الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفوان، عن سعيدٍ: (أن بُصْرة الغِفاري تزوج امرأة بكراً في سترها فذكره فقال: ففرق
بينهما، وقال: إذا وضعتْ فأقيموا الحد عليها، وأعطاها الصداق بما استحلَّ من فرجها) (1) .
(1) قال ابن القيم: إبراهيم بن أبي يحيى هذا متروك الحديث. تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المبارك وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم. وسئل عنه مالك بن أنس: أكان ثقة؟ فقال: لا، ولا في دينه. مختصر السنن 3/61.
1118 -
قال: ورواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن
صفوان ابن سعيدٍ، عن رجل من الأنصارِ ويقال له بصرة، وزادَ:(والولد عبدٌ لك)(1) .
قال: ورواه أيوبُ الورّاق، عن عبد الله بن معمر، عن سليمان، عن عبد الله ابن بِشْر، عن الفروي (2) عن محمد بن سعيد بن المسيب عن بصرة الغفاري.
169 - (بعجة بن عبد الله الجُذامي ويقال الجُهني)
(3)
1119 -
ذكرهُ عبدان في الصحابة وروى له حديث: (خير الناس رجلٌ آخذ بعنان فرسه) الحديث قال أبو موسى: والصواب روايته عن أبيه/ عبد الله بن بدرٍ.
قلتُ وأما هذا الحديث فسيأتي من رواية بعجة هذا عن أبي هريرة (4) .
(1) سبق أن قال أبو داود تعقيباً على الروايات المرسلة: وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له.
(2)
الفروي: هو: إسحاق بن أبي فروة، قال فيه ابن حجر (ضعيف جداً) الإصابة: 1/161.
(3)
له ترجمة في أسد الغابة: 1/238 والإصابة: 1/162.
(4)
كذا قال ابن الأثير في ترجمته: الصواب روايته هذا الحديث عن أبي هريرة وما ذكره عبدان مرسل لا احتجاج فيه.