الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4619 -
قول " التنبيه "[ص 220]: (ومن قتل مسلمًا تترس به المشركون في دار الحرب .. فقد قيل: إن علم أنه مسلم .. وجبت ديته، وإن لم يعلم .. لم تجب) هو الأصح.
فصلٌ [شروط قود الأطراف والجراحات وما يتعلق بها]
4620 -
قول " المنهاج "[ص 475]: (يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شُرط للنفس) أخصر وأعم من قول " التنبيه "[ص 215]: (ومن لا يجب عليه القصاص في النفس لا يجب عليه القصاص في الطرف
…
إلى آخره) ومع ذلك فأورد عليه شيخنا الإمام البلقيني أمرين:
اْحدهما: إذا قلع سن من لم يثغَر .. فإنه لا يفسد غالبًا، ومع ذلك إذا بان فساد المنبت .. وجب القصاص على النص كما سيأتي.
ثانيهما: إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف .. فله القصاص منه كما نص عليه في " الأم "، سواء تكاتب عليه أم لا، مع أنه لا يقتل به على الأصح كما تقدم (1)، قال شيخنا: ولم أر من تعرض لاستثنائهما.
4621 -
قول " التنبيه "[ص 224]: (والشجاج في الرأس عشرة) يقتضي أنها لا تأتي في الوجه، لكنه قال بعده:(والموضحة ما توضح العظم في الرأس والوجه)(2) ومقتضاه: أن غيرها لا يأتي في الوجه، وعبارة " المنهاج " [ص 475]:(وشجاج الرأس والوجه عشر) ومقتضاه: إمكان جميعها في الوجه، وهو كذلك بالنسبة للجبهة، ويتصور ما عدا المأمومة والدامغة في الخد وقصبة الأنف واللحي الأسفل.
4622 -
قول " التنبيه "[ص 224]: (فالحارصة: ما تشق الجلد ولا تدمي) لم يفصح " المنهاج " بأنها لا تدمي؛ ولعله أشار لذلك بقوله: (ما شق الجلد قليلًا)(3)" وقول " التنبيه " [ص 224]: (والدامية: ما تشق الجلد وتدمي) مثل قول " المنهاج " [ص 475]: (وداميةٌ تدميه) وإن لم يفصح بشق الجلد؛ للزومه لخروج الدم، ويعتبر فيها ألَّا يقطر الدم كما نص عليه الشافعي وأهل اللغة، فإن سال .. فدامعة - بالعين المهملة - وفسر الإمام والغزالي الدامية بالسيلان (4)،
(1) الأم (8/ 73).
(2)
التنبيه (ص 224).
(3)
انظر " المنهاج "(ص 475).
(4)
انظر " نهاية المطلب "(16/ 187)، و " الوجيز "(2/ 133).
وليس بصواب كما قال النووي (1)، لكن سبقهما إليه ابن الأعرابي كما حكاه عنه الصيدلاني، وقاله القاضي حسين والجوهري في " الصحاح " في أحد جوابيهما (2).
4623 -
قولهما: (والهاشمة: ما تهشم العظم)(3) أي: بعد الإيضاح، وقد أوضحه " التنبيه " بقوله [ص 224]:(وإن ضربه بمثقل فهشم العظم ولم يجرح .. لزمه خمس من الإبل).
4624 -
قول " التنبيه "[ص 224]: (والمنقلة: ما لا تبرأ إلا بنقل العظم) قال في " الكفاية ": أي: يُنْقَل ما أزالته الجناية عن موضعه ليرد إلى موضعه كما قال البندنيجي والماوردي (4)، أو بنقله عن الرأس بالكلية كما دل عليه كلام " المختصر " فإنه قال: تكسره حتى يتشظى فينقل من عظمه ليلتئم (5)، وعبارة " المنهاج " [ص 475]:(ومنقلة تنقله) وعبارة " أصل الروضة ": وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع، ويقال: هي التي تكسر وتنقل، ويقال: هي التي تكسر العظم حتى يخرج منها فراش العظام، والفراشة: كل عظم رقيق، وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف (6).
4625 -
قول " المنهاج "[ص 475]: (ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارنٍ أو أذنٍ ولم يُبِنْهُ .. وجب القصاص في الأصح) فيه أمور:
أحدها: أنه يقتضي أن الخلاف في ذلك وجهان، وهو في " الروضة " وأصلها في الأخيرتين قولان وفي الأولى وجهان (7)، لكن نص في " الأم " و" المختصر " في الأولى على إيجاب القصاص، ومقتضى كلام " الأم " أنه اتفاق (8).
ثانيها: سيأتي من كلام شيخنا الإمام البلقيني أن الأكثرين على أنه لا قصاص في الأليتين وإن أوضح العظم، قال: فيمكن استثناؤه من الإيضاح، ويمكن ألَّا يستثنى؛ لأنه ليس بإيضاح كامل، ولانفراد الأليتين بحكم مستقل.
ثالثها: لا معنى للتقييد بما إذا لم يُبِنْه؛ فإنه لو أبانه .. وجب القصاص أيضًا بخلافٍ، وعبر عنه في " الروضة " بقوله: على الصحيح (9).
(1) انظر " الروضة "(9/ 179)، وقال الدكتور عبد العظيم الديب: (الصواب مع الإمام والغزالي، وأهل اللغة يشهدون لهما لا للإمام النووي
…
) انظر حاشية " نهاية المطلب "(16/ 187).
(2)
الصحاح (3/ 1209).
(3)
انظر " التنبيه "(ص 224)، و " المنهاج "(ص 475).
(4)
انظر " الحاوي الكبير "(12/ 235).
(5)
مختصر المزني (ص 245).
(6)
الروضة (9/ 180).
(7)
فتح العزيز (10/ 209، 210)، الروضة (9/ 183).
(8)
الأم (6/ 8)، مختصر المزني (ص 242).
(9)
الروضة (9/ 183).
ولو بقي معلقًا بجلدة فقط .. وجب القصاص أو كمال ديته كما في " الروضة " وأصلها؛ لأنه أبطل فائدة العضو، ثم إذا انتهى القطع في القصاص إلى تلك الجلدة .. حصل القصاص، ثم يراجع أهل الخبرة في تلك الجلدة، وتفعل مصلحته من قطع أو ترك (1).
4626 -
قوله: (ويجب في القطع من مفصل حتى في أَصل فخذٍ ومنكبٍ إن أمكن بلا إجافةٍ، وإلا .. فلا على الصحيح)(2) أطلق موضع الخلاف، وهو مقيد بما إذا أجاف الجاني بقطعه من الفخذ أو المنكب، وقال أهل النظر: يمكن أن يجاف مثل تلك الجائفة بلا زيادة، كذا في " الروضة " وأصلها، وفي " الروضة ": إن هذا الوجه شاذ (3)، وفيه نظر؛ فقد حكاه في " النهاية " عن الأصحاب في الطرف (4).
4627 -
قول " المنهاج "[ص 475]- والعبارة له - و" الحاوي "[ص 574]: (وكذا أليان وشفران في الأصح) فيه أمران:
أحدهما: نقل الإمام الاتفاق على أنه لا قصاص في الأليتين (5)، وفي " التتمة ": إنه المذهب، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه المعتمد عند الأكثرين.
ثانيهما: أنه جعل الخلاف في الشفرين وجهين، وقد نص في " الأم " على إيجابه (6)، وجزم به "التنبيه "(7).
4628 -
قول " المنهاج "[ص 475]: (وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر) فيه أمور:
أحدها: قيده شيخنا الإمام البلقيني بأن يحصل بالكسر انفصال العضو، قال: وقد ذكر بعده ما يدل عليه في قوله: (ولو كسر عضده وأبانه)(8) قال: فلو حصل الكسر من غير انفصال .. فليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر، لكن في " الحاوي " [ص 570]:(وأقرب مفصل بالهشم) وشرحه في " التعليقة " بأنه لو هشم عظم ساعده أو ساقه .. قطع من الجاني اليد من الكوع ورجله من الكعب، ولا يقطع من المرفق والركبة، وتبعه القونوي، وهو مخالف لما ذكره شيخنا من التقييد بانفصال العضو، والله أعلم.
(1) فتح العزيز (10/ 213)، الروضة (9/ 183).
(2)
انظر " المنهاج "(ص 475).
(3)
فتح العزيز (10/ 1212)، الروضة (9/ 182).
(4)
نهاية المطلب (16/ 186).
(5)
انظر " نهاية المطلب "(16/ 406، 407).
(6)
الأم (6/ 75).
(7)
التنبيه (ص 227).
(8)
انظر " المنهاج "(ص 476).
ثانيها: عبارته وعبارة " الحاوي " تقتضي أنه إذا كسر عظم العضد .. لا يمكن من قطع الكوع، وسيأتي في " المنهاج " تصحيح الجواز، لكن صحح شيخنا الإمام البلقيني مقابله كما سيأتي.
ثالثها: قد يفهم من قولهما: (أقرب مفصل)(1) أنه يعتبر إتحاده، وليس كذلك، فلو كسر العظم من نفس الكوع .. فله التقاط الأصابع وإن تعددت المفاصل كما جزم به في " الروضة " وأصلها (2).
قال شيخنا الإمام البلقيني: وفيه نظر، قال: ولو أراد أن يلقط الأنامل العليا أو التي قبلها .. فهل يجيء فيه الخلاف في العدول من المرفق إلى الكوع، أم يقطع هنا بالمنع؛ لأنه تعددت المفاصل؟ ولنا مندوحة عن ذلك بأن يقطع من أصول الأصابع، هذا محتمل، والأرجح: الأول.
4629 -
قول " المنهاج " فيما لو قطعه من كوع فالتقط أصابعه [ص 476]: (والأصح: أن له قطع الكف بعده) كذا حكاه في " الروضة " وأصلها عن البغوي، لكنه حكى عن الإمام فيما لو قطع الجاني من المرفق فقطعه المجني عليه من الكوع، ثم أراد بعده قطع المرفق .. أنّا لا نسعفه بذلك أصلًا، قال: وجعله في " التهذيب " على وجهين؛ أي: المتقدم ذكرهما، قال الرافعي: ولا بد من التسوية بين الصورتين (3).
قال شيخنا الإمام البلقيني: والأصح: أنه لا يمكن من ذلك في الصورتين، ويعضده أنه لو كسر الجاني العضد فقطعه المجني عليه من الكوع ثم أراد العود إلى المرفق .. لم يمكن منه جزمًا.
4630 -
قوله فيما لو كسر عضده: (فلو طلب الكوع .. مُكِّن في الأصح)(4) قال في " المحرر ": إنه رجح (5)، وحكاه في " الروضة " وأصلها عن البغوي (6)، وقال في " الشرح الصغير ": إن مقابله أولاهما، وقال في " الروضة " وأصلها: إن إيراد الروياني وغيره يشعر بترجيحه (7).
قال شيخنا الإمام البلقيني: وما ذكره في " المحرر " و" المنهاج " أرجح.
4631 -
قول " التنبيه "[ص 219]: (وإن كان لطمه حتى ذهب الضوء .. فعل به مثل ذلك)
(1) الحاوي (ص 570)، المنهاج (ص 475).
(2)
فتح العزيز (10/ 216)، الروضة (9/ 185).
(3)
فتح العزيز (10/ 214، 215)، الروضة (9/ 184)، وانظر " نهاية المطلب "(16/ 221)، و" التهذيب "(7/ 108).
(4)
انظر " المنهاج "(ص 476).
(5)
المحرر (ص 394).
(6)
فتح العزيز (10/ 215)، الروضة (9/ 184)، وانظر " التهذيب "(7/ 107).
(7)
فتح العزيز (10/ 215)، الروضة (9/ 184).
شرطه: أن تكون تلك اللطمة تذهب الضوء غالبًا؛ ولهذا قال " المنهاج "[ص 476]: (ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبًا فَذَهَبَ .. لطمه مثلها) وكذا حكاه الرافعي عن نص " الأم "، ونسبه في " المهذب " إلى بعض الأصحاب، ثم قال: ويحتمل ألَّا يقتص باللطمة، واستحسنه الرافعي، وجعله البغوي وجهًا وصححه (1).
ثم محل القصاص بها: ما إذا ذهب من العينين، فلو ذهب من إحداهما .. لم يلطم؛ لاحتمال أن يذهب منهما، وقول " المنهاج " [ص 476]:(فإن لم يذهب .. أُذهِبَ) أي: إن أمكن، وإلا .. أخذت الدية، وصرح به " التنبيه "(2).
4632 -
قول " المنهاج "[ص 476]- والعبارة له - و" الحاوي "[ص 559]: (والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية) حكاه في " أصل الروضة " عن تصحيح الإمام نقلًا ومعنى (3)، ونص الشافعي على خلافه فقال: ولا قود في ذهاب السمع؛ لأنه لا يُوصِّل إلى القود فيه (4)، حكاه عنه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: هو المعتمد، وبه جزم في " المهذب "، ولا توقف فيه (5).
4633 -
قول " المنهاج "[ص 476]: (وكذا البطش والذوق والشم في الأصح) و" الحاوي "[ص 564]: (والحواس والبطش) قال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح في الثلاثة: أنه لا قصاص فيها؛ لأنه لا مقر لها ولا حد لها يوقف عليه، فهي كالسمع الذي نص على أنه لا قصاص فيه، وجزم في " المهذب " بأنه لا قصاص في الشم، وهذا واضح لا توقف فيه. انتهى (6).
وقال الإمام: ولا يبعد إلحاق الكلام بالحواس، فيكون أولى من البطش (7).
(1) فتح العزيز (10/ 218، 219)، وانظر " الأم "(6/ 7)، و " المهذب "(2/ 187)، و" التهذيب "(7/ 95).
(2)
التنبيه (ص 219).
(3)
الروضة (9/ 186)، وانظر " نهاية المطلب "(16/ 208).
(4)
انظر " الأم "(6/ 68).
(5)
المهذب (2/ 180).
(6)
المهذب (2/ 180).
(7)
انظر " نهاية المطلب "(16/ 208).