الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشفعة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء أن الشفعة ثابتة في العقار وعليه بيانها.
وعند الأصم وابن عليّة لا تثبت الشفعة بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا تثبت الشفعة فيما ينقل ويحوَّل كالنبات والطعام والعبيد، وما أشبه ذلك. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما تثبت في جميع ذلك، وبها قالت الْإِمَامِيَّة. والثانية أنها تثبت في السفن خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تثبت الشفعة في الثمر والزرع إذا بيع مع الأصل. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ تثبت فيهما الشفعة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة أنها تثبت في كل مشاع، وإن كان مما ينقل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ابتاع الأرض بشجرها وثمرها تثبت الشفعة في
الجميع إلا في الثمرة. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترط المشتري الثمرة فالشفعة في الجميع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أفرد الشجر والنخل بالبيع لم تثبت فيه الشفعة. وعند مالك تثبت الشفعة فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وعلي وابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز ورَبِيعَة وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وعبيد الله بن الحسن العنبري وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تثبت الشفعة للجار. وعند ابن شُبْرُمَةَ وابن سِيرِينَ وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والزَّيْدِيَّة تئبت الشفعة وتفصيل مذهب أَبِي حَنِيفَةَ في ذلك: أن الرجل إذا باع دارًا، فإن كان له فيها شريك كان أحق بالشفعة من الجار، وإن لم يكن له فيها شريك، فإن كانت في درب غير نافذ فالجار المشارك له في الطريق أحق من الجار الذي لا يشاركه فيه، فإن كان له جاران يشاركانه في الطريق فهما أحق، فإن عصا الجار الذي إلى جنبه عن الشفعة استحق جاره الذي يليه الشفعة إلى آخر الدرب، ولو كان بينهما ألف ذراع، وأما إذا كان الزقاق نافذ استحق الشفعة الجار الملاصق له، فإن عفا لم يستحق الذي يلي العافي الشفعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تثبت الشفعة في الدار لمن يشاركه في الطريق في الدرب المشترك. وعند سوار القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن شُبْرُمَةَ وَمَالِك تثبت الشفعة في ذلك، وبه قال ابن سريج من الشَّافِعِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وَأَحْمَد ورَبِيعَة وَمَالِك في رِوَايَة لا تثبت الشفعة في ما لا ينقسم كالبئر والحمام وغيره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تثبت الشفعة في ذلك، وخرَّج ابن سريج قولاً عن الشَّافِعِيّ موافق لذلك، وهو رِوَايَة أيضًا عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء تثبت الشفعة في الشقص المملوك بالبيع. وعند
الأصم لا تثبت في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك تثبت الشفعة لكل ما مُلك فيه الشقص بعقد معاوضة، بأن يكون عوضًا في الصلح، أو أجرة في الإجارة، أو مهرًا في النكاح، أو عوضًا في الخلع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا تثبت الشفعة إلا فيما ملك بالبيع وحده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أنه ليس للإمام ولا لخلفائه المطالبة بشفعة الوقف. التي تحت نظرهم وهي موقوفة على المساكين، أو على المساجد، أو مصالح المسلمين، وكذا كل ناظر بحق في وقف من وصى وولى ليس له طلب الشفعة فيما هو تحت نظره من ذلك الوقف. وعند الْإِمَامِيَّة للخلفاء ولمن ذكر طلب الشفعة بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وصى رجل لرجل بشقص أو وهب له هبة لا تقتضي الثواب لم تثبت الشفعة ولو أثابه الموهوب له، وإن اقتضت الثواب ثبتت الشفعة بقدر الثواب بمثله إن كان له مثل، وبقيمته إن لم يكن له مثل. وعند ابن أبي ليلى وَمَالِك في إحدى الروايتين تثبت فيه الشفعة ويأخذه الشفيع بقيمة الموهوب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا وهب شقصًا بشرط العوض المعلوم كان ذلك بيعًا وثبتت فيه الشفعة، تقايضا أو لم يتقايضا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تثبت الشفعة إلا بعد أن يتقايضا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ملك الرجل شقصًا في دار أو أرض، فمات وعليه دين يحيط بالتركة، فباع شريكه الشقص كان للوارث أن يأخذه بالشفعة، لأن الدين لا يمنع انتقال الملك إلى الوارث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الدين يمنع انتقال الملك إلى الوارث، فلا يستحق الوارث أخذ ذلك بالشفعة، وبه قال من الشَّافِعِيَّة أبو سعيد الإصطخري.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أذن الشفيع بالبيع، أو أبرأ من الشفعة قبل تمام البيع لم تسقط شفعته. وعند عثمان البتي تسقط شفعته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن علي والمؤيَّد. وعند الشعبي والحسن بن صالح َوَأَحْمَد والْإِمَامِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى لا تثبت له الشفعة على المسلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر العلماء تثبت الشفعة للفاسق على العدل. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا تثبت شفعته عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا باع ذمي من ذمي شقصًا بخمر أو خنزير وتعارضا وترافعا إلينا قبل الأخذ بالشفعة حكمنا بسقوط الشفعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تثبت الشفعة، فإن كان مسلمًا أخذ الشقص بقيمة الخمر، وإن كان ذميًا أخذها بمثل الخمر. وبناه على أصله إن كان ذلك لا مال لهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا باع شقصًا فضمن الشفيع العهدة للمشتري لم تسقط بذلك شفعته، وكذا إذا شرطا له الخيار وقلنا أنه يجوز شرط الخيار للأجنبي فاختار إمضاء البيع. وعند مُحَمَّد بن الحسن وأهل العراق تسقط بذلك شفعته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان الشفيع وكيلًا في العقد لم تسقط شفعته، سواء كان وكيلًا للبائع أو للمشتري. وعند بعض الشَّافِعِيَّة إن كان وكيلاً للبائع سقطت شفعته، وإن كان وكيلاً للمشتري لم تسقط. وعند مُحَمَّد بن الحسن وأَبِي حَنِيفَةَ إن كان وكيلاً للمشتري سقطت شفعته. وبناه أبو حَنِيفَةَ على أصله أن الوكيل يملك المشتري ولا يستحق الشفعة على نفسه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوكيل بالشراء لا يطالبه الشفيع بالشفعة، وإنَّما يطالب الموكل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يطالب بها الوكيل، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختار الشفيع الأخذ بالشفعة كان له أن يأخذ من غير حكم حاكم ولا رضى المشتري، إلا أنه لا يجب على المشتري تسليم الشقص إلى الشفيع حتى يحضر الثمن، فإن تعذَّر عليه الثمن أجَّل ثلاثًا، فإن وجد الثمن وإلَاّ فسخ
عليه الحاكم الأخذ بالشفعة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن علي والقاسم والمؤيَّد. وعند النَّاصِر ويَحْيَى منهم إذا عرف الحاكم أن له مالاً يحمل إليه أجله على ما يراه ولا يزيد على عشرة أيام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن، ولا يقضي له القاضي بها حتى يحضر الثمن وعند مُحَمَّد بن الحسن ومُحَمَّد بن هشام أن القاضي يؤجله يومين وثلاثة، ولا يأخذ إلا بحكم الحاكم أو رضى المشتري.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه كالسيف والشقص وغيرهما، فإن الشفعة تثبت بالشقص بقسطه من الثمن، ولا تثبت بالسيف. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا تثبت الشفعة في الشقص لتفرق الصفقة على المشتري. وعند مالك تثبت الشفعة فيهما جميعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى الشقص بعبد فعور في يد البائع أخذه الشفيع بقيمة عبد أعور. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يأخذه بقيمة عبد سليم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حطَّ البائع عن المشتري بعض الثمن بعد لزوم العقد لم يثبت ذلك في حق الشفيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت ذلك في حق الشفيع. وعند مالك إن كان يسيرًا يشبه أن يكون الباقي ثمنا للشقص حُطَّ عن الشفيع، وإن كان ثمنًا كثيرًا لا يباع بمثل كان ذلك هبة للمشتري، ولا يحط عن الشفيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا وسائر الزَّيْدِيَّة أن الشفيع يأخذ بما وراء المحطوط إذا علم بالحط وكان الشراء وقع في ذلك الوقت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى شقصًا من دار فانهدمت قبل الأخذ بالشفعة، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ جميعها بجميع الثمن وبين أن يترك. وعند أَحْمَد ومالك الشفيع يأخذ الباقي بقسطه من الثمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن تلف بعض الأعيان بفعل المشتري أو بفعل آدمي أخذ الشفيع الباقي بحصته، وإن تلف بآفة سماوية أخذ بجميع الثمن، وبهذا قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى شقصًا بمائة مؤجلة إلى سنة فثلاثة أقوال: القديم أن الشفيع يأخذه بمائة مؤجلة، وبه قال مالك وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى والمؤيَّد، إلا أن مالكًا قال: إن كان الشفيع ثقة، وإلا أقام للمشتري ثقة، ويكون الثمن في ذمته، والثاني وهو الصحيح أن الشفيع بالخيار إذا شاء عجّل وأخذ بالشفعة، وإن شاء أخّر إلى حلول الأجل ثم أخذ بالشفعة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومحمد، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى أيضًا، ونصره منهم أبو طالب. والثالث أن الشفيع يأخذ الشقص بسلعة تساوى مائة إلى سنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد إذا باع رجل في مرض موته شقصًا له من دار بثمن مثله من وارثه صح البيع، سواء كان الشفيع وارثًا أو غير وارث، ولا يعترض عليه في ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح بيعه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان في هذا البيع الذي على الوارث محاباة ففي صحة البيع خمسة أوجه: أصحها عند الشَّافِعِيّ صحة البيع، ولا يستحق الشفيع إلا نصف الشقص بالألف ويبقى النصف للمشتري بغير ثمن. والثاني يصح البيع في نصفه بألف ويأخذ الشفيع ويبطل البيع في نصفه، فيرجع إلى ورثة الميت، الثالث أن البيع يبطل في الجميع. والرابع أن البيع يصح في جميع الشقص بالألف، ويستحق الشفيع أخذ جميعه بالألف، واختاره الشيخان أبو حامد وأبو إِسْحَاق الشيرازي. والخامس أن البيع يصح في جميع الشقص بالألف وتسقط الشفعة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، واختاره ابن الصباغ أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة أهل العلم إذا بيع الشقص بما لا مثل له كالثياب والحيوان وغيرها أخذ الشفيع الشقص بقيمة العرض المُشتَرَى به. وعند الحسن البصري وسوار القاضي لا تثبت الشفعة ها هنا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تعتبر قيمة العرض المشتري به وقت البيع، ولا اعتبار بما حدث بعد ذلك من زيادة أو نقصان. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يعتبر حين استقرار العقد، وهو عند لزومه. وعند مالك تعتبر قيمته يوم المحاكمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصدق امرأته شقصًا، أو خالعها على شقص، أو جعل
الشقص عوض المنفعة في الإجارة ثبتت الشفعة في ذلك، ويأخذه بمهر المثل في الصورتين الأولتين، وبأجرة مثل المنفعة في الصورة الأخيرة. وعند مالك وابن أبي ليلى يأخذه بقيمته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تثبت الشفعة في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وقت الشفعة أربعة أقوال: أحدها على الفور، فإن أخّرها بغير عذر بطلت، وهو قول النَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، إلا أن عندهما يتقدَّر بالمجلس، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. والثاني يكون بالخيار ثلاثة أيام، وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي والثَّوْرِيّ. والثالث له الخيار على التراضي، ولا يسقط إلا بإسقاطه أو يوجد ما يدل على الرضى بإسقاطه، وبه قالت الْإِمَامِيَّة وشريك. والرابع على التراخي كالقول الثالث، وليس له المطالبة بالأخذ أو الترك، وهو قول مالك، إلا أنه قد روى عن مالك في انقطاعها رِوَايَتَانِ: إحداهما أنها تنقطع بعد سنة. والثانية تنقطع بأن يمضي من الزمان ما يعلم أنه تارك لها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وابن حُيي أنه متى لم يطلبها مكانه بطلت شفعته. وعند الحسن بن زياد إذا شهد أنه على شفعته ولم تقم بها ما بينه وبين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته. قال الحسن: فأمَّا أبو حَنِيفَةَ فقال: ثلاثة أيام. وروى مُحَمَّد عن أَبِي حَنِيفَةَ أنه على شفعته أبدًا بعد الشهادة. وعند مُحَمَّد إذا تركها بعد الطلب شهرًا بطلت. وعند أبي حَنِيفَةَ إذا أمكنه أن يطالب بها عند القاضي أو يأخذه فلم يفعل بطلت. وعند الشعبي إذا
أخّر المطالبة بها يومًا بطلت. وعنده أيضًا إذا بيع ما وجبت فيه شفعته وهو شاهد ولم ينكر فلا شفعة له. وعند مُحَمَّد بن الحسن إذا ابتدأ بالسلام قبل المطالبة بالشفعة سقطت شفعته. وعند الْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وعبيد الله بن الحسن إذا لم يطلب حين علم بطلت شفعته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا اصطلح الشفيع والمشتري على العوض عن الشفعة لم يصح الصلح، ولا يملك الشفيع العوض. وعند مالك يصح وتسقط الشفعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل، ثم باع منه الباقي، ثم علم الشريك بذلك كان له أخذ الأول والثاني، وله أن يأخذ أحدهما ويترك الآخر، فإن ترك الأول وأخذ الثاني شاركه المشتري في الأخذ بالشفعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له أخذ النصيبين، بل يأخذ النصيب الأول ونصف الثاني، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء أن الشفعة تثبت فيما ينقسم، سواء كان عدد الشركاء اثنين أو أكثر. وعند الْإِمَامِيَّة إذا زاد عدد الشركاء على اثنين فلا شفعة.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في الشفعة، هل تقسَّم على قدر الأملاك، أو على عدد الروس؟ فيه قَوْلَانِ: أصحهما على قدر الأملاك، وبه قال عَطَاء والحسن وابن سِيرِينَ وَمَالِك وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن العنبري وإِسْحَاق وأبو عبيد وابن المسيب َوَأَحْمَد. والثاني يقسَّم على الرُّوس، وبه قال الشعبي والنَّخَعِيّ وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وابن شُبْرُمَةَ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه، واختاره الْمُزَنِي، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخذ الشفيع الحاضر الشقص بالشفعة، ثم رده بعيب فقدم الغائب كان له أخذ جميع الشقص وفسخ الرد بالعيب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يأخذ إلا حصته من الشقص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهما نصيبه من أحد شريكيه ثبتت الشفعة بين الشريك والشريك الآخر. وعند
الحسن البصري وعثمان البتي لا تثبت الشفعة للمشتري، وبه قال من الشَّافِعِيَّة ابن سريج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات وخلف اثنين. فورثاه نصفين، فمات أحدهما وخلف اثنين فورثه ابناه فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة لأخيه قولاً واحدًا، وفي ثبوتها للعم مع ابن أخيه قَوْلَانِ: القديم أن الأخ أحق بالشفعة من عمه، وبه قال مالك وعَطَاء. والجديد أن الأخ والعم يشتركان في الشفعة، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه والْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّخَعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قاسم المشتري الشريك وغرس وبنى، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الشقص بالثمن ويدفع قيمة الغراس والبناء للمشتري إن اختار ذلك المشتري، وبين أن يجبر المشتري على القلع ويضمن له ما نقص بالقلع. وعند الثَّوْرِيّ وحماد وأَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي للشفيع إجبار المشتري على القلع من غير ضمان النقص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ليس للشفيع أن يأخذ الشقص من يد البائع، بل يجبر المشتري على التسليم من البائع، ثم يأخذه الشفيع من المشتري. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له أن يأخذه من البائع، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أخذ الشفيع بالشفعة وخرج مستحقًا رجع بالعهدة على المشتري سواء أخذ الشقص من المشتري أو من البائع، ولا تبطل الشفعة باخذه من يد البائع. وعند مُحَمَّد وأَبِي حَنِيفَةَ إن أخذه من يد المشتري رجع بالعهدة عليه، وإن أخذه من البائع رجع بالعهدة على البائع وانفسخ البيع. وعند ابن أبي ليلى والبتي يرجع بالعهدة على البائع بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وعبيد الله بن الحسن العنبري وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر أن الشفعة إذا ثبتت لشخص ومات لم تسقط بالموت. وعند الثَّوْرِيّ وابن سِيرِينَ والشعبي وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وإِسْحَاق تسقط بالموت. وعند يَحْيَى وأبي طالب من الزَّيْدِيَّة إن كان بعد الطلب لم تسقط بالموت، وإن كان قبل الطلب بطلت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إذا اشترى شقصًا فطالب الشفيع بالشفعة، فقال له المشتري: ليس لك فيه شركة فلا تستحق الشفعة، وعليه إقامة البينة أن له شركًا فى الملك. وعند أَبِي يُوسُفَ إن كان في يده شيء من الدور استحق به الشفعة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الدار بين اثنين وأحدهما غائب ونصيبه في يد وكيله، فقال الوكيل: قد اشتريته منه فهل للحاضر أخذه منه بالشفعة؟ وجهان: أحدهما ليس له ذلك. والثاني له ذلك، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أقرَّ المشتري أنه اشترى الشقص بألف وأخذه الشفيع بالألف، ثم قال البائع: إنما بعته بالعين، وصادقه المشتري على ذلك، أو أنكره وأقام عليه البائع البينة بذلك، ثبت الألفان على المشتري، ولا يثبت ذلك على الشفيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قامت البينة بذلك لزم ذلك الشفيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا أقرَّ الشريك أنه باع نصيبه من رجل وأنكر المقر له الشراء، فالقول قول المدَّعى عليه مع يمينه، فإن قال الشفيع: أنا أعلم أنه قد باعه منه وأنا آخذه وأزد الثمن فله ذلك. وعند مالك ليس له، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخَّر المطالبة بالشفعة عقيب العقد بطلت شفعته. وعند أبي حَنِيفَةَ إن طلب في المجلس لم تبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخبر الشفيع بالشراء عدل فلم يصدّقه سقطت شفعته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر لا تبطل، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخبره عبد أو صبي ولم يصدقه لم تسقط شفعته. وعند أبي يوسف أنها تسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للعامل أن يأخذ الشقص من رب المال بالشفعة. وعند أبي حَنِيفَةَ له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أظهر المشتري أنه اشترى بثمن كبير، فترك الشفيع الشفعة، ثم بان بعد ذلك أن الثمن أقل من ذلك لم تسقط شفعته. وعند ابن أبي ليلى تسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أظهر المشتري أنه اشترى بدنانير، فترك الشفيع الشفعة، ثم بان أنه كان اشتراه بدراهم لم تسقط شفعته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا كانت قيمة الدراهم مثل قيمة الدنانير سقطت شفعته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عفا الشفيع عن الشفعة ثم تقابلا لم تثبت للشفيع الشفعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تثبت للشفيع الشفعة، وكذلك إذا ردّ العيب بالتراضي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بيع شقص في شركة الصبي والمجنون ثبتت لهما الشفعة، ولوليهما الأخذ إذا رأى في ذلك الحظ لهما. وعند النَّخَعِيّ وابن أبي ليلى والحارث العكلي لا تثبت لهما الشفعة. وعند الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ تثبت لهما الشفعة، إلا أن الولي لا يأخذ لهما ويؤخر إلى زوال الحجر عنهما، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد وزفر وَأَحْمَد إذا ثبت للصبي الشفعة وله في أخذها حظٌّ لم يملك الولي العفو عنهما، وإذا عفا عنهما لم تسقط، وكان للصبي الأخذ إذا بلغ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا عفا الولي عن الشفعة سقطت، ولم يكن للصبي الأخذ بعد بلوغه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن للولي حظ في الأخذ بالشفعة فعفا الولي عنها فإنها تسقط، وليس للمولى عليه الأخذ بها بعد زوال الحجر عنه. وعند زفر ومُحَمَّد بن الحسن ليس للولي العفو، وإذا عفا لم تسقط، إلا إذا أزال الحجر عنه كان له الخيار إن شاء ترك وإن شاء أخذ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند النَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة إن ادَّعى أن أباه أو الوصي تركها لا لعدم الثمن أو لا لمصلحة أن عليه البينة وعلى المشتري
الثمن. وعند القاسم وأبي طالب والهادي من الزَّيْدِيَّة أن البينة على المشتري.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع بشرط خيار الثلاث للمشتري وحده، فإن قلنا إن الملك لا يتنقل وهو مراعي لم تثبت فيه الشفعة، وإن قلنا ينتقل الملك إلى المشتري تثبت فيه الشفعة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند مالك وَأَحْمَد لا تثبت الشفعة، ونقله الربيع قَوْلَانِ عن الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع شريكان نصيبهما جاز للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما بالشفعة دون الآخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز ذلك بعد القبض، ولا يجوز قبل القبض فى إحدى الروايتين عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع اثنان من واحد جاز للشريك أن يأخذ الكل أو يترك الكل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تصرف المشتري بالشقص قبل أن يعلم الشفيع بالشراء صح تصرفه، وكان الشفيع بالخيار بين أن يفسخ عليه تصرفه ويأخذ الثمن الأول، وبين أن يقر العقد على ما هو عليه ويأخذ من الثاني بما تملكه به إن كان تصرفه فيما تثبت فيه الشفعة كالبيع والصداق وإن كان تصرفه فيما لا تثبت فيه الشفعة كالوقف والهبة، أو جعله مسجدًا فإنه يفسخ عليه تصرفه ويأخذه بالثمن، ويكون الثمن للمشتري. وعند مالك يكون الثمن للموهوب له. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة كالنَّاصِر والمؤيَّد عن يَحْيَى إن بنى المشتري أو غرس في الشقص المشفوع بعد الطلب نقض الشفيع عليه جميع ما فعل من أنواع التصرف حسًا كان أو حكمًا، وإن كان قبل الطلب يأخذها بقيمتها عندهم بالطلب لا بالعلم بأن لها شفيعًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي أنه إن علم أن لها شفيعًا مطالبًا وفعل جميع ذلك فإنه ينقض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وقف المشتري الشقص لم تسقط الشفعة. وعند أَحْمَد وكذا في إحدى الروايتين عن أَبِي حَنِيفَةَ تسقط، وبه قال من الشَّافِعِيَّة الماسرجسي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دار بين اثنين فادّعى أحدهما على الآخر أن النصف الذي في يده اشتراه من زيد وصدّقه على ذلك، وأنه يستحق الشفعة، وأنكر الشفيع ذلك، وقال ورثتُه من أبي وقامت البينة أن الملك كان لزيد ورثه من أبيه، ولم يعهد بأكثر من ذلك لم تثبت الشفعة. وعند مُحَمَّد تثبت الشفعة للشفيع، ويقال له: إما أن تسلم الشقص إليه وتأخذ الثمن، وإما أن ترده على البائع لتأخذه منه ويدفع إليه الثمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إذا شفع ثم ترك المرافعة لم تبطل الشفعة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والهادي. وعند مُحَمَّد بن الحسن إذا ترك المرافعة والخصومة والإشهاد شهرًا بطلت شفعته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى وأبو عبد الله الداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد إذا قال الشفيع آخذ بعض الشفعة سقطت شفعته بذلك. وعند أَبِي يُوسُفَ لا تسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تثبت الشفعة للغائب، سواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة ولم يحدُّوها بحد. وعند عثمان البتي إذا كانت الغيبة قريبة تثبت له الشفعة، وإن كانت غيبته منقطعة لم تثبت له الشفعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تثبت الشفعة للبدوي على الحضري. وعند الشعبي وعثمان البتي لا شفعة لمن لا يسكن المِصر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تثبت إذا أشهد على الشفعة ثم ترك سقطت شفعته والإشهاد غير واجب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي، واختاره منهم المؤيَّد أيضًا. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا تسقط. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا أن الإشهاد على طلب الشفعة واجب قدر على الطلب أو لم يقدر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ تجوز الحيلة في إبطال الشفعة. وعند أَحْمَد لا تجوز، وبه قالت الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وهو الصحيح يكره دفع ثبوت الشفعة بالحيل، وبه قال محمد ابن الحسن. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يكره، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ الشفيع البيع، فقال المشتري: بارك الله لك في صفقة يمينك، أو شهد في بيعه لم تسقط شفعته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان للشقص شفعاء فحضر أحدهم وغاب الباقون كان له أخذ الجميع بالشفعة. وعند مُحَمَّد لا يأخذ إلا بحصته.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن وأقاما البينة، فهل تقدم بينة الشفيع أو المشتري؟ وجهان: وبالأول قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة وبالثاني قال أبو يوسف، وهو الأقرب إلى قول النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تقبل شهادة البائع للمشتري على الثمن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند الحنفية، ومن الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى أنه إن كان ذلك قبل قبض البائع الثمن كان ذلك حطًا عن المشتري، ويحطُّ عن الشفيع مثله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا جنى على شخص جنايتين أحدهما خطأ فصالحه منهما على شقص، فالشفعة في كله. وعند أَحْمَد الشفعة في بعضه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسقط الشفعة في الجميع.
* * *