الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الكِتابة
6459 -
قول "التنبيه"[ص 146]: (الكتابة قربة) قيده بعد ذلك فقال: (ولا تستحب إلا لمن عرف كسبه وأمانته) ولو جمع الكلامين .. لكان أولى كما فعل "المنهاج" فقال [ص 594]: (هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على الكسب) و"الحاوي" فقال [ص 703]: (وندبت بطلب أمين كسوب) وزادا تقييد الاستحباب بأن يطلبها.
6460 -
قول "المنهاج"[ص 594]: (ولا تكره بحال) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": يستثنى منه: ما إذا كان فاسقًا يضيع ما يكسبه في الفسق، واستيلاء السيد عليه يمنعه من ذلك، فتكره كتابته، وقد ينتهي الحال إلى التحريم.
6461 -
قول "التنبيه"[ص 146]: (ولا يصح حتى يقول: كاتبتك على كذا، فإذا أديت .. فأنت حر) لا يحتاج للتلفظ بقوله: (فإذا أديت .. فأنت حر)، بل تكفي نيته، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص 594]:(ولو ترك لفظ التعليق ونواه .. جاز) و"الحاوي" فقال [ص 703]: (بكَاتَبْتُ، بـ "إن أديت .. فأنت حر" أو نيته) وحكى النووي في "تصحيحه" في ذلك خلافًا، فقال: فيما عبر فيه بالأصح: وأنه إذا قال: (كاتبتك)، ولم يقل:(فإذا أديت .. فأنت حر)، لكن نواه .. صحت (1)، وتبعه شيخنا الإسنوي في "تصحيحه"(2).
لكن قال في "المهمات": إنه غلط، وكذا قال النشائي: إنه غير سديد؛ فإنه لا خلاف فيه إذا نواه كما إذا تلفظ به (3).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": كلامهم يقتضي تعين ذلك، وليس كذلك، بل المتعين أن يقول: فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه .. فأنت حر أو ينويه، قال: وإنما قلت ذلك؛ لأن حرية المكاتب تحصل بأداء النجوم أو الإبراء منها، وقوله:(فإذا برئت منه) يشمل البراءة بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها، وكذا فراغ الذمة يكون بالاستيفاء وبالإبراء اللفظي، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وإنما اقتصر الشافعي والأصحاب على قوله: فإذا أديت .. فأنت حر؛ لأن الغالب في الكتابة الأداء، بل لا يتعين التعليق الذي ذكرناه، فلو قال: كاتبتك على كذا منجمًا الكتابة التي يحصل فيها العتق .. كان كافيًا في الصراحة؛ لأن القصد إخراج كتابة الخراج، ولو اقتصر على
(1) تصحيح التنبيه (1/ 449).
(2)
تذكرة النبيه (3/ 246).
(3)
انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه"(ق 131).
قوله: ليست كتابة الخراج .. فالظاهر صراحته (1).
6462 -
قول "المنهاج"[ص 594]: (ويقول المكاتب: "قبلت") عبارة "المحرر": (ويقول العبد)(2)، وكذا في "الروضة" وأصلها (3)، وقال شيخنا ابن النقيب: وهو أحسن؛ فإنه لو قبل الكتابة من السيد أجنبي على أن يؤدي عن العبد كذا في نجمين؛ فإذا أداهما فهو حر .. فوجهان:
أحدهما: يصح كخلع الأجنبي.
والثاني: لا، وصححه النووي؛ لمخالفة موضوع الباب، فعلى هذا: يجب كون القبول من العبد، لكن إذا أدّى الأجنبي .. عتق بالصفة، ويتراجعان (4).
قلت: لم يظهر لي بينهما تفاوت؛ فإن المكاتب هو العبد لا ذلك الأجنبي، والله أعلم.
6463 -
قوله: (وشرطهما: تكليف وإطلاق)(5) فيه أمور:
أحدها: يرد عليه الولي؛ فإنه مطلق التصرف في مال محجوره مع أنه لا تصح كتابة عبده؛ ولهذا قال "الحاوي"[ص 703]: (صح كتابة أهل تبرع) فأخرج الولي، وكذا عبر في "أصل الروضة"(6)، وذكر بعضهم أنه كان في أصل "الحاوي":(أهل التبرع) بالتعريف، فأسقطه ابن المصنف؛ ليحسن إخراج المرتد منه؛ فإنه ليس أهلًا للتبرعات، قال القونوي: وهذا بناء منه على وجوب دخول المعطوف بـ (لا) في المعطوف عليه، وذلك غير لازم، وعبارة "التنبيه" [ص 146]:(ولا تجوز إلا من جائز التصرف في ماله) فيمكن أن يكون احترز بقوله (في ماله) عن الولي.
ثانيها: اشتراط الإطلاق في العبد ليس في "المحرر"، ولم يذكره أحد، وعبارة "التنبيه" [ص 146]:(ولا يجوز أن يكاتب إلا عبدًا بالغًا عاقلًا) فاقتصر على التكليف كما في "المحرر" وغيره (7)، وعبارة "الحاوي" [ص 703]:(كل ما رق) فلم يعتبر وصفًا زائدًا على الرق، وكأن سكوته عن اعتبار التكليف فيه؛ لوضوحه، ولو كاتب عبده الصغير وقال:(فإذا أديت .. فأنت حر) فأدى .. عتق، وفيه احتمال للإمام، وهل عتقه بالصفة المجردة أم له حكم الكتابة
(1) انظر "نهاية المحتاج"(8/ 405).
(2)
المحرر (ص 524).
(3)
فتح العزيز (13/ 443)، الروضة (12/ 209).
(4)
انظر "السراج على نكت المنهاج"(8/ 374).
(5)
انظر "المنهاج"(ص 594).
(6)
الروضة (12/ 217).
(7)
المحرر (ص 524).
الفاسدة من التراجع ونحوه؟ فيه وجهان، أصحهما: الأول.
وأورد النشائي على عبارة "التنبيه": أنها تشمل العبد المستأجر، والمرهون، وسيأتي في "المنهاج" أنه لا تصح كتابتهما، والمغصوب، وقد نقل الرافعي في البيع عن "البيان" أنه لا تصح كتابته، وكلام المتولي يقتضي الصحة (1).
وقال في "التوشيح": حاصله أن كل من تكاتب بهذه الصفة، لا أن كل من بهذه المثابة مكاتب، فلا ينتقض بهؤلاء.
ثالثها: أهملوا اشتراط الاختيار فيهما، ولا بد منه، وقد ذكره في "أصل الروضة" فيهما (2).
6464 -
قول "المنهاج"[ص 594]: (وكتابة المريض من الثلث، فإن كان له مثلاه - أي: عند الموت - .. صحت كتابته كله) وقد توهم عبارته اعتبار ذلك حال الكتابة.
6465 -
قوله: (ولو كاتب مرتد .. بُني على أقوال ملكه، فإن وقفناه .. بطلت على الجديد)(3) تقدم في كتاب الردة بما فيه.
6466 -
قوله: (ولا تصح كتابة مرهون)(4) أي: [كتابة لازمة](5) بالقبض بغير إذن المرتهن، وفي معناه: الجاني جناية توجب مالًا متعلقًا برقبته، فلو أوجبت قصاصًا فكاتبه ثم عفا المستحق على مال .. بطلت الكتابة.
6467 -
قوله: (ومكرىً)(6) كذا جزم به في "أصل الروضة" هنا (7)، وحكى في الإجارة فيه وجهين، وقال من زيادته: البطلان أقوى (8)، وحكاه شيخنا الإمام البلقيني عن نص البويطي.
6468 -
قوله: (وشرط العوض: كونه دينًا مؤجلًا، ولو منفعة)(9) فيه أمران:
أحدهما: أن المراد: المنفعة التي في الذمة، فلو كاتبه على بناء دارين في ذمته وجعل لكل واحدة منهما وقتًا معلومًا .. صح، أما لو كان العوض منفعة عين .. فإنه لا يصح تأجيلها؛ لأن الأعيان لا تقبل التأجيل، ولا يصح الاقتصار عليها، بل لا بد أن يكون معها مال في نجم آخر، فلو
(1) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه"(ق 131).
(2)
الروضة (12/ 217).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 594).
(4)
انظر "المنهاج"(ص 594).
(5)
في (د): (رهنًا لازمًا).
(6)
انظر "المنهاج"(ص 594).
(7)
الروضة (12/ 226).
(8)
الروضة (5/ 252).
(9)
انظر "المنهاج"(ص 594).
فصلها فقال: خدمة رجب نجم وخدمة شعبان نجم .. لم يصح في الأصح المنصوص، ولو قال: خدمة رجب ورمضان .. لم يصح بلا خلاف، وعلى هذا: يحمل قول "التنبيه"[ص 146]: (فإن كاتبه على عملين ولم يذكر مالًا .. لم يجز) فالتي في "المنهاج" منفعة الذمة والتي في "التنبيه" منفعة العين، ولم يقرر شيخنا ابن النقيب كلام "المنهاج" كما قررته، بل فهم أن كلامه في منفعة العين، فحمله على أن يكون أحد النجمين منفعة (1)، وكيف يستقيم ذلك والأعيان لا تقبل التأجيل، وقول "الحاوي" [ص 703]:(بمؤجل بنجمين فأكثر، وبمنفعة عين معلومة) يفهم أنه يجوز أن يكون العوض منفعة عين وحدها، وليس كذلك.
ثانيهما: أنه يوهم اشتراط الأجل في المنفعة، وليس كذلك، بل يجوز كونها حالة لقدرته عليها، وكان هذا هو مراد "الحاوي": جعل كون العوض منفعة في مقابلة كونه منجمًا؛ فإنه لا يشترط فيه إذا كان منفعة التأجيل، ثم قد لا يقبل التأجيل فيما إذا كان منفعة عين بعينها وقد يقبله فيما إذا كانت المنفعة في الذمة، ولم يرد بذلك الاقتصار على المنفعة، ولو حذف لفظة (عين) .. لكان أولى.
وقول "التنبيه"[ص 146]: (فإن كاتبه على عمل ومال .. قدم العمل وجعل المال في نجم بعده) على ما تقدم من أن كلامه في منفعة العين، فلو كان في منفعة الذمة .. لجاز تقديم نجم المال.
6469 -
قول "المنهاج"[ص 594]: (وقيل: إن ملك بعضه وباقيه حر .. لم يُشترط أجل وتنجيم) رجحه شيخنا في "تصحيح المنهاج".
واعلم: أن ظاهر كلامهم أنه [لا](2) يشترط بيان موضع التسليم؛ لسكوتهم عن ذكره، وفي "أصل الروضة" عن ابن كج: أن فيه الخلاف في السلم (3).
وتعقبه شيخنا الإمام البلقيني بأن في السلم احتياطًا فاعتبر فيه ما لا يعتبر في غيره؛ ولهذا لم يذكر أحد من الأصحاب ذلك في ثمن المبيع، ولا في أجرة ولا صداق ولا خلع ولا صلح عن دم؛ فالكتابة كذلك.
6470 -
قوله: (ولو كاتب على خدمة شهر ودينار عند انقضائه .. صح)(4) كذا لو جعل أجل الدينار في أثناء الشهر؛ كقوله: ودينار بعد العقد بيوم على الأصح.
(1) انظر "السراج على نكت المنهاج"(8/ 377).
(2)
سقط من (ب).
(3)
الروضة (12/ 215).
(4)
انظر "المنهاج"(ص 594).
6471 -
قوله: (أو على أن يبيعه كذا .. فسدت)(1) كذا على أن يشتري منه؛ ولهذا عبر في "أصل الروضة" بقوله: أن يشتري أحدهما من الآخر (2).
6472 -
قوله: (ولو قال: "كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف"، ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه .. فالمذهب: صحة الكتابة دون البيع)(3) فيه أمور:
أحدها: ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يقول العبد: قبلتهما، أو قبلت الكتابة والبيع، أو قبلت البيع والكتابة، وبه صرح الرافعي هنا (4)، لكنه مخالف لما ذكره في الرهن من أن الشرط: تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن (5).
ثانيها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": الألف ليس كله مقابلًا في الكتابة؛ فيؤدي هذا التصوير إلى تعليق الحرية في الكتابة بأداء مال آخر غير مال الكتابة، وهو خلاف موضوعها، فتكون فاسدة، ووقع هذا التصوير في "أصل الروضة" بزيادة: أنه إذا أدى ما خص الكتابة .. يعتق (6)، وهو مخالف لما في التعليق، ولم نر هذا التصوير في كلام أحد، والأصح عندنا فيه: فساد الكتابة، ولا نص للشافعي يخالف ما قررناه، بل قواعده شاهدة له.
ثالثها: قال شيخنا أيضًا: يستثنى منه: ما إذا كان المكاتب مبعضًا وبينه وبين سيده مهايأة، وكان ذلك في نوبة الحرية .. فإنه يصح البيع أيضًا؛ لفقد المقتضي للإبطال، وهو تقدم أحد شقيه على مصير العبد أهلًا لمبايعة السيد، قال: وتجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقًا وفي الذمة إذا كان بينهما مهايأة، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وهو من دقيق الفقه (7).
6473 -
قوله: (ولو كاتب عبيدًا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه .. فالنص: صحتها)(8) أي: عتق كل واحد بأداء حصته، ولفظ النص:(على أنهم إذا أدوا .. عتقوا)(9)، ومعناه ما قلناه.
3474 -
قولهما - والعبارة "للتنبيه" -: (ولا يجوز على بعض عبدٍ إلا أن يكون باقيه حرًا)(10)
(1) انظر "المنهاج"(ص 594).
(2)
الروضة (12/ 216).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 594).
(4)
انظر "فتح العزيز"(13/ 443).
(5)
انظر "فتح العزيز"(4/ 459).
(6)
الروضة (12/ 217).
(7)
انظر "حاشية الرملي"(4/ 476).
(8)
انظر "المنهاج"(ص 595).
(9)
انظر "الأم"(8/ 46).
(10)
انظر "التنبيه"(ص 147)، و"المنهاج"(ص 595).
يستثنى منه: ما إذا أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة .. فالأصح: أنه يكاتب ذلك القدر، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 703]:(كل ما رق وبعضه في الوصية) وألحق به صاحب "المطلب": ما إذا أوصى [بإعتاق](1) بعض عبده، ونازعه في ذلك شيخنا في "تصحيح المنهاج" لصحة الوصية هناك، والتبعيض عارض بخلاف الثانية؛ فإنها صدرت بالتبعيض الممتنع على أصل الشافعي.
6475 -
قول "التنبيه"[ص 147]: (وإن كان عبدٌ بين اثنين فكاتبه أحدهما في نصيبه بغير إذن شريكه .. لم يجز، وإن كان بإذنه .. ففيه قولان) الأظهر: أنه لا يجوز أيضًا، وعبر عنه في "المنهاج" بالمذهب (2)؛ لأن الرافعي حكى عن بعضهم القطع بالمنع (3)، وإن كان قد أهمل هذه الطريقة في "الروضة"، فلم يحك فيهما سوى قولين (4).
6476 -
قول "التنبيه"[ص 147]: (وإن كاتباه) زاد "المنهاج"[ص 595]: (معًا أو وكَّلا) وهو تصوير لا تقييد، وكذا إذا وكل أحدهما الآخر.
وقولهما - والعبارة "للمنهاج" -: (صح إن اتفقت النجوم وجُعل المال على نسبة مِلْكَيْهِمَا)(5) قد يفهم أنه لا بد من التصريح به، وليس كذلك، بل لو أطلقاه .. قسم كذلك، وجزمهما بذلك مع حكاية الخلاف في الكتابة على نصيبه بإذن شريكه طريقة مرجوحة، والأصح طرد القولين.
6477 -
قول "المنهاج"[ص 595]: (ولو عجز فعجَّزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه .. فكابتداء عقد، وقيل: يجوز) موافق لقوله في "أصل الروضة": المذهب: أنه كابتداء الكتابة، لا يجوز بغير إذن الشريك على المذهب، ولا بإذنه على الأظهر (6)، لكنه لا يوافق "المحرر" فإن عبارته في ذلك:(قطع هنا قاطعون بالجواز)(7) لم يذكر غير ذلك، وقد حكى في "أصل الروضة" هذه الطريقة بقيد فقال بعد كلامه المتقدم: ومنهم من قطع بالجواز بالإذن؛ لأن الدوام أقوى (8)، ففهم "المنهاج" أن مراد "المحرر" زيادة حكاية هذه الطريقة، مع كون الراجح المنع كما هو في أصل المسألة، والظاهر أنه مراده.
(1) في (د): (بكتابة).
(2)
المنهاج (ص 595).
(3)
انظر "فتح العزيز"(13/ 472).
(4)
الروضة (12/ 228).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 147)، و"المنهاج"(ص 595).
(6)
الروضة (12/ 230).
(7)
المحرر (ص 525).
(8)
الروضة (12/ 230).