الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المسابقة والمناضلة
5626 -
كذا في "المنهاج"(1)، وبدأ بذكر حكمين مما يشتركان فيه، ثم قدَّم المناضلة في أشياء وأخرها في أشياء، وكان ينبغي [أن يذكر](2) ما يشتركان فيه ثم يذكر أحكام المسابقة ثم المناضلة، واقتصر "التنبيه" و"الحاوي" في التبويب على المسابقة (3)، وأرادا: ما يشمل المناضلة على طريق التوسع، وقد قيل في قوله تعالى:{ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} أي: ننتضل، ذكره صاحب "الصحاح"(4).
5627 -
قول "المنهاج"[ص 541]: (هما سنة) محله: فيما إذا قصد بهما التأهب للجهاد، ذكره في "أصل الروضة"، ثم زاد: أنه يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة؛ ففي "صحيح مسلم" عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ومن علم الرمي ثم تركه .. فليس منا، أو قد عصى"(5).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنهما فرض كفاية؛ لتعلقهما بالجهاد الذي هو فرض كفاية. انتهى.
وفي "أصل الروضة" عن الصيمري: لا يجوز السبق والرمي من النساء؛ لأنهن لسن أهلًا للحرب. انتهى (6).
ومقتضاه: امتناعه عليهن ولو بغير عوض؛ ولعله إنما قال ذلك في العقد عليه بعوض.
5628 -
قوله: (ويحل أخذ عوض عليهما)(7) تعبيره هو و"التنبيه" بالعوض (8) أعم من تعبير "الحاوي" و"المحرر" و"الروضة" بالمال (9)، ويستثنى من كلامهم المرأة كما تقدم.
5629 -
قول "المنهاج"[ص 541] و"الحاوي"[ص 639]: (وتصح المناضلة على سهام) أعم من تعبير "التنبيه" بالنشاب (10)، لاختصاصها فيما قيل بما يرمى به عن القسي الفارسية، ودخل في
(1) المنهاج (ص 541).
(2)
في (د): (استيفاء).
(3)
التنبيه (ص 127)، الحاوي (ص 639).
(4)
الصحاح (4/ 1494).
(5)
الروضة (10/ 350)، وانظر "صحيح مسلم"(1919).
(6)
الروضة (10/ 350).
(7)
انظر "المنهاج"(ص 541).
(8)
التنبيه (ص 127).
(9)
المحرر (ص 470)، الحاوي (ص 639)، الروضة (10/ 350).
(10)
التنبيه (ص 127).
قول "التنبيه"[ص 127]: (وما أشبهها من آلة الحرب) الرمي بالمسلات والإبر، ولم يتناول ذلك قول "المنهاج" [ص 541]:(ومنافع في الحرب) لأنه قال فيه: (على المذهب) ولم يحك في "الروضة" وأصلها في العقد على المسلات والإبر خلافًا، بل جزما بجوازه (1)، ولم يتعرض لهما "الحاوي".
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنما ذكر ذلك الإمام والغزالي (2)، ولا يعرف لغيرهما، ولم يتعرض له الشافعي، ودخول ذلك في لفظ النضل بعيد، وإن كان له وجه .. فهو في الإبرة أبعد، قال: والذي يظهر - والله أعلم - امتناع ذلك في الإبرة وجوازه في المسلة إذا كان يحصل برميتها النكاية الحاصلة من السهم.
5630 -
قول "المنهاج"[ص 541]: (وكذا مزاريق)(3) عبر في "التنبيه" بالزانات (4)، وفسرها في "الكفاية" بها، وجمع "الحاوي" بينهما (5)، وكذا في "الروضة" وأصلها (6)، وذلك يدل على تغايرهما.
5631 -
قول "المنهاج"[ص 541]: (ورماح) تعبيره فيه بالمذهب يقتضي أن فيه طريقين، وليس كذلك؛ فليس في "الروضة" وأصلها في الرماح والسيوف غير وجهين (7).
5632 -
قوله: (ورميٌ بأحجار)(8) أحسن من قول "الحاوي"[ص 639]: (والحجر) لأنه قد يفهم من إطلاقه جواز العقد على إشالة الحجر باليد ويسمى العلاج، والأكثر على خلافه، فصرح "المنهاج" بأن المراد: الرمي، وذلك يتناول الرمي باليد وبالمقلاع، أما مراماتها؛ بأن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه .. فباطلة بلا خلاف.
5633 -
قول "المنهاج"[ص 541]: (وكل نافع في الحرب) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": تمام العبارة أن يقول: ونكايته كنكاية السهام أو كنكاية ما ذُكر، لكن السهام أصل وما ذُكر بعد (كذا) ملحق بها (9).
(1) فتح العزيز (12/ 175)، الروضة (10/ 351).
(2)
انظر "نهاية المطلب"(18/ 233)، و"الوجيز"(2/ 219).
(3)
المزراق: رمح قصير، وهو أخف من العنزة. انظر "لسان العرب"(10/ 139).
(4)
التنبيه (ص 127)، والزانة: شبه مزراق يرمى بها الديلم، والجمع: زانات. انظر "المصباح المنير"(1/ 260).
(5)
الحاوي (ص 639).
(6)
فتح العزيز (12/ 175)، الروضة (10/ 351).
(7)
فتح العزيز (12/ 177، 178)، الروضة (10/ 351).
(8)
انظر "المنهاج"(ص 541).
(9)
عبارة "المنهاج": (وتصح المناضلة على سهام، وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق) فالأصل في المناضلة السهام، والمذكور بعد قوله:(كذا) ملحق بالسهام.
5634 -
قوله: (لا على بندق)(1) تبع الرافعي فيه البغوي (2)، وفي "الكفاية": أنه لا خلاف فيه، لكن قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": الأرجح: جوازه، وحكاه عن الماوردي (3)، ثم أورد على نفسه حديث عبد الله بن مغفل:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف)(4)، ثم أجاب عنه: بأن الخذف: الرمي بحصاة ونحوها بين الإصبعين؛ ولا تحصل به نكاية في العدو، بخلاف رمي البندق بالقوس؛ فإن فيه نكاية كنكاية المسلة، فيرجح فيه الجواز.
5635 -
قول "المنهاج"[ص 541]: (وتصح المسابقة على خيل) لم يذكر تبعًا لأصله الإبل، وقد ذكرها "التنبيه" و"الحاوي"(5)، ولا خلاف فيها، وأورد شيخنا في "تصحيح المنهاج" على إطلاقهم الخيل: أن محله فيما تعتاد المسابقة به، فغيره لا يظهر بالمسابقة عليه فروسية .. فلا يجوز أخذ السبق عليه، وفي زيادة "الروضة": عن الدارمي وجهان في أنها تختص بما يسهم له، وهو الجذع أو الثني أو نطرده في الصغير أيضًا (6).
5636 -
قول "التنبيه"[ص 127]: (وفي الفيل وجهان) الأصح: جوازه، وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج" إلا إنه عبر فيه بالأظهر (7) .. فاقتضى أن الخلاف فيه قولان، وكذا في "المحرر"(8)، والذي ذكره الرافعي في "الشرح" أنه وجهان، ويقال: قولان (9)، وعبر في "الروضة" بالمذهب (10).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": نصوص الشافعي في "الأم" و"المختصر" تقتضي منع المسابقة عليه (11)، وهو الأظهر، وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب: إنه ظاهر المذهب، وحكاه المحاملي عن عامة أصحابنا.
قلت: وحكاه سليم في فروعه عن أكثرهم.
(1) انظر "المنهاج"(ص 541).
(2)
انظر " "التهذيب" (8/ 76)، و"فتح العزيز" (12/ 177).
(3)
انظر "الحاوي الكبير"(15/ 186).
(4)
أخرجه البخاري (5162)، ومسلم (1954).
(5)
التنبيه (ص 127)، الحاوي (ص 639).
(6)
الروضة (10/ 352).
(7)
الحاوي (ص 639)، المنهاج (ص 541).
(8)
المحرر (ص 470).
(9)
فتح العزيز (12/ 174).
(10)
الروضة (10/ 350).
(11)
الأم (4/ 229، 230)، مختصر المزني (ص 287).
5637 -
قول "التنبيه"[ص 127]: (وفي الحمار والبغل قولان) الأظهر: جوازه، وعليه مشى "المنهاج"(1)، وهو داخل في تعبير "الحاوي" بالدابة (2).
5638 -
قول "التنبيه"[ص 127]: (ولا تجوز المسابقة بين الجنسين كالخيل والإبل) وقول "الحاوي"[ص 639]: (المسابقة في جنس) يستثنى منه: البغل والحمار .. فالأصح: جواز المسابقة بينهما، ومقتضى إيراد "الكفاية": ترجيح المنع، ومفهوم "الحاوي": جواز المسابقة بين مختلفي النوع، وصرح به "التنبيه"، وقال أبو إسحاق: إن تفاوت نوعان؛ كالعتيق والهجين من الخيل، والنجيب والبختي من الإبل .. لم يجز، قال الرافعي: وهذا ينبغي أن يكون أرجح، فإن كان الجواز أشهر (3).
قال النووي: قول الأكثرين محمول على ما إذا لم يقطع بسبقه، فقول أبي إسحاق ضعيف إن لم يُرد به هذا، فإن أراده .. ارتفع الخلاف (4).
5639 -
قول "التنبيه"[ص 127]: (وفي الصُّراع - أي: وهو بضم الصاد كما في "الكفاية" - وجهان) الأصح: المنع، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 541]:(لا طير وصراع في الأصح) ولا يخفى أن الخلاف مع العوض، ويجوز بدونه قطعًا.
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": نص الشافعي في "الأم" على ذلك؛ فلا ينبغي التعبير عنه بالأصح.
5645 -
قول "التنبيه"[ص 127]: (المسابقة على عوض كالإجارة في أحد القولين) هو الأظهر، وعليه يدل قول "التنبيه" بعد ذلك [ص 128]:(إنه لو مات أحد الراكبين .. قام وارثه مقامه، وإن لم يكن له وارث .. استأجر الحاكم)، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 541]:(الأظهر: أن عقدهما لازم)، وعليه يدل قول "الحاوي" [ص 641]:(وجائزة للمحلِّل) وهو وارد على إطلاقهما.
ويرد على "التنبيه" أن مقتضى التشبيه بالإجارة أنه يجب على الملتزم للمال من المتسابقين تسلميه لصاحبه قبل المسابقة كالأجرة في عقد الإجارة المطلق، وليس كذلك؛ لخطر شأن المسابقة، ولا يرد ذلك على "المنهاج" و"الحاوي".
5641 -
قول "التنبيه"[ص 127]: (تصح ممن تصح منه الإجارة) يستثنى منه المرأة كما تقدم
(1) المنهاج (ص 541).
(2)
الحاوي (ص 639).
(3)
انظر "فتح العزيز"(12/ 186).
(4)
انظر "الروضة"(10/ 357).
عن الصيمري (1)، وذكره شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" عاطفًا على ما عبر فيه بالأصح (2)، فاقتضى خلافًا فيه.
5642 -
قولهما: (فليس لأحدهما فسخه)(3) محله فيما إذا كان بغير سبب، فلو ظهر بالعوض المعين عيب .. فله الفسخ.
5643 -
قول "التنبيه"[ص 127]: (ولا الامتناع من إتمامها) و"المنهاج"[ص 541]: (ولا ترك العمل قبل شروع وبعده) محله فيما إذا كان منضولًا أو ناضلًا وأمكن أن يدركه صاحبه ويسبقه، أما إذا لم يمكن .. فله الامتناع؛ لأنه ترك حق نفسه.
5644 -
قول "المنهاج"[ص 541]: (ولا زيادةٌ ونقصٌ فيه، ولا في مال) أكثر فائدة من قول "التنبيه"[ص 127]: (ولا الزيادة فيها) وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": في الزيادة والنقص في العمل هو بالنسبة لمن التزم المال من المتعاقدين، فأما غيره .. فيجوز له ذلك إذا طلبه ورضي به الملتزم، ثم قال: فإن قيل: الملتزم قد لزم العقد في حقه، فلا ينبغي أن يجوز فيه زيادة في العمل ولا نقص؛ كالمكاتب ليس له النقص من المال ولا الزيادة فيه وإن رضي السيد، مع أن العقد في حقه جائز، ثم قال: قلنا: ذاك بالنسبة إلى المال ونحن نقول به، أما بالنسبة إلى العمل زيادة ونقصًا .. فلا يمنع بالتراضي على هذا، قال: ولم أر من تعرض له.
5645 -
قول "التنبيه"[ص 127]: (ويجوز أخذ الرهن والضمين فيها) محله: فيما إذا كان العوض في الذمة، فإن كان عينًا .. لم يصح الرهن بها كما هو مذكور في الرهن، وأما الضمان؛ فإن التزم الضامن تسليم العوض وهو في يد باذله .. صح على الصحيح، وهو كالخلاف في كفالة البدن، وإن ضمن قيمتها لو تلفت .. لم يصح في الأصح، وذلك معروف في (باب الضمان).
5646 -
قوله: (ولا تجوز إلا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء)(4) و"الحاوي"[ص 641]: (وعِلْم المبدأ والغاية) أوضح من قول "المنهاج"[ص 541]: (عِلْم الموقف والغاية) فإن لفظ الموقف مجمل وإن كان مراده به: المكان الذي يقفان عنده ليبتدأ منه، وقد يرد عليهم ما لو شرطا غاية وقالا:(إن لم يتفق السبق عندها .. فإلى غاية أخرى عيناها) .. فإنه يجوز في الأصح، وقد يحمل الانتهاء في عبارة "التنبيه" والغاية في عبارة "المنهاج" و"الحاوي" على الجنس دون التوحيد، ويشترط تساويهما فيهما؛ أي: في المبدأ والغاية، فلا يجعل لأحدهما مبدأ وللآخر
(1) انظر "الروضة "(10/ 350).
(2)
تذكرة النبيه (3/ 196).
(3)
انظر "التنبيه"(ص 127)، و"المنهاج"(ص 541).
(4)
انظر "التنبيه"(ص 127).