الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه إسحاق بن راهوية عن محمد بن أبي سهل عن بكير عن مقاتل عن علقمة بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
ورواه أبو نعيم عن الطبراني عن محمد بن إسحاق بن راهويه [عن أبيه](1) ، عن محمد بن أبي سهل، عن بُكير عن مقاتل، عن علقمة بن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ثم قال: هذا هو الصواب، وليس لأبزى صحبة، ولا رواية، ووافقه أبو عُمر، وابن الأثير.
(1) سقطت من المخطوط. وانظر أسد الغابة 1/56، وما قاله ابن حجر في الإصابة عن هذه الرواية. وراجع الجامع الكبير للسيوطي 2/230.
15 - (أبيض بن حَمَّال)
(1)
أبيض بن حمَّال بن مرثد بن ذي لحيان بن سعد بن عَوِف بن عدي بنت مالك بن زيد بن سُدَد بن زرعة بن سبأ الأصغر السَبئي المأربي. وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستقطعُه (مَاء) بِمَأرب وعاد إليها.
11 -
قال أبو داود في كتاب الخراج (2) : حدثنا قتيبة بن سَعِيد (3)، ومحمد ابن المتوكل العسقلاني - المعنى واحد - أنَّ محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم قال: أخبرني: أبي، عن ثمامة بن شراحيل، عن سُميذ بن قيس، عن شُمير. قال ابن المتوكل: ابن عبد المَدانِ، عن أبيض بن حَمَّال: أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح. قال ابن المتوكل: الذي بِمأْرِب، فقطعه له، فلما أن وَلىّ قال رجل (4) من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما
(1) انظر ترجمته في الإصابة 1/17. وأسد الغابة 1/57.
(2)
سنن أبي داود (كتاب الخراج - باب إقطاع الأرضين) 2/155 وأخرجه أيضاً الترمذي 2/420 والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف 1/7، وابن ماجه 2/827. وآخرون.
(3)
في المخطوطة: (قتيبة بن سعد) والصواب ما أثبتناه.
(4)
هو: الأقرع بن حابس التميمي، كما صرحت به رواية ابن ماجه.
قطعت له الماء الْعِدّ (1) . قال: فانتزعه منه. قال: وسألَهُ عمَّا يُحمَى من الأَرَاك؟ قال: ما لم تنله خِفاف (2) الإبل. قال ابن المتوكلُ: أخفاف الإبلْ.
ثم قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله عن محمد بن الحسن المخزومي قال: معنى قوله أخفاف الإبل: تأكل منها برءُوسها ويحمى ما فوقه.
ورواه/ الترمذي في الأحكام (3)
عن قتيبة، ومحمد بن يحيى بن أبي عُمر، وكلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس.
ورواه النسائي في إحياء الموات (4) عن إبراهيم بن هارون عن محمد بن يحيى ابن قيس به. ومن حديث بقية عن ابن المبارك وسفيان عن معمر عن يحيى بن قيس المأربيّ عن أبيض بن حَمَّال به قال سفيان: وحدثني ابن الأبيض بن حمَّال، عن أبيه به مثله. ومن حديث إسماعيل بن عياش، وسفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى بن قيس عن أبيه عن أبيض به نحوه.
ورواه ابن ماجه في الأحكام (5) أيضاً عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمّال، عن عمه ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض به نحوه.
(1) الماء العد: الدائم الذي لا انقطاع لمادته وجمعه أعداد. النهاية 3/71.
(2)
في النهاية: معناه أن الإبل تأكل منتهى ما تصل إليه أفواهها لأنها إنما تصل إليه بمشيها على أخفافها فيحمى ما فوق ذلك، وقيل أراد أنه يحمي من الأراك ما بعد عن العمارة ولم تبلغه الإبل السارحة إذا أرسلت إلى المراعي. النهاية 1/263.
(3)
قال الترمذي: حديث أبيض بن حمال حديث غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع يرون جائزاً أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك.
الترمذي أبواب الأحكام - باب ماجاء في القطائع 2/420.
(4)
انظر تحفة الأشراف 1/7.
(5)
أخرجه ابن ماجه في (كتاب الرهون - باب إقطاع الأنهار والعيون) 2/827 ولفظ الخبر عنده أتم وأوضح. وانظر سنن الدارقطني 4/221، والدارمي 2/181.
حديث آخر:
12 -
قال (1) أبو داود: وحدثنا محمد بن أحمد القرشي، حدثنا عبد الله بن الزبير، حدثنا فرج بن سعيد، حدثني عمي ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن جدِّه أبيض ابن حمَّال: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حِمَى الأراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا حِمَى في الأراك) فقال: أراكة في (2) حِظَارِى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا حمى في الأراك) .
قال فرج: يعني بالحِظَار. الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها (3) .
حديث آخر:
13 -
رواه أبو داود في الخراج (4) أيضاً، عن محمد بن أحمد القرشي، وهارون بن عبد الله، كلاهما عن عبيد الله بن الزبير، بإسناد الذي قبله سواء، عن أبيض بن حمال: أنهُ كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة فقال: (يا أخا سَبَأ لابد من صدقة) . الحديث في مصالحته إياه عن الجزية على
(1) أخرجه أبو داود بهذا الإسناد غير أنه قال: عن ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبيض بن حمال. سنن أبي داود كتاب الخراج - باب إقطاع الأرضين 2/156.
(2)
في المخطوطة (أراك في حظارى) وصححت التزاماً بنص الخبر عن أبي داود.
(3)
كانت تلك الأراكة التي ذكرها في الأرض التي أحياها قبل أن يحميها فلم يملكها بالإحياء وملك الأرض دونها إذ كانت مرعى للسارحة. النهاية 1/238.
(4)
في لفظ الخبر عن أبي داود أنه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إنما زرعنا القطن يارسول الله، وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب) .
قال عبد الحق - فيما نقله الشيخ ابن القيم عنه تعليقاً على هذا -: لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما أعلم، لأن سعيداً لم يرو عنه فيما أرى إلا ثابت، وثابت مثله في الضعف. يعني هذا الحديث من رواية ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه عن جده. سنن أبي داود 2/147. مختصر وتهذيب السنن 4/245.