الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الصَّيُد والذّبائح
كذا في "التنبيه" و"المنهاج" تقديم الصيد في الترجمة على الذبائح، لكنهما قدَّما في ذكر الأحكام الذبائح على الصيد (1).
5473 -
قول "المنهاج"[ص 532]: (ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حَلْقٍ أو لَبَّةٍ إن قُدر عليه، وإلا .. فبعَقْرٍ مُزهِقٍ) فيه أمران:
أحدهما: أورد على حصره الجنين الذي يوجد في بطن أمه ميتاً؛ فإنه لم يذبح ولا عقر، وهو حلال، ولا يحصل الجواب بذكره له في الأطعمة؛ لأن الإيراد على حصره هنا، وقد يقال: الكلام في الذكاة استقلالاً، والحل في الجنين بطريقة التبعية، فلو خرج رأسه وفيه حياة مستقرة .. فقال القاضي والبغوي: لا يحل إلا بذبحه؛ لأنه مقدور عليه، وقال القفال: يحل؛ لأن خروج بعض الولد كعدم خروجه في العدة وغيرها (2)، وصححه النووي (3)، فلو خرج رأسه ميتاً، فذبحت الأم قبل انفصاله .. حل كما قاله البغوي حكاه ابن الرفعة، ثم قال: وقد يمنع حله.
ثانيهما: أن كلامه هنا يقتضي تسمية الكل ذبحاً، وقوله بعد ذلك:(ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم)(4) يقتضي أن المسنون في الإبل لا يسمى ذبحاً، وفسر الذبح: بأنه قطع الحلق، وهو أعلى العنق، والنحر: بأنه قطع اللبة، وهي أسفل العنق.
5474 -
قول "المنهاج"[ص 532]: (وشرط ذابح وصائد حل مناكحته) أحسن وأخصر من قول "التنبيه"[ص 82]: (ولا تحل ذكاة المجوسي والمرتد ونصارى العرب وعبدة الأوثان) وأحسن منهما قول "الحاوي"[ص 624]: (من نناكحه وأمةٍ كتابيةٍ) لإشارته لاستثناء الأمة الكتابية من تحريم ذبيحة من لا تحل مناكحته؛ فإنها لا يحل نكاحها وذبيحتها حلال، وإن كان "المنهاج" ذكر المسألة عقبه، لكن ذكرها في الضابط أولى، على أنه قد أورد على عبارتهما أمور:
أحدها: أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لا تحل مناكحتهن وتحل ذبيحتهن، أورده في "المهمات"، وقال: ينبغي أن يقول في الضابط: من لا تحل مناكحته لنقصه، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": كن يحل نكاحهن للمسلمين قبل أن ينكحهن، وبعد أن نكحهن، فالتحريم
(1) التنبيه (ص 82)، المنهاج (ص 532).
(2)
انظر "التهذيب"(8/ 26).
(3)
انظر "الروضة"(3/ 279، 280).
(4)
المنهاج (ص 533).
على غيره لا عليه، فهو رأس المسلمين صلى الله عليه وسلم، فلا يورد ذلك إلا قليل البصيرة.
ثانيها: كان ينبغي تقييد حل المناكحة بالمسلمين؛ فإن تناكح أهل الكتاب جائز.
ثالثها: يرد عليه أيضاً ذبح المحرم أو صيده أو الحلال في حرم مكة للصيد؛ فإنه ميتة على الجديد.
5475 -
قول "المنهاج"[ص 532]: (ويحل ذبح صبي مميز، وكذا غير مميز، ومجنون وسكران في الأظهر) فيه أمور:
أحدها: أن محله في غير المميز إذا أطاق الذبح، فإن لم يُطق .. لم يحل، نص عليه في "الأم" و"المختصر"(1)، قاله شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقد يقال: لا حكم للمعجوز عنه، وإنما يحكم على ما يدخل تحت القدرة.
ثانيها: تبع في الترجيح "المحرر"(2)، وصححه في "الروضة" من زوائده (3)، ولم يصحح في "الشرحين" شيئاً، بل قوة كلامه في "الشرح الصغير": ترجيح المنع؛ فإنه قال: فيه قولان، أظهرهما عند الإمام وجماعة: المنع، وزاد في "الكبير": وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب "المهذب" بالحل (4)، وكذا صحح شيخنا في "تصحيح المنهاج" طريقة القطع بالحل.
ثالثها: قال البغوي: إن كان للمجنون أدنى تمييز أو للسكران قصد .. حل قطعاً (5).
رابعها: قد يفهم أنه لا كراهة في ذكاة المجنون والسكران، ولا سيما وقد قال بعده:(وتكره ذكاة أعمى)(6) وليس كذلك، بل تكره ذكاتهما، وبه صرح في "التنبيه"(7)، ونص عليه الشافعي، فلو قال "المنهاج":(وتكره كالأعمى) .. لكان أخصر وأحسن.
5476 -
قول "التنبيه"[ص 82]: (ثم أرسله من هو من أهل الذكاة) يقتضي حل اصطياد الأعمى؛ لأنه من أهل الذكاة كما تقدم، وليس كذلك؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 624]:(وإرسال بصير) وقال "المنهاج"[ص 532]: (ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح) وفيه أمور:
أحدها: تعبيره (بالأصح) يقتضي أنه وجه، وليس كذلك، بل هو مقتضى نص "الأم" حيث
(1) الأم (2/ 229، 240)، مختصر المزني (ص 284).
(2)
المحرر (ص 461).
(3)
الروضة (3/ 238).
(4)
فتح العزيز (12/ 7)، وانظر "المهذب"(1/ 252).
(5)
انظر "التهذيب"(8/ 6).
(6)
المنهاج (ص 532).
(7)
التنبيه (ص 82).
قال: (وإذا أصابت الرمية الصيد والرامي لا يراه فذبحته أو بلغت ما شاءت .. لم يأكله، وجد به أثراً من غيرها أو لم يجده)(1).
ثانيها: أطلق موضع الخلاف، وفي "أصل الروضة": الأشبه أنه مخصوص بما إذا أخبره بصير بالصيد، فأرسل الكلب أو السهم، وكذا صورها في "التهذيب"، وأطلق الوجهين جماعة. انتهى (2).
وقال الإمام: عندي أن الوجهين مخصوصان بما إذا أدرك حسن الصيد، وبنى إرساله عليه (3).
قال في "المهمات": وتعبيره وتعبير الرافعي قاصران عن المعنى، والصواب: التعبير بعبارة تعمهما.
ثالثها: مقتضى كلام الثلاثة: حل صيد المجنون والصبي والسكران، ويخالفه أن في "الروضة" وأصلها: أن الوجهين في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي والمجنون (4)، ومقتضاه: استواء الترجيح، لكن صحيح في "شرح المهذب": حل اصطيادهما (5)، وقال الشافعي رضي الله عنه عنه في "الأم": ولا بأس بصيد الصبي، حكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج"(6).
5477 -
قول "التنبيه"[ص 82]: (ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة إلا السمك والجراد) قال في "شرح المهذب": لا يرد على الحصر الصيدُ الذي قتله جارحة أو سهم، وكذا الحيوان الذي يتردى في بئر أو يندُّ؛ فإنه يقتل حيث أمكن؛ فإن ذلك ذكاة لهما، قال: وكذا الجنين في بطن أمه؛ فإن ذكاة أمه ذكاة له كما ورد به الحديث (7).
وأورد ابن الرفعة على الحصر: ما لو خرج رأس ميتاً فذبحت الأم قبل انفصاله .. فإنه يحل كما قاله البغوي، ثم قال: وقد يمنع حله، وعبارة "المنهاج" [ص 532]:(وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي) فلم يأت بحصر صريح.
وأورد عليهما: أن مقتضى كلامهما: أن غير السمك من حيوان البحر لا تحل ميتته، وليس كذلك في الأصح، ويدل على انقسام حيوان البحر إلى السمك وغيره قول "المنهاج" في أول (الأطعمة) [ص 539]:(حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات، وكذا غيره في الأصح)، لكن
(1) الأم (2/ 228).
(2)
الروضة (3/ 238، 239)، وانظر"التهذيب"(8/ 22).
(3)
انظر "نهاية المطلب"(18/ 179).
(4)
فتح العزيز (12/ 7)، الروضة (3/ 239).
(5)
المجموع (9/ 73).
(6)
الأم (2/ 229).
(7)
المجموع (9/ 69).
الأصح في "أصل الروضة" و"شرح المهذب": أن اسم السمك يقع على جميع حيوان البحر (1).
وأجيب عن عبارة "المنهاج": بأن المراد: ما ليس على صورة السمك المشهورة؛ بدليل قول الرافعي في "الشرح" والنووي في "شرح المهذب": وما ليس على صورة السمك المشهورة (2).
واستُثني من حل ميتة السمك مسألتان:
أحدهما: إذا وجدت سمكة في جوف أخرى ميتة .. حلت، إلا أن تنقطع وتتغير في الأصح؛ لأنها كالروث والقيء.
ثانيهما: في زيادة "الروضة" في تحريم الصيد على المحرم عن الروياني عن الأصحاب: أنه إذا قتل الجراد .. يحرم؛ ففي تحريمه على غيره قولان في ذبح المحرم الصيد (3)، لكن قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": المعتمد أنه لا يحرم على غيره، وفي زيادة "الروضة": أنه لو ذبح مجوسي سمكة .. حلت، وهو الموافق لقول "المنهاج" هنا [ص 532]:(ولو صادهما مجوسي).
5478 -
قول "المنهاج"[ص 532]: (وكذا المتولد من طعام؛ كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح) ليس في "المحرر"، وقال في "الدقائق": إن "المحرر" أشار إلى هذا بقوله: (ما تحل ميتته كالسمك والجراد) فأشار إلى ميتة حلال سواهما (4).
وهذا يدل على أن "المنهاج" أراد بقوله: (وكذا الدود) يعني: ميتة الدود، ولم يتعين إرادة "المحرر" الدود؛ لأن الصيد الميت بالضغطة والجنين استثناهما الرافعي في الميتات؛ فالظاهر أنه أرادهما.
ومقتضى كلام "المنهاج" و"الدقائق" تحريم أكله حياً مع الطعام، وليس كذلك، بل يحل، ولا يجيء فيه الخلاف في ابتلاع السمكة حية، ولولا كلامه في "الدقائق" .. لحمل على الأعم من كونه حياً وميتاً، والأليق ذكر هذا في الأطعمة، وقيد شيخنا في "تصحيح المنهاج" حل أكله معه بألَاّ ينقله أو يسحبه من موضع من الطعام إلى آخر، فإن فعل .. فكالمنفرد، فيحرم في الأصح.
5479 -
قوله: (ولا يُقطع بعض سمكة، فإن فعل أو بلع سمكة حية .. حل في الأصح)(5) فيه أمور:
(1) الروضة (3/ 274)، المجموع (9/ 29).
(2)
فتح العزيز (12/ 141)، المجموع (9/ 29).
(3)
الروضة (3/ 155).
(4)
الدقائق (ص 75)، وانظر "المحرر"(ص 461).
(5)
انظر "المنهاج"(ص 532).
أحدها: قال شيخنا ابن النقيب: قوله: (ولا يقطع بعض سمكة) أي: يحرم هذا الفعل (1).
قلت: يوافق ذلك قول "النهاية": لا شك أن ذلك غير سائغ؛ فإنه في معنى التعذيب (2)، لكن عبارة الرافعي: لا ينبغي، وعبارة "الروضة": يكره (3).
ثانيها: قوله: (فإن فعل) أي: مع حياة الباقي، فإن لم يبق في الباقي حياة .. فلا خلاف في الحل، وكلام الرافعي يدل عليه.
ثالثها: تعبيره بالأصح يقتضي أنه وجه، وقد حكاه الشيخ أبو حامد في صورة المتطوع عن نص "الأم".
رابعها: الخلاف ضعيف جداً، كان ينبغي التعبير عنه بالصحيح إن لم يطلع على النص.
خامسها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": مقتضاه: أن لنا وجهاً في ابتلاع السمكة حية: أنها لا تحل، وليس كذلك، بل هي حلال قطعاً، وإنما الخلاف في أن هذا الفعل هل يحرم؟ وكلام الرافعي يشهد له، ولكن ذكر الإمام والغزالي خلافه (4)، وهو غير معروف.
5480 -
قول "أصل المنهاج": (ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه .. فَكَنَادٍّ)(5) يقتضي أنه كالناد في إرسال السهم والجارحة، وكذا يقتضيه إطلاق "الحاوي" قوله [ص 624]:(وإرسال بصير جارحة) بعد قوله: (كإبل شرد أو تردى) وبه قال البصريون، لكن صحح الروياني: أنه لا يحل بإرسال الجارحة عليه، وقال الرافعي بعد حكايته عنه: ولك أن تتوقف فيه (6)، واقتصر على نقله عنه في "الشرح الصغير" من غير ذكر هذا التوقف، ومن غير ذكر ترجيح البصريين، واستدركه في "المنهاج" فقال من زيادته [ص 533]:(الأصح: لا يحل بإرسال الكلب، وصححه الروياني والشاشي).
ونازعه في "المهمات" في النقل عن الشاشي، وقال: إنما نقل الشاشي تصحيحه عن الماوردي.
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن ما صححه النووي مخالف لظواهر نصوص الشافعي ولمقتضى إطلاق كثير من الأصحاب
…
ثم بسط ذلك، ثم قال: فالمذهب المعتمد: هو الحل.
5481 -
قول "المنهاج"[ص 533]: (ومتى تيسر لحوقه بعدوٍ أو استغاثة بمن يستقبله .. فمقدور
(1) انظر "السراج على نكت المنهاج"(8/ 68).
(2)
نهاية المطلب (18/ 157).
(3)
فتح العزيز (12/ 9)، الروضة (3/ 239).
(4)
انظر "نهاية المطلب"(18/ 158)، و"الوجيز"(2/ 206).
(5)
المحرر (ص 462)، المنهاج (ص 532).
(6)
فتح العزيز (12/ 11).
عليه) يفهم أنه متى تعسر ذلك .. كان غير مقدور، وليس كذلك، بل لا بد من تحقق العجز عنه في الحال؛ ولذلك عبر "الحاوي"[ص 624] بـ (المعجوز عنه).
5482 -
قول "المنهاج"[ص 533]: (ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق، وقبل: يشترط مذففٌ) فيه أمران:
أحدهما: لا يختص هذا الخلاف بالناد والمتردي، بل يجري في الوحشي بطريق الإصابة كما صرح به الإمام والغزالي (1).
ثانيهما: هذا الخلاف إنما هو في الرمي، فأما في إرسال الكلب .. فلا يشترط التذفيف قطعاً.
5483 -
قوله: (وإن مات بتقصيره؛ بألا يكون معه سكين أو غُصبت أو نشبت في الغِمد .. حرم)(2) رجح شيخنا في "تصحيح المنهاج": الحل فيما إذا غصبت بعد الرمي، أو كان الغمد معتاداً غير ضيق فنشبت لعارض.
5484 -
قوله: (ولو رماه فَقَدَّه نصفين .. حلَاّ)(3) أي: قطعتين، ولا يشترط تساويهما، بل الشرط ألَاّ يبقى في واحدة منهما حياة مستقرة.
5485 -
قوله: (فيما لو أبان منه عضواً بغير مذفف، ولم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح .. حل الجميع، وقيل: يحرم العضو)(4) تبع فيه "المحرر"(5)، وصحح في "الروضة" و"الشرحين": تحريم العضو (6)، وعليه مشى "الحاوي" بقوله [ص 625]:(وللمبان بمذفف) وهو الحق؛ أنَّه أبين من حي؛ كقطع ألية شاة ثم ذبحها.
5486 -
قول "المنهاج"[ص 533]: (وذكاة كل حيوان قدر عليه: بقطع كل الحلقوم - وهو مخرج النفس - والمريء؛ وهو مجرى الطعام) و"الحاوي"[ص 624]: (تمام الحلقوم والمريء) تبعا في هذا التعبير الغزالي؛ فإنه عبر بتمام (7)، ونبه الرافعي على أنه لا يحتاج إليه؛ فإنه إذا ترك بعضهما .. لم يكن قاطعاً لهما (8)، ولهذا لم يذكر "التنبيه" هذه اللفظة، وعبر بالحلقوم والمريء (9).
(1) انظر "نهاية المطلب"(18/ 130)، و"الوجيز"(2/ 206).
(2)
انظر "المنهاج"(ص 533).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 533).
(4)
انظر "المنهاج"(ص 533).
(5)
المحرر (ص 462).
(6)
فتح العزيز (12/ 13، 14)، الروضة (3/ 242).
(7)
انظر "الوجيز"(2/ 212).
(8)
انظر "فتح العزيز"(12/ 83).
(9)
التنبيه (ص 82).
ويرد عليهما: أنه يشترط مع ذلك أن يصادف القطع كون المذبوح ذا حياة مستقرة، قال الإمام: في ابتداء الذبح خاصة (1)، وفي أثناء كلام النووي ترجيحه (2)، ولهذا قال "الحاوي" [ص 624]:(المزهق حياة مستقرة) وقوة كلام الغزالي وغيره تقتضي اشتراط استقرار الحياة بعد القطع، وحكاه في "الكفاية" عن الماوردي والغزالي، وأنه مقتضى نصه في "المختصر"(3).
5487 -
قول "الحاوي"[ص 624]: (وظناً، بشدة حركة، وانفجار دم، وآخر) أي: ولو كان وجود الحياة المستقرة بطريق الظن، وذلك بشدة حركة وانفجار دم وعلامات أخر، تبع فيه الإمام (4)، وقال النووي: الأصح: الاكتفاء بشدة الحركة، وهو مقتضى كلام الرافعي (5).
ويستثنى من اعتبار استقرار الحياة: ما لو انتهى الحيوان بالمرض إلى حركة المذبوح .. فإن ذبحه كاف.
5488 -
قول "التنبيه"[ص 82]: (والمستحب أن يقطع الأوداج كلها) قال في "التحرير": أنكر عليه؛ لأنهما ودجان فقط (6)، ولذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص 533]:(ويستحب قطع الودجين، وهما: عرقان في صفحتي العنق).
وأجيمب عن "التنبيه": بأن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين مستعمل إما حقيقة أو مجازاً، وفي الرافعي: أنه يقال للحلقوم والمريء معهما: الأوداج، لكن لا يقال في قطع الحلقوم والمريء: إنه مستحب (7).
489 ء - قول "المنهاج"[ص 533]: (ولو ذبحه من قفاه .. عصى، فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة .. حل، وإلا .. فلا) كان ينبغي أن يقول: (فوصل إلى الحلقوم) لما قدمناه من أن العبرة بوجود الحياة المستقرة في ابتداء الذبح خاصة.
5490 -
قول "التنبيه"[ص 82]: (والمستحب أن ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم)، قال في "المنهاج" [ص 533]:(ويجوز عكسه) وظاهره بلا كراهة، وهو المشهور كما في "أصل الروضة"(8).
(1) انظر "نهاية المطلب"(18/ 182).
(2)
انظر "الروضة"(3/ 202).
(3)
مختصر المزني (ص 284)، وانظر "الحاوي الكبير"(15/ 99)، و"الوجيز"(2/ 212).
(4)
انظر "نهاية المطلب"(18/ 185).
(5)
انظر "فتح العزيز"(12/ 82)، الروضة (3/ 204).
(6)
تحرير ألفاظ التنبيه (ص 164).
(7)
فتح العزيز (12/ 80).
(8)
الروضة (3/ 207).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو ممنوع؛ فقد نص في "الأم" على الكراهة (1)، ولم أقف على النص على مقابله، وفي "الكافي" للروياني: المنصوص: أنه يكره، وقال بعض أصحابنا: لا يكره، وكأنه أشار به للشيخ أبي حامد، وجزم الماوردي بأنه أساء (2).
5491 -
قولهما: (وأن يكون البعير قائماً معقول ركبةٍ)(3) أي: اليسرى كما صرح به في شرح "المهذب"(4).
5492 -
قولهما: (والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر)(5) كذلك الخيل والصيود، قاله في "شرح المهذب"(6).
5493 -
قول "التنبيه"[ص 82]: (ولا يذبح بسكين كال، فإن ذبح بها .. حل) هو مفهوم من استحباب "المنهاج" و"الحاوي" تحديد الشفرة (7)، ومحل الحل: ألَاّ يكون كلالها غير قاطع إلا بشدة اعتماد وقوة الذابح، فإن كان كذلك .. لم يحل، ويشترط أيضاً: ألَاّ ينتهي الحيوان قبل استكمال قطع حلقومه ومريئه إلى حركة مذبوح.
5494 -
قول "الحاوي"[ص 626]: (ونُدب سرعة القطع) تبع الرافعي في استحبابه (8)، لكن مقتضى إيراده في موضع آخر وجوبه.
5495 -
قولهما: (ويوجه إلى القبلة ذبيحته)(9) الأصح: أنه يوجه المذبح دون الوجه؛ ليمكنه هو أيضاً الاستقبال؛ ولهذا قال "الحاوي"[ص 626]: (وتوجيه المذبح).
5496 -
قولهما: (وأن يقول: "باسم الله")(10) لا يختص ذلك بحالة الذبح، بل يسمى أيضاً عند الرمي إلى الصيد أو إرسال الكلب إليه؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 626]:(لدى فعله) أي: من الذبح أو الرمي أو الإرسال؛ لأنه ابتداء الفعل، ويتأدى الاستحباب أيضاً بالتسمية عند عض الجارحة أو إصابة السهم، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 626]:(أو العض أو الإصابة)،
(1) الأم (2/ 217).
(2)
انظر "الحاوي الكبير"(4/ 377).
(3)
انظر "التنبيه"(ص 82)، و"المنهاج"(ص 533).
(4)
المجموع (9/ 82).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 82)، و"المنهاج"(ص 533).
(6)
المجموع (9/ 82).
(7)
الحاوي (ص 626)، المنهاج (ص 534).
(8)
انظر "فتح العزيز"(12/ 83).
(9)
انظر "التنبيه"(ص 82)، و"المنهاج"(ص 534).
(10)
انظر "التنبيه"(ص 82)، و"المنهاج"(ص 534).