الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العفو عن القصاص
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في موجب قتل العمد على قولين: أحدهما الواجب أحد الأمرين من القصاص أو الدية ويتعين باختيار الولي، وبه قال أحمد. وعنه رِوَايَة أخرى كالقول الثاني فإذا عفا عن أحدهما تعيَّن الآخر وبهذا القول قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى والمؤيَّد. والقول الثاني: الواجب القود لا غير، إلا أن له أن يعفو على الدية بغير رضى الجاني فإن عفا مطلقًا سقط، وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعَطَاء وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن عباس، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر أيضًا وزيد بن علي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الواجب القود وليس للولي أن يعفو على مال إلا أن يرضى الجاني وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما: هذا. والثانية يخير الولي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لولى المجني عليه أن يعفو عن القصاص. وعند مالك ليس له أن يعفو عن القتل وإنما ذلك إلى السلطان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن المسيب وعَطَاء والحسن وَأَحْمَد وإِسْحَاق للولي العفو عن القود إلى الدية سواء رضي القاتل به أو لم يرض. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يستحق الولي الدية إلا برضى القاتل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعمر وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح عفو كل من له سهم في القصاص. وعند الحسن وقتادة، والزُّهْرِيّ وابن شُبْرُمَةَ واللَّيْث بن سعد والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك في رِوَايَة لا يصح عفو النساء عن القصاص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل من لا وارث له عمدًا فللسلطان أن يقتص منه أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو بغير مال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له أن يعفو بغير مال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل القاتل غير ولي المقتول فلولي المقتول الثاني القصاص ولولي المقتول الأول الدية من مال المقتول الثاني، فإن عفى ولي المقتول الثاني على مال وقبض الدية فإن لم يكن على المقتول الثاني دين قبضها ولي المقتول الأول منه، وإن كان عليه دين ضمت الدية إلى ماله وضرب ولي المقتول الأول مع الغرماء بالحصص. وعند الحسن والثَّوْرِيّ يقتص من القاتل الثاني ويبطل دم الأول. وعند قتادة وأبي هاشم لا يقتص من القاتل الثاني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع يد إنسان أو رجله أو قلع عينه فعفا المجني عليه عن القصاص فسرت الجناية إلى نفس المجني عليه لم يجب القصاص في النفس. وعند مالك يجب القصاص في النفس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عفا المجني عليه عن العين أو اليد أو الرجل ثم سرت الجناية إلى النفس، فإن كان على مال وجب له جميع الدية، وإن كان على غير مال وجب له نصف الدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب له جميع الدية. وعند أَبِي يُوسُفَ ومحمد لا شيء على الجاني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قطع أصبع رجل عمدًا فقال المجني عليه: عفوت عن هذه الجناية قودها وديتها واندمل الجرح ولم يسر إلى عضو ولا نفس سقط القود والدية. وعند الْمُزَنِي لا يصح العفو عن الأرش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع أصبعه عمدًا فعفا عن الجناية وما يحدث منها فسرت إلى النفس لم يجب القصاص في النفس ولا في الأصبع. وأما أرش الأصبع فيبنى على الوَصِيَّة للقاتل، فإن صححناها سقط أرشها واستوفى منه بقية الدية وإن لم نصححها لم يسقط الأرش واستوفى منه جميع الدية. وحكى ابن المنذر عن الشَّافِعِيّ في القديم أن العفو باطل، وبه قال أبو ثور. وعند الحسن وطاوس وقتادة والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك يصح عفوه، وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إن كان خطأ صح العفو وكان من الثلث، وإن كان عمدًا فلا شيء للمقتول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قطع يد رجل فسرى إلى نفسه فقطع الولي يد الجاني ثم عفا عنه وبرأ يلزمه ضمان في اليد، وكذا إذا قتل رجل رجلاً فبادر الولي فقطع يد الجاني ثم عفا عنه فإنه لا يلزمه ضمان اليد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه دية اليد. وعند أَحْمَد يلزمه دية اليد عفا عنه أو لم يعفُ. وعند مالك يجب عليه القصاص فى اليد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ لا قصاص في العظام. وعند أَحْمَد وأكثر العلماء لا قصاص في العظام الباطنة وهي ما عدا الأسنان. وعند مالك يجب فيما ليست مجوفة كاليد والرجل، ولا يجب في المجوفة كالمأمومة والجائفة والمثقلة. وعند الحسن والنَّخَعِيّ والشعبي لا قصاص في العظام ما خلا الرأس. وعند أبي بكر بن
مُحَمَّد بن حزم وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسد وعمر بن عبد العزيز ومالك فى رِوَايَة يجب فيها القصاص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس في اللطمة قصاص. وعند شريح والمغيرة بن عبد الله والشعبي والحكم وابن شُبْرُمَةَ وحماد وأبي بكر وعثمان وابن الزبير وخالد بن الوليد فيها القصاص.
* * *