عبَّاس يطلق الأربع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج خامسة ومات قبل أن يعين المطلقة دفع إلى المتزوجة ربع الثمن إذا كان له ولد، أو ربع الربع إن لم يكن له ولد، ويوقف الباقي حتى يصطلحن. وعند الشعبي وعَطَاء الخراساني يقسم بينهن ما بقي من وقف. وعند أحمد يقرع بين الأربع فمن وقعت عليها القرعة خرجت من الميراث وقسم الميراث بين الزوجة والثلاث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نهى أحد نسائه عن الخروج فخرجت التي لم ينهها، فقالت فلانة خرجت فقال أنت طالق وقع الطلاق على التي خاطبها وعلى التي أرادها. وعند الزُّهْرِيّ والحسن وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ يقع على التي أرادها، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف بطلاق امرأته أنه من أهل الجنة أنها لا تطلق. وعند مالك تطلق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن إذا قال إن كنت تحبين النار وتكرهين الجنَّة فأنت طالق، قالت أنا كذلك لم يقع عليها طلاق. وعند أَحْمَد وأبي يوسف يقع عليها الطلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلف اثنان في طائر، وقال أحدهما: إن لم يكن غرابًا فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن حمامًا فامرأتي طالق، فطار ولم يعلم هل هو
غراب أو حمام لم يقع الطلاق على واحد منهما. والورع أن يوقع كل واحد منهما على زوجته. وعند مَكْحُول وأبي عبيد يقع الطلاق عليهما جميعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلق طلقة رجعية فله أن يلحقها بثانية وثالثة. وعند أحمد ومُحَمَّد إذا جعل الطلاق الرجعي ثلاثًا أو ثانية لم يكن إلا رجعية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون كما جعلها. وعند أَبِي يُوسُفَ في الثلاث كقول أَحْمَد ومحمد، وفي الثاني كقول أَبِي حَنِيفَةَ.
* * *