الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ إلحاق القائف
6363 -
كذا في "المحرر"(1)، وترجمه "المنهاج" بفصل، وجعله من جملة فصول الدعاوى (2)، وتقدم بعض أحكامه في العدة، وبعضها في اللقيط، وأحسن "التنبيه" بجمعه أحكام لحاق النسب في باب يلي اللعان، ترجمه بـ (باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق)(3).
وقال في "الروضة": مقصود الباب الكلام في القائف وشرطه، وأما الاستلحاق وشروطه .. فسبق ذكره في كتابي الإقرار واللقيط (4).
6364 -
قولهما - والعبارة لـ "التنبيه" -: (ولا يقبل قول القافة إلا أن يكون ذكرًا، حرًا، عدلًا، مسلمًا، مجربًا في معرفة النسب)(5) لو عبرا بأهلية الشهادة كما في "الروضة" .. لكان أخصر وأعم؛ فإنهما أهملا كونه بصيرًا ناطقًا، وقد حكاه في "أصل الروضة" عن ابن كج (6).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": عندي يمتنع الأعمى قطعًا، إلا فيما رآه قبل العمى وهو ذاكر له .. فإنه يصح إلحاقه لذلك في حال العمى، ولا أمنع قيافة الأخرس إذا فهم إشارته كل أحد، وفي "المطلب" عن الأصحاب: أنه يعتبر كونه سميعا، قال شيخنا: وهو غير مسلم نقلًا؛ فلم أجد في كلامهم اعتباره، ومعنىً؛ لأنه يبصر الصفات ويخبر، وليس هنا قول يعتبر سماعه، وقولنا له: هذا ابن مَنْ في هؤلاء قد يعرف بكتابة أو إشارة، ثم هو ينطق بما ظهر له، قال ابن كج: ولو كان ابنَ أحدِ المتداعيين فألحقه بغير أبيه .. قبل، أو بأبيه .. فلا، والعدوّ بالعكس، وقد يفهم من كلامهما الاكتفاء في التجربة بمرة، وفي "أصل الروضة": وإما تكرار العرض ثلاثًا .. فقد جعله الشيخ أبو حامد وأصحابه شرطًا، وقيل: يكفي مرة، وقال الإِمام: لا معنى لاعتبار الثلاث، بل المعتبر غلبة الظن بأن قوله عن خبرة لا عن اتفاق، وهذا قد يحصل بدون الثلاث (7).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ظاهر نص الشافعي الاكتفاء بمرة، وعليه جمع من الأصحاب، وهو الذي نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب، وهو المعتمد.
(1) المحرر (ص 514).
(2)
المنهاج (ص 583).
(3)
التنبيه (ص 190).
(4)
الروضة (12/ 101).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 192)، و"المنهاج"(ص 583).
(6)
الروضة (12/ 101).
(7)
الروضة (12/ 102)، وانظر "نهاية المطلب"(19/ 183، 184).
6365 -
قول "المنهاج"[ص 583]: (والأصح: اشتراط حر ذكر) مخالف لتعبير "الروضة" فيه بالصحيح (1)، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": والذي في "الروضة" هو الصواب وقد استبعد في "البسيط" و"الوسيط" مقابله، وقوله:(لا عدد)(2) معطوف على ما عبر فيه بالأصح، ومقتضاه: أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل هو نص ووجه؛ ولهذا قال "التنبيه" [ص 192]:(ويجوز أن يكون واحدًا، وقيل: لا بد من اثنين).
قول: "المنهاج"[ص 583]: (فإذا تداعيا مجهولًا .. عرض عليه) أي: مع المتداعيين أورد عليه شيخنا في "تصحيحه": ما لو سبق استلحاقه من الملتقط ثم ادعاه آخر .. فإن الشافعي رضي الله عنه قال: (أريته القافة، فإن ألحقوه بالآخر .. أريته الأول، فإن قالوا: ابنهما .. لم ينسبه إلى أحدهما حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما، وإن لم يلحق الآخر .. فهو ابن الأول)(3)، قال شيخنا: وأما غير الملتقط إذا استلحقه وهو في يده ثم ادعى آخر نسبه .. لم يلتفت إليه؛ لأنه باستلحاق ذي اليد خرج عن أن يكون مجهولًا.
ثم محل العرض في المجهول: أن يكون دون البلوغ؛ ولهذا قال "المنهاج" في الإقرار [ص 285]: (ولو استلحق اثنان بالغًا .. ثبت لمن صدَّقه) والمجنون كالصبي، قال شيخنا: وكذا لو كان مغمى عليه أو نائمًا أو سكرانًا سكرًا يعذر فيه، فلو كان غير معذور .. لم يعرض؛ لأنه بمنزلة الصاحي، ولو انتسب في هذه الحالة .. عُمل به، ويعرض الميت على القائف ما لم يتغير ولم يدفن.
6366 -
قوله: (وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ممكنًا منهما وتنازعاه)(4) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنه يقتضي أنه مساوٍ للمجهول في أحكام العرض على القائف، وليس كذلك؛ لأمور:
أحدها: أن هذا يعرض على القائف وإن كان بالغًا مكلفًا، وجزم به الماوردي (5)، وهو فقه ظاهر.
ثانيها: أنه يعرض هنا على الأظهر ولو كان أحدهما ساكتًا أو منكرًا، ولو أنكراه معًا .. عرض.
ثالثها: أنه إذا كان الاشتباه للاشتراك في الفراش .. لم يصح إلحاقه بالقافة إلا بحكم حاكم،
(1) الذي وقفت عليه في "فتح العزيز"(13/ 297)، و"الروضة" (12/ 101):(الأصح: اشتراط حريته وذكورته).
(2)
المنهاج (ص 583).
(3)
انظر "مختصر المزني"(ص 137).
(4)
انظر "المنهاج"(ص 583).
(5)
انظر "الحاوي الكبير"(17/ 390).
جزم به الماوردي (1)، وحكاه في "المطلب" عن ملخص كلام الأصحاب، وقال شيخنا أيضًا: ظاهر ذكر الوطء اشتراط تغييب الحشفة، وليس هذا عندي بمعتبر في هذا المكان، بل لو لم يُدخل الحشفة كلها وأنزل داخل الفرج .. كان كالوطء، وكذا الإنزال خارج الفرج بحيث دخل الماء في الفرج، واستدخال الماء.
وقوله: (بأن وطئا بشبهة أو مشتركة لهما)(2) هو من وطء الشبهة؛ فذكره بعده من عطف الخاص على العام، ويشترط فيهما: أن يقع الوطئان في طهر، فلو تخلل بينهما حيضة .. فهو للثاني، ولا يستغنى عن ذلك بذكر "المنهاج" له بعد ذلك؛ لأنه لا يمكن عوده لجميع الصور لتعذر ذلك في بعضها.
6367 -
قوله: (وكذا لو وطئ منكوحة في الأصح)(3) أي: بشبهة، فيه أمران:
أحدهما: أنه هل يكتفى في ذلك باتفاق الزوج وواطئ الشبهة، أم لا بد من إثبات الوطء بالبينة؟ فيه اضطراب؛ فالمذكور في "أصل الروضة" في اللعان الأول (4)، وهنا الثاني (5)، وذكر شيخنا في "تصحيح المنهاج" أن الأول أصح.
ثانيهما: أنه يقتضي أن الخلاف وجهان، وهو في "أصل الروضة" طرق: إحداها: وجهان، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهما قولان في كلام غيره.
6368 -
قوله: (فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه .. عُرض عليه)(6) لا يحتاج لقوله: (وادعياه) كما تقدم.
6369 -
قوله: (فإن تخلل بين وطأيهما حيضة .. فللثاني، إلا أن يكون الأول زوجًا في نكاح صحيح)(7) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": يُزاد: وأن لا يكون الأول قد حصل بعد طلاقه حيضة أو حيضتان؛ فإنه لا يكون للثاني، بل يعرض على القائف كما نص عليه.
* * *
(1) انظر "الحاوي الكبير"(17/ 390).
(2)
انظر "المنهاج"(ص 583).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 584).
(4)
الروضة (8/ 318).
(5)
الروضة (12/ 104).
(6)
انظر "المنهاج"(ص 584).
(7)
انظر "المنهاج"(ص 584).