الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل [في اشتراك اثنين في فعل مزهق]
4569 -
قول "المنهاج"[ص 470]: (وجد من شخصين معاً فعلان مزهقان مذففان؛ كَحَزٍّ وَقَدٍّ، أو لا كقطع عضوين .. فقاتلان) بقي: لو كان أحدهما مذففاً دون الآخر .. قال في "أصل الروضة": قياس ما سنذكره: أن يكون المذفف هو القاتل (1).
قال شيخنا الإمام البلقيني: لم يذكر ما يقتضي القياس المذكور؛ فإن المذكور في صورة الترتيب لا دلالة له على صورة المعية؛ فإن التذفيف على معنى الانتهاء إلى حركة المذبوح لا يؤثر ما بعده ولا ما قبله لقطعه أثره، وفي "أصل الروضة" في آخر (الصيد والذبائح) فيما إذا كانت إحداهما مذففة وشككنا في الأخرى هل أثرت أم لا؟ عن القفال: أنهما قاتلان، وعن الإمام: استبعاده، وأن الوجه تخصيص القصاص بصاحب المذففة (2).
4570 -
قوله: (ولو قتل مريضاً في النزع وعيشه عيش مذبوح .. وجب القصاص)(3) قد يخالفه قول النووي من زيادة "الروضة" في (الفرائض) عن الأصحاب: أن من صار في حال النزع .. فله حكم الميت (4).
وقوله في (الوصية): إن من وصل إلى ذلك في حيّز الأموات (5).
وجوابه: حمل ما في الفرائض على من صار إلى تلك الحالة بجراحة، وما في الوصية على ترك الاعتداد بقوله.
فصل [في قتل من ظن كفره]
4571 -
قول "المنهاج"[ص 471]: (قتل مسلماً ظن كفره بدار الحرب .. لا قصاص، وكذا لا دية في الأظهر) فيه أمران:
أحدهما: صورة المسألة: أن يكون القاتل مسلمة، فلو كان ذمياً لم يستعن به المسلمون .. وجب عليه القصاص على الأرجح المعتمد، كما قال شيخنا الإمام البلقيني، قال: وفي نص الشافعي ما يشهد له.
(1) الروضة (9/ 145).
(2)
الروضة (30/ 265)، وانظر "نهاية المطلب"(18/ 145).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 471).
(4)
الروضة (6/ 38).
(5)
الروضة (6/ 123).