الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ودية الجنين
4880 -
قول "التنبيه"[ص 223]: (ودية الجنين غرة) إن: انفصل ميتًا كما صرح به "المنهاج"(1) و"الحاوي" بقوله [ص 557]: (لا حياته)، ويدل عليه ذكر "التنبيه" بعد ذلك حكم ما لو ألقته حيًا، والمراد: الجنين المحكوم بحريته وإسلامه كما صرح به "الحاوي"، وقد ذكر "المنهاج" بعد ذلك حكم الرقيق وغير المسلم، وذكر "التنبيه" حكم الرقيق، ويرد عليهما أيضًا: أنه يعتبر أن تكون الأم معصومة حال الجناية، فلو جني على حربية فأسلمت ثم أجهضت .. لم تجب الغرة على الأصح في "الروضة" وأصلها (2)، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 557]:(لا حربية فأسلمت وأجهضت).
قال في "الروضة" من زيادته: قال البغوي: ويجري الوجهان فيما لو جني السيد على أمته الحامل من غيره فعتقت ثم ألقت الجنين (3).
قال شيخنا الإمام البلقيني: ومراد البغوي: إذا كان الحمل ملكًا للجاني، فقد لا يكون ملكه؛ بأن يكون من زوج غر بحريتها، أو واطيء بشبهة ظنها حرة، قال شيخنا: لكن نص "الأم" فيما إذا ضرب أحد الشريكين جارية حاملًا من زوج أو زنا ثم أعتقها فأجهضت .. أنه يضمن الغرة الكاملة (4)، يقتضي إيجاب الغرة في هاتين الصورتين على الجاني، وهو الذي حكاه الرافعي والنووي في تلك المسألة عن ميل أكثر الناقلين، لكنهما صححا خلافه (5)، والنص هو المعتمد اعتبارًا بحال الإجهاض؛ فإنه لا تتحقق الجناية على الجنين إلا به.
4881 -
قول "المنهاج"[ص 493]: (إن انفصل ميتًا بجناية في حياتها أو موتها) إن تعلق قوله: (في حياتها أو موتها) بقوله: (انفصل) .. فلا إشكال، وإن تعلق بقوله:(بجناية) .. تناول ما إذا ضرب بطن ميتة فألقته ميتًا، وبه قال القاضي أبو الطيب؛ لأنه قد يبقي في جوف الميتة حيًا، والأصل بقاء الحياة، وهو ظاهر إطلاق "التنبيه" و"الحاوي" أن في الجنين غرة (6)، وقال البغوي: لا شيء في هذه الحالة (7)، وحكي في "الروضة" المقالتين بلا ترجيح (8)، ورجح
(1) المنهاج (ص 493).
(2)
فتح العزيز (10/ 513)، الروضة (9/ 371).
(3)
الروضة (9/ 372)، وانظر "التهذيب"(7/ 215).
(4)
الأم (6/ 107).
(5)
انظر "فتح العزيز"(10/ 517)، و"الروضة"(9/ 372، 373).
(6)
التنبيه (ص 223)، الحاوي (ص 557).
(7)
انظر "التهذيب"(7/ 212).
(8)
الروضة (9/ 367، 368).
شيخنا الإمام البلقيني مقالة البغوي؛ لأن الإيجاب لا يكون بالشك، قال: وقول الأول: الأصل بقاء الحياة ممنوع؛ لأنا لم نعلم له حياة حتى نقول: الأصل بقاؤها.
4882 -
قول "المنهاج"[ص 493]: (وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح) يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في "الروضة" وأصلها (1)، وليس كذلك، فالأصح منصوص عليه في "الأم"(2).
4883 -
قول "التنبيه"[ص 223]: (وإن ألقته حيًا ثم مات .. وجب فيه دية كاملة) كذا أطلق، وقيده "المنهاج" فقال [ص 493]:(أو حيًا وبقي زمنًا بلا ألم ثم مات .. فلا ضمان، وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات .. فدية نفسٍ) ولم يعتبر مع الألم الورم، وهو يشهد لما قدمنا تصحيحه في مسألة الإبرة عن "شرح الوسيط" للنووي.
4884 -
قول "التنبيه"[ص 223]: (وإن اختلفا في حياته .. فالقول قول الجاني) اعترض عليه: بأنه ينبغي أن يقول: (العاقلة) لأنهم الغارمون؛ فإن قتل الجنين لا يتصور فيه العمد.
4885 -
قول "الحاوي"[ص 557]: (واثنين لبدنين) حكاه في "الروضة" وأصلها عن الإمام والغزالي والبغوي وغيرهم، قال: وحكي الروياني عن نص الشافعي خلافه (3)، والنص المذكور في "الأم" في دية الجنين، ولفظه: (وإذا ألقت جنينين يجمعهما شيء من خلق الآدمي .. لم يلزم عاقلته إلا دية جنين واحد، وذلك أن تُلقي بدنين مفترقين في رأسٍ واحدٍ
…
إلى آخر كلامه) (4) فكيف يعدل عن نص إمام المذهب؟ !
4886 -
قوله: (بدا في بعضه التخطيط)(5) يقتضي أنه لا بد من ظهوره، ولا يكتفي بالصورة الخفية التي تختص بمعرفتها القوابل، وليس كذلك كما صرح به "المنهاج"(6)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه خلاف نص الشافعي رضي الله عنه في "الأم" في دية الجنين، ولفظه:(وأقل ما يكون به السقط جنينًا فيه غرة: أن يبين من خلقته شيء يفارق المضغة أو العلقة إصبع أو ظفر أو عين، أو ما بان من خلق ابن آدم)(7).
4887 -
قول "التنبيه"[ص 223]: (وإن ألقته مضغة وشهد القوابل أنه خلق آدمي .. ففيه
(1) فتح العزيز (10/ 507)، الروضة (9/ 368).
(2)
الأم (6/ 110).
(3)
فتح العزيز (10/ 508)، الروضة (9/ 368)، وانظر "نهاية المطلب"(16/ 625)، و"الوجيز"(2/ 156)، و"التهذيب"(7/ 212).
(4)
الأم (6/ 108).
(5)
انظر "الحاوي"(ص 557).
(6)
المنهاج (ص 493).
(7)
الأم (6/ 107).
قولان: أحدهما: أنه يجب الغرة، والثاني: لا يجب) الأظهر: الثاني، وهو مفهوم "الحاوي"(1)، وعليه مشي "المنهاج"، لكن تعبيره بقوله:(قيل: أو قلن: "لو بقي لتصور")(2) يقتضي أنه وجه.
4888 -
قول "التنبيه"[ص 223]: (ولا يقبل في الغرة ما له دون سبع سنين) خالفه "المنهاج" و"الحاوي" فاعتبرا التمييز (3)، وقد يحصل قبل هذا السن، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه ليس بمعتمد، فلا بد من هذا السن مع التمييز، وقد نص عليه في "الأم" فقال:(ولهم أن يؤدوا الغرة مستغنية بنت سبع أو ثمان، ولا يؤدونها في سن دون هذه السن؛ لأنها لا تستغني بنفسها دون هذا السن، ولا يُخير المولود بين أبويه إلا في هذه السن)(4).
4889 -
قول "التنبيه"[ص 223]: (ولا يقبل خصي ولا معيب) من ذكر العام بعد الخاص؛ لأن الخصاء عيب؛ فإن المراد: العيب المثبت للرد في البيع كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي"(5)، وذلك يفهم التفصيل في الكافر بين أن يكون مرتدًا أو جارية مجوسية أو وثنية أو غير ذلك، إلا أنه في بلاد الإسلام بحيث تقل الرغبة في الكافر، وتنقص قيمته فلا يجزئ، وبين أن يكون غيره فيجزيء كما ذكروه في الرد بالعيب، لكن في "الروضة" وأصلها: أنه لا يجبر المستحق على قبول الكافر (6)، ومقتضاه: اشتراط الإسلام مطلقًا، واستغربه في "المهمات"، وقال: لا أعلم أحدًا ذكره غير الرافعي.
4890 -
قول "التنبيه"[ص 223]: (ولا كبير ضعيف) أي: بالهرم؛ ولهذا قال "الحاوي"[ص 557]: (لم يضعف بهرم) و"المنهاج"[ص 493، 494]: (لم يعجز بهرم) وتعبيره بالأصح يقتضي أن الخلاف وجهان، ولشي كذلك؛ فإن الأصح منصوص في "الأم"(7)، وأفصح "التنبيه" عن مقابله فقال [ص 223]:(وقيل: لا تقبل الجارية بعد عشرين سنة ولا العبد بعد خمس عشرة سنة) قال النووي: كذا ضبطوه بخمس عشرة؛ وعللوه: بانه لا يدخل على النساء، وكان ينبغي ضبطه بالبلوغ، ولا يقبل من بلغ لدون هذا السن (8).
(1) الحاوي (ص 557).
(2)
المنهاج (ص 493).
(3)
الحاوي (ص 557)، المنهاج (ص 493).
(4)
الأم (6/ 109).
(5)
الحاوي (ص 557)، المنهاج (ص 493).
(6)
فتح العزيز (10/ 522)، الروضة (9/ 376).
(7)
الأم (6/ 109).
(8)
انظر "الروضة"(9/ 376).
4891 -
قول "المنهاج"[ص 494]: (ويشترط بلوغها نصف عشر الدية) أي: بلوغ قيمتها؛ ولذلك قال "التنبيه"[ص 223]: (قيمته نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم) و"الحاوي"[ص 557]: (يساوي خمس إبل).
4892 -
قول "المنهاج"[ص 494]: (وقيل: لا يشترط، فللفقد قيمتها) يقتضي أنه وجه، وليس كذلك؛ فقد حكاه في "التنبيه" قولًا (1)، وكذلك في "الروضة" وأصلها، وعبارته: فإن لم توجد الغرة .. فطريقان، أصحهما: قولان، أظهرهما: يجب خمس من الإبل، والثاني: قيمة الغرة (2).
4893 -
قول "المنهاج"[ص 494]: (وقيل: إن تعمد .. فعليه) يفهم أن الجناية قد تكون عمدًا محضًا ومع ذلك يجب على العاقلة في الأصح، وليس كذلك، بل الخلاف مبني على تصور العمد في الجناية على الجنين، فالمذهب: أنه لا يتصور، وإنما يكون خطا أو عمد خطأ؛ لأنه لا يتحقق وجوده في حياته حتى يقصد، وعبارة "المحرر":(ولا يكون عمدًا محضًا على ظاهر المذهب)(3).
4894 -
قوله: (والجنين اليهودي والنصراني الأصح: غرة كثلث غرة مسلم)(4) يقتضي أنه وجه، وهو منصوص الشافعي رضي الله عنه.
4895 -
قول "المنهاج"[ص 494] و"الحاوي"[ص 558]: (والرقيق عشر قيمة أمه) أحسن من تعبير "التنبيه"[ص 223] بـ (جنين الأمة) فإنه قد يكون حرًا مع كون أمه أمة، فيجب فيه الغرة، لكن ذاك معلوم مما قدمته في وجوب الغرة.
4896 -
قولهم: (يوم الجناية)(5) قال في " أصل الروضة ": الصحيح المنصوص: تعتبر قيمتها أكثر ما كانت من حين الجناية إلى الإجهاض، والذي صححه الرافعي في "الشرح": قيمة يوم الجناية، لكنه علله: بأن قيمته حينئذ أكمل غالبًا، قال: فإن فرضت زيادة القيمة مع تواصل الآلام .. اعتبرنا تلك الزيادة، ثم قال: وحقيقة هذا الوجه النظر إلى أقصي القيم. انتهى.
فلذلك عبر به في "الروضة"(6).
4897 -
قول "المنهاج"[ص 494]: (لسيدها) كان ينبغي أن يقول: (لسيده) أي: الجنين؛
(1) التنبيه (ص 223).
(2)
فتح العزيز (10/ 523، 524)، الروضة (9/ 376، 377).
(3)
المحرر (ص 416).
(4)
انظر "المنهاج"(ص 494).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 223)، و"الحاوي"(ص 558)، و"المنهاج"(ص 494).
(6)
فتح العزيز (10/ 515، 516)، الروضة (9/ 372).
فقد يكون لشخص أوصى له به وتكون الأم لآخر، فالبدل لسيده لا لسيدها، وبني "المنهاج" كلامه على الغالب أن الحمل المملوك ملك لمالك الأم.
4898 -
قوله: (فإن كانت مقطوعة، والجنين سليم .. قُوِّمت سليمة في الأصح)(1) قد يفهم أن النظر للجنين، حتى لو كان مقطوعًا .. قومت الأم مقطوعة، وليس كذلك، فالأصح: أنها تقوم سليمة أيضًا، فلو قال:(وعكسه) .. حصل المقصود، وعبر "الحاوي" عن ذلك بقوله [ص 558]:(لا عكسه) أي: في الصورة لا في المعنى، والمسألة الأولى واردة على إطلاق "التنبيه" أن في جنين الأمة عشر قيمة الأم (2).
4899 -
قول "المنهاج": (وتحمله العاقلة في الأظهر) مكرر تقدم في الكلام على العاقلة.
* * *
(1) انظر "المنهاج"(ص 494).
(2)
التنبيه (ص 223).