المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تنبيه [في بقية شروط المسابقة] - تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي - جـ ٣

[ابن العراقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِنايات

- ‌فصل [في اشتراك اثنين في فعل مزهق]

- ‌فصل [في قتل من ظن كفره]

- ‌فصل [في تغير حال المجني عليه من وقت الجناية]

- ‌فصلٌ [شروط قود الأطراف والجراحات وما يتعلق بها]

- ‌بابُ كيفيّة القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه

- ‌فصلٌ [في الاختلاف]

- ‌فصلٌ [ثبوت حق القصاص للوارث]

- ‌فصلٌ [موجب العمدِ القودُ]

- ‌كتابُ الدّيات

- ‌فصلٌ [في الشجاج التي تجب فيها الحكومة]

- ‌فَرْعٌ [في دية المعاني]

- ‌فرعٌ [تداخل ديتين فأكثر]

- ‌فصلٌ [فيما تجب فيه الحكومة وقدرها]

- ‌باب ما تجب به الدّية من الجنايات

- ‌فصل [في الاصطدام]

- ‌باب العاقلة

- ‌فصلٌ [جناية العبد وتعلقها برقبته]

- ‌تَنْبِيهٌ [لو كان العبد المأمور بجناية مرهونًا مقبوضًا بالإذن]

- ‌بابُ ودية الجنين

- ‌بابُ كفّارة القتل

- ‌فَصْلٌ [ما يثبت به موجب القصاص]

- ‌كتابُ البُغاة

- ‌بابُ أدب السلطان

- ‌كتابُ الرِّدَّة

- ‌كتابُ الزِّنا

- ‌كتابُ حَدِّ القّذْف

- ‌كتابُ قطع السّرقة

- ‌فَصْلٌ [فيما يمنع القطع وما لا يمنعه]

- ‌فَصْلٌ [إقامة الحد على الذِّمِّيُّ والمعاهد]

- ‌فَصْلٌ [فيما تثبت به السرقة]

- ‌فَصْلٌ [في صفة القطع وما يتعلق بها]

- ‌كتابُ قاطع الطَّريق

- ‌فَصْلٌ [في اجتماع الحدود]

- ‌كتاب الأشربة

- ‌بابُ التَّعزير

- ‌كتابُ الصِّيال وضمان الولاة

- ‌فَصْلٌ [ضمان الولاة]

- ‌فَصْلٌ [ضمان الدواب والبهائم]

- ‌كتاب السير

- ‌فصل [في الاستعانة على الغزو]

- ‌فصل [حكم أسرى الكفار]

- ‌فصل [في الأمان]

- ‌فصل [في الجزية]

- ‌فصل [جملة من أحكام عقد الذمة]

- ‌باب الهدنة

- ‌كتابُ الصَّيُد والذّبائح

- ‌فصَلٌ [في بعض شروط الآلة والذبح والصيد]

- ‌فصَلٌ [فيما يملك به الصيد]

- ‌كتابُ الأضحية

- ‌بابُ العَقِيقة

- ‌كتابُ الأَطعِمة

- ‌كتاب المسابقة والمناضلة

- ‌تَنْبِيْهٌ [في بقية شروط المسابقة]

- ‌تَنْبِيْهٌ [لا تتعين صفات الرمي بالشرط]

- ‌كتابُ الأَيْمان

- ‌بابُ من يصح يمينه وما يصح به اليمين

- ‌كتابُ كفّارة اليمين

- ‌بابُ جامع الأيمان

- ‌فَصْلٌ [في أنواع من الحلف على الأكل وعدمه]

- ‌فَصْلٌ [في أنواع من الأيمان]

- ‌فَصْلٌ [فيما لو حلف على أمر فوكل غيره حتى فعله]

- ‌كتابُ النَّذْر

- ‌فصلٌ [في نذر المشي إلى مكة أو الحج والعمرة وما يتعلق به]

- ‌كتابُ القضاء

- ‌فصلٌ [فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه]

- ‌فصلٌ [في آداب القضاء وغيرها]

- ‌فصلٌ [في التسوية بين الخصمين وما يتبعها]

- ‌بابُ القضاء على الغائب

- ‌تَنْبِيْهٌ [لو أقام قيم الطفل بينة على قيم طفل آخر]

- ‌فصلٌ [في بيان الدعوى بعين غائبة]

- ‌فصلٌ [في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه]

- ‌بابُ القِسْمَة

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌فصلٌ [فيما يحكم به بشهادة رجل واحد]

- ‌تَنْبِبيهٌ [أقسام المشهود به]

- ‌فَصْلٌ [في تحمل الشهادة في النكاح وغيره]

- ‌فَصْلٌ [في الشهادة على الشهادة]

- ‌فَصْلٌ [في الرجوع عن الشهادة]

- ‌كتابُ الدعوى والبيّنات

- ‌فَصْلٌ [فيما يترتب على سكوت المدعى عليه عن جواب الدعوى]

- ‌تنبيه [على وجوب اليمين وعدمه]

- ‌فصل [متى تغلظ يمين المدعي والمدعى عليه

- ‌فصل [في تعارض البينتين]

- ‌فصل [في اختلاف المتداعيين في العقود]

- ‌كتابُ إلحاق القائف

- ‌كتابُ العِتْق

- ‌فصَلٌ [في العتق بالبعضية]

- ‌فصَلٌ [في العتق في مرض الموت]

- ‌بابُ الولاء

- ‌كتابُ التَّدبير

- ‌كتابُ الكِتابة

- ‌فصل [فيما يلزم السيد بعد الكتابة]

- ‌فصل [في بيان لزوم الكتابة]

- ‌فصلٌ [في مشاركة الكتابة الفاسدةِ الصحيحةَ]

- ‌كتابُ أمّهات الأولاد

- ‌خاتمة النسخة

- ‌خاتمة النسخة (ج)

- ‌خاتمة النسخة (د)

- ‌أهم مصادر ومراجع التحقيق

الفصل: ‌تنبيه [في بقية شروط المسابقة]

غيره، ولا لأحدهما غاية وللآخر غيرها، وقد ذكره "المنهاج"(1).

5647 -

قوله: (وتعيين الفرسين)(2) يرد عليه أن الأصح: أنه يكفي وصفها؛ ولهذا قال "الحاوي"[ص 645، 641]: (وتعيين المركب أو وصفه)، وتناولهما قول "التنبيه" [ص 127]:(ولا تجوز إلا على فرسين معروفين) فإن المعرفة تحصل بالوصف، بخلاف التعيين، وقول شيخنا ابن النقيب في قول "المنهاج":(وتعيين الفرسين): أي: ولو بالوصف (3) تكلف وتحمل للفظ ما لا يحتمله.

5648 -

قول "المنهاج"[ص 541]: (وإمكان سبق كل واحد) لا يكفي مجرد الإمكان، بل لا بد أن يكون غير نادر؛ ولذلك قال "الحاوي" عطفا على المنفي [ص 640]:(وندور سبق أحد) قد يفهم ذلك من اعتبار "التنبيه" و"المنهاج" في فرس المحلل أن يكون كفؤًا لفرسيهما؛ فإنه يفهم اعتبار التكافؤ في فرسيهما، وإنما يحصل التكافؤ بما ذكرناه، فإذا قطع بسبق فرس أحدهما أو فرس المحلل أو بتخلفه .. لم يصح، كذا أطلقوه، وقال الإمام: إن أخرج المال أحدهما وكان يقطع بسبقه .. فهذه مسابقة بلا مال، أو بتخلفه .. صح في الأصح، وكأنه قال لغيره: ارم كذا، فإن أصبت منه كذا .. فلك كذا، وإن أخرجاه والمحلل قطعي التخلف .. فكالعدم؛ فيبطل، أو السبق .. فالوجهان (4).

قال الرافعي: وهو تفصيل حسن (5)، وتعقبه شيخنا في "تصحيح المنهاج": بأنه إذا قطع بتخلف المخرج للمال أو بسبق المحلل .. لم تظهر الفروسية المقصودة بالعقد؛ فيبطل، وليس كقوله: إن أصبت كذا؛ فإن في ذلك تحريضًا له على الإصابة، قال: فالأظهر عندنا: ما أطلقة الأصحاب.

‌تَنْبِيْهٌ [في بقية شروط المسابقة]

أهملوا من الشروط: كون المسافة بحيث يمكن الفرسين قطعها بدون انقطاع وتعب، وإلا .. فالعقد باطل، وأن يتسابقا على الدابتين، فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما .. لم يصح،

(1) المنهاج (ص 541).

(2)

انظر "المنهاج"(ص 541).

(3)

انظر "السراج على نكت المنهاج"(8/ 116).

(4)

انظر "نهاية المطلب"(18/ 283، 284).

(5)

انظر "فتح العزيز"(12/ 186).

ص: 449

ذكرهما في "أصل الروضة"(1)، والثاني منهما مفهوم من قول "التنبيه" [ص 128]:(وإن مات أحد الراكبين .. قام وارثه مقامه، فإن لم يكن له وارث .. استأجر الحاكم من يقوم مقامه).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ومقتضى القواعد: أن مخرج المال لا بد أن يكون مطلق التصرف، ويجوز كون الذي لم يخرج سفيهًا؛ لأنه إما آخذ لمال وإما غير غارم، والأرجح: اعتبار إسلام المتعاقدين؛ لأن هذا العقد أبيح للمسلمين ليتقووا على جهاد الكفار، ولم أر من تعرض له. انتهى.

5649 -

قولهم: (إنه يجوز للإمام إخراج عوض المسابقة من مال بيت المال)(2) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": محله مال المصالح دون غيره، قال: والأرجح: اعتبار أن يقول الإمام ذلك في العقد، ولا يكفي الإطلاق.

5650 -

قول "المنهاج"[ص 542]: (وإن جاء أحدهما ثم المحلِّل ثم الآخر .. فمال الآخر للأول في الأصح) كان ينبغي أن يقول: (على النص) فإنه منصوص الشافعي في "الأم" و"المختصر" إذ فيهما: (وإن سبق أحدهما المحلل .. أحرز السابق ماله وأخذ مال صاحبه)(3).

5651 -

قوله: (وإن تسابق ثلاثة فصاعدًا وشُرط للثاني مثل الأول .. فسد)(4) تبع فيه "المحرر"(5)، لكن الأصح في "الروضة" و" الشرحين": الصحة، وعليه مشى "التنبيه" فقال [ص 127]:(وإن كانوا ثلاثة فشرط لاثنين دون الثالث، أو أربعة فشرط لثلاثة دون الرابع .. جاز) وقول شيخنا ابن النقيب: إن في "التنبيه" مثل ما في "المنهاج"(6) وهم.

فإن قلت: لعله حمله على ما إذا شرط للثاني دون الأول؛ فإنه لم يصرح بأنه شرط للثاني مثل الأول كما فعل "المنهاج".

قلت: عبارته أعم من ذلك، فلا يجوز تخصيصها بغير دليل، والعجب أن النسائي في "نكته" لم يذكر في ذلك إلا قول "التنبيه" [ص 127]:(وإن شرط للجميع وسوى بينهم .. لم يجز) وقال: هذا في الفسكل (7) واضح، وأما مساواة المجلي للسابق (8) .. فوقع لـ "المحرر" منعه كما أطلقه

(1) الروضة (10/ 358).

(2)

انظر "التنبيه"(ص 127)، و"الحاوي"(ص 639)، و"المنهاج"(ص 541).

(3)

الأم (4/ 230)، مختصر المزني (ص 287).

(4)

انظر "المنهاج"(ص 542).

(5)

المحرر (ص 471).

(6)

انظر "السراج على نكت المنهاج" ص (8/ 118).

(7)

الفِسْكِل بكسر الفاء والكاف: الذي يجيء آخر الخيل. انظر "مختار الصحاح"(ص 211)، و"لسان العرب"(11/ 519).

(8)

يقال للسابق الأول من الخيل: المجلي. انظر "لسان العرب"(14/ 467).

ص: 450

الشيخ (1)، وأهمل قول "التنبيه" قبله [ص 127]: (وإن كانوا ثلاثة فشرط لاثنين دون الثالث

إلى آخره) ثم لو لم يكن إلا كلام "التنبيه" الأخير .. لم يكن مساويًا لما في "المحرر" لأنه إذا لم يشرط للفسكل شيئًا أو شرط له دون ما شرطه لمن قلبه .. لم يتناوله.

5652 -

قوله: (وإن شرط للجميع وسوى بينهم)(2) وكذا اقتصر في "التوشيح" على كلام "التنبيه" الثاني، وقال: الشرط لاثنين دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع ليس شرطًا للجميع، وعلى موافقة "الروضة" وغيرها جرى "الحاوي" فقال [ص 639]:(يفضل الفسكل) فلم يشترط سوى كون الفسكل - أي: الأخير - مفضولًا (3)، وذلك يصدق بالتسوية بين جميع من قبله، وهو ظاهر نص "الأم" و"المختصر" حيث قال:(فيجعل للسابق شيئًا معلومًا، وإن شاء جعل للمصلي (4) والثالث والرابع ومن يليه بقدر ما رأى).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": المعتمد عندنا: أنه يفسد من المسمى للثاني بحيث يحصل له من المسمى ما يسمى للثاني غالبًا ناقصًا عن الذي للأول، فلا يطلق الفساد كما أطلقه "المنهاج"، ولا الصحة كما في "الروضة" فإن جواز التسوية يؤدي إلى أن كلًا منهما لا يجهد على أن يسبق فيفوت المقصود، ولم يفسد العقد كله؛ لأن الصفقة يمكن تفريقها بخلاف العرايا إذا عقد على خمسة أوسق، ثم استشهد بأن الأصح في المسابقة الفاسدة: استحقاق السابق ما يتسابق بمثله في تلك المسابقة غالبًا، ثم أوّل النص المتقدم: بأن قوله: (ما رأى) أي: على وجه يحرض على الحرص على السبق، قال: وإنما يحصل ذلك بتفضيل كل سابق على مسبوقه. انتهى.

وقال النشائي: ظني أن ما في "المحرر" سبق قلم (5)، واقتصر شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" عليه (6)، وكان ينبغي أن يذكر معه تصحيح "الروضة" أيضًا؛ فقد عرفت أنه المعتمد.

5653 -

قول "التنبيه"[ص 127، 128]: (وإن شرط للجميع وسوى بينهم .. لم يجز، وإن فاضل فجعل للسابق عشرة وللمجلي تسعة وللمصلي ثمانبة .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: الجواز، وعليه يدل قول "الحاوي" [ص 639]:(يفضل الفسكل) فإنه يدل على أنه

(1) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق 117).

(2)

انظر "التنبيه"(ص 127).

(3)

الروضة (10/ 353).

(4)

المصلي: تالي السابق، يقال: صلى الفرس، إذا جاء مصليًا وهو الذي يتلو السابق؛ لأن رأسه عند صلاه؛ أي: مغرز ذنبه. انظر "مختار الصحاح"(ص 154).

(5)

انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه"(ق 117).

(6)

تذكرة النبيه (3/ 199).

ص: 451

يجوز أن يشرط له أيضًا لكن دون من قبله، وقال النووي في "التحرير": يقع في أكثر النسخ: للسابق عشرة وللمصلي تسعة وللمجلي ثمانية، وفيما ضبطناه عن نسخة المصنف: للمجلي تسعة وللمصلي ثمانية وكلاهما خلاف المعروف في اللغة وكتب الفقه، وهو أن المجلي هو السابق، والمصلي الثاني والثالث التالي

إلى آخره. انتهى (1).

وأجيب عن "التنبيه": بأن ما ذكره من كون المجلي ثانيًا والمصلي ثالثًا هو ما ذكره الثعالبي في "فقه اللغة"(2) فلا اعتراض عليه إذًا.

5654 -

قول "التنبيه"[ص 128]: (والسبق في الخيل إذا استوت أعناقها: أن يسبق أحدهما بجزء من الرأس من الأُذُن وغبره، وإن اختلفا في طول العنق أو كان ذلك فى الإبل .. اعتبر السبق بالكاهل) فيه أمور:

أحدها: أن الأصح في الخيل: اعتبار العنق استوت أعناقها أو اختلفت، وعليه مشى "المهذب" و"المنهاج" و"الحاوي"(3)، قالوا: فإن استوى الفرسان في طول العنق؛ فمن سبق ببعض العنق .. فهو السابق، وإن اختلفا؛ فإن سبق الأقصر عنقًا أو الأطول بأكثر من قدر الزيادة .. فهو السابق، وإلا .. فلا، واستدركه النووي في "تصحيحه" بلفظ الصواب (4)، فاقتضى عدم الخلاف فيه، لكن نقل ابن الرفعة عن ابن الصباغ في "الشامل": أنه جزم بما في "التنبيه"، قال: وذكر الإمام في "النهاية" ما يقتضيه (5).

وحمل شيخنا في "تصحيح المنهاج" اعتبارهم العنق في الخيل على ما إذا لم ترفع أعناقها عند العدو، فإن رفعت أعناقها عند العدو .. فالاعتبار في سبقها بالكتد، واستشهد على ذلك: بأنه في "الروضة" وأصلها فرق بين الإبل والخيل؛ بأن الإبل ترفع أعناقها في العدو، فلا يمكن اعتباره، والخيل تمدها (6)، ومقتضاه: ما ذكرناه، وجعله بعد ذلك هذا التفصيل وجها ضعيفًا لا يلائم هذا الفرق، ووقع في "تصحيح" شيخنا الإسنوي: أن الأصح في "الروضة" في الخيل عند اختلاف العنق: اعتباره بالرأس كذا رأيته بخطه، وهو سبق قلم نبهت عليه؛ لئلا يغتر به، ويدل أنه سبق قلم قوله: بالرأس أيضًا؛ فإن المذكور قبله: العنق، فأراد أن يقول: بالعنق أيضًا، فسبق قلمه (7).

(1) تحرير ألفاظ التنبيه (ص 226).

(2)

فقه اللغة (ص 225)، ونقل الثعالبي عن الجاحظ والفراء: أن أولها السابق ثم المصلي، ولم يذكر المجلي.

(3)

المهذب (1/ 417)، الحاوي (ص 639)، المنهاج (ص 542).

(4)

تصحيح التنبيه (1/ 391).

(5)

نهاية المطلب (18/ 249).

(6)

فتح العزيز (12/ 187)، الروضة (10/ 359).

(7)

تذكرة النبيه (3/ 200) وفيه: (بالعنق أيضًا).

ص: 452

ثانيها: قال في "التحرير": قد ينكر على "التنبيه" جَعْله الأذن من الرأس؛ فإن مذهبنا أنه عضو مستقل (1)، ويجاب: بأنه مجاوزة للمجاورة وكونها في تدوير الرأس.

ثالثها: أنه اعتبر في الإبل السبق بالكاهل، وفي "المنهاج" [ص 542]:(بالكتف) وفي "الحاوي" و"الروضة" وأصلها: (بالكتَد)(2) وهو بفتح التاء على الأشهر، وهي عبارة "الأم" و"المختصر"(3)، فقال الشيخ أبو حامد وغيره: إنه الكاهل؛ فلذلك عبَّر به "التنبيه"، وذكر البغوي: أنه الكتف (4)، وهو محكي عن الربيع؛ فلذلك عبر به "المنهاج"، لكن قال الجوهري: إن الكتد: ما بين الكاهل إلى الظهر (5)، فعلى هذا لا يصح التعبير عنه بواحد منهما.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج" بعد ذكره أن المحكي عن الجوهري هو المشهور، وعلى هذا: فحيث اعتبرنا الكتد .. لا يكتفى بالكتف؛ لأن أول الكتف قبل أول الكاهل الذي هو مجمع الكتفين؛ لأن الكتف له دورة يتسع بها، وعند اجتماع الكتفين في الأعلى لا يكون ذلك الاتساع موجودًا؛ فالاعتبار بالكتف غير معتمد. انتهى.

رابعها: مقتضى إطلاقهم: أنه لا فرق في اعتبار الكتد في الإبل بين الإطلاق وغيره، حتى لو شُرط غيره .. لبطل العقد، لكن في زيادة "الروضة": أن المسألة فيما إذا أطلقا (6)، وكذا في "المهذب"(7).

5655 -

قول "المنهاج"[ص 542]: (وقيل: بالقوائم فيهما) أي: في الإبل والخيل، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": يقتضي أن السبق بالقوائم مغاير لما سبق، وفي "أصل الروضة": وأما الكتد مع القدم .. فقد فرق بينهما فارقون، وأقام أحدهما مقام الآخر آخرون، وأشار الفريقان إلى أنه لا فرق بين الاعتبار بهما ولا خلاف؛ لأنهما قريبان من التحاذي، لكن بينهما مع التقارب تفاوت، ولا يبعد أن يجعل اعتبار القدم وراء اعتبار الكتد والهادي (8)، قال شيخنا: وقوله: (ولا يبعد

إلى آخره) ممنوع؛ فإنه إذا كان الحال في الجميع متحدًا .. لم يستقم ما قاله، وقد ذكر الإمام أن عند الاستواء ومد العنق في العدو .. يكون السابق بالهادي سابقًا

(1) تحرير ألفاظ التنبيه (ص 227).

(2)

فتح العزيز (12/ 188)، الروضة (10/ 359)، الحاوي (ص 639).

(3)

الأم (4/ 230)، مختصر المزني (ص 287).

(4)

انظر "التهذيب"(8/ 81).

(5)

انظر "الصحاح"(2/ 530).

(6)

الروضة (10/ 360).

(7)

المهذب (1/ 417).

(8)

الروضة (10/ 360).

ص: 453

بمواقع السنابك وحينئذ يرتفع الخلاف، وقال الإمام: وكان شيخي يقطع بأن الاعتبار في التساوي في الابتداء بالأقدام لا غير، وإنما التردد في الآخر، وهذا حسن متجه لا يجوز غيره؛ فإنا إن اعتبرنا السبق بالعنق من جهة استحباب مد الفرس عنقه .. فهذا لا يتحقق في ابتداء الموقف (1).

5656 -

قول "المنهاج"[ص 542]: (ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرةٌ أو مُحَاطَّةٌ) مثل قول "التنبيه"[ص 128]: (وأن يعلم أن الرمي محاطة أو مبادرة أو مناضلة) إلا أنه لم يذكر المناضلة، وسيأتي الكلام عليها، لكن صحح في "الشرح الصغير" و"أصل الروضة": عدم الاشتراط، فإن أطلقا .. حمل على المبادرة (2)، وحكاه في "الشرح الكبير" عن البغوي فقط (3)، وهو مفهوم من كون "الحاوي" لم يشترط ذلك، وتبع البغوي فيه الخوارزمي في "الكافي"، وممن قال بالاشتراط الفوراني والغزالي في "الخلاصة"(4).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": المعتمد أنه إن كان للرماة عُرف في ذلك .. نزل الإطلاق عليه، وإلا .. فلا بد من التعيين، وعبارة النص في "الأم" و"المختصر":(وجائز أن يشترطا في ذلك محاطة أو مبادرة)(5) وهو دال على أنه يشترط تعيين واحد منهما، وإنما أخرجنا حالة العرف المعتاد؛ لأن ذلك ينزل منزلة الشرط، وجزم الماوردي بفساد العقد إذا لم يكن لهم عرف، وحكى الوجهين فيما إذا كان لهم عرف (6)، وأطلق الشيخ أبو حامد ومن تبعه الوجهين.

5657 -

قول "التنبيه"[ص 128]: (والمبادرة: أن يشترط إصابة عشرة من عشرين فيبدر أحدهما إلى إصابة العشرة فينضل صاحبه) لا يخفى أنه مثال، وضابطه قول "المنهاج" [ص 542]:(وهي: أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط) ولا بد مع ذلك من استوائهما في العدد المرمى به، فلو رمى أحدهما في مثال "التنبيه" عشرين فأصاب عشرة، والآخر تسعة عشر فأصاب تسعة .. فالأول غير ناضل الآن حتى يرمي الآخر سهمه، فكان أصابه .. فلا ناضل، وإلا .. فالأول ناضل، فهذا القيد احتراز من نحو هذه الصورة، واقتصر "المنهاج" على ذكر العدد المشروط إصابته، والمذهب: أنه لا بد من ذكر عدد الرمي في العقد في المحاطة والمبادرة؛ ليكون للعمل ضبط، وقد أشار إليه "التنبيه" بقوله [ص 128]:(من عشرين)، وصرح به قبل ذلك فقال: (ولا

(1) انظر "نهاية المطلب"(18/ 249، 250، 251).

(2)

الروضة (10/ 368).

(3)

فتح العزيز (12/ 201)، وانظر "التهذيب"(8/ 86، 87).

(4)

الخلاصة (ص 654).

(5)

الأم (4/ 231)، مختصر المزني (ص 287).

(6)

انظر "الحاوي الكبير"(15/ 203، 204).

ص: 454

يجوز إلا على عدد من الرشق معلوم، وأن يكون عدد الإصابة معلومًا) (1) ويستثنى من كلامه: ما لو تناضلا على رمية واحدة وشرطا المال لمصيبها .. فإنه يصح على الأصح مع أن الواحد ليس بعدد.

5658 -

قول "التنبيه"[ص 128]: (فالمحاطة: أن يحط أكثرهما إصابة من عدد الآخر، فيفضل له عدد معلوم يتفقان عليه، فينضله به) في عبارته قلق: وتقريرها: أن (من) في كلامه بمعنى عوض؛ كقوله تعالى: {وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً} أي: عوضكم، ومعناه: يسقط أكثرهما إصابة من إصابته مثل عدد إصابات الآخر، فتعبير "المنهاج" عن ذلك بقوله [ص 542]:(وهي: أن تقابَل إصابتهما ويطرح المشترك، فمن زاد بعدد كذا .. فناضل) أوضح قال شيخنا ابن النقيب: وأورد بعضهم هنا أسئلة:

الأول: لو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئًا .. فهل ينضل مع أنه لا تقابل ولا طرح لعدم الاشتراك؟ إن قيل: نعم .. انتقض حد المحاطة، وإلا .. احتاج إلى نقل.

الثاني: لو شرطا النضل بواحد بعد الطرح .. فهل هي من صور المحاطة أم لا؛ لأن الواحد ليس بعدد وهو كالأول؟ .

الثالث: لو شرطا بعد طرح المشترك نضل شيء من غير تعيين .. هل يجوز ويكون محاطة؟ فيه ما تقدم (2).

5659 -

قول "الحاوي"[ص 643]: (وإن أصاب المشروط في المحاطة .. يُتم) يرد عليه نحو ما لو شرطا عشرين وشقًا على أن من زادت إصاباته على إصابات الآخر بخمسة فهو ناضل، فرمى أحدهما خمسة عشر فأصابها ورمى الآخر خمسة عشر فأصاب منها خمسة .. فالأول ناضل، ولا يكلف تمام الرمي في الأصح؛ لعدم فائدته.

5660 -

قول "التنبيه"[ص 128]: (والمناضلة: أن يشترط إصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا جميعًا، فيرميان معًا جميع ذلك، فإن أصاب كل واحد منهما العشرة أو أكثر أو أقل .. أحرز أسبقهما، وإن أصاب أحدهما دون العشرة وأصاب الآخر العشرة أو فوقها .. فقد نضله) قال في "التحرير": كذا في النسخ قوله: (فيرميان) بالنون، والوجه حذفها؛ لعطفه على (يستوفيا)(3)، ولم يرد في "الكفاية" على كلام "التنبيه" شيئًا، ولم يذكر هذه الصورة في "المهذب"، بل ذكر بدلها الحوابي (4).

(1) التنبيه (ص 128).

(2)

انظر "السراج على نكت المنهاج"(8/ 121).

(3)

تحرير ألفاظ التنبيه (ص 229).

(4)

المهذب (1/ 420).

ص: 455

قال شيخنا ابن النقيب: ولم أرها في غيره أيضًا. انتهى (1).

وعلى هذا: لفظ المناضلة مشترك بين الجنس وهذا النوع، وذكر بعضهم: أن صوابه: مفاضلة بالفاء، وذكره كذلك ابن قدامة الحنبلي في "المغني"(2)، وفي "أصل الروضة" بعد هذا الموضع بكثير عن كثير من الأصحاب: أن الرمي ثلاثة: المبادرة، والمحاطة، والحوابي، وهي: أن يشرطا أن الأقرب والأسد يسقط الأبعد، فإن ذكر أحد القرب، كذراع مثلًا .. صح، وإلا .. حمل على عادة الرماة فيه، فإن لم يكن .. بطل العقد في الأصح (3).

5661 -

قول "المنهاج"[ص 542]: (وبيَانُ عدد نوب الرمي) و"الحاوي"[ص 640]: (والنوب) أي: أيرميان سهمًا سهمًا، أو خمسة خمسة، أو ما يتفقان عليه، كذا في "أصل الروضة" اشتراط بيان ذلك، لكنه قال في آخر كلامه: والإطلاق محمول على سهم سهم. انتهى (4).

وهو يقتضي أنه لا يشترط بيان ذلك، بل إن شُرط .. اتبع، وإلا .. حمل على سهم سهم، وعليه مشى "التنبيه" فقال [ص 128، 129]: (ويرميان سهمًا سهمًا، وإن شرط أن يرمي أحدهما بجميع سهامه .. حملا على الشرط).

واعلم: أن اتفاقهما على سهم سهم لا تتناوله عبارة "المنهاج" لما علم أن الواحد ليس بعدد، بخلاف عبارة "الحاوي" فإنه لم يذكر لفظ العدد.

5662 -

قولهم - والعبارة لـ "التنبيه" -: (وأن يكون عدد الإصابة معلومًا)(5) شرطه: أن لا يكون نادرًا؛ ولهذا عقبه لـ "التنبيه" بقوله [ص 128]: (فإن شرط إصابة تسعة أو عشرة من عشرة .. لم يجز في أصح القولين) وادعى في "المهمات" أن الرافعي والنووي سكتا على تسعة من عشرة، وليس كذلك؛ فهي داخلة في قولهما: ولو شرط ما يمكن حصوله نادرًا .. فوجهان، ويقال: قولان، أصحهما: الفساد (6)، قال في "أصل الروضة": وإن شرط ما هو متيقن في العادة؛ كإصابة الحاذق واحدًا من مئة .. ففي صحة العقد وجهان، وجه المنع أن هذا العقد ينبغي أن يكون فيه خطر؛ ليتأنق الرامي في الإصابة، ولم يذكر الوجه الآخر (7)، لسقط وقع في الرافعي

(1) انظر "السراج على نكت المنهاج"(8/ 122).

(2)

المغني (9/ 376).

(3)

الروضة (10/ 381).

(4)

الروضة (10/ 368).

(5)

انظر "التنبيه"(ص 128)، و"الحاوي"(ص 641)، و"المنهاج"(ص 542).

(6)

فتح العزيز (12/ 198)، الروضة (10/ 365، 366).

(7)

الروضة (10/ 365).

ص: 456

"الكبير"(1)، وهو في "الصغير"، قال فيه: والأصح عند جماعة منهم صاحب الكتاب: أنه يصح ليتعلم الرمي بمشاهدة رميه، وصحح ابن الرفعة في "الكفاية" وشيخنا في "تصحيح المنهاج" مقابله؛ لأن هذا العقد إنما شرع للتحريض على تحصيل الإصابة.

5663 -

قول "التنبيه"[ص 128]: (وأن يكون مدى العرض معلومًا) و"المنهاج"[ص 542]: (وبيان مسافة الرمي) محله كما في "الحاوي"[ص 641]: (حيث لا عادة)، وهو موافق الكلام "الروضة" وأصلها، حيث قال: في وجوبه قولان:

أحدهما: نعم.

والثاني: لا، وينزل على غالب عادة الرماة هناك، فإن لم تكن عادة .. وجب قطعًا، وعلى هذا يحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط الإعلام، وليرجح من القولين التنزيل على العادة الغالبة (2).

ويمكن أن يكون قول "المنهاج" بعد ذلك [ص 542]: (إلا أن تعقد بموضع فيه كرض معلوم .. فيحمل المطلق عليه) لا يختص بالمذكور قبله، وهو: قدر الغرض طولًا وعرضًا، بل يعود إلى هذه الصورة أيضًا على قاعدة الشافعي في عود المتعلقات للكل، فيوافق "الحاوي" وغيره.

ويشترط ألَّا تكون الإصابة في تلك المسافة نادرة في الأصح، وفي "المهمات": أن اختصاص بيان مسافة الرمي بما إذا لم يكن هناك عادة مخالف لتصحيح اشتراط بيان عدد الرمي والبادئ مطلقًا، ولتصحيح أن لا يشترط بيان نوع ما يرمي به مطلقًا، قال: والمتجه استواء الجميع في اعتبار العادة أو عدم اعتبارها، وخرج في "المهمات" المسافة التي يتحقق فيها الإصابة على الخلاف في العدد الذي يتحقق إصابته، كإصابة الحاذق واحدًا من مئة، وفيه نظر، بل ينبغي الجزم بالصحة.

5664 -

قول "التنبيه"[ص 128]: (فإن شرط دون مئتي ذراع .. جاز، وما زاد .. قيل: يجوز إلى مئتين وخمسين ذراعًا، وقيل: يجوز إلى ثلاث مئة وخمسين ذراعًا) الأصح: الأول، ومقتضى كلامه جريان الخلاف في المئتين أيضًا، وكذا في الجيلي، لكن الذي في الرافعي: الجزم بالجواز (3).

5665 -

قوله: (فإن شرط الرمي إلى غير غرض وأن يكون السبق لأبعدهما رميًا .. لم يصح)(4)

(1) فتح العزيز (12/ 198).

(2)

فتح العزيز (12/ 199)، الروضة (10/ 366، 367).

(3)

فتح العزيز (12/ 200).

(4)

انظر "التنبيه"(ص 128).

ص: 457

هو مفهوم من اشتراط "المنهاج" بيان المسافة (1)، لكن الأصح: الصحة؛ لأن الإبعاد مقصود أيضًا في مقابلة القلاع ونحوها، وحصول الإرعاب وامتحان شدة الساعد، وهو مراد "الحاوي" بقوله [ص 641]:(وعلى البرتاب) وهي لفظة فارسية، والمراد بها هنا: الرمي إلى غير غرض، بل لمجرد الإبعاد.

قال الإمام: والذي أراه على هذا أنه يشترط استواء القوسين في الشدة، ويراعى خفة السهم ورزانته؛ لأنهما يؤثران في القرب والبعد تأثيرًا عظيمًا (2).

5666 -

قول "المنهاج"[ص 542]: (وقدر الغرض طولًا وعرضًا) لا بد أيضًا من بيان ارتفاعه وانخفاضه وسمكه، وقد ذكره "التنبيه"(3)، وعبارة "الحاوي" [ص 641]:(والغرض وارتفاعه).

ويرد على "التنبيه": أن محله إذا لم يكن هناك عادة، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي"(4).

5667 -

قول "التنبيه"[ص 129]: (وأن تكون صفة الرمي معلومة من القرع والخزق والخسق والمرق والخرم) فيه أمران:

أحدهما: أن ذلك ليس شرطًا، وإنما هو ندب؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 542]:(وليبينا صفة الرمي) فأتى بلام الأمر المحتملة للندب، ثم قال:(فإن أطلقا .. اقتضى القرع)(5) وكذا في "المهذب"(6)، وكذا ذكره الماوردي (7)، وهو مفهوم من ترك "الحاوي" اشتراط ذلك، والذي في "الروضة" وأصلها: أن كتب كثير من الأصحاب منهم العراقيون مصرحة بأنه لا بد من ذكر ما يريدان من هذه الصفات سوى المرق والخرم، فلم يشترطوا ذكرهما، والأصح: ما ذكره البغوي أنه لا يشترط التعرض لشيء منها؛ كالمرق والخرم، وكإصابة أعلى الشن وأسفله، قال: وإذا أطلقا العقد .. حمل على القرع؛ لأنه المتعارف. انتهى (8).

فيقال: كيف جزم "المحرر" بقول البغوي فقط مع نقله مقابله عن كثير منهم العراقيون، وشرطه فيه ذكر ما عليه المعظم (9)، وقال النووي: إنه وفى بما التزم، لكن تقدم عن "المهذب" موافقة " التهذيب" في ذلك أيضًا.

(1) المنهاج (ص 542).

(2)

انظر "نهاية المطلب"(18/ 282).

(3)

التنبيه (ص 128).

(4)

الحاوي (ص 641)، المنهاج (ص 542).

(5)

المنهاج (ص 542).

(6)

المهذب (1/ 418).

(7)

انظر "الحاوي الكبير"(15/ 203).

(8)

فتح العزيز (12/ 199)، الروضة (10/ 366).

(9)

المحرر (ص 471).

ص: 458

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": المعتمد أنه لا بد من ذكر الصفات التي يتميز بها المقصود من القرع كما هو مقتضى نص "الأم" وقال به الشيخ أبو حامد وأبو الفرج.

ثانيهما: قال النووي في "التحرير": كان الأولى أن يقول: صفة الإصابة؛ لأن ما ذكره صفتها لا صفة الرمي، لكنه من توابع الرمي ومتعلقاته، فأطلق عليه اسمه مجازًا (1)، والعجب منه في عدوله عن تعبير "المحرر" و"الروضة" وأصلها بالإصابة إلى هذه العبارة المعترضة عنده!

5668 -

قول "التنبيه"[ص 129]: (فالقرع هو: إصابة الشن) و"الحاوي"[ص 642]: (الإصابة بالنصل) أي: بلا خدش كما صرح به "المنهاج"(2)، وهو مفهوم من تفسير "التنبيه" الخزق: بأن يخدش ولا يثبت (3).

5669 -

قول "الحاوي"[ص 643]: (والخسق: الخرق) مقتضاه: أنه لا يشترط في الخسق أن يثبت فيه، وليس كذلك، وقد صرح "التنبيه" و"المنهاج" بأنه يشترط فيه ثبوته فيه (4)، لكن قد يرد عليهما أمران:

أحدهما: أنه لا يكون خاسقًا فيما لو أصاب طرف الشن فخرقه وثبت هناك.

ثانيهما: أنه لا يكون خاسقًا أيضًا فيما لو لم يثقب، بل وقع في خرم هناك وثبت، والأصح في الصورتين: أنه خاسق، وقد ذكرهما "الحاوي" فقال [ص 643]:(ولو ببعض [للطرف] (5) أو ثبت في ثقبة) قال الرافعي في الصورة الثانية بعد تعليله بأن السهم في قوته بحيث يخرق لو صادف موضعًا صحيحًا: وقضية هذا أن لا يجعل خاسقًا لو لم تعرف قوة السهم (6).

5670 -

قولهما: (والمرق: أن ينفذ فيه)(7) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنه ليس بتفسير معتمد، والذي عليه كلام أهل اللغة أن المرق: أن يخرج من الجانب الآخر ويقع منه، وبه فسره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ، وقال: إنه من الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ فلم يبق للمارق في الدين علقة كما أن السهم مرق من الرمية ولم يبق له بها علقة.

(1) تحرير ألفاظ التنبيه (ص 229).

(2)

المنهاج (ص 542).

(3)

التنبيه (ص 129).

(4)

التنبيه (ص 129)، المنهاج (ص 542).

(5)

في (ب)، (ج):(الطرف).

(6)

انظر "فتح العزيز"(12/ 213).

(7)

انظر "التنبيه"(ص 129)، و"المنهاج"(ص 542).

ص: 459