الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: فقال له رجل كان مع شقيق يقال له: زاهِر (1) وهي صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلتْ، وكيف نسخها الله، والله أعلم.) (2) رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم بهِ قال: ورواه الأشجعي، عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن شقيقٍ (3) .
(عامر الشعبي عن البراء)
(1) في المسند (أزهر) 4/301.
(2)
مسند أحمد 4/301 من حديث البراء بن عازب.
(3)
صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 1/438.
651 -
حدثنا يزيد، أنبأنا داود وابنُ أبي عدي، عن داود المعني، عن عامرٍ، عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن أبي عدي: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا يذبحن أحدٌ قبل أن نُصلي. فقام رجلٌ، وهو خالي، فقال: يارسول الله إن هذا يومٌ اللحم فيه كثير - قال ابن أبي عدي: مكروهٌ - وإني ذبحتُ نُسكي قبلُ، ليأكل أهلي وجيراني. وعندي عناق لبن خيرٌ من شاتي لحمٍ فأذبحُها؟ قال: نعم، ولا تجزئ جذعة عن أحدٍ بعدكَ وهو خير نُسيكتيك)(1) .
652 -
حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال زبيد: أخبرني منصور، وداود، وابن عُونٍ، ومجالد، عن الشعبي. وهذا حديث زبيد مرسل، قال: سمعت الشعبي يُحدِّث، عن البراء. وحدثنا عند سارية في المسجد قال: فلو كنتُ ثمَّ لأخبرتكم بموضعها. قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نُصلِّيَ، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهلهِ ليسَ من النسك في شئ)) قال: وذبح خالي أبو بردةَ بن نيار، فقال:
(1) مسند أحمد 4/297 من حديث البراء بن عازب والجذعة من الضأن ما تمت له سنة وقيل: أقل منها. والنسيكة: الذبيحة. النهاية.
يارسول الله ذبحتُ وعندي جذعة خير من مسنَّة؟ قال: (اجعلها مكانها، ولن تجزئ أو توفى عن إحدٍ بعدك)) (1) .
(1) مسند أحمد 4/281 من حديث البراء بن عازب.
653 -
حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة، عن جابر، سمعتُ الشعبي يحدثُ عن البراء:(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابنهِ إبراهيم: إن لهُ مُرضعاً تُرضعهُ في الجنة)(1) رواه الجماعةُ إلا ابن ماجه (2) من طرقٍ عن الشعبي.
654 -
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عاصم، عن الشعبي، عن البراء بن عازبٍ قال:(نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لُحوم/ الحُمر الإنسية نضيجاً ونيئاً)(3) رواه النسائي في الصيد عن محمد بن عبد الأعلى، عن عبد الرزاق به (4) . ورواه البخاري ومسلم (5) وابن ماجه (6) من حديث عاصم بن سليمان الأحول به.
655 -
حدثنا يحيى بن آدم [حدثنا] أبو الأحوس، عن منصور عن الشعبي، عن البراء بن عازب قال:(خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة)(7) .
(1) مسند أحمد 4/281 من حديث البراء بن عازب.
(2)
أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وفي إسناده إبراهيم بن عثمان قاضي واسط، قال فيه البخاري: سكتوا عنه، وقال ابن المبارك: ارم به. وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث أهـ كتاب الجنائز باب ماجاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1/484 وأخرجه البخاري: في الجنائز: ما قيل في أولاد المسلمين 2/152. ومسلم: كتاب الفضائل: باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والعيال 4/1808.
(3)
مسند أحمد 4/297 من حديث البراء بن عازب.
(4)
سنن النسائي: الصيد والذبائح: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية 7/203.
(5)
أخرجه البخاري: الذبائح والصيد. لحوم الحمر الأنسية 7/123. ومسلم: الصيد والذبائح: تحريم أكل لحم الحمرُ الإنسية 3/1539.
(6)
سنن ابن ماجه: كتاب الذبائح: لحوم الحمر الوحشية 2/1065.
(7)
أخرجه أحمد في المسند: 4/297 من حديث البراء بن عازب، ومابين معكوفين استكمال منه.