الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهما: أن محلهما في سلام غير الصلاة، فأما السلام في الصلاة .. فلا يحنث الحالف به سواء أكان إماماً أو مأموماً أو منفرداً والمحلوف عليه هناك غير مصل، وهذا مخالف للمنقول في "أصل الروضة": أنه لو سلم من صلاته والمحلوف عليه من المأمومين .. ففيه هذا التفصيل (1)، لكن رده شيخنا، وقال: إنما أخذه الرافعي من "الشامل"، وإنما ذكره في "الشامل" بحثاً فقال: إنه الذي يقتضيه المذهب، قال شيخنا: والمحلوف عليه إنما هو السلام الخاص الذي يحصل به الأنس وزوال الهجران، وهذا إنما يكون في السلام في غير الصلاة.
ثانيهما: قال شيخنا: عندي في إثبات القولين في هذه الصورة وقفة؛ فإنما وجدتهما منصوصين في "الأم" و"المختصر" فيما إذا حلف لا يكلمه، فسلم على قوم هو فيهم وأطلق (2)، ولا يلزم من إثباتهما في هذه الصورة ثبوتهما فيما إذا حلف لا يسلم عليه؛ لأن هذا يُعد في العرف سلاماً عليه ولا يعد كلاماً له؛ فالصواب: القطع في هذه الصورة بالحنث، ثم لا يخفى أن محل الحنث إذا علم أنه فيهم، فإن لم يعلم به .. يخرج على قولي حنث الجاهل، وهو معروف مما سبق، والله أعلم.
فَصْلٌ [في أنواع من الحلف على الأكل وعدمه]
5751 -
قول "التنبيه"[ص 196]: (وإن حلف لا يأكل الرؤوس .. لم يحنث إلا بما يباع منفرداً وهي رؤوس الإبل والبقر والغنم) و"الحاوي"[ص 651]: (والرأس للنعم) المراد: حيث لا نية له كما صرح به "المنهاج"(3)، فلو قصد نوعاً ولو سمكاً وصيداً .. اختص به، أو ما يسمى رأساً .. عمَّ، قاله في "التتمة".
فإن قيل: لم نر رؤوس الإبل والبقر تباع منفردة.
قلت: اعتبر الشافعي رحمه الله في ذلك ما يؤكل مقصوداً غير تابع وإن اختلفت العادة في أكله، فلا تعتبر العادة في أكل، وإنما يعتبر العرف القائم في الاسم، فيعلق الحكم به، كذا قال الشيخ أبو حامد.
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ويرد على هذا رؤوس الخيل؛ فإنها تؤكل مقصودة غير تابعة وإن اختلفت العادة في أكلها، فيضم إلى ذلك مع غلبة ذبح ذلك الحيوان، فيخرج الخيل، قال: ولم أر من تعرض لذلك.
(1) الروضة (11/ 65).
(2)
الأم (7/ 80)، مختصر المزني (ص 296).
(3)
المنهاج (ص 548).
5752 -
قول "التنبيه"[ص 196]: (وإن كان في بلد تباع فيه رؤوس الصيد منفردة .. حنث بأكلها) ظاهره اعتبار نفس البلد الذي فيه العرف، وفي ذلك وجهان في "أصل الروضة": ثانيهما: أن المعتبر كون الحالف من أهله (1).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو الأرجح؛ لأنه يسبق إلى فهمه ما ذكر عنده من عرف بلده، وعلى الأول: فيستثنى منه: ما إذا كان الحالف من غير أهلها ولم يبلغه عرفها ثم جاء إليها .. فإنه لا يحنث بذلك قطعاً، إلا في وجه غريب حكاه في "التتمة".
وقول "الحاوي"[ص 651]: (والظبي إن اعتيد، لا الطير والسمك) تخصيصه الظبي بالاعتياد دون الطير والسمك تبع فيه الغزالي (2)، والحكم في الجميع متحد، وقد اعترض الرافعي على الغزالي في ذلك فقال: كلامه يوهم تخصيص الاستثناء برأس الظبي، ولا يختص به، بل الحكم في الظبي والطيور واحد (3)، وعليه مشى "المحرر" و "المنهاج"(4).
5753 -
قول "التنبيه"[ص 196]: (وإن كان في بلد لا تباع فيه .. فقد قيل: يحنث، وقيل: لا يحنث) صحح النووي في "تصحيح التنبيه": أنه لا يحنث (5)، ويوافقه قول "المنهاج" [ص 548]:(لا طير وحوت وصيد، إلا ببلد تباع فيه منفردة) لكن في "الروضة" وأصلها: إن أقوى الوجهين: الحنث، وهو أقرب إلى ظاهر النص (6).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": عندي أن الأرجح ما اقتضاه كلام المصنف وفاقاً للشيخ أبي حامد والروياني، قال: والأول مقيد بما إذا انتشر ذلك العرف بحيث بلغ الحالف وغيره، وإلا .. فلا حنث. انتهى.
وقول "الحاوي"[ص 651]: (إن اعتيد) يحتمل اختصاص ذلك ببلد العادة فقط، فيوافق "التصحيح" و"المنهاج"، ويحتمل التعميم، فيوافق الأقوى في "الروضة".
5754 -
قول "المنهاج"[ص 548]: (والبيض يحمل على مُزايل بائضه في الحياة) و"الحاوي"[ص 651]: (والبيض ما يبين في الحياة) قد يفهم منهما: أنه لا يحنث بالبيضة الخارجة من الدجاجة بعد موتها، وليس كذلك على الأصح عند النووي (7)، لكن المراد: الذي من شأنه ذلك،
(1) الروضة (11/ 37).
(2)
انظر "الوجيز"(2/ 227).
(3)
انظر "فتح العزيز"(12/ 295).
(4)
المحرر (ص 476)، المنهاج (ص 548).
(5)
تصحيح التنبيه (2/ 104).
(6)
فتح العزيز (12/ 294)، الروضة (11/ 37).
(7)
انظر "الروضة"(11/ 38).
وليس المراد: مزايل بائضه في الحياة بالفعل، ولا يرد ذلك على قول "التنبيه" [ص 196]:(لم يحنث إلا بما يفارق بائضه) لعدم تقييده، وقد يفهم من تمثيل "المنهاج" بالدجاج والنعامة والحمام (1)، و"الحاوي" بالنعام والعصفور (2) تخصيص الحنث ببيض المأكول، لكن صحح في "شرح المهذب": طهارة بيض غير المأكول، وفال: إذا قلنا بطهارته .. جاز أكله بلا خلاف (3)، ومقتضاه: الحنث به، لكن قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن ذلك مخالف لنص "الأم" و"النهاية" و"التتمة" و"البحر" في منع أكل بيض ما لا يؤكل لحمه ولو قلنا بطهارته، قال: وليس في كتب المذهب ما يخالف ذلك، وحينئذ .. فيأتي في الحنث بأكله الخلاف فيمن حلف لا يكل لحماً فأكل ميتة، وسيأتي.
5755 -
قول "المنهاج"[ص 548]: (واللحم على نعم وخيل ووحش وطير) أي: مأكول، فما لا يؤكل؛ كميتة وخنزير وذئب وحمار .. فيه وجهان، رجح القفال وغيره: الحنث، والشيخ أبو حامد والروياني: عدمه، قال النووي: وهو أقوى (4).
وهل يحنث المحرم بما اصطيد لأجله؟ قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لم أر من تعرض له، والأقوى فيه: الحنث؛ لحله لغيره.
5756 -
قوله: (وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح)(5) عبر "الروضة" في الثلاث الأول بالمذهب، وكذا في الرئة والأمعاء، وفي القلب بالأصح (6).
5757 -
قوله: (والأصح: تناوله لحم رأس ولسان)(7) رجح في "أصل الروضة" القطع به، فقال: على المذهب، وقيل: وجهان (8)، وكان ينبغي أن يقول:(ولساناً) بالنصب؛ لأن اللسان كله لحم، فلا يقال فيه: لحم لسان، وكونه من إضافة الاسم إلى ما يتّحد به معنى بتأويل، أو من عطف الجوار .. فيه بعد.
5758 -
قول "التنبيه" فيما لو حلف لا يأكل لحماً [ص 196]: (وإن أكل من الشحم الذي على الظهر .. حنث) و"المنهاج"[ص 548]: (والأصح: تناوله شحم ظهر وجنب) وهو مفهوم من
(1) المنهاج (ص 548).
(2)
الحاوي (ص 651).
(3)
المجموع (2/ 513).
(4)
انظر "الروضة"(11/ 39).
(5)
انظر "المنهاج"(ص 548).
(6)
الروضة (11/ 40).
(7)
انظر "المنهاج"(ص 548).
(8)
الروضة (11/ 40).
كون "الحاوي" قيد الشحم الذي يغاير اللحم بأنه شحم البطن (1).
نازع فيه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقال: الأصح عندنا: أنه لا حنث بذلك؛ لأنه في اللغة والعرف يسمى شحماً ولا يسمى لحماً، وذلك يأتي أيضًا في قول "المنهاج" [ص 548]:(وأن شحم الظهر لا يتناوله الشحم).
5759 -
قول "المنهاج"[ص 548]: (والدسم يتناولهما - أي: الألية والسنام - وشحم ظهر وبطن وكل دهن) فيه أمران:
أحدهما: كيف يدخل شحم الظهر في الدسم مع أنه عنده لحم، واللحم لا يدخل في الدسم؟ .
ثانيهما: ينبغي تقييد الدهن بالمأكول؛ ليخرج ما لا يؤكل عادة؛ كدهن الخروع ونحوه، وما لا يؤكل شرعاً بناء على الأقوى أنه لا يحنث بأكل الميتة ونحوها.
5760 -
قوله: (ولحم البقر يتناول جاموساً)(2) نازع فيه شيخنا في "تصحيح المنهاج" وقال: الأصح: عدم الحنث به؛ للعرف إلا أن يكون الحالف قد بلغه الأمر الشرعي حتى يكون حلفه منصباً إليه، قال: ويجري ذلك في كل موضع قدم فيه الشرعي على اللغوي والعرفي، فشرطه: معرفة الحالف بلغة الشرع في ذلك.
5761 -
قوله: (ولو قال: لا آكل هذه الحنطة .. حنث بها مطبوخة)(3) استثنى منه شيخنا في "تصحيح المنهاج": ما إذا طبخت بحيث زال اسم الحنطة عنها .. فلا يحنث بذلك المطبوخ كما لا يحنث بدقيقها ونحوه.
5762 -
قوله: (أو "لا أكلم ذا الصبي" فكلمه شيخاً .. فلا حنث في الأصح)(4) لا يتوقف ذلك على الشيخوخة، بل لو كلمه بعد زوال الصبا ومصيره شاباً .. كان كذلك، وفي "أصل الروضة " بعد تصحيح ذلك: وذكر الصيدلاني أن الشافعي رحمه الله نص على عدم الحنث في مسألة الحنطة والتمر، وعلى الحنث في مسألة الصبي والسخلة، فقيل: قولان، وقيل: بتقرير النصين، والفرق من وجهين:
أحدهما: أن في مسألة الحنطة والتمر تبدل الاسم، وفي السخلة والصبي تبدلت الصفة، وتبدل الصفة لا يسقط الحنث.
(1) الحاوي (ص 651).
(2)
انظر "المنهاج"(ص 548).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 548).
(4)
انظر "المنهاج"(ص 549).
والثاني: أن التبدل في الأول بمعالجة بخلاف الثاني. انتهى (1).
فاعتمد شيخنا في "تصحيح المنهاج " هذا النص، وقال: كان ينبغي أن يقال: حنث على النص.
5763 -
قوله: (والخبز يتناول كل خبز)(2) استثنى منه شيخنا: الخبز الذي يحرم أكله، وهو خبز الحشيشة المفترة على قياس عدم الحنث بأكل الميتة، وقال: لم أر من تعرض له.
وبيض النووي في "الروضة" لحكم البسيس والرقاق والبقسماط (3)، وينبغي الحنث بها إن اعتمدنا اللغة، وعدمه إن اعتمدنا العرف.
وفي "المهمات" عن الجوهري: أن البسيس هو: أن يلت السويق أو الدقيق أو الأقط المطحون بالسمن أو بالزيت، ثم يؤكل من غير طبخ، وأنشد:
لا تخبزا خبزاً وبساً بساً (4).
قال: وإذا علمت ما ذكره تفسيراً واستدلالاً .. قطعت بأنه لا يحنث بالبسيس.
قلت: لكن أهل العرف لا يطلقون البسيس إلا على نوع من الرقاق يقلى بالشيرج ثم يُبَسُّ بالعسل (5).
قال في "المهمات": وأما البقسماط .. فقد سماه الجوهري خبزاً، والرقاق في معناه.
نعم؛ أهل العرف لا يسمون ذلك خبزاً. انتهى.
ورجح في "أصل الروضة": عدم الحنث فيما لو أكل جوزنيقاً (6).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهذا الخلاف يجري في الخشكنان [والكنافة](7) ونحوهما، والمكفن من هذه المادة، لكن قد يسمى بعض هذه الأنواع مخبوزاً، فيقرب الحنث فيه.
5764 -
قوله (فلو ثرده فأكله .. حنث)(8) محله: ما إذا لم يصر في المرقة كالحشو، فإن كان كذلك فتحساه .. فلا؛ ولهذا قال في "التنبيه" [ص 196]:(وإن حلف لا يأكل الخبز فشرب الفتيت .. لم يحنث) ومقتضاه: أنه لو أكله .. حنث، وحمله في "الكفاية" على الرطب، قال:
(1) الروضة (11/ 60).
(2)
انظر "المنهاج"(ص 549).
(3)
الروضة (11/ 39).
(4)
انظر "الصحاح"(3/ 908).
(5)
أي: يخلط بالعسل.
(6)
الروضة (11/ 39).
(7)
في جميع النسخ: (والكنا).
(8)
انظر "المنهاج"(ص 549).
أما اليابس المدقوق .. فلا حنث بأكله فيما يظهر؛ لأنه استجد اسماً آخر.
5765 -
قوله: (وإن حلف لا يذوق شيئاً، فمضغه ولفظه .. فقد قيل: يحنث، وقيل: لا يحنث)(1) الأصح: الأول.
5766 -
قول "المنهاج"[ص 549]: (ولو حلف لا يأكل سوبقاً، فسفه أو تناوله بإصبع .. حنث) محله فيهما: ما إذا لاكه ثم ازدرده، فلو ابتلعه من غير لوك .. فلا يسمى أكلًا، ولا يحنث به في الأصح كما ذكره في " أصل الروضة، في أواخر (الطلاق)، لكنه قال هنا: إن ابتلع السكر من غير مضغ .. فقد أكله كما لو ابتلع الخبز على هيئته (2)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 651]: (وابتلاع السكر والخبز أكله).
5767 -
قوله: (وإن جعله في ماء فشربه .. فلا)(3) كذا في "المحرر" و"أصل الروضة"(4)، ووقع في "شرح الرافعي" الحنث (5).
قال شيخنا ابن النقيب: كذا رأيته فيه، وقال الشيخ برهان الدين بن الفركاح: أنه رأى ذلك في نسختين منه، وكأنه سبق قلم من النساخ، والله أعلم. وكذا قال في "المهمات": إنه غلط.
نعم؛ لو كان خاثراً يؤخذ بالملاعق .. فالأصح: أنه ليس بشرب (6).
5768 -
قولهم - والعبارة لـ "المنهاج " -: (ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان)(7) مقتضاه: عدم دخول البلح والحصرم في ذلك، وبه صرح في "التتمة".
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ومحله في البلح في غير الذي احمر واصفر وحلا وصار بسراً، أو ترطب بعضه ولم يصر رطباً، فأما ما وصل إلى هذه الحالة .. فلا توقف على أصل الشافعي في أنه من الفاكهة؛ فكان ينبغي ذكر البسر والمنصّف، ولا بد من تقييد الرمان بالنضج؛ فقبل ذلك هو كالحصرم، وكذلك لا بد من تقييد الأترج بصلاحيته للتفكه به.
5769 -
قول "المنهاج "[ص 549]: (ورطب ويابس) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": يرد عليه الليمون إذا يبس؛ فإنه لا يتخيل أحد بقاء اسم الفاكهة عليه إن سلم كونه فاكهة حال كونه رطباً. انتهى.
(1) انظر "التنبيه"(ص 196).
(2)
الروضة (11/ 42).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 549).
(4)
المحرر (ص 476)، الروضة (11/ 42).
(5)
فتح العزيز (12/ 301).
(6)
انظر "السراج على نكت المنهاج"(8/ 154).
(7)
انظر "التنبيه"(ص 197)، و "الحاوي"(ص 651)، و"المنهاج"(ص 549).
و"الحاوي" وإن قال [ص 651]: (كاليابس) لكنه لم يذكر الليمون في الفواكه، وإنما ذكره "المنهاج" من زيادته (1)، وقال شيخنا المذكور: لم أجده إلا في كلام "التتمة"، وهو عندنا مردود؛ فليس الليمون من الفاكهة عرفاً، وإنما يصلح به بعض الأطعمة، فهو كالملح أو الخل، وكذا ذكر في "التتمة" النارنج، قال شيخنا: وهو ممنوع عندنا كالليمون وإن كان يطلق عليهما فاكهة لغة.
وقال شيخنا ابن النقيب: كذا رأيته بخط المصنف بالنون، والمعروف ليمو بغير نون (2).
وفي "التتمة": أن الفاكهة لا تتناول اليابس، وتوقف الرافعي في إثباته (3)، وفي "المهمات": إنه أوجه مما رجحه الرافعي.
5770 -
قول "المنهاج"[ص 549] و"الحاوي"[ص 651]: (لا قثاء وخيار) مخالف لمقتضى نص "الأم" في (باب وقت بيع الفاكهة) فإنه ذكر فيه القثاء والخربز (4)، وهو البطيخ، وقد صحح النووي: أن البطيخ من الفاكهة (5)، فكذلك القثاء، وفي معناه الخيار.
5771 -
قول "المنهاج"[ص 549]: (ولا يدخل في الثمار يابس) نازع فيه شيخنا في "تصحيح المنهاج" وقال: ذكره الإمام والمتولي (6)، والصواب: إطلاقهما على اليابس، وفي "الأم":(وثمار الحجاز كما عملت كلها تكون تمراً وزبيباً، إلا أن يكون شيئاً لا أعرفه)(7)، وقال الخليل: الفاكهة: الثمار كلها، وأهل العرف يطلقون عليها ثماراً بعد اليبس.
5772 -
قول "المنهاج"[ص 549]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص 651]: (ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز .. لم يدخل هندي)(8) فيه أمران:
أحدهما: كون البطيخ لا يتناول الهندي وهو الأخضر، ذكره القاضي حسين والبغوي حملاً له على الربا؛ فإنهما جنسان (9)، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وليس بصحيح؛ فإذا أطلق البطيخ في الديار المصرية .. تناولهما، بل في الأخضر زيادة وهو استمراره جميع السنة، بخلاف الأصفر، فينقطع أكثر السنة، فإن كان اختصاصه بالأصفر عرف العجم .. فيمكن أن يختص بلادهم.
(1) المنهاج (ص 549).
(2)
انظر "السراج على نكت المنهاج"(8/ 155).
(3)
انظر "فتح العزيز"(12/ 303).
(4)
الأم (3/ 64، 65).
(5)
انظر "الروضة"(11/ 43).
(6)
انظر "نهاية المطلب"(18/ 415).
(7)
الأم (2/ 32).
(8)
في (ج)، (د):(الهندي).
(9)
انظر "التهذيب"(8/ 131).