المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تنبيه [لا تتعين صفات الرمي بالشرط] - تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي - جـ ٣

[ابن العراقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِنايات

- ‌فصل [في اشتراك اثنين في فعل مزهق]

- ‌فصل [في قتل من ظن كفره]

- ‌فصل [في تغير حال المجني عليه من وقت الجناية]

- ‌فصلٌ [شروط قود الأطراف والجراحات وما يتعلق بها]

- ‌بابُ كيفيّة القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه

- ‌فصلٌ [في الاختلاف]

- ‌فصلٌ [ثبوت حق القصاص للوارث]

- ‌فصلٌ [موجب العمدِ القودُ]

- ‌كتابُ الدّيات

- ‌فصلٌ [في الشجاج التي تجب فيها الحكومة]

- ‌فَرْعٌ [في دية المعاني]

- ‌فرعٌ [تداخل ديتين فأكثر]

- ‌فصلٌ [فيما تجب فيه الحكومة وقدرها]

- ‌باب ما تجب به الدّية من الجنايات

- ‌فصل [في الاصطدام]

- ‌باب العاقلة

- ‌فصلٌ [جناية العبد وتعلقها برقبته]

- ‌تَنْبِيهٌ [لو كان العبد المأمور بجناية مرهونًا مقبوضًا بالإذن]

- ‌بابُ ودية الجنين

- ‌بابُ كفّارة القتل

- ‌فَصْلٌ [ما يثبت به موجب القصاص]

- ‌كتابُ البُغاة

- ‌بابُ أدب السلطان

- ‌كتابُ الرِّدَّة

- ‌كتابُ الزِّنا

- ‌كتابُ حَدِّ القّذْف

- ‌كتابُ قطع السّرقة

- ‌فَصْلٌ [فيما يمنع القطع وما لا يمنعه]

- ‌فَصْلٌ [إقامة الحد على الذِّمِّيُّ والمعاهد]

- ‌فَصْلٌ [فيما تثبت به السرقة]

- ‌فَصْلٌ [في صفة القطع وما يتعلق بها]

- ‌كتابُ قاطع الطَّريق

- ‌فَصْلٌ [في اجتماع الحدود]

- ‌كتاب الأشربة

- ‌بابُ التَّعزير

- ‌كتابُ الصِّيال وضمان الولاة

- ‌فَصْلٌ [ضمان الولاة]

- ‌فَصْلٌ [ضمان الدواب والبهائم]

- ‌كتاب السير

- ‌فصل [في الاستعانة على الغزو]

- ‌فصل [حكم أسرى الكفار]

- ‌فصل [في الأمان]

- ‌فصل [في الجزية]

- ‌فصل [جملة من أحكام عقد الذمة]

- ‌باب الهدنة

- ‌كتابُ الصَّيُد والذّبائح

- ‌فصَلٌ [في بعض شروط الآلة والذبح والصيد]

- ‌فصَلٌ [فيما يملك به الصيد]

- ‌كتابُ الأضحية

- ‌بابُ العَقِيقة

- ‌كتابُ الأَطعِمة

- ‌كتاب المسابقة والمناضلة

- ‌تَنْبِيْهٌ [في بقية شروط المسابقة]

- ‌تَنْبِيْهٌ [لا تتعين صفات الرمي بالشرط]

- ‌كتابُ الأَيْمان

- ‌بابُ من يصح يمينه وما يصح به اليمين

- ‌كتابُ كفّارة اليمين

- ‌بابُ جامع الأيمان

- ‌فَصْلٌ [في أنواع من الحلف على الأكل وعدمه]

- ‌فَصْلٌ [في أنواع من الأيمان]

- ‌فَصْلٌ [فيما لو حلف على أمر فوكل غيره حتى فعله]

- ‌كتابُ النَّذْر

- ‌فصلٌ [في نذر المشي إلى مكة أو الحج والعمرة وما يتعلق به]

- ‌كتابُ القضاء

- ‌فصلٌ [فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه]

- ‌فصلٌ [في آداب القضاء وغيرها]

- ‌فصلٌ [في التسوية بين الخصمين وما يتبعها]

- ‌بابُ القضاء على الغائب

- ‌تَنْبِيْهٌ [لو أقام قيم الطفل بينة على قيم طفل آخر]

- ‌فصلٌ [في بيان الدعوى بعين غائبة]

- ‌فصلٌ [في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه]

- ‌بابُ القِسْمَة

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌فصلٌ [فيما يحكم به بشهادة رجل واحد]

- ‌تَنْبِبيهٌ [أقسام المشهود به]

- ‌فَصْلٌ [في تحمل الشهادة في النكاح وغيره]

- ‌فَصْلٌ [في الشهادة على الشهادة]

- ‌فَصْلٌ [في الرجوع عن الشهادة]

- ‌كتابُ الدعوى والبيّنات

- ‌فَصْلٌ [فيما يترتب على سكوت المدعى عليه عن جواب الدعوى]

- ‌تنبيه [على وجوب اليمين وعدمه]

- ‌فصل [متى تغلظ يمين المدعي والمدعى عليه

- ‌فصل [في تعارض البينتين]

- ‌فصل [في اختلاف المتداعيين في العقود]

- ‌كتابُ إلحاق القائف

- ‌كتابُ العِتْق

- ‌فصَلٌ [في العتق بالبعضية]

- ‌فصَلٌ [في العتق في مرض الموت]

- ‌بابُ الولاء

- ‌كتابُ التَّدبير

- ‌كتابُ الكِتابة

- ‌فصل [فيما يلزم السيد بعد الكتابة]

- ‌فصل [في بيان لزوم الكتابة]

- ‌فصلٌ [في مشاركة الكتابة الفاسدةِ الصحيحةَ]

- ‌كتابُ أمّهات الأولاد

- ‌خاتمة النسخة

- ‌خاتمة النسخة (ج)

- ‌خاتمة النسخة (د)

- ‌أهم مصادر ومراجع التحقيق

الفصل: ‌تنبيه [لا تتعين صفات الرمي بالشرط]

‌تَنْبِيْهٌ [لا تتعين صفات الرمي بالشرط]

ظاهر "التنبيه" و"المنهاج" تعين هذه الصفات بالشرط، وليس كذلك مطلقا، بل كل صفة يغني عنها ما بعدها، فالقرع يغني عنه الخزق وما بعده، والخزق يغني عنه الخسق وما بعده

وهكذا إلى أخرها.

5671 -

قول "المنهاج"[ص 542]: (ولا يشترط تعيين قوس وسهم، فإن عين .. لغا، وجاز إبداله بمثله، فإن شرط منع إبداله .. فسد العقد) فيه أمران:

أحدهما: أن مراده: قوس بعينه وسهم بعينه، أما تعين نوع القوس أو السهم .. فالصحيح في "أصل الروضة" أيضًا: أنه لا يشترط، فإن تراضيا على نوع .. فذاك، أو نوع من جانب وآخر من جانب .. جاز في الأصح كالابتداء، وإن تنازعا .. فسخ العقد في الأصح، وقيل: ينفسخ (1).

ولا يمكن تناول "المنهاج" لهذه الصورة؛ لأن التفريع المذكور بعده من أنه لو عيّن لغا، وما بعده .. لا يستقيم في تعين النوع، وعدم اشتراط تعيين النوع هو ظاهر كلام " التنبيه" فإنه قال [ص 129]:(وإن شرطا الرمي بالقسي العربية أو الفارسية أو أحدهما برمي بالعربية والآخر بالفارسية .. حملا عليه، وإن أطلقا العقد .. حملا على نوع واحد) وهو صريح في جواز إطلاق العقد، لكن حمله في "الكفاية" على ما إذا غلب هناك نوع .. فيصح ويحمل عليه، فإن لم يغلب .. بطل؛ إذ لا مرجح، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 641]:(ويعين القوس العادة ثم التوافق ثم يفسد)، لكن الذي في الرافعي: أن في المسألة وجهين أطلقهما مطلقون، وجواب أكثر: الصحة، وفي "الحاوي" ما جرى عليه الإمام والغزالي أن محل الخلاف: ما إذا لم يغلب في الناحية نوع، فإن غلب في الناحية نوع .. حمل المطلق عليه؛ كالدراهم وغيرها (2)، مقتضاه: ترجح الصحة ولو لم يغلب نوع، وعكسه في "الكفاية" فجعل الخلاف والتصحيح وجواب أكثر فيما إذا غلب في الناحية نوع كما تقدم، واختصر في "الروضة" كلام الرافعي بأن فيه ثلاثة أوجه، أصحها: الصحة مطلقًا (3).

قال النشائي: فاقتضى أن فيه وجهًا مطلقًا بالبطلان ولو غلب نوع، ولم يصرح به الرافعي (4).

قلت: هو مفهوم من كونه لما تكلم على لفظ "الوجيز" .. أعلم بالواو ولإطلاق من أطلق

(1) الروضة (10/ 365).

(2)

فتح العزيز (12/ 196).

(3)

الروضة (10/ 364).

(4)

انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه"(ق 119).

ص: 460

الوجهين، ومال شيخنا في "تصحيح المنهاج" إلى البطلان فيما إذا لم يغلب نوع، وقال: إن مقابله بعيد من قواعد الباب، بل من القواعد الشرعية؛ لأن العقود تصان عن مثل هذا.

ثانيهما: قيد في "أصل الروضة" قوله: (وجاز إبداله بمثله) بقوله: (من ذلك النوع)(1)، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": محل هذا إذا عيّنا في عقد المناضلة نوعه، فإن لم يعينا نوعه .. فهل يقوم تعيين القوس مقام تعيين النوع؟ لم نر من تعرض لذلك، والأصح: أنه لا يقوم هنا، وليس هذا من باب إذا بطل الخصوص .. هل يبقى العموم؛ إذ لا عموم في تعيين القوس. انتهى.

5672 -

قول "التنبيه"[ص 129]: (وإن تلفت القوس .. بدلت) لا معنى لتقييده بأن تتلف؛ فإنه يجوز إبدالها مع بقائها ولو كانت معينة في صلب العقد كما تقدم، ولا بد من كون الإبدال مثلها كما ذكر "المنهاج"(2)، فلا يجوز بأجود قطعًا ولا بما دونها في الأصح إلا برضا الشريك.

5673 -

قول "التنبيه"[ص 128]: (وأن يكون البادئ منهما معلومًا) و"المنهاج"[ص 542]: (والأظهر: اشتراط بيان البادئ) و"الحاوي"[ص 640]: (وبادئه).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا موضع انفرد الرافعي بترجيحه (3)، وهو مخالف لصريح نص "الأم" في أنه إذا لم يبيناه .. يصح العقد ويقرع، وعبارته:(ولا يجوز في القياس إلا أن يتشارطا أيّهما يبدأ، فإن لم يفعلا .. اقترعا)(4) وهذا هو المعتمد، وعليه جرى القاضي أبو الطيب. انتهى.

وذكر بعضهم أن ظاهر عبارة "التنبيه" و"المنهاج" أن المقدم بالشرط يقدم في كل رشق، وكذا بالقرعة، وهو الظاهر في "الشرح الصغير".

وفي "الكبير" عن الإمام في ذلك وجهان، ثانيهما: أنه يقدم في الرشق الأول فقط، ولم يرجح شيئًا، ثم حكى عن الإمام أنه قال: لو صرحوا بتقديم من قدموه في كل رشق أو أخرجا القُرعة للتقديم في كل رشق .. اتبع الشرط وما أخرجته القرعة، ثم قال الرافعي: ولك أن تقول: إذا ابتدأ المقدم في النوبة الأولى .. فينبغي أن يبتدئ الثاني في الثانية بلا قرعة، ثم يبتدئ الأول في الثالثة، ثم الثاني، وهذا لأمرين:

أحدهما: أنهم نقلوا نصه في "الأم": أنه لو شرط كون الابتداء لأحدهما أبدًا .. لم يجز (5)؛ لأن المناضلة مبنية على التساوي.

(1) الروضة (10/ 364).

(2)

المنهاج (ص 542).

(3)

انظر "المحرر"(ص 471).

(4)

الأم (4/ 232).

(5)

الأم (4/ 235).

ص: 461

والثاني: أنه يستحب كون الرمى بين غرضين متقابلين يرمي المتناضلان أو الجريان من عند أحدهما إلى الآخر، ثم يأتيان الثاني ويلتقطان السهام ويرميان إلى الأول، ثم نص الشافعي والأصحاب أنه إذا بدأ أحدهما بالشرط أو بالقرعة أو بإخراج المال ثم انتهى إلى الغرض الثاني .. بدأ الثاني في النوبة الثانية وإن كان الغرض واحدًا، وحينئذ .. فيتصل رميه في النوبة الثانية برميه في النوبة الأولى. انتهى (1).

وعلى ذلك مشى "الحاوي" فقال [ص 640]: (الثاني ثانيًا) وهو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الثاني؛ يعني: بادئ الرمي ثانيًا هو الثاني في الأول، يريد: أن الثاني في الرشق الأول يصير هو البادئ في الرشق الثاني.

واعترض عليه بعضهم: بأنه كيف جزم ببحث للرافعي؟ ! وقد عرفت أنه ليس بحثًا محضًا، بل موافق للمنقول، وحكى شيخنا في "تصحيح المنهاج" عن نص الشافعي رضي الله عنه في "الأم" أنه قال:(وإذا بدأ أحدهما من وجه .. بدأ الآخر من الوجه الذي يليه)(2)، ثم قال شيخنا: والأصح: أن التقديم بسهم سهم، لا بالرشق الأول، ولا في كل رشق كما هو منصوص "الأم" و"المختصر"، وجرى عليه شراح "المختصر".

5674 -

قول "المنهاج"[ص 542]: (ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابًا .. جاز) شرطه: أن يكون قبل العقد، وصرح به "التنبيه"(3)، والمراد: أنهما يختاران واحد بواحد، وهكذا حتى يتم العدد، ولا يجوز أن يختار واحد جميع حزبه أولًا؛ لئلا يأخذ الحذاق.

5675 -

قول "الحاوي"[ص 641]: (وتساوي الحزبين) قطع به صاحب "المهذب" و"التهذيب" وغيرهما (4)، لكن قطع الإمام والغزالي بأنه لا يشترط، بل يجوز أن يكون أحد الحزبين ثلاثة والثاني أربعة، والأرشاق مئة على كل حزب وأن يرامي رجل رجلين أو ثلاثة، فيرمي هو ثلاثة، وكل واحد منهم واحدًا (5)، ولم يصرح في "الروضة" وأصلها بترجيح أحد الوجهين (6)، لكن في "الشرح الصغير" عن اكثرين: اشتراطه، وذكر النشائي أنه الأصح في "أصل الروضة"(7)، ولم أر ذلك، وظاهر كلام "التنبيه" و" المنهاج" عدم اشتراطه.

(1) فتح العزيز (12/ 203، 204)، وانظر "نهاية المطلب"(18/ 257).

(2)

الأم (4/ 232).

(3)

التنبيه (ص 128).

(4)

المهذب (1/ 420)، التهذيب (8/ 94، 95).

(5)

انظر "نهاية المطلب"(18/ 284)، و"الوجيز"(2/ 222).

(6)

فتح العزيز (12/ 207)، الروضة (10/ 373).

(7)

انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه"(ق 117).

ص: 462

5676 -

قول "التنبيه"[ص 128]: (فإن خرج في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي .. بطل العقد) أحسن من قول "المنهاج"[ص 542]: (فإن اختار غريبًا ظنه راميًا فبان خلافُهُ .. بطل العقد فيه) لأنه قد يقال: فلان ليس برامٍ؛ أي: معدودًا من الرماة ولكنه يحسن شيئًا من الرمي مع ضعف أو كثرة خطأ، وهذا لا يبطل العقد فيه.

5677 -

قولهما: (وسقط من الحزب الآخر بإزائه واحد)(1) مقتضاه: سقوطه على الإبهام، وعليه يدل قول "المنهاج" بعده [ص 542]:(فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله .. فسخ العقد) لكن ذكر ابن الصباغ في "الشامل" والروياني في"الكافي" أنه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته؛ لأن أحد الزعيمين يختار واحدًا ويختار الآخر واحد في مقابلته، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو متعين؛ لأن الإبطال على الإبهام مع الاختلاف فيه غرر عظيم لا يحتمل مثله.

5678 -

قول "المنهاج"[ص 543]: (وإذا نضل حزب .. قُسِمَ المال بحسب الإصابة، وقيل: بالتسوية) تبع فيه "المحرر" فإنه قال: إنه الأشبه (2)، لكن الأشبه في "الشرحين" وصححه في "أصل الروضة": الثاني (3)، وقطع به بعضهم، وقال شيخنا ابن النقيب: إن الذي في "المحرر" كأنه سبق قلم (4)، وكذا قال في "المهمات": الذي يظهر أنه سبق قلم، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": المعتمد عندنا: أنه إن أخرج المال الإمام أو أحد الرعيّة أو أحد الحزبين .. قسم بحسب الإصابة، وإن أخرجه الحزبان وهناك محلل ونضل أحد الحزبين والحزب المحلل .. قسم بينهم بالسوية. انتهى.

ومحل ذلك في حالة الإطلاق، فإن شرطت القسمة على الإصابة .. عمل به، وللإمام فيه احتمال (5).

5679 -

قوله: (فلو تلف وترٌ أو قوسٌ)(6) عبر عنه "التنبيه" بقوله [ص 129]: (وإن انقطع الوتر أو انكسر القوس)، وهو أوضح في المراد، وتتمة كلام "المنهاج" [ص 543]:(أو عَرَضَ شيءٌ انصدم به السهم وأصاب .. حُسب له، وإلا .. فلا يحسب عليه) محله فيما إذا لم يكن ذلك بسوء رميه، فإن كان .. حسب عليه، وقد ذكره "الحاوي"(7).

(1) انظر "التنبيه"(ص 128)، و"المنهاج"(ص 542).

(2)

المحرر (ص 472).

(3)

فتح العزيز (12/ 207)، الروضة (10/ 373).

(4)

انظر "السراج على نكت المنهاج"(8/ 128).

(5)

انظر "نهاية المطلب"(18/ 287).

(6)

انظر "المنهاج"(ص 543).

(7)

الحاوي (ص 643).

ص: 463

قال في "أصل الروضة": ثم في كتاب ابن كج أن الانقطاع والانكسار إنما يؤثر حدوثهما قبل خروج السهم من القوس، وأما بعده .. فلا أثر له، وصور البغوي انكسار السهم فيما إذا كان بعد خروجه من القوس، وجعله عذرًا. انتهى (1).

واقتصر في "الكفاية" على كلام ابن كج.

5680 -

قول "المنهاج"[ص 543]: (ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه .. حُسب له، وإلا .. فلا يحسب عليه) فيه أمور:

أحدها: محل حسبانه له ما إذا كان الشرط القرع، وقد صرح به "التنبيه"، قال [ص 129]:(وإن كان الشرط هو الخرق فثبت السهم والموضع في صلابة الغرض .. حسب له).

ثانيها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا مخالف لمقتضى نص "الأم" حيث قال: (ولو رمى والشن منصوب فطرحت الريح الشن أو أزاله إنسان قبل يقع سهمه .. كان له أن يعود فيرمي بذلك السهم؛ لأن الرمية زالت)(2)، قال شيخنا: ومقتضاه: أنه لا يحسب له، وهذا نص صاحب المذهب، فليعتمد عليه.

ثالثها: ما ذكره فيما إذا لم يصب موضع الغرض من أنه لا يحسب عليه، مخالف للمجزوم به في "الروضة" وأصلها، وعبارته: ولو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه .. حسب عليه لا له. انتهى (3).

فإصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه هي من صُور ألَّا يصيب موضع الغرض، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": والذي وقفت عليهِ من نسخ "المحرر": (حسب له، وإلا .. فلا)(4) من غير زيادة على ذلك، وفي "المهمات": المسألة في أكثر نسخ "المحرر" على الصواب، وفي بعضها كـ "المنهاج" فلعلها الواقعة له.

5681 -

قول "التنبيه"[ص 129]: (وإن أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب الغرض .. حسب له في أحد القولين) هو الأظهر، وعليه مشى "الحاوي"(5)، وذكر النووي في "تصحيح التنبيه": أن الأصح: أنه إن لم يصب .. لم يحسب عليه (6)، وهذا أولًا غير محتاج إليه؛ لأنه ذكر تصحيح في مسألة لم يتعرض لها "التنبيه"، وثانيًا أنه مخالف للصحيح في "الروضة"

(1) الروضة (10/ 384)، وانظر "التهذيب"(8/ 91، 92).

(2)

الأم (4/ 233).

(3)

فتح العزيز (12/ 222)، الروضة (10/ 386).

(4)

المحرر (ص 472).

(5)

الحاوي (ص 643).

(6)

تصحيح التنبيه (1/ 393).

ص: 464

وأصلها: أنه يحسب عليه (1)، وعليه مشى "الحاوي"(2)، وحكاية "التنبيه" الخلاف في ذلك قولين مخالف لقول الرافعي: فيه وجهان (3)، وقيل: قولان مخرجان.

5682 -

قول "الحاوي"[ص 643]: (لا إن عرض عاصف) أي: منع وصول السهم فأخطأ؛ فإنه لا يحسب عليه.

أخرج بعروض العاصف ما إذا كان هابًا عند ابتداء الرمي .. فمقتضاه: أنه يحسب عليه وقد تبع في ذلك الإمام والغزالي (4)، وهو ظاهر النص، لكن الأصح في "الروضة" وأصلها: أنه لا يحسب عليه، وأنه لا فرق بين العارض والموجود عند ابتداء الرمي (5)، ولهذا أطلق "التنبيه" في هبوب الريح الشديدة أنه إن أخطأ .. لم يحسب عليه، وإن أصاب .. لم يحسب له، ولم يفرق في ذلك بين عروضها ووجودها في الابتداء (6).

5683 -

قول "التنبيه"[ص 128]: (وإن شرط أنه إذا سبق أطعم السبق أصحابه .. لم تصح المسابقة على ظاهر المذهب) محله ما إذا شرطه المخرج، فلو شرطه المجعول له .. قال القاضي حسين: فالعقد صحيح كما لو شرط على المشتري أن يطعمه أصحابه؛ إن شرط ذلك البائع .. أبطل، أو المشتري .. فلا، وحيث شرطه المخرج؛ لو تسابقا .. استحق السابق على الشارط أجرة المثل على الأصح، وهو داخل في قول "الحاوي" [ص 641]:(وفي الفاسد أجر المثل).

5684 -

قول "التنبيه"[ص 128]: (وقيل: تصح إلا أنه يسقط المسمى ويجب عوض المثل) قال بعض " الشارحين": هذا غير موجود في مشاهير الكتب، وقال بعضهم: لا يعرف إلا في "التنبيه"، وإطلاق الصحة على لزوم أجرة المثل خلاف المصطلح.

5685 -

قوله: (وقيل: تصح ولا يستحق شيئًا)(7) أي: المشروط إطعامه؛ لأن الشرط لاغ؛ فإنه لا يعود إلى المسبق، فهو وعد، وفهم النووي من ذلك أنه لا يستحق السابق عوضًا، فصرح في زوائد "الروضة" بنقل ذلك وجها عن "التنبيه"(8)، وهو وهم، وكيف يصح العقد ولا عوض؟ !

(1) فتح العزيز (12/ 211)، الروضة (10/ 376).

(2)

الحاوي (ص 643).

(3)

انظر "فتح العزيز"(12/ 211).

(4)

انظر "نهاية المطلب"(18/ 261)، و"الوجيز"(2/ 223).

(5)

فتح العزيز (12/ 221، 222)، الروضة (10/ 385).

(6)

التنبيه (ص 129).

(7)

انظر "التنبيه"(ص 128).

(8)

الروضة (10/ 359).

ص: 465

5686 -

قوله: (فإن مات أحد المركوبين قبل الغاية .. بطل العقد)(1) محله فيما إذا ورد العقد على عينه، فإن ورد على موصوف .. فقال الرافعي: لا ينبغي أن ينفسخ بهلاكه (2).

5687 -

قوله: (وإن مات أحد الراكبين .. قام وارثه مقامه)(3) أي: إن اختار ذلك، ومحل ذلك إذا فرعنا على الأظهر: أن هذا العقد لازم كالإجارة، فإن كان جائزًا .. انفسخ بموته، ولم ينتقل لوارثه، ولم يستأجر الحاكم.

5688 -

قوله: (وإن مات الرامي .. بطل العقد)(4) كذا لو ذهبت يده.

(1) انظر "التنبيه"(ص 128).

(2)

انظر "فتح العزيز"(12/ 187).

(3)

انظر "التنبيه"(ص 128).

(4)

انظر "التنبيه"(ص 129).

ص: 466