الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الأضحية
5529 -
قولهما: (الأضحية سنة)(1) فيه أمران:
أحدهما: قد يفهم أنها سنة عين، وليس كذلك، وإنما هي سنة على الكفاية، إذا أتى بها واحد من أهل البيت .. تأدت السنة عنهم.
ثانيهما: لم يُبَيْنا من هي سنة في حقه، إلا أن "المنهاج" أشار إلى بعض ذلك بقوله في آخر الباب:(ولا تضحية لرقيق)(2)، وبيانه: أنها إنما تسن للحر القادر، وكذا المبعض بما ملكه بحريته، ولا بد من اعتبار الإسلام، فلا تتعلق سنة الأضحية بالكافر، وقال في "الأم": إنه لا يضحى عما في البطن (3).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ويظهر من ذلك أن سنتها تتعلق بمن يولد عند دخول وقت الأضحية، فمن كان حملاً ذلك الوقت ثم انفصل بعد في يوم النحر أو ما بعده .. لم تتعلق به سنة الأضحية، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وخرجته من زكاة الفطر. انتهى واستثنى العبدري من ذلك: الحاج بمنى؛ فإنه لا أضحية في حقه؛ لأن ما ينحر بمنى يكون هديا لا أضحية، قال النووي: وهو فاسد مخالف لنص الشافعي في "البويطي" على أنها سنة للحاج بمنى، من كان معه هدي ومن لم يكن، وصرح به القاضي أبو حامد وغيره، وفي "الصحيحين":(أنه عليه الصلاة والسلام ضحى في منى عن نسائه بالبقر)(4).
5530 -
قول "التنبيه"[ص 81]: (إلا أن ينذر) قال في "الكفاية": يرد على حصره قوله: جعلت هذه الشاة أضحية؛ فإنها تجب، وليس بنذر، بل ألحقوه بالتحرير، وقد ذكر الغزالي الصورتين (5)، وجمعهما قول "المنهاج" [ص 537]:(لا تجب إلا بالالتزام) لكن مقتضاه: أنه لو قال: التزمت الأضحية، أو هي لازمة لي .. لزمته.
قال في "التوشيح": ولا قائل به فيما أحسبُ.
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لا يساعد عليه المنقول؛ فإن قوله: (التزمت
(1) انظر "التنبيه"(ص 81)، و"المنهاج"(ص 537).
(2)
المنهاج (ص 538).
(3)
الأم (2/ 226).
(4)
صحيح البخاري (290)، (5228)، صحيح مسلم (1211)، وانظر "الروضة"(3/ 228، 229).
(5)
في النسخ: (في الصورتين)، ولعل الصواب ما أثبت، والله أعلم. انظر "الوجيز"(2/ 211).
الأضحية) لم يشتهر اشتهار: (الطلاق لازم لي) فهو كناية قطعاً لا يلزم بمجرده، بل بنيّة، بخلاف نظيره من الطلاق؛ ففيه خلاف.
وفي "أصل الروضة" عن "البحر": لو قال: (إن اشتريت شاة .. فـ لله عليَّ أن أجعلها أضحية) .. فهو نذر مضمون في الذمة، فإذا اشترى شاة .. فعليه جعلها أضحية، ولا تصير بالشراء أضحية، ولو عين فقال:(إن اشتريت هذه الشاة .. فلله عليّ جعلها أضحية) .. فوجهان (1)، والأقيس في "شرح المهذب": أنه لا يلزمه تغليباً لحكم التعين، وقد أوجبها قبل الملك (2)، ولا بد من تقييد المسألة بأن يقصد الشكر على حصول الملك، فإن قصد الامتناع .. فهو نذر لجاج كما ذكره الرافعي في نظيره من نذر إعتاق العبد إذا ملكه (3)، ولم يذكر في "المهذب" قوله:(إلا أن ينذر) كأنه لفهمه من كونها سنة، ومن ذَكَرَه رفع به توهم الوجوب بحمل السنة على الطريقة التي هي أعم من الواجب والمندوب، ونص على أن الشراء بنيّة التضحية لا يصير أضحية بذلك ما لم يلتزمها بالنذر.
واعلم: أن الواجبة بالنذر أو بجعلها أضحية غير التي تسن التضحية بها؛ فإنه لا يشترط فيها السلامة، فلو نذر التضحية بمعينة أو صغيرة أو جعلها أضحية .. وجب ذبحها؛ لالتزامه، وتكون قربة وتفريق لحمها صدقة، ويختص ذبحها بيوم النحر، ويجري مجرى الأضحية في الصرف على الأصح فيهما.
5531 -
قول "التنبيه"[ص 81]: (والمستحب لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي ألَاّ يحلق رأسه ولا يقلم ظفره) يرد عليه أن ذلك لا يختص بشعر الرأس ولا بالحلق، وقد سلم "الحاوي" من الأول بقوله [ص 631]:(وترك المضحي الحلق والقلم عشر ذي الحجة)، ويوافقه قوله في بعض نسخ "التنبيه" أو أكثرها:(شعره)، وسلم منهما "المنهاج" بقوله [ص 537]:(ويسن لمريدها ألَاّ يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي).
ويرد عليهم جميعاً: أن سائر أجزاء البدن كالشعر، حكاه في زيادة "الروضة" عن إبراهيم المروذي (4)، وفي "شرح مسلم" عنه وعن غيره (5)، وقال في "المهمات": ما يزال من أجزاء البدن قد تكون إزالته واجبة؛ كختان البالغ وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب ونحوها، وقد تكون مستحبة؛ كختان الصبي، وقد يباح كقلع السن الوجعة والفصد والحجامة ونحوهما؛ فإن
(1) الروضة (3/ 192).
(2)
المجموع (8/ 276).
(3)
انظر "فتح العزيز"(8/ 575).
(4)
الروضة (3/ 210).
(5)
شرح مسلم (13/ 139).
الدم من الأجزاء كما صرحوا به في الطلاق، فتأخير الواجب لا يجوز فضلاً عن كونه مستحباً.
وأما الثاني: فالتضحية من مال الصبي ممتنعة.
وأما الثالث: فالأمر بها مبناه الآلام فيه بعد؛ فقد يقال: صورته فيما إذا كان في بيت المضحي صبي .. فإنه تحصل السنة في حقه بتضحية صاحب البيت، وقد يمنع، وهو الأوجه؛ فإن الأحاديث وعبارات الأئمة إنما دلت عليه في حق من أراد التضحية، وهذا لم يُردها، وأقرب ما يصور به الفصد والحجامة وقطع السلعة ونحو ذلك مما يؤتي به بغير ألم عاجل. انتهى.
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": المراد به: قطع جلدة ونحوها مما لا يضر قطعها، ولا حاجة له في قطعها، ولا يتناول فصداً ولا حجامة، ومن أدخل ذلك في هذا الموضع فقد أخطأ، ثم استدل بقوله في رواية الشافعي وابن ماجه:"فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً 0"(1)، وهو أحد ألفاظ "مسلم" أيضاً، قال: والبشرة تعم أجزاء البدن غير الشعر والظفر. انتهى.
ومراد "التنبيه" و"الحاوي": استحباب ترك ذلك حتى يضحي كما صرح به "المنهاج"(2)، وتقييده هو و"الحاوي" ذلك بعشر ذي الحجة يفهم أنه لو لم يضح يوم النحر .. فلا بأس بالحلق في أيام التشريق، وإن كان على عزم التضحية في بقيتها، وليس كذلك؛ ولهذا لم يقيده "التنبيه" و"الروضة" وأصلها بعشر ذي الحجة، فلو ضحى يوم النحر وعزمه التضحية بعد ذلك .. فهل يكف عن أحدهما للتضحية الثانية أم لا؟ مقتضى التعليل ببقائها لتشملها المغفرة أو بالتشبه بالمحرمين: زوال هذا الاستحباب؛ لحصول المقصود.
وقال شيخنا الإسنوي في "التمهيد": يتجه تخريجه على مسألة أصولية، وهي: أن الحكم المعلق على معنى كلي هل يكفي فيه أدنى المراتب؛ لتحقق المسمى فيه أم يجب الأعلى احتياطاً؟ والصحيح: القول الأول (3)، وتردد شيخنا في "تصحيح المنهاج" فيما لو أخر الناذر التضحية بمعين إلى انقضاء أيام التشريق، ورجح بقاء الكراهة؛ لأن عليه أن يذبحها قضاء، وفيما لو نذر التضحية ولم يُرد فعلها.
واعلم: أن هذا الاستحباب مؤكد، فلو خالفه .. كره، وقيل: يحرم.
5532 -
قول "التنبيه"[ص 81]: (والأفضل أن يذبحها بنفسه، فإن لم يحسن .. فالأفضل أن يشهد ذبحها) مقتضاه: أنه لا ينتقل للاستحباب الثاني إلا من لا يحسن، وعبارة "المنهاج" [ص 537]:(وإلا .. فيشهدها) ومعناه: إن لم يذبح بنفسه؛ إما لعجز أو غيره، ويوافقه قول
(1) صحيح مسلم (1977)، سنن ابن ماجه (3149)، مسند الشافعي (1/ 175).
(2)
في حاشية (ج): (وكذا في بعض نسخ "التنبيه").
(3)
التمهيد (ص 263).
"الحاوي"[ص 631]: (وأن يضحي أو يشهد) ومقتضاه: تأدي الاستحباب بالحضور مع الإحسان، ويستثنى من ذلك: المرأة؛ فالأولى أن تستنيب، ذكره في "شرح المهذب" هنا (1)، وفي "تصحيح التنبيه" في صفة الحج (2)، وذكر بعضهم أن الخنثى في ذلك كالمرأة.
5533 -
قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم)(3) لا يخفى أن المراد: البقر الإنسية ولو كانت جاموساً دون بقر الوحش وإن دخل في اسم البقر، حتى يحنث بأكله فيما إذا حلف لا يأكل لحم بقر، فلو تولد بين أنثى من البقر وذكر من الغنم مثلاً ولد واستكمل سنتين .. فقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": القياس إجزاؤه؛ لأن كلاً من أصله يضحى به؛ ولهذا لم يستثنوا هنا وفي الزكاة إلا المتولد بين الغنم والظباء.
5534 -
قول "التنبيه"[ص 81]: (ويجزئ في الأضحية الجذعة من الضأن، وهي: ما لها سنة أشهر) الأصح: أنها ما لها سنة ودخلت في الثانية، وعليه مشى "المنهاج"(4)، لكن ذكر العبادي والبغوي: أنه لو أجذع قبل السنة - أي: سقطت أسنانه - .. أجزأ (5)، ويكون الإجذاع هنا كالاحتلام الذي يسبق خمس (6) عشرة، وهو ظاهر كلام "الحاوي" فإنه لم يعتبر إلا كونه جذعاً من غير تقييد سن (7)، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": واختاره الروياني، وهو الأصح المعتمد.
5535 -
قول "التنبيه"[ص 81]: (والثنية من المعز: ما لها سنة) الأصح: أنها ما له سنتان ودخل في الثالثة، وعليه مشى "المنهاج"(8)، وقد تقدم أن الواجبة بالنذر أو بجعلها أضحية تجزئ مع صغرها عن هذا السن.
5536 -
قول "المنهاج"[ص 537]: (ويجوز ذكر وأنثى) لا يفهم منه أفضلية الذكر، وقد صرح به "الحاوي" فقال [ص 631]:(وذكر أكمل).
5537 -
قول "المنهاج"[ص 537]: (والبعير والبقرة عن سبعة) لو قال: (أو البقرة) .. كان أولى؛ فإن كلًّا منهما يجزئ عن سبعة كما صرح به "التنبيه"(9)، وهو معنى
(1) المجموع (8/ 298).
(2)
تصحيح التنبيه (1/ 253).
(3)
انظر "التنبيه"(ص 81)، و"الحاوي"(ص 629)، و"المنهاج"(ص 537).
(4)
المنهاج (ص 537).
(5)
انظر "التهذيب"(8/ 39).
(6)
في النسخ: (خمسة)، ولعل الصواب ما أثبت.
(7)
الحاوي (ص 629).
(8)
المنهاج (ص 537).
(9)
التنبيه (ص 81).
"الحاوي"[ص 629]: (ويجزئ عن سبعة) أي: ثني الإبل والبقر.
5538 -
قول "التنبيه"[ص 81]: (وأفضلها البدنة، ثم البقرة، ثم الجذع من الضأن، ثم الثنية من المعز) قد يرد عليه: أن سبعاً من الغنم أفضل من بدنة؛ ولهذا قال "الحاوي"[ص 631]: (والأولى سبع غنم، ثم بدنة، ثم بقرة) وقد يقال: لا يرد؛ لأن الكلام في الأضحية الواحدة وسبع الغنم سبع ضحايا؛ ولهذا لم يذكره "المنهاج" في أول كلامه، بل جزم بأن أفضلها بعير، ثم قال:(وسبع شياهٍ أفضل من بعير)(1).
وقول "المنهاج"[ص 537]: (ثم بقرة) قال في "الدقائق": إنه زائد (2)، قال شيخنا ابن النقيب: وقد رأيته في "المحرر" فلعل النسخ فيه مختلفة (3).
5539 -
قولهم: (لا يجزئ فيها معيب)(4) تقدم أنه يستثنى منه: ما لو نذر التضحية بمعيبة (5)، أوجعلها أضحية .. فإنه يذبحها مع العيب.
5540 -
قولهما: (إن المراد بالعيب هنا: ما ينقص اللحم)(6) اقتصر عليه "التنبيه"، وفصله "المنهاج" بعده، واقتصر "الحاوي" على التفصيل (7)، ولم يذكر هذا الضابط، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن فيه إلباساً؛ فإنه إن أريد: ما حصل نقص اللحم بسببه .. ورد عليه أنه لو أخذ الذئب فلقة يسيرة من فخذها أو من عضو كبير .. فإنه تجوز التضحية بها مع نقصان اللحم، وأن العوراء البين عورها لا تجزئ، ولو كانت سمينة، لم يحصل نقص في لحمها، وكذا لو انكسرت رجل الحيوان وهو تحت السكين قبل ذبحه .. فلا يجزئ في أضحية التطوع على الأصح، وإن أريد: الذي من شأنه أن ينقص اللحم وإن لم يحصل نقص .. ورد عليه الفحل الذي كثر نزوانه والأنثى التي كثرت ولادتها؛ فإن ذلك مظنة النقص، ومع ذلك يجزئان، وكذلك تجزئ الحامل مع أن شأن الحمل تنقيص اللحم، كذا قال ابن الرفعة: إنه المشهور، قال: وعدم إجزائها وجه حكاه العجلي، وجزم في الزكاة من "شرح المهذب" بعدم إجزائها، وعزاه للأصحاب (8)، وحكاه في "المهمات" عن الشيخ أبي حامد والمتولي والعمراني والبندنيجي في "الذخيرة" وصاحب
(1) المنهاج (ص 537).
(2)
الدقائق (ص 75).
(3)
انظر "السراج على نكت المنهاج"(8/ 85).
(4)
انظر "التنبيه"(ص 81)، و"الحاوي"(ص 629)، و"المنهاج"(ص 537).
(5)
كذا في (د)، والذي في (ب) و (ج):(بمعينة).
(6)
انظر "التنبيه"(ص 81)، و"المنهاج"(ص 537).
(7)
الحاوي (ص 629).
(8)
المجموع (5/ 383).
"الاستقصاء"، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": أخرجت من نصوص الشافعي التصريح بجواز الأضحية بالحامل، واتفاق الأصحاب على ذلك، وذلك ما لم يحصل فيه نقص أو حصل نقص يسير، فإن حصل نقص فوق اليسير ودون الفاحش .. فهو محل الخلاف الذي ذكره العجلي، وإن حصل نقص فاحش وتفاحش نقصان اللحم .. فهذه يمنع الأضحية بها.
5541 -
قول "المنهاج"[ص 537]: (فلا تجزئ عجفاء) هي التي ذهب مخها من شدة هزالها، فإن قل هزالها ولم يذهب مخها .. أجزأت، كذا أطلقه كثيرون، وقال الماوردي: إن كان خلقياً .. أجزأت، أو لمرض .. فلا (1)، وقال الإمام: لا يعتبر العجف البالغ، وضبطه: بألَاّ يرغب في لحمها الطبقة العليا في زمن الرخاء (2)، وعبر "الحاوي" عن ذلك بأنه لا يجزئ بيّن الهزال (3).
5542 -
قوله: (ومجنون لا يرعى)(4) مقتضاه: أنه لو رعى يسيراً .. أجزأ، لكن الذي في "الروضة" وأصلها: أنه ورد النهي عن التولاء، وهي المجنونة التي [تستدير في](5) المرعى ولا ترعى إلا قليلاً فتهزل (6)، ولذلك أطلق "المنهاج" أنه لا تجزئ المجنونة (7).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا الحكم لم يذكره الشافعي في شيء من كتبه، ولم يذكروا فيه حديثاً ثابتاً، والبهائم لا يطلب منها العقل، وإذا كانت التولاء سمينة .. جازت الأضحية بها، فإن كانت هزيلة .. امتنعت كالعجفاء.
5543 -
قول "المنهاج"[ص 537]: (ومقطوعة بعض أذن) محله: ما إذا أبين، وقد ذكر بعده أنه لا يضر شق أذن، ثم إن ذلك لا يختص بالأذن، فلو قال كـ"الحاوي" [ص 629]:(وفائت جزء) .. لكان أحسن، فلو خلقت بلا أذن .. لم يجز، جزم به في "أصل الروضة"(8)، ونص عليه في "الأم"(9)، بخلاف المخلوقة بلا ألية أو بلا ذنب أو بلا ضرع .. فإنها تجزئ في الأصح، لكن صحح شيخنا في "تصحيح المنهاج": عدم الإجزاء في الأخريين، وجزم الماوردي والبغوي
(1) انظر "الحاوي الكبير"(15/ 82).
(2)
انظر "نهاية المطلب"(18/ 164).
(3)
الحاوي (ص 629).
(4)
انظر "الحاوي"(ص 629).
(5)
في (ب)، (د):(تستدبر).
(6)
فتح العزيز (12/ 66)، الروضة (3/ 195).
(7)
المنهاج (ص 537).
(8)
الروضة (3/ 196).
(9)
الأم (2/ 225).
بعدم الإجزاء في المخلوقة بلا ذنب (1)، وزاد البغوي فجزم بعدم إجزاء المخلوقة بلا ألية أيضاً (2).
5544 -
قول "الحاوي" فيما لا يجزئ [ص 629]: (وأعورُ) أحسن من تقييد "المنهاج" العور بالبيّن (3)، فإنه غير محتاج إليه؛ لأن المدار في عدم الإجزاء على ذهاب الضوء من إحدى العينين وإن بقيت الحدقة.
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن أراد بالبين: ذهاب الحدقة أو نورها كله .. اقتضى أنه لو غطى البياض أكثر الحدقة .. لم يمنع، وليس كذلك؛ فقد جزم الماوردي والروياني فيه بالمنع (4)، وإن أراد بالبين: ما في العينين من ضعف البصر .. فالجمهور كما في "أصل الروضة" على أن ذلك لا يمنع (5).
5545 -
قول "الحاوي"[ص 629]: (لا بيّن الجرب) يقتضي أنه لا يضر يسيره، وتبع في ذلك "المحرر"(6)، لكن استدرك عليه "المنهاج" فقال [ص 537]:(الصحيح المنصوص: يضر يسير الجرب)، وصححه في "أصل الروضة"(7)، وعبارة الرافعي: قضية ما أورده المعظم صريحاً ودلالة ونقلوه عن نصه في الجديد: أنه يمنع يسيراً كان أو كثيراً (8).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وما ذكره عن المنصوص يقتضي أن اليسير من الجرب غير بيّن، وليس كذلك؛ فنص "الأم" يخالفه فقال:(والجرب قليله وكثيره مرض بيّن مفسد للحم وناقص للثمن)(9).
5546 -
قول "المنهاج"[ص 537] و"الحاوي"[ص 629]: (ألَاّ يضر فقد قرون) قد يستثنى منه: ما إذا انكسرت وأثر انكسارها في اللحم .. فهو كالجرب، كما حكاه في "أصل الروضة" عن القفال (10)، وقد يقال: لا حاجة لاستثناء ذلك؛ لقوله أولاً: (وشرطها سلامة من عيب ينقص لحماً)(11).
(1) انظر "الحاوي الكبير"(15/ 83)، و"التهذيب"(8/ 41).
(2)
انظر "التهذيب"(8/ 41).
(3)
المنهاج (ص 537).
(4)
انظر "الحاوي الكبير"(15/ 81).
(5)
الروضة (3/ 195).
(6)
المحرر (ص 466).
(7)
الروضة (3/ 194).
(8)
انظر "فتح العزيز"(12/ 65).
(9)
الأم (2/ 223).
(10)
الروضة (3/ 196).
(11)
المنهاج (ص 537).
5547 -
قول "التنبيه"[ص 81]: (ويدخل وقتها إذا انبسطت الشمس يوم النحر ومضى وقت صلاة العيد والخطبتين) فيه أمران:
أحدهما: المراد بانبساطها: ارتفاعها كرمح، كما صرح به في "المحرر"(1)، وهذا موافق لقول "التنبيه" [ص 45]:(إن صلاة العيد إنما يدخل وقتها بارتفاع الشمس) لكن الأصح: دخول وقتها بالطلوع، فيعتبر قدر العيد والخطبتين من الطلوع؛ ولهذا استدرك "المنهاج" هنا فقال [ص 537]:(ارتفاع الشمس فضيلة، والشرط طلوعها، ثم مُضِيُّ قدر الركعتين والخطبتين)، ونازعه شيخنا في "تصحيح المنهاج" في قوله:(إن ارتفاع الشمس فضيلة) وقال: تعجيل النحر مطلوب، فلا يعتبر في فضيلة الارتفاع، بل السنة عند الشافعي التعجيل في صلاة النحر.
ثانيهما: يعتبر في صلاة العيد كونها خفيفة، وفي الخطبتين كونهما خفيفتين؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 629]:(بين مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس النحر وآخر أيام التشريق)، وهو أحسن من قول "المنهاج" [ص 537]:(ثم مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين) فإن ظاهره عدم اعتبار الخفة في الركعتين، وليس كذلك، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": المذهب المعتمد عندنا: اعتبار ركعتين على المعتاد بالتكبير والفاتحة والسورة، وإنما أوردنا عليه أن يقول: خفيفات على ما ذكره هو في "الروضة"، وادعى أنه المذهب. انتهى (2).
وقال الإمام: ما أرى من يعتبر خفة الصلاة يكتفي بأقل المجزى (3)، وظاهر ما في "الشامل" خلافه، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهذا المحكي عن "الشامل" ليس بمعتمد.
5548 -
قول "التنبيه"[ص 81]: (وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم السوداء) ذكر في "المهذب" موضع الصفراء: العفراء (4)، وهي بمعناها، وقد ذكر في "أصل الروضة" الصفراء (5)، وفسرها بأنها التي لا يصفو بياضها، وذكر في "شرح المهذب" البلقاء بين العفراء والسوداء (6)، وليس ذكر السوداء لتقدمها على شيء بعدها، وإنما هو زيادة إيضاح.
5549 -
قوله: (وإن نذر أضحية معينة)(7) صوّره "المنهاج" بقوله [ص 538]: (فقال: "لله عليّ أن أضحي بهذه") وفي معناه: لو قال: جعلتها أضحية .. فحكمه كذلك، وقد جمع بينهما
(1) المحرر (ص 466).
(2)
الروضة (3/ 199).
(3)
انظر "نهاية المطلب"(18/ 177).
(4)
المهذب (1/ 238)، وفيه:(الغبراء).
(5)
فتح العزيز (12/ 73)، الروضة (3/ 197)، وفيهما:(العفراء).
(6)
المجموع (8/ 290).
(7)
انظر "التنبيه"(ص 81).
"الحاوي" فقال [ص 629، 630]: (وتعيّن بجعله أضحية، ونذر المعين).
5550 -
قول "التنبيه"[ص 81]: (زال ملكه عنها ولم يجز بيعها) اعتُرض بأن امتناع بيعها مفهوم من زوال ملكه عنها، فلا فائدة فيه، وقال في "الكفاية": له فوائد:
منها: إفادة التنصيص على مخالفة أبي حنيفة؛ إذ جوز البيع ومنع زوال الملك.
ومنها: أن الملك قد يزول ويسلط من زال ملكه عنه على بيعه؛ كمن نذر أن يهدي إلى الحرم شيئاً معيناً، فنفى توهم إلحاق هذه بتلك.
ومنها: أنه جزم بجواز الركوب، وشرب فاضل اللبن عن الولد، والانتفاع بالصوف المضر بقاؤه مع أن زوال الملك ياباه، فنفى توهم أن يكون البيع أيضاً كذلك.
قال في "التوشيح": ولك أن تقول على الأول: إنما يحسن لو كان أبو حنيفة يجوز البيع مع الموافقة على زوال الملك، أما إذا منع زوال الملك .. فجواز البيع عنده مستفاد من بقاء الملك، وأما الأخريان .. فقريبتان، والحاصل: أنه لا يلزم من زوال الملك امتناع البيع؛ لجواز كونه بولاية أو نيابة؛ كما أن الواقف يزول ملكه على المذهب، ثم له النظر والتصرف على خلاف فيه، فقد يقال: يزول الملك وله بيعها وشراء أجود منها، فنفى توهم ذلك. انتهى.
5551 -
قول "الحاوي"[ص 630]: (ولمعيبة صرف مصرفها) قد يفهم أنه يختص ذبحها بوقت الأضحية، وبه صرح الرافعي والنووي، قالا: فلو ذبحها قبله .. تصدق بلحمها، ولم يأكل منه شيئاً، وعليه قيمتها يتصدق به (1).
واستشكله في "المهمات" لأنها ليست أضحية حقيقة، بل حكمها كحكمها، وهو لو صرح في نذر التصدق بيوم .. جاز التقدم عليه بغير الملفوظ به، وهو في المقدر أولى.
وقد يقال: سكوت "الحاوي" عن الوقت يدل على أنه ليس في ذلك كالمصرف.
5552 -
قول "المنهاج"[ص 538]: (فإن تلفت قبله .. فلا شيء عليه) يفهم أنها لو تلفت في الوقت .. ضمنها، ومحله: ما إذا كان بعد التمكن من ذبحها، فإن تلفت في الوقت قبل التمكن من ذبحها .. فلا شيء عليه أيضاً، وإطلاق "التنبيه" و"الحاوي" أنه لا يضمنها إذا تلفت (2)، محمول على ما ذكرناه، هذا هو المنقول، وقول النووي من زيادته فيما إذا ضلت بعد مضي بعض أيام التشريق: الأرجح: أنه ليس بتقصير كمن مات في أثناء وقت الصلاة الموسع لا يأثم على الأصح (3)، مخالف لما تقدم، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنه ليس بمعتمد.
(1) انظر "فتح العزيز"(12/ 99)، و"الروضة"(3/ 216).
(2)
التنبيه (ص 81)، الحاوي (ص 630).
(3)
الروضة (3/ 219).
5553 -
قول "المنهاج"[ص 538]: (فإن أتلفها .. لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه) قد يفهم منه أنه لو لم يجد مثلها إلا بأكثر من قيمتها .. لم يلزمه شراؤه، وليس كذلك، بل يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وأضحية مثلها؛ ولهذا عبر "الحاوي" بقوله [ص 631]:(أكثر القيمة والمثل) و"التنبيه" بقوله [ص 81]: (ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو أضحية مثلها) وقال في "الكفاية" تبعاً لـ"التحرير": كذا في "التنبيه" وسائر كتب الفقه، والأجود حذف ألف (أَوْ) لأنه على تقدير إثباتها يكون معناه:(أكثر الأمرين من قيمتها أو أكثرهما من أضحية) ومعلوم أن هذا غير منتظم (1).
واعترضه الشيخ برهان الدين بن الشيخ تاج الدين: بأن صيغة الأجود تقتضي جواز غيره، وقوله:(غير منتظم) يقتضي منعه، وبأن إثبات الألف جائز بمعنى آخر، وهو أن يكون قوله: (من قيمتها
…
إلى آخره) بياناً للأكثر، لا للأمرين؛ فكأنه قال: وهو - أي: وأكثر الأمرين - هو قيمتها أو أضحية مثلها، ويعلم من بيان الأمرين بطريق اللزوم، وقد قال تعالى:{وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} ، وقال:{وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} ، وقال:{أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} ، وفي حديث ذي اليدين:(صلى إحدى صلاتي العشاء الظهر أو العصر)(2).
قال في "التوشيح" ما ذكره محتمل حسن، والنووي لم يمنعه؛ ولذلك عبر بالأجود، وإنما ادعى اقتضاء العبارة لما ذكره ولا ريب أنها ظاهرة فيه، وقوله:(غير منتظم) لا ينافي كون الأجود حذف الألف؛ لأن معنى كلامه إثبات الألف يفهم كذا، وإفهام كذا غير منتظم؛ فالأجود حذف الألف دفعاً لهذا، وقد يبقى ويُؤَول الكلام بالطريق التي أفادها الشيخ برهان الدين.
نعم؛ قول النووي: إن الألف موجودة في سائر الكتب لعله أراد الغالب، وإلا .. فهي محذوفة في الرافعي.
5554 -
قول "التنبيه"[ص 81]: (إن زادت القيمة على مثلها تصدق بالفاضل، وقيل: يشتري به اللحم ويتصدق به، وقيل: يشارك في ذبيحة أخرى) الأصح: الثالث، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 631]:(أو زاد ولا كريمة .. فشقصٌ) ومحله: فيما إذا أمكن، أما إذا لم يمكن .. فقال في "الشامل": ينبغي أن يكون فيه الوجهان الأولان، ومحل الخلاف: فيما إذا لم يمكن أن يشتري بالفاضل أضحية كاملة، فإن أمكن ولو من غير الجنس .. لزمه قطعاً، ثم ظاهر المشاركة في ذبيحة أخرى الإجزاء، ولو كان بجزء لا يجزئ في الأضحية كالمشاركة في شاة، وهو الذي حكى
(1) تحرير ألفاظ التنبيه (ص 162).
(2)
أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في "سننه الكبرى"(3675)، وأصله في البخاري (1169).
في "الكفاية" عن الإمام وغيره التصريح به، وهو مقتضى إطلاق الرافعي هنا (1)، لكنه خالفه في (الوقف) فقال في أثناء مسألة: بخلاف ما إذا أتلف الأضحية ولم يوجد بقيمتها إلا شقص شاة؛ لأنه لا يضحي بشقص الشاة (2).
5555 -
قول "الحاوي"[ص 630]: (وإن عيّب .. صرفه وضحى سليمة) حمله القونوي وغيره على المعين ابتداء، وعما في الذمة، وليس كذلك في الثانية، بل لا يلزمه ذبحه، وينفك عن الاستحقاق على الأصح، ونسب للنص، والحق أن كلام "الحاوي" إنما هو في المعيّن ابتداء، وقد ذكر المعين عما في الذمة بقوله بعده:(وإن عيّن لنذر .. أبدل بها)(3) ومراده: ما إذا حصل له العيب بعد ذلك، وإن كان ظاهر عبارته الإبدال من غير عيب، لكنه متى حمل على ذلك .. خالف الأصح الذي عليه الأكثرون: أنه يتعين بالتعيين، ولا يجوز إبداله، ووقع في موضع من الرافعي و"الروضة" ما يقتضي الانفكاك في المعينة ابتداءً أيضاً (4).
قال في "المهمات": والظاهر أنه سهو.
5556 -
قول "التنبيه"[ص 81]: (وله أن يركبها) قيده في "أصل الروضة" بأن يكون بغير إجحاف (5)، ومعناه كما في "الكفاية": ألَاّ يلحقها بذلك مشقة، قال في "التوشيح": ولا يختص بالهدي والأضاحي؛ فلا يجوز تحميل الدواب ما يضر بها، وهو في "التنبيه" في بابه. انتهى.
وصحح في "شرح المهذب": أنه لا يجوز إلا لحاجة، وقال: إنه ظاهر النص (6)، وحكى الماوردي عن الشافعي أنه قال: ويركب الهدي إن اضطر إليه ركوباً غير قادح، ويحمل المضطر عليها (7).
قال في "المهمات": فعلى هذا لا يجوز ذلك لقادر على المشي ركب مترفهاً، ولا لقادر على غيرها بملك أو إجارة، قال: وفي الإعارة نظر، قال الماوردي: وكذلك لو ركبها من غير ضرورة .. جاز ما لم يهزلها (8)، وحمله في "التوشيح" على الحاجة، وقال: الذي يظهر حرمة
(1) انظر "فتح العزيز"(12/ 93).
(2)
انظر "فتح العزيز"(6/ 294، 295).
(3)
الحاوي (ص 630).
(4)
فتح العزيز (12/ 102)، الروضة (3/ 218).
(5)
الروضة (3/ 226).
(6)
المجموع (259/ 8، 260).
(7)
انظر "الحاوي الكبير"(4/ 376).
(8)
انظر "الحاوي الكبير"(4/ 377).
الركوب لا لحاجة أصلاً؛ لأنه عبث وإتعاب حيوان بلا فائدة، قال: ولا اختصاص لهذا بالهدي والأضاحي.
5557 -
قول "المنهاج"[ص 538]: (وولد الواجبة يذبح) أحسن من قول "التنبيه"[ص 81]: (فإن ولدت .. ذبح معها ولدها) لأمرين:
أحدهما: أنه يتناول الهدي، ويتناول المعينة بالنذر ابتداء، وما إذا عينها عما في ذمته وهو الأصح في الثانية، وفيها وجهان آخران:
أحدهما: أنه لا يجب ذبح ولد المعينة عما في الذمة.
والثاني: يبيعها ما دامت حية، بخلاف عبارة "التنبيه" فإنه لا يتناول الهدي ولا المعينة عما في الذمة.
الأمر الثاني: أن عبارة "التنبيه" تقتضي أنه لا يجب ذبح ولدها إلا معها، وكذا عبارة "المحرر"(1)، فأسقط "المنهاج" لفظة:(معها) ليشمل ما لو ماتت الأم .. فإنه يذبح جزماً في المعينة ابتداءً، وعلى الصحيح في المعينة عما في الذمة.
5558 -
قول "المنهاج"[ص 538] و"الحاوي"[ص 631]: (وله أكل كله) صريح في أن الكلام في ولد الواجبة، وهو مشكل؛ لأن وجوب ذبحه مع جواز أكله مدركه أنه كالجزء من الأم .. فجاز أكله كعضو منها، فيلزم من جواز الأكل من الواجب وهو خلاف ما تقرر، وفي "أصل الروضة": في الأكل منه ومن أمه أوجه، صحح الروياني: أن لكل منهما حكم ضحية، فيتصدق من كل منهما بشيء، والثاني: يكفي التصدق من أحدهما، والثالث: لا بد من التصدق من الأم؛ لأنها الأصل، وصححه الغزالي، قال: ويشترك الثاني والثالث في جواز أكل جميع الولد (2).
فرض في "شرح المهذب" هذه الأوجه في أضحية التطوع، وقال: إن المختار ما صححه الروياني، ثم قال: والأصح على الجملة: أنه يجوز أكل جميعه (3).
وجعل ابن الرفعة محل الأوجه إذا قلنا: يجوز الأكل من الواجبة، وأنه لا يأكل الكل، فأفهم أنا إذا قلنا: لا يأكل الواجبة .. لا يأكل من الولد، وحكى شيخنا في "تصحيح المنهاج" عن بعضهم أنه اعتقد أن الأوجه في الواجبة والتطوع، قال شيخنا: والخلاف إنما هو في الواجبة كما في كلام الماوردي والإمام ومن تبعه، قال: ولا خلاف أن أضحية التطوع لا يلزمه ذبح ولدها، وأنه لو
(1) المحرر (ص 467).
(2)
الروضة (3/ 225، 226).
(3)
كذا في جميع النسخ، وفي المجموع (8/ 260، 261) طبعة دار الفكر، (8/ 332) طبعة مكتبة الإرشاد:(والأصح على الجملة: أنه لا يجوز أكل جميعه).
ذبحه .. لا يقع أضحية، قال: وهل يختص أكل ولد الواجبة جميعه بالذي أوجب دون وارثه، فيتعين عليه التصدق به، أو يجوز للوارث ما كان لمورثه؟ الأرجح: الثاني، ولم أر من تعرض لذلك.
5559 -
قولهما: (وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها)(1) قال الماوردي: مع الكراهة، قال الشافعي: ولو تصدق به .. كان أحب إليّ (2).
ويستثنى من الفاضل: ما ينهك لحمها، وعبارة الشافعي في "المختصر":(ولا يشرب من لبنها إلا الفضل عن ولدها وما ينهك لحمها)(3)، ومقتضاه: أنه لو مات الولد أو فطم .. كان له شرب ما لا ينهك لحمها.
5560 -
قول "التنبيه"[ص 81]: (فإن كان صوفها يضر بها إلى وقت الذبح .. جاز له أن يجزه وينتفع به) يفهم أنه لو كان بعد وقت الذبح ولا حاجة بها لإبقائه .. أنه لا يُجَزُّ، ومفهوم كلام الرافعي خلافه (4).
5561 -
قول "المنهاج" في المنذور [ص 538]: (لزمه ذبحه فيه) قد يفهم أنه لو فات الوقت .. لا يذبحه، وليس كذلك، بل يذبحه بعده قضاءً، وقد صرح به "التنبيه" فقال [ص 81]:(فإن لم يذبحها حتى فات الوقت .. لزمه أن يذبحها) وقال قبل ذلك فيمن لم يضح حتى فات الوقت: (وإن كان منذوراً .. لزمه أن يضحي)(5) فحمل بعضهم كلامه أولاً على الملتزمة في الذمة، والثاني على المعينة ابتداءً؛ دفعاً للتكرار، ولو قال:(واجباً) بدل (منذوراً) .. لكان أولى؛ ليدخل الواجب بالتعيين؛ كقوله: جعلتها أضحية.
5562 -
قول "المنهاج"[ص 538]: (فإن تلفت قبله .. بقي الأصل عليه في الأصح) كان ينبغي أن يقول: (على المذهب) ففي "أصل الروضة" طريقان: قطع الجمهور بوجوب الإبدال لمن اشترى بدينه سلعة من المديون فتلفت قبل القبض، وقيل: وجهان، نقلهما الإمام (6).
والضمير في قوله: (قبله) عائد إلى الذبح لا إلى الوقت؛ فإنها لو تلفت في الوقت قبل الذبح .. بقي الأصل عليه أيضاً، ومحل الخلاف: ما إذا لم يكن تلفها بعد أيام التشريق مع إمكانه الذبح في وقته، فإن كان كذلك .. بقي الأصل بلا خلاف.
(1) انظر "الحاوي"(ص 631)، و"المنهاج"(ص 538).
(2)
انظر "الحاوي الكبير"(4/ 376).
(3)
مختصر المزني (ص 284).
(4)
انظر "فتح العزيز"(12/ 113).
(5)
التنبيه (ص 81).
(6)
الروضة (3/ 212).
5563 -
قوله: (وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين)(1) كذا في "المحرر"(2)، والذي في "الروضة": النية شرط في التضحية، وهل يجوز تقديمها على الذبح، أم يجب قرنها به؟ وجهان، أصحهما: الجواز (3).
وقال الرافعي: قضية ما ذكره عن الإمام أنهما كالوجهين في تقدم النية على تفرقة الزكاة.
وقيدهما في "شرح المهذب" في الزكاة بما إذا نوى بعد إفراز المال وقبل الدفع (4)، قال في "المهمات": فتكون الأضحية كذلك، ثم قال في "الروضة": ولو قال: جعلت هذه الشاة ضحية .. فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية الذبح؟ وجهان، أصحهما عند الأكثرين: لا، ولو التزم ضحية في ذمته ثم عين شاة عما في ذمته؛ فإن قلنا: تتعين .. فالوجهان، وإلا .. فلا بد من النية عند الذبح، كذا عبر في "الروضة"(5)، وعبارة الرافعي: فلا بد من نية الذبح (6)، وبينهما تفاوت، وسيأتي ما يخالف عدم الاكتفاء بالتعيين عن نية الذبح في الاكتفاء بذبح أجنبي المعينة.
وقول الرافعي في تعليله: إن ذبحها لا يفتقر إلى نية، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": قوله (إن لم يسبق تعيين) فيه إلباس؛ لاحتمال أن يريد به: إن لم يسبق تعيين الأضحية، بقوله: هذه أضحي بها، وأن يريد به: إن لم يسبق تعيين بنذر، وأن يريد به: إن لم يسبق تعيين عن نذر في الذمة، وأيضاً فيحتمل: إن سبق تعيين .. لم يشترط النية، أو تشترط ولكن لا عند الذبح، فأما الصورة الأولى: فيجوز فيها تقديم النية على الذبح بعد التعيين، ولم يذكره في "الروضة" وأصلها، وهو مقتضى ما سبق عن "شرح المهذب" في الاكتفاء بنية الزكاة بعد إفراز المال، ولا يكفي التعيين المذكور عن النية بلا خلاف، وأما صورتا النذر: فلا يغني التعيين فيهما عن النية عند الذبح على الأصح في "أصل الروضة"، ونحن نخالف في ذلك.
قلت: كيف يكتفي بتقديم النية على الذبح في المعين بلا نذر دون المعين بنذر، وقد عرفت أن الذي في "الروضة": تصحيح جواز التقديم، ولم يقيده بشيء، وظهر أن قول "المنهاج":(إن لم يسبق تعيين) أي: فلا نشترط النية عند الذبح فيما إذا سبق تعيين سواء أكان بنذر أم بغيره، وينبغي إطلاق "الروضة" نصحبح الجواز على ما إذا سبق تعيين، والله أعلم.
وعبارة "الحاوي" في ذلك [ص 629]: (بنيّة وإن تقدمت)، وهي موافقة لما في "الروضة".
(1) انظر "المنهاج"(ص 538).
(2)
المحرر (ص 466).
(3)
الروضة (3/ 200).
(4)
المجموع (6/ 168).
(5)
الروضة (3/ 200).
(6)
انظر "فتح العزيز"(12/ 78).
5564 -
قول "المنهاج"[ص 538]: (وكذا إن قال: "جعلتها أضحية" في الأصح) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لا نعرف هل هو تشبيه لقوله: (إن لم يسبق تعيين) .. فيكون: (كذا إن قال: "جعلتها أضحية" في الأصح) فإنه يكون كسبق التعيين فلا يحتاج إلى النية، أو فيجوز تقديم النية، أو تشبيه لقوله:(وتشترط النية عند الذبح) أي: وكذا إن قال: "جعلتها أضحية" .. فتشترط النية عند الذبح، وهذا الكلام غير مستقيم، وكلامه يوهم اختصاص الخلاف بما بعد (كذا)، وليس كذلك؛ ففي التي قبلها أيضاً خلاف. انتهى.
وفهم في "المهمات" الثاني، فقال: وصحح في "المنهاج" أنه لا يكفي، وكذا حكاه في "أصل الروضة" عن تصحيح الأكثرين (1)، واضطرب كلامه في ذلك في "شرح المهذب"(2).
5565 -
قوله: (وإن وكل بالذبح .. نوى عند إعطاء الوكيل أو ذبحه)(3) يوهم عدم جواز النية من الوكيل، وليس كذلك، بل له تفويض النية له كما يفوض الذبح إليه؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 629]:(لا إن وكل مسلماً بهما) أي: بالذبح والنية، والتقييد بالمسلم لأجل النية، ولا بد من تقيده أيضاً بأن يكون عاقلاً صاحياً، فكل من المجنون والسكران لا تصح نيته.
5566 -
قول "المنهاج"[ص 538]: (وله الأكل من أضحية تطوع) فيه أمران:
أحدهما: أنه يقتضي تحريم أكله من الواجب، وبه صرح "التنبيه" و"الحاوي"(4)، وصححه في "شرح المهذب"(5)، وحكى الماوردي عن أكثر الأصحاب الجواز (6)، وصححه شيخنا في ["شرح المنهاج"](7)، وهو مقتضى قول "المنهاج" في ولد الواجبة [ص 538]:(وله أكل كله) وقال الرافعي: يشبه أن يتوسط فيرجح في المعين الجواز، وفي المرسل المنع سواء عين عنه ثم ذبح، أو ذبح بلا تعيين؛ لأنه عن دين في الذمة، فأشبه الجبرانات، وإلى هذا ذهب صاحب "الحاوي"، وهو مقتضى سياق الشيخ أبي على (8).
ومشى على تصحيح هذا التفصيل شيخنا الإسنوي في "تصحيحه"(9)، وقال في "التنقيح": إن الرافعي قرره في "الشرح"، وكذا النووي في "شرح المهذب" و"الروضة"، وقد عرفت أنه
(1) الروضة (3/ 200).
(2)
المجموع (8/ 299).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 538).
(4)
التنبيه (ص 81)، الحاوي (ص 631).
(5)
المجموع (8/ 307).
(6)
انظر "الحاوي الكبير"(4/ 187).
(7)
في (ج): (تصحيح المنهاج).
(8)
انظر "فتح العزيز"(12/ 107).
(9)
تذكرة النبيه (3/ 72).
في "الشرح" و"الروضة" بحث، وأن المصحح في "شرح المهذب": المنع مطلقاً.
وقال في "المهمات": خالف الرافعي ذلك في المعينة فقال فيما إذا [تعينت](1) يوم النحر قبل التمكن: فيذبحها ويتصدق بلحمها، ونقل بعد ذلك عن "التهذيب" ما يوافقه، وذكر في الكلام على ولد الأضحية ما حاصله: أنه يجوز الأكل في المعينة عما في الذمة. انتهى (2).
ثم هذا كله في غير نذر المجازاة، فلا يجوز في نذر المجازاة الأكل مطلقاً على المذهب، وفي غير نذر اللجاج؛ كقوله على وجه الغضب:(إن كلمت زيداً .. فـ لله عليّ أن أضحي بهذه الشاة) فإذا كلمه واختار وفاء ما التزمه .. لم يجز الأكل منها قطعاً؛ لأنه ككفارة اليمين، ذكره شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقال: لم يتعرضوا له هنا، وذكر في "المطلب" التفريع على ما إذا قلنا: يلزمه الوفاء بما عينه، ونحن ذكرنا التفريع على التخيير، وهو الأصح.
ثانيهما: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": محل الأكل من أضحية تطوع: ما لم يرتد، فإن ارتد .. لم يكن له الأكل من أضحيته التي تطوع بها قبل الردة، وقال الشافعي رضي الله عنه في "البويطي": ولا يطعم منها أحد على غير دين أهل الإسلام.
5567 -
قول "المنهاج"[ص 538] و"الحاوي"[ص 631]: (وإطعام الأغنياء، لا تمليكهم) قد عرفت مما تقدم أنه لابد من تقييد الأغنياء بأن يكونوا مسلمين، ونازع شيخنا الإمام البلقيني في أنه ليس له تمليكهم وقال: إنما ذكره الإمام من تفقهه، وظاهر نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب وعمل الناس في الأعصار والأمصار على خلافه، والقياس على صدقة التطوع وعلى من يأخذ الزكاة مع الغنى كالغارم يدل على خلافه، وقد نازع ابن الصلاح الإمام فيما ذكره، وقال: إن فيه نظراً، وما أطلقه غيره من جواز الإهداء إلى الأغنياء ظاهره الهدية المفيدة للملك لا الإطعام على وجه الضيافة، وفي "المطلب": الظاهر مع ابن الصلاح، قال شيخنا: ويستثنى من كلام الإمام، ضحية الإمام من بيت المال؛ فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها، وقال: ما أظن الإمام يخالف في هذه الصورة.
5568 -
قول "التنبيه"[ص 81]: (والمستحب أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث في أحد القولين، وفيه قول آخر: أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف) الأصح في "تصحيح التنبيه": الأول (3)، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 538]:(ويأكل ثلثاً، وفي قول: نصفاً) ولم يبين تمام القسمة، وقد أفصح عنه "التنبيه"، وقيل: يتصدق بالثلثين، وعليه مشى "الحاوي"
(1) كذا في جميع النسخ، وفي "فتح العزيز":(تعيبت).
(2)
انظر "فتح العزيز"(12/ 99).
(3)
تصحيح التنبيه (1/ 265).
فقال [ص 631]: (والتصدق بالباقي) أي: الأولى التصدق بالباقي بعد اللقمة ثم قال: (والكمال بالثلثين)(1) أي: وكمال الشعار يحصل بالتصدق بالثلثين، وإن كان الأفضل الأول.
وهذا التفاوت الذي بين عبارتي "التنبيه" و"الحاوي" هو اختلاف بين الأصحاب في التعبير عن القول الجديد، وقال الرافعي في "التذنيب": إن المشهور التصدق بالثلثين (2).
وقال في "أصل الروضة": يشبه ألَاّ يكون اختلافاً في الحقيقة، لكن من اقتصر على التصدق بالثلثين ذكر الأفضل، أو توسع فعد الهدية صدقة، قال: والمفهوم من كلام الأصحاب أن الهدية لا تغني عن التصدق بشيء إذا أوجبناه، وأنها لا تحسب من القدر الذي يستحب التصدق به (3).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ويستثنى من أكل الثلث أو النصف: تضحية الإمام من بيت المال.
5569 -
قول "المنهاج"[ص 538]: (والأصح: وجوب تصدق ببعضها) كان ينبغي التعبير بالأظهر؛ فإن في "البحر" حكاية مقابله عن رواية ابن القاص عن النص، وفي "المطلب": كأن مستند ابن القاص في حكايته عن النص كونه نص في القديم على ما حكاه البندنيجي على أنه لو أكل الكل .. لا يضمن، وقد يدخل في تعبيره بـ (بعضها) وتعبير "التنبيه" بـ (أدنى جزء)(4) العظم والجلد، ولا شك في عدم إجزائهما.
وتردد شيخنا في "تصحيح المنهاج" في الشحم وجلد السميط الذي يمكن أكله، ورتب الألية على الشحم، وقال: إنها أولى بالجواز، فتعبير "الحاوي" بقوله [ص 631]:(ويجب تمليك الفقير اللحم نياً أقل شيء) حسن؛ لتصريحه باللحم، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ولم يتعرضوا للقديد، والظاهر أنه لا يجزئ.
5570 -
قول "الحاوي"[ص 631]: (والتصدق بالباقي) أي: بعد اللقمة أحسن من قول "المنهاج"[ص 538]: (والأفضل: بكلها إلا لقماً يتبرك بأكلها) وقد خير في "أصل الروضة" بينهما، فقال: إلا لقمة أو لقماً (5).
5571 -
قول "المنهاج"[ص 538]: (ولا تضحية لرقيق) أي: كامل الرق، فيجوز تضحية المبعض كما تقدم أول الباب.
(1) الحاوي (ص 631).
(2)
التذنيب (ص 630).
(3)
الروضة (3/ 223، 224).
(4)
التنبيه (ص 81).
(5)
الروضة (3/ 223).
5572 -
قوله: (فإن أذن سيده .. وقعت له)(1) يوهم وقوعها للعبد؛ لقرب ضميره في قوله: (سيده) وإنما تقع للسيد.
5573 -
قوله: (ولا يضحي مكاتب بلا إذن)(2) أي: فبالإذن القولان في تبرعه به.
5574 -
قوله: (ولا تضحية عن الغير بغير إذنه)(3) هذا هو المشهور المجزوم به هنا، لكن في "أصل الروضة" في (الوصية) بعد ذكر الصدقة عنه: وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن الميت؛ لأنها ضرب من الصدقة، وأطلق أبو الحسن العبادي جواز التضحية عن الغير، وروى فيه حديثاً، لكن في "التهذيب": لا تجوز التضحية عن الغير بغير إذنه، وكذا عن الميت، إلا أن يكون أوصى به. انتهى (4).
ويستثنى من التضحية عن الغير بغير إذنه صور:
أحدها: المعينة بالنذر إذا ذبحها أجنبي وقت التضحية .. وقعت الموقع على المشهور في "أصل الروضة"(5)، فيفرق صاحبها لحمها؛ لأنه مستحق الصرف إلى هذه الجهة، فلا يشترط فعله، كردّ الوديعة؛ ولأن ذبحها لا يفتقر إلى نية، فإذا فعله غيره .. أجزأ، وقد ذكرها "الحاوي" فقال [ص 631]:(وإن ذبح أجبني وقتها .. فضحية، وضمن أرش الذبح).
الثانية: تضحية الولي من ماله عن محاجيره، ذكر شيخنا في "تصحيح المنهاج" أن مقتضى قول "الأم":(ولا يضحى عما في البطن)(6) جوازه، وقال الماوردي: ولا يجوز لولي الطفل والمجنون أن يضحي عنهما من أموالهما (7)، فمفهومه: جوازه من ماله.
الثالثة: أضحية واحد من أهل البيت يحصل بها سنة الكفاية لهم كما تقدم، وإن لم يصدر من بقيتهم إذن، وفي زيادة "الروضة" عن "العدة": لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه .. جاز (8).
الرابعة: الإمام يضحي عن المسلمين من بيت المال، صرح به الماوردي (9).
(1) انظر "المنهاج"(ص 538).
(2)
انظر "المنهاج"(ص 538).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 538).
(4)
الروضة (6/ 202).
(5)
الروضة (3/ 214).
(6)
الأم (2/ 226).
(7)
انظر "الحاوي الكبير"(15/ 125).
(8)
الروضة (3/ 201).
(9)
انظر "الحاوي الكبير"(15/ 125).
5575 -
قوله: (ولا عن ميت إن لم يوص بها)(1) لا يخفى أنه من ذكر الخاص بعد العام، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ذكر ذلك البغوي، ومستنده أن علياً رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:(أمرني فلا أدعه أبداً) رواه أبو داوود والترمذي، واستغربه (2)، ثم قال شيخنا: والذي يقتضيه مذهب الشافعي: أنه لا يضحى عن الميت مطلقاً؛ وهو الأرجح، وحديث على إن صح. . محمول على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكون الأصل عدم التخصيص إنما هو فيما ثبت فيه تشريع بطريق العموم. انتهى.
وحيث ضحى عن الميت. . لا يجوز الأكل من الأضحية؛ لتعذر إذن الميت، بل يجب التصدق بجميعها، قاله القفال في "فتاويه".
(1) انظر "المنهاج"(ص 538).
(2)
سنن أبي داوود (2790)، سنن الترمذي (1495).