المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قال لامرأته أنت طالق وطلقتك فإن لم ينو عددًا وقع واحدة، وإن نوى اثثتين أو ثلاثًا وقع ما نواه، وعند الحسن وعمرو بن دينار والْأَوْزَاعِيّ لا يقع به إلا واحدة، وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر منها إلا أن يقول: أنت طالق للسنة، أو أنت طالق، أو طلقى نفسك ونوى به في الألفاظ الثلاث فإنه يقع الثلاث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خاطبها بشيء من كنايات الطلاق وقع به ما نواه من واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا سواء في ذلك الكنايات الظاهرة والباطنة. وعند مالك الكنايات الظاهرة وهي قوله أنت خلية وبرية وبتة وبتلة وبائن وحرام وفارقتك وسرحتك يقع بها الثلاث إذا خاطب بها مدخولًا بها سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، وإن خاطب بها غير مدخول بها كان في خلع، فإن لم ينو الطلاق وقع الثلاث، وإن نوى الطلاق وقع ما نواه. وأما الكنايات الباطنة وهي قوله اعتدِّي واستبرئي رحمك وتقنعي واذهبي وحبلك على غاربك وما أشبهها فإن لم ينو بها العدد كانت طلقة رجعية، وإن نوى أكثر وقع ما نواه كقول الشَّافِعِيّ. وعند أَحْمَد الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق كانت ثلاثًا. وأما الخفية فيرجع العدد إلى ما نواه فإذا نوى بها عدد من الطلاق وقع ما نواه، وبه قال أكثرهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الكناية الظاهرة إذا نوى بها طلقة وقعت بائنة، وإن نوى بها طلقتين لم يقع إلا واحدة، وإن نوى بها الثلاث وقعن. وأما الكنايات الباطنة فلا يقع بها إلا طلقة واحدة رجعية وإن نوى كثر منها. وعند الحسن في الخلية والبرية والبائن هى ثلاث، وعند ابن عمر الخلية والبرية والبتة هي ثلاث. وعند الزُّهْرِيّ البائن والبرية والبتة ثلاث. وعند زيد بن ثابت البرية ثلاث. وعند عمر بن عبد العزيز البتة ثلاث، وعند ابن أبي ليلى وابن عبيد ورَبِيعَة: الخلية والبرية والبائن في المدخول بها ثلاث. وعند الْإِمَامِيَّة أن الطلاق بعد الطلاق وإن كان في طهرين أو طهر واحد لا يقع إلا بعد تحلل المراجعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع زوجته لم تطلق. وعند مالك تطلق عليه واحدة وهي أملك بنفسها.

ص: 254

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لزوجته اختاري فقالت اخترت نفسي فإن نويا عددًا من الطلاق واتفقا في عدد ما نوياه وقع ما نويا، وإن اختلفا فنوى أحدهما أكثر مما نواه الآخر وقع العدد الأقل رجعيًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يفتقر إلى نية الزوجة، فإن نوى الزوج واحدة وقعت بائنة، وإن نوى ثلاثًا فلم يقع إلا واحدة بائنة. وعند مالك إذا نويا الطلاق وقع عليها الثلاث إن كانت مدخولًا بها، وإن لم يكن مدخولًا بها قبل منها أراده واحدة أو اثنتين. وعند زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فهي واحدة رجعية ومعظم هذه المسألة قد مضى في الباب قبله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد بن الحسن وَأَحْمَد إذا قال لها أنت طالق كمائة أو كألف وقع عليها الثلاث. وعند أَبِي يُوسُفَ وأَبِي حَنِيفَةَ إن لم تكن لها نية لم يقع عليها إلا واحدة، واختاره صاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لها أنت طالق واحدة في اثنتين وهو ممن يعرف الحساب ونوى موجبه في الحساب وقع طلقتان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع طلقة بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين وقصد بذلك موجبه في الحساب وقع طلقتان إن كان عالمًا بالحساب وطلقة إن لم يكن عالم به في أحد الوجهين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع طلقة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال أنت طالق اثنتين في اثنتين وهو من أهل الحساب ونوى موجبه في الحساب لزمه ثلاث طلقات، وإن لم ينو شيئًا لم يلزمه إلا طلقتان. وعند بعض أصحابه يلزمه ثلاث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه طلقتان بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجميع الفقهاء إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثًا وقع عليها الثلاث، وبه قال المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة. وعند عَطَاء وسعيد بن جبير وطاوس وجابر ابن زيد وعمرو بن دينار يقع عليها طلقة واحدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق لم يقع عليها إلا واحدة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة. المؤيَّد. وعند اللَّيْث بن سعد، والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك ورَبِيعَة وابن أبي ليلى يقع عليها ثلاث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق وقعت طلقة

ص: 255

واحدة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند النَّاصِر ويَحْيَى والقاسم منهم أن التطليقات الثلاث بلفظ الواحدة واحدة، ثم قال القاسم إذا قال لها بعد الدخول أنت طالق وطالق وطالق يقع الثلاث وإن لم تتحلل الرجعة، وإن قال لها أنت طالق ثلاثًا لم يقع إلا واحدة، وعند أَحْمَد يقع ثلاث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق ثم طالق إذا دخلت الدار فإذا دخلت الدار طلقت طلقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع في الحال طلقة، وعند أَبِي يُوسُفَ. ومحمد يقع بدخول الدار طلقتان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة تطلق واحدة، وإن قال لها أنت طالق طلقة بعدها طلقة طُلِّقت طلقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تطلق بقوله قبلها طلقة طلقتين، وبقوله بعدها طلقة واحدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق طلقة بعد طلقة أو طلقة قبل طلقة يقع طلقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع قوله بعد طلقة طلقتان، وبقوله قبل طلقة طلقة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها قد وهبتك لأهلك فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى شيئًا فليس بشيء قبلوها أو لم يقبلوها. وعند النَّخَعِيّ وعلي بن أبي طالب إن قبلوها فهي واحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فهي واحدة رجعية. وعن الزُّهْرِيّ ومَكْحُول ومَسْرُوق وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن مسعود إن قبلوها فواحدة رجعية. وعند رَبِيعَة ويَحْيَى ابن سعيد وأبي الزناد وَمَالِك هي ثلاث قبلوها أو لم يقبلوها. وعند الْأَوْزَاعِيّ هي طلقة قبلوها أو لم يقبلوها. وعند اللَّيْث بن سعد إن وهبها لهم وهو ينتظر رأيهم فالقضاء ما قضوا، وإن لم ينتظر رأيهم فهو طلاق ألبتة. وعند قوم لا يقع به الطلاق بكل حال. وعند أبي عبيد إن قبلوها فهي واحدة رجعية، وإن راد ثلاثًا وقبلوها كانت ثلاثًا، وإن لم يقبلوها فليس بشيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الكنايات لا تقطع الرجعة ولا بالشرط. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الكنايات كلها تقطع الرجعة إلا قوله اعتدِّي واستبرئي رحمك وأنت واحدة وبالصريح مع الشرط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق واعتدِّي أو فاعتدِّي وقع واحدة، ويرجع إلى نيته في قوله اعتدِّي أو فاعتدِّي، فإن لم ينو شيئًا لم يكن شيئًا. وعند الحسن إذا

ص: 256

قال لامرأته أنت طالق بعض طلقة وقعت عليها طلقة. وعند داود لا يقع عليها شيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يكن له نية فقَوْلَانِ: أحدهما يقع عليها طلقة واحدة، وبه قال أحمد. والثاني ثلاث طلقات، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وهو الأصح، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لامرأته أنت طالق ملء الدنيا أو ملء ملكه أو ملء المدينة وقع عليها طلقة رجعية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ طلقة بائنة. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال لها أنت طالق ملء الكون كانت رجعية، وإن قال تملأ الكون كانت بائنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو أقصره وقع عليها طلقة رجعية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ بائنةٌ، إلا في قوله أقصر الطلاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لها أنت طالق أكبر الطلاق - بالباء الوحدة من تحت - وقع عليها طلقة رجعية وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقع بائنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لها أنت طالق مثل الجبل، أو مثل عظم الجبل وقع طلقة رجعية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقع عليها بائنة. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال لها أنت طالق مثل عظيم الجبل كانت بائنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إذا قال أنت طالق واحدة أو لا شيء لم يقع بذلك شيء. وعند مُحَمَّد بن الحسن يقع واحدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لها أنت طالق مثل عدد الماء والتراب ونحوهما فهو ثلاث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد بائنة. وعند بعض الشَّافِعِيَّة واحدة رجعية.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فثلاثة أوجه: أحدها يقع طلقة، وبه قال زفر. والثاني طلقتان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. والثالث ثلاث طلقات، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز استثناء أقل العدد من الأكثر وأكثر العدد من الأقل. وعند أَحْمَد وبعض أهل اللغة لا يجوز استثناء أكثر العدد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال لها أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين وواحدة، أو أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة وواحدة وقعت ثلاث. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد تقع

ص: 257

واحدة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة،

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا قال أنت طالق ثلاثًا وثلاثًا إلا أربعًا طلقت ثلاثًا. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال أنت طالق اثنثين واثنتين إلا اثنتين طلقت اثنثين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين وقع عليها ثلاث. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد طلقتان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وطاوس والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وابن الْمُبَارَك ومجاهد والنَّخَعِيّ والحكم وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو لعبده أنت حر إن شاء الله، أو عليَّ لِلَّهِ كذا، أو والله لا فعلت كذا، أو عليَّ لفلان كذا إن شاء الله لم يلزمه شيء من ذلك. وعند الحسن ومَكْحُول وقتادة وابن أبي ليلى والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك واللَّيْث بن سعد أن المشيئة ترفع الأيمان ولا ترفع الطلاق والعتاق. وعند الْأَوْزَاعِيّ وابن أبي ليلى أيضًا المشيئة ترفع الْيَمِين والطلاق دون غيره. وعند طاوس إذا كان الطلاق في عين الطلاق لم يصح الاستثناء وعند أحمد المشيئة ترفع الطلاق خاصة وعنده أيضًا أنها ترفع العتق خاصة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال لها أنت طالق ثلاثًا إن شاء الله لم يقع الطلاق وكذا إذا قال أنت طالق ثلاثًا واحدة إن شاء الله لم يقع الطلاق وعند أبي حَنِيفَةَ يقع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق يا طالق إن شاء الله وقع بقوله يا طالق طلقة ولا يرجع إليه الاستثناء، وإنَّما يرجع إلى الأول. وعند مُحَمَّد بن الحسن يرجع الاستثناء إلى الكل فلا تطلَّق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار فالصفة تعود إلى الطلاق دون القذف، وكذا إذا قال لها أنت طالق يا زانية إن شاء الله، فإن الاستثناء يرجع إلى الطلاق دون القذف. وعند مُحَمَّد يقع الطلاق فيهما منجزًا وترجع الصفة والاستثناء إلى القذف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له زوجتان فقالت واحدة منهن طلقني فقال كل امرأة لي طالق، أو كل نسائي طوالق، فإن لم يعزل السائلة بمشيئة طلق جميع نسائه. وعند مالك تطلق جميع نسائه إلا السائلة.

* * *

ص: 258