الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4651 -
قوله: (ولو قطع فاقد الأصابع كاملها .. قطع كفه وأخذ دية الأصابع)(1) في " أصل الروضة " أن ابن كج حكاه عن النص (2).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم أقف عليه منصوصًا، والتحقيق: أنه لا يأخذ دية الأصابع كاملة، بل يأخذها ناقصة حكومة الكف ويقطع الكف؛ لئلا يؤدي إلى أخذ زيادة على ما يستحقه؛ فإن دية الأصابع تستتبع الكف.
4652 -
قوله: (ولو شلت إصبعاه فقطع يدًا كاملة؛ فإن شاء .. لقط الثلاث السليمة وأخذ دية إصبعين)(3) يقتضي الاكتفاء بذلك مع أنه بقي له ثلاثة أخماس حكومة الكف، وقد يفهم ذلك مما تقدم فيما لو قطع كامل ناقصة.
فصلٌ [في الاختلاف]
4653 -
قول " التنبيه " في (باب الدعوى والبينات)[ص 262]: (وإن قطع ملفوفًا فادعى الولي أنه قتله وادعى الضارب أنه كان ميتًا .. ففيه قولان، أصحهما: أن القول قول الضارب) الأصح: تصديق الولي، وعليه مشى " المنهاج "(4)، وفيه أمور:
أحدها: قد يفهم من ترجيح تصديق الولي إيجاب القصاص، وقد قال النووي من زيادته: تجب الدية دون القصاص، ذكره المحاملي والبغوي، وقال المتولي: هو على الخلاف في استحقاقه بالقسامة (5)، والأصح فيه: المنع، لكنه ذكر في " أصل الروضة " في آخر (باب الشهادة على الدم) نفي القصاص عن الشيخ أبي حامد، وإيجابه عن السرخسي والقاضي أبي الطيب وغيرهما (6)، وذلك يفهم نقل إيجاب القصاص عن الأكثرين، ورجحه شيخنا الإمام البلقيني تفريعًا على هذا القول.
ثانيها: رجح شيخنا الإمام البلقيني تصديق الجاني، وحكى عن الماوردي أن الربيع تفرد بنقل مقابله، وعن القاضي أبي الطيب أنه نسبه للقديم، قال: وممن صحح تصديق الجاني الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق في " التنبيه " والروياني، قال: ولم أجد في
(1) انظر " المنهاج "(ص 478).
(2)
الروضة (9/ 203).
(3)
انظر " المنهاج "(ص 478).
(4)
المنهاج (ص 479).
(5)
الروضة (9/ 210).
(6)
الروضة (10/ 41).
تصنيف من الطريقين تصحيح ما صححه الرافعي والنووي.
ثالثها: قال شيخنا الإمام البلقيني: محل الخلاف: فيما إذا عُهدت للملفوف حياة، وإلا .. فالمصدق الجاني قطعًا كالسقط.
رابعها: ظاهر قول " المنهاج "[ص 479]: (بيمينه) الاكتفاء بيمين واحدة، وبه صرح ابن الصباغ، وليس كذلك، بل لا بد من خمسين يمينًا، قاله شيخنا الإمام البلقيني.
4654 -
قول " التنبيه "[ص 217]: (وإن اختلفا في الشلل؛ فإن كان ذلك في عضو ظاهر .. فالقول قول الجاني، وإن كان في عضو باطن .. فالقول قول المجني عليه، وقيل: فيهما قولان) محل تصديق الجاني في العضو الظاهر: إذا أنكر أصل السلامة، فإن ادعى حدوث الشلل .. فالقول قول المجني عليه أيضًا؛ ولذلك قال " المنهاج " [ص 479]:(فالمذهب: تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر، وإلا .. فلا) وأورد عليه شيخنا الإمام البلقيني: أن الراجح في المسألة طريقة القولين، إلا في تصديق الجاني في إنكار أصل السلامة في عضو ظاهر؛ فإن الأصح: القطع به، فتصديق المجني عليه في حدوث النقص وفي العضو الباطن ليس مقطوعاً به، وإنما هو على أصح القولين، ولا يرد ذلك عليه؛ لأن تعبيره بالمذهب لا يدل على ترجيح طريقة القطع بما ذكره، وإنما يدل على أن في المسألة طريقين أو طرقًا في الجملة، والله أعلم.
4655 -
قوله: (أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية، والولي اندمالًا ممكنًا أو سببًا .. فالأصح: تصديق الولي)(1) فيه أمور:
أحدها: كان ينبغي التعبير بالنص دون الأصح؛ فإنه المنصوص في " الأم " و" المختصر "(2).
ثانيها: أنه لم يتعرض ليمين الولي، وقد قطع الأكثرون باعتبارها، وذكر ابن الصباغ والروياني وغيرهما أنه إن مضت مدة طويلة لا يمكن أن تبقى الجراحة فيها غير مندملة .. فالقول قوله بلا يمين، وإن أمكن الاندمال وعدمه .. فلا بد من يمين.
قال الرافعي: ويشبه أن يقال: ليس لمدة الاندمال ضبط، وقد تبقى الجراحة سنين، فلا بد من اليمين، وهو الذي في " التهذيب " وغيره (3)، وأسقط في " الروضة " هذا البحث.
ثالثها: أن محل تصديقه فيما إذا ذكر سببًا: ما إذا عينه أو لم يعينه وأمكن الاندمال في المدة، فإن لم يعينه ولا أمكن الاندمال .. لم يصدق، قاله الصيدلاني، وكلام الإمام يقتضي ترجيحه (4).
(1) انظر " المنهاج "(ص 479).
(2)
الأم (6/ 71)، مختصر المزني (ص 243).
(3)
فتح العزيز (10/ 251، 252)، وانظر " التهذيب "(7/ 122).
(4)
انظر " نهاية المطلب "(16/ 284، 285).
رابعها: قال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح المعتمد: أنه إذا ادعى سببًا غير الاندمال وعينه .. أن القول قول الجاني؛ لأن الأصل عدمه، ويحمل نص " المختصر ":(وقال الولي: مات من غيرهما) على الاندمال كما هو مقتضى نص " الأم "، قال: فإن لم يعين السبب وأمكن الاندمال .. ففيه تردد، والأرجح: تصديقه كدعوى المودع التلف مطلقًا؛ فإنه يحمل على الخفي ويحلف.
4656 -
قوله: (وكذا لو قطع يده وزعم سببًا والولي سرايةً)(1) فيه أمران:
أحدهما: يستثنى من كلامه: ما إذا كان السبب الذي ادعاه الجاني هو الاندمال مع إمكانه .. فالأصح: تصديقه، وكأنه أراد بالسبب غير الاندمال الممكن؛ لعطفه عليه في المسألة قبلها.
ثانيهما: أن مقتضاه: تصديق الولي، وهو الأصح في " أصل الروضة "(2)، ولم يحكِ الرافعي تصحيحه إلا عن البغوي (3)، وهو مشكل بما تقدم من تصحيح تصديق الولي في قطع اليدين والرجلين، فقياسه: تصديق الجاني هنا؛ لأن الأصل عدم وجوب الزيادة التي يدعيها الولي، وأما على ما صححه شيخنا الإمام البلقيني هناك من تصديق الجاني .. فقياسه هنا: تصديق الولي، قال شيخنا المذكور: فإن كان السبب مطلقًا وأمكن الاندمال .. فالقول قول الجاني بيمينه على ما سبق في الصورة قبلها.
4657 -
قول " الحاوي "[ص 563]: (وإن حلف أنه بعد الاندمال .. فأرشان) أي: وإن أوضحه موضحتين وحلف المجني عليه أن الجاني رفع الحاجز بعد الاندمال .. وجب على الجاني أرشان، ومحله: ما إذا مضت مدة يمكن فيها ذلك، فإن لم يمكن .. فالمصدق الجاني بيمينه، وقد ذكر ذلك " المنهاج "، لكنه عبر عنه بقوله [ص 479]:(ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندمال .. صُدق إن أمكن، وإلا .. حُلِّف الجريح وثبت أرشان) فوضع التقييد بالإمكان في غير موضعه، وإنما يحتاج إليه في الحالة الثانية، وهي دعوى المجني عليه: أَنَّ رفعه بعد الاندمال .. فيصدق إن أمكن ذلك، وإنما يقال في الحالة الأول: صُدق إن لم يمكن الاندمال.
وعبارة " أصل الروضة ": قال الأصحاب: إن قصر الزمان .. صدق الجاني بيمينه (4).
واستشكله شيخنا الإمام البلقيني بأنه إن كان المراد: ما إذا لم يمكن الاندمال .. فلا معنى للتحليف، بل يصدق بلا يمين، وإن كان مع إمكان الاندمال .. أشكل بما تقدم تصحيحه في صورة قطع اليدين والرجلين من تصديق الولي.
(1) انظر " المنهاج "(ص 479).
(2)
الروضة (9/ 212).
(3)
فتح العزيز (10/ 252)، وانظر " التهذيب "(7/ 122).
(4)
الروضة (9/ 213).